الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 1383 لسنة 67 ق جلسة 15 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 98 ص 499

جلسة 15 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

------------------

(98)
الطعن رقم 1383 لسنة 67 القضائية

(1، 2) بيع "أركان عقد البيع: التراضي". عقد. حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً، ما يُعد خطأ في تطبيق القانون".
(1) شروط البيع يحكمها عقد البيع النهائي. استقرار العلاقة بين طرفيه به. اقتصار ذلك على الشروط المعدلة بالعقد النهائي. مؤداه. ورود التعديل بالعقد النهائي على شروط دفع الثمن. أثره. قيام العقد الابتدائي عدا هذا التعديل. عدم اعتبار العقد النهائي عقداً جديداً ناسخاً للعقد الابتدائي.
(2) تمسك الطاعنين بأن عقد البيع الابتدائي الذي أبرمه الحارس العام بوصفه ممثلاً لمورثتهم تم في ظروف قهر ناتجة عن فرض الحراسة على أموالها وممتلكاتها وأن توقيعها على العقد النهائي بعد رفع الحراسة كان خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها ولم يكن وليد إرادة حرة. دفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. عدم فطنة الحكم المطعون فيه له. خطأ وقصور مبطل.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحرير عقد البيع النهائي وإن كان يترتب عليه أن يكون وحده - دون العقد الابتدائي - هو الذي يحكم شروط البيع وتستقر به العلاقة بين طرفيه، إلا أن ذلك قاصر على الشروط التي تناولها التصرف الذي انطوى عليه العقد النهائي الذي يصبح المرجع في شأنها بعد أن أهدرت هذه الشروط من العقد الابتدائي بتعديلها بالعقد النهائي. لما كان ذلك، وكان الثابت في البند الأول من بنود العقد النهائي المودع بالأوراق والمبرم بتاريخ 6/ 8/ 1968 بين مورثة الطاعنين والمؤسسة - المطعون ضدها الرابعة - والذي تم تسجيله في اليوم التالي في 7/ 8/ 1968 برقم ( ) القاهرة أنه تم تنفيذاً لعقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 5/ 1964 والصادر من الحارس العام بوصفه ممثلاً للبائعة مورثة الطاعنين إلى المؤسسة المطعون ضدها الرابعة، وأن هذا العقد النهائي لم يتناول من العقد الابتدائي إلا تعديل شروط دفع الثمن، فإن مؤدى ذلك أن هذا العقد النهائي الأخير لا يؤثر على قيام العقد الابتدائي فيما عدا ما تناوله من التعديل المشار إليه، وبالتالي فلا يعتبر عقداً جديداً ناسخاً للعقد الابتدائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عندما وقف عند العقد النهائي معتبراً إياه ناسخاً لما سبقه من إجراءات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان دفاع الطاعنين أن العقد الذي أبرمه الحارس العام إبان خضوع أموال وممتلكات مورثة الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن، كما وأن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع، وهو دفاع من شأنه - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما عن إرادة حرة للمالكة - البائعة - مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختياراً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الستة الأول ومورثتهم ومورث باقي الطاعنين كانوا قد أقاموا ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 1345 لسنة 33 ق على المطعون ضدهم بطلب الحكم أصلياً بإلغاء قرار فرض الحراسة على ممتلكاتهم الصادر بتاريخ 23/ 3/ 1964 بموجب الأمر رقم 320 لسنة 1964 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار عقد البيع الصادر من الحارس العام بتاريخ 5/ 5/ 1964 - قبل رفع الحراسة بيومين - إلى جريدة الأهرام - المطعون ضدها الرابعة - عن الأرض المملوكة للمورثة المبينة في الأوراق باطلاً مع شطب التسجيلات الواردة بشأنه بتاريخ 7/ 8/ 1968 برقم ( ) لسنة 1968 توثيق القاهرة مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار، واحتياطياً أن يدفعوا متضامنين إليهم تعويضاً يقدر بقيمة الأرض حسب سعرها وقت رفع الدعوى، وذلك كله لمخالفة أمر الحراسة للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ إذ لم يهدف هذا الأمر إلا تحقيق مصلحة خاصة بالاستيلاء على الأرض لبيعها جبراً عن مالكتها إلى جريدة الأهرام، وإذ حكمت المحكمة بإلغاء الأمر سالف البيان وضمنت أسبابها عدم اختصاصها بنظر باقي الطلبات، فقد طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول - ممثلو الحكومة - على هذا الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2346 س 27 ق، كما طعن الطاعنون عليه كذلك أمام ذات المحكمة بالطعن رقم 2440 س 27 ق. أحالت تلك المحكمة الدعوى - إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - إلى محكمة القيم حيث قيد طعن المطعون ضدهم المشار إليهم برقم 390 لسنة 2 ق "قيم"، وقيد طعن الطاعنين برقم 527 لسنة 2 ق "قيم"، وبعد أن ضمت المحكمة الثاني إلى الأول رفضت الدعوى بحكم طعن فيه الطاعنون أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 40 لسنة 8 ق "عليا" وفيه حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة وإن انتهت في رأيها فيها إلى نقض الحكم إلا أن ردها على الأسباب برفضها ينطوي على طلب رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره طلبت فيها النيابة رفض الطعن اتساقاً مع ما جاء بردها على أسباب الطعن وطلبت تصحيح الخطأ المادي الوارد في الرأي.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وذلك حين أقام قضاءه على أن العقد التالي المؤرخ 6/ 8/ 1968 الذي أبرمته مورثتهم شخصياً - بعد رفع الحراسة - مع المؤسسة المطعون ضدها الرابعة وتم تسجيله في اليوم التالي في 7/ 8/ 1968 هو عقد البيع النهائي المعول عليه، وبالتالي يعتبر ناسخاً للعقد الذي كان الحارس العام قد أبرمه ممثلاً عنها مع المؤسسة المشار إليها بتاريخ 5/ 5/ 1964 مع أن هذا العقد المسجل لم يحرر - حسبما هو ثابت من البند الأول منه - إلا تنفيذاً للعقد المشار إليه الذي أبرمه الحارس العام فلم يتناول منه إلا تعديلاً في شروط صرف الثمن، وبالتالي لم يكن العقد الأخير عقداً جديداً مقطوع الصلة بالعقد الأول بل هو مترتب على ذلك العقد - والذي كان قد أبرم جبراً عنها بتصرف من الحارس العام محصن - آنذاك - من الطعن عليه أو الإلغاء بما يستتبع فساد إرادتها عند التوقيع بعد ذلك على العقد النهائي والذي ما وقعت عليه إلا خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها إن امتنعت عن التوقيع، بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ عول على العقد المسجل واعتبره ناسخاً لما سبقه من إجراءات ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحرير عقد البيع النهائي وإن كان يترتب عليه أن يكون وحده - دون العقد الابتدائي - هو الذي يحكم شروط البيع وتستقر به العلاقة بين طرفيه، إلا أن ذلك قاصر على الشروط التي تناولها التصرف الذي انطوى عليه العقد النهائي الذي يصبح المرجع في شأنها بعد أن أهدرت هذه الشروط من العقد الابتدائي بتعديلها بالعقد النهائي. لما كان ذلك، وكان الثابت في البند الأول من بنود العقد النهائي المودع بالأوراق والمبرم بتاريخ 6/ 8/ 1968 بين مورثة الطاعنين والمؤسسة المطعون ضدها الرابعة والذي تم تسجيله في اليوم التالي في 7/ 8/ 1968 برقم ( ) القاهرة أنه تم تنفيذاً لعقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 5/ 1964 والصادر من الحارس العام بوصفه ممثلاً للبائعة مورثة الطاعنين إلى المؤسسة المطعون ضدها الرابعة وأن هذا العقد النهائي لم يتناول من العقد الابتدائي إلا تعديل شروط دفع الثمن، فإن مؤدى ذلك أن هذا العقد النهائي الأخير لا يؤثر على قيام العقد الابتدائي فيما عدا ما تناوله من التعديل المشار إليه، وبالتالي فلا يعتبر عقداً جديداً ناسخاً للعقد الابتدائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عندما وقف عند العقد النهائي معتبراً إياه ناسخاً لما سبقه من إجراءات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تناول دفاع الطاعنين من أن العقد الذي أبرمه الحارس العام إبان خضوع أموال وممتلكات مورثة الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن، كما وأن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع وهو دفاع من شأنه - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما عن إرادة حرة للمالكة - البائعة مورثة الطاعنين - بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختياراً. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه مع خطئه في تطبيق القانون يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2393 لسنة 63 ق جلسة 15 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 97 ص 495

جلسة 15 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.
-------------
(97)
الطعن رقم 2393 لسنة 63 القضائية
(1، (2 حكم "الطعن فيه". إعلان "إعلان الأحكام". بطلان "بطلان الإعلان".
 (1)إعلان الحكم الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات.
 (2)وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز إدارتها الرئيسي لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما. مؤداه. بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها. م 13/ 3، 19 مرافعات. إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها الفرع بالنسبة للمسائل المتعلقة به. م 52 مرافعات. لا أثر له. علة ذلك.
 (3)استئناف "ميعاد الاستئناف". إعلان "إعلان الأحكام". حكم "الطعن فيه".
تمسك الشركة الطاعنة بأن استئنافها رفع في الميعاد محسوباً من إعلانها بالحكم الابتدائي في مركز إدارتها الرئيسي. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف معتداً في بدء الميعاد بإعلان الحكم الابتدائي إليها في أحد فروعها. خطأ وقصور.
------------------
1 - المقرر - أن إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن في الحالات المبينة في المادة 213/2، 3 من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان الحكم صحيحاً وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحكم إعلان هذه الأوراق المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات.
2 - إذ كانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: (1)...... (2)...... (3)...ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه..." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هذا المركز الرئيسي، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدي بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلي للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعي عليه في موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في بدء ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم الابتدائي إلى الشركة الطاعنة في فرعها بأسوان دون مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالقاهرة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في الطعن بالاستئناف مع كون هذا الإعلان باطلا، وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن، ولم يلتفت إلى دفاع الطاعنة الذي كانت قد تمسكت به لدي محكمة الاستئناف من أن استئنافها قد رفع خلال الميعاد محسوبا من إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة، فإنه يكون مع خطئه في القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يبطله.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها بصفتها وصية على ابنتها القاصرة أقامت الدعوى رقم 47/1989 مدني أسوان الابتدائية على شركة التأمين - الطاعنة - وفرعها بأسوان انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها بصفتها مبلغ 4500 جنيه قيمة عقد التأمين على الحياة الذي كان مورثها قد أبرمه لمصلحتها يدفع إليها عند وفاته, قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدها بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 584/10ق قنا "مأمورية أسوان" وفيه حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور, وذلك باحتساب بدء ميعاد استئناف الحكم الابتدائي من تاريخ إعلان هذا الحكم إلى فرعها بأسوان مع أن مركزها الرئيسي المعول عليه في وجوب إجراء الإعلان فيه طبقا لنص المادة 13 من قانون المرافعات كائن بالقاهرة, وإذ أقامت استئنافها خلال الأربعين يوما من إعلانها في هذا المركز, فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الإعلان المعتبر قانونا وعول على الإعلان الحاصل على فرعها بأسوان في 8/10/1991 في حساب ميعاد الاستئناف واعتبره وقد أقيم في 20/11/1991 مرفوعا بعد الميعاد, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون واعتراه القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن المقرر أن إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي والذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن في الحالات المبينة في المادة 213/2, 3 من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة, ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان الحكم صحيحا وفقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إعلان هذه الأوراق والمنصوص عليها في المواد 10, 11, 13 من قانون المرافعات. لما كان ذلك, وكانت المادة 13 المشار إليها قد نصت على أنه "وفيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي (1)......(2) .......(3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه..." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13, فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما, فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصيا إلا في هذا المركز, ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلا ولا محل للتحدي بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع, ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلي للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان, وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطنا قانونيا للشركة بل إن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النظر حين اعتد في بدء ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم الابتدائي إلى الشركة الطاعنة في فرعها بأسوان دون مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالقاهرة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في الطعن بالاستئناف مع كون هذا الإعلان باطلا على نحو ما سلف بيانه وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن, ولم يلتفت إلى دفاع الطاعنة التي كانت قد تمسكت به لدى محكمة الاستئناف من أن استئنافها قد رفع خلال الميعاد محسوبا من إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة, فإنه يكون مع خطئه في القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5372 لسنة 62 ق جلسة 18 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 99 ص 504

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي ومحمد فتحي حنضل - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(99)
الطعن رقم 5372 لسنة 62 القضائية

ملكية "إجراءات نزع الملكية". استئناف "ميعاد الاستئناف".
ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض. م 14 ق 577 لسنة 1954. بدء سريانه من تاريخ إعلانه أياً كان الطاعن مدعياً مدعى عليه حضر بالجلسات أمامها أو تخلف عن الحضور. لا يُغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. لا محل لتطبيق حكم المادة 213 مرافعات في هذه الحالة. علة ذلك.

----------------
النص في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الذي تمت إجراءات نزع الملكية في ظله - قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - الذي رفعت الدعوى بعد سريانه - على أن "لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور..." مفاده أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ من تاريخ إعلان قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض أياً كان الطاعن مدعياً أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام لجة المعارضات أو تخلف عن الحضور، ولا يُغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، ولا يُغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات..... ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض عن نزع الملكية من تاريخ صدوره استناداً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً مهدراً الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل - بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن الطاعن أقام بتاريخ 10/ 9/ 1990 على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى 310 سنة 1990 مدني الجيزة الابتدائية طعناً في قرار لجنة المعارضات الصادر في حضور وكيل الطاعن بجلسة 20/ 1/ 1988 بتأييد تقدير اللجنة القائمة بإجراءات نزع الملكية للتعويض الذي قدرته عن نزع ملكية أرضه المبينة بالأوراق بواقع 2000 جنيه للقيراط، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد مدة الخمسة عشر يوماً المقررة في المادة 14 من القانون 577 سنة 1954، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2794 لسنة 108 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه - مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - بعدم قبول الدعوى شكلاً على ما ذهب إليه من أن ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية يبدأ من تاريخ صدور القرار إذا كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات إعمالاً للمادة 213 من قانون المرافعات، في حين أن القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين تضمن حكماً خاصاً يقضي بأن لذوي الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار، ومن ثم يتعين إعمال حكم هذا النص سواء كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات أو تخلف عن حضورها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر محتسباً الميعاد المشار إليه من تاريخ صدور القرار في 20/ 1/ 1988 ورتب على رفع الدعوى بتاريخ 10/ 9/ 1990 عدم قبولها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الذي تمت إجراءات نزع الملكية في ظله - قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - الذي رُفِعَت الدعوى بعد سريانه - على أن "لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور....."، مفاده أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ من تاريخ إعلان قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض أياً كان الطاعن مدعياً أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام لجة المعارضات أو تخلف، ولا يُغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى، ولو كانت قاطعة، ولا يُغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات.....، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض عن نزع الملكية من تاريخ صدوره استناداً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً مهدراً الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إن الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول الطعن من حيث ميعاد رفعه ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 695 لسنة 68 ق جلسة 18 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 102 ص 517

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، حسام الدين الحناوي، شكري جمعة حسين ومحمد شهاوي عبد ربه - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(102)
الطعن رقم 695 لسنة 68 القضائية

(1، 2) وكالة "الحضور بالوكالة". استئناف "آثار الاستئناف" "التصدي للموضوع".
(1) الإنابة في الحضور عن الخصم أمام المحكمة. شرطه. صدور توكيل رسمي بذلك أو مصدق على التوقيع عليه. عدم ثبوت الوكالة أو إلغائها أو انقضائها. أثره. عدم الاعتداد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه. اتصاله بإجراءات الحضور والمرافعة. عدم استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيه. المواد 72، 73 مرافعات، 702/ 1 مدني، 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
(2) الحكم استئنافياً بإلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم صحة إجراءات الحضور. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي. على ذلك.

----------------
1 - إذ كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة، وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 73 من ذات القانون، والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني، والمادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا، وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم تثبت هذه الوكالة، أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب، يتمثل في اعتبار الخصم غائباً، ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء، ولا علاقة له بموضوع النزاع، كما لا يواجهه دفعاً موضوعياً يتعلق بالصفة أو المصلحة، أو الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، والتي انتظمت أحكامها المادة 115 من قانون المرافعات، وبالتالي فلا تستنفد المحكمة ولايتها في نظر الموضوع بالفصل فيه.
2 - قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى استجابة للدفع بعدم صحة الحضور أمامها، وألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء، كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في مصر والتي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 10232 لسنة 1991 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى والطرد والتسليم، وقال بياناً لذلك، إن شقيق الطاعن كان يضع يده على الشقة رقم 1 بالعقار رقم 28 شارع المبتديان المملوك للمطعون ضدها الثانية وباقي ورثة المرحومة ( )، وكذلك سطح هذا العقار بما عليه من وحدات سكنية، وثلاثة محلات بذات العقار، وذلك بطريق الغصب مستغلاً الخلاف بين الورثة وإهمال الحراس القضائيين المتعاقبين عليه، وإذ تُوفّي المذكور عام 1990 وحل محله الطاعن في وضع يده عليها ودون سند من القانون، واختصت المطعون ضدها الثانية بهذه الأعيان بموجب عقد قسمة فأقاما الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين وبتاريخ 30 من يونيو سنة 1994 حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول وندبت خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 3699 لسنة 114 قضائية القاهرة، وبتاريخ 25 من فبراير سنة 1998 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الأعيان محل النزاع وتسليمها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أنه حكم بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى وفصل في موضوع النزاع على سند من أن محكمة أول درجة بهذا القضاء قد استنفدت ولايتها في الموضوع، في حين أن ذلك الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على عدم توافر الصفة الإجرائية للمحامي الذي حضر عن المطعون ضدها الثانية في الدعوى لسبق إلغاء الوكالة الصادرة منها إليه، وهو فصل في دفع شكلي لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الموضوع، مما كان يوجب على محكمة الاستئناف، إذا ما ألغت هذا الحكم، أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة، وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 73 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا، وأن يُثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم تثبت هذه الوكالة، أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب يتمثل في اعتبار الخصم غائباً، ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب من أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء، ولا علاقة له بموضوع النزاع، كما لا يواجه دفعاً موضوعياً يتعلق بالصفة أو المصلحة أو الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، والتي انتظمت أحكامها المادة 115 من قانون المرافعات، وبالتالي فلا تستنفد المحكمة ولايتها في نظر الموضوع بالفصل فيه، فإذا ما قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى استجابة للدفع بعدم صحة الحضور أمامها، وألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء، كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في مصر والتي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 20 من فبراير سنة 1997 إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت الصفة الإجرائية لمن حضر عن المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة، وذلك لثبوت إلغاء التوكيل الصادر منها إلى المطعون ضده الأول وكذلك التوكل الخاص بالمحامي الذي حضر عنها أمامها، فإن هذا القضاء يتصل بصحة إجراءات الحضور أمام المحكمة ولا تستنفد به ولايتها في نظر موضوع النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدَّى للفصل في موضوع النزاع بعد إلغائه حكم محكمة أول درجة، دون أن يعيد الدعوى إليها لتقول كلمتها في الموضوع، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5390 لسنة 62 ق جلسة 18 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 100 ص 508

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خير فخري، حسين نعمان، حامد مكي - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد.

-------------

(100)
الطعن رقم 5390 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم". دعوى "دعوى الحيازة". استئناف.
(1)
عدم جواز عدول المحكمة عما يصدر عنها من أحكام قطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها طالما فصلت فيها صراحة أو ضمناً ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل. علة ذلك.
(2)
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وندب خبير. قطعه في أسبابه أن الدعوى أُقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وتكييفه لها بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة. تعرض الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة لذات النزاع مقرراً بأنها دعوى منع تعرض وقضاؤه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. مؤداه. عدوله عما قضت به المحكمة بحكمها السابق.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكن قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يُسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلاّ إذا نص القانون على ذلك صراحة.
2 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 9/ 12/ 1980 أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقطع في أسبابه بأن "الدعوى المستأنفة أُقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وهو طلب يكفله القانون للمستأنف بصفته إذا ما ثبت للمحكمة وجود مطلات غير قانونية، وليس للمستأنف ضدهما في مواجهة طلب سد مطلاتهما إلاّ أن يثبتا أنهما كسبا حق ارتفاق بالمطل بسبب من أسباب كسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم....." ورتب على ذلك - قبل الفصل في موضوع الاستئناف - ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وهو ما مؤداه أنه كيف الدعوى بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/ 6/ 1992 قد عرض لذات النزاع بقوله "إن دعوى سد المطلات هي دعوى منع تعرض ولا خلاف في ذلك وقد استبان من تقرير الخبير أن فتح المطلات قد مضى عليه مدة طويلة والمحكمة تطمئن لتلك النتيجة التي جاءت متفقة والتقرير السابق المودع ملف محكمة أول درجة ويكون الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء في محله متضمناً أسباباً تكفي لحمل منطوقه" ورتب على ذلك رفضه للاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد عدل عما قضت به المحكمة بحكمها السابق صدوره بتاريخ 9/ 12/ 1980 مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 667 سنة 1977 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بسد المطلات التي تطل على المسجد المبين في الأوراق لعدم مراعاة المسافة القانونية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 2 لسنة 12 ق المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 9/ 12/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقبل الفصل في موضوعه بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوقه، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 24/ 6/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره والتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/ 6/ 1992 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على ما ذهبت إليه من أن المطلات مضى على فتحها مدة طويلة والدعوى بطلب سدها لا تعدو أن تكون دعوى بمنع التعرض، في حين أن ذات المحكمة سبق لها أن قضت في ذات الاستئناف بتاريخ 9/ 12/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وندبت خبيراً لتنفيذ المأمورية الواردة بالمنطوق وذلك بعد أن كيفت الدعوى بأنها دعوى حق وليست دعوى منع تعرض، مما يرتب التناقض والتعارض بين حكمين صادرين من محكمة الاستئناف في ذات درجة التقاضي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويُعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يُسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. وإذ كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 9/ 12/ 1980 أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقطع في أسبابه بأن "الدعوى المستأنفة أقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وهو طلب يكفله القانون للمستأنف بصفته إذا ما ثبت للمحكمة وجود مطلات غير قانونية، وليس للمستأنف ضدهما في مواجهة طلب سد مطلاتهما إلاّ أن يثبتا أنهما كسبا حق ارتفاق بالمطل بسبب من أسباب كسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم....." ورتب على ذلك - قبل الفصل في موضوع الاستئناف - ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وهو ما مؤداه أنه كيف الدعوى بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/ 6/ 1992 قد عرض لذات النزاع بقوله "إن دعوى سد المطلات هي دعوى منع تعرض ولا خلاف في ذلك وقد استبان من تقرير الخبير أن فتح المطلات قد مضى عليه مدة طويلة والمحكمة تطمئن لتلك النتيجة التي جاءت متفقة والتقرير السابق المودع ملف محكمة أول درجة ويكون الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء في محله متضمناً أسباباً تكفي لحمل منطوقه" ورتب على ذلك رفضه للاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد عدل عما قضت به المحكمة بحكمها السابق صدوره بتاريخ 9/ 12/ 1980، مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 185 لسنة 68 ق جلسة 18 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 101 ص 512

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، حسام الدين الحناوي، شكري جمعة حسين ومحمد شهاوي عبد ربه - نواب رئيس المحكمة.

------------------

(101)
الطعن رقم 185 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) عقد. التزام "مصادر الالتزام: عناصر الالتزام: أوصاف الالتزام: الشرط".
(1) التصرف القانوني. ماهيته. انصرافه إلى كل تعبير عن الإرادة يقصد به ترتيب أثر قانوني مصدره العقد أو الإرادة المنفردة.
(2) الالتزام. عناصره. رابطة قانونية بين الدائن والمدين والمحل وطرفا الالتزام.
(3) الشرط. وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين. أثره. تعليق نفاذ الالتزام إذا كان واقفاً أو زواله إذا كان فاسخاً على تحققه. مصدره. العقد أو الإرادة المنفردة. خضوعه في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ومنها م 61/ أ إثبات.
(4) التزام. "أوصاف الالتزام: الشرط". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتفسير العقود". عقد "تفسير العقد".
تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. لها استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقاً لظروف تحريره وما سبقه وعاصره من اتفاقات. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.
(5، 6) إيجار. "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
(5) تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إليه.
(6) استخلاص التخلي عن العين المؤجرة أو نفيه. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التصرف القانوني ينصرف إلى كل تعبير عن الإرادة بقصد ترتيب أثر قانوني، وإما أن يكون مصدره العقد أو الإرادة المنفردة.
2 - الالتزام في صورته البسيطة يتكون من عناصر ثلاثة، هي الرابطة القانونية التي تربط بين المدين والدائن، والمحل، وطرفا الالتزام.
3 - الشرط باعتباره وصفاً يرد على العنصر الأول، أي الرابطة القانونية التي تربط المدين بالدائن، فيعدل من أثرها، فيجعل نفاذ الالتزام أو زواله معلقاً على تحققه فيكون شرطاً واقفاً في الأولى وفاسخاً في الثانية، ومن ثم فهو تصرف قانوني إما مصدره العقد أو الإرادة المنفردة، فيخضع في إثباته إلى القواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية المدنية ومنها ما ورد في المادة 61 بند "أ" من قانون الإثبات من عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط، من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع، كما أن لها سلطة البحث في حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله بما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات، وذلك دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح وكافياً لحمل قضائه.
5 - تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما قد يكون صريحاً يكون ضمنياً، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته إلى انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
6 - استخلاص التخلي عن العين المؤجرة أو نفيه، من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها منى أقامت قضاءها بشأنه على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 966 لسنة 1994 مدني محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية عن الشقة المبينة بالصحيفة والطرد والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنه كان يستأجر هذه الشقة من مورثها ولعدم حاجته إلى الانتفاع بها تنازل لها عنها بموجب إقرار مؤرخ 15 من أكتوبر سنة 1989 بالإضافة إلى أنه أقام بذات البلد مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية واتخذ لنفسه مسكناً فيه وظل محتجزاً لهذه الشقة دون مقتض، وإذ رفض إخلاء العين وتسليمها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى الشهود، وندبت خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت للمطعون ضدها بطلباتها. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 818 لسنة 72 قضائية - أسيوط - وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1997 حكمت المحكمة بتأييده، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه برفض ما تمسك به في دفاعه بأن التنازل الصادر منه عن عقد الإيجار المؤرخ 15 من أكتوبر سنة 1989 مشروط بتنفيذ المطعون ضدها بصفتها وصية على أولادها القصر عقد بيع نصف محل الذهب المملوك لهم والمحرر بذات تاريخ التنازل ولم تنفذه، على أن صيغة كل من العقدين وردت منجزة وليست معلقة على تنفيذ الآخر، وأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بهما إلا بالكتابة في حين أن الظروف والملابسات التي أحاطت بتحرير التنازل هي من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وهو ما حدا بمحكمة أول درجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وشهد شاهديه أمامها بصحة دفاعه وتأيد بقرينة اتفاق تاريخ العقدين، هذا إلى أن الحكم قام في دعامته الأخرى على ثبوت احتجاز الطاعن للعين محل النزاع دون مقتض عملاً بنص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 1977 رغم القضاء بعدم دستورية هذا النص، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التصرف القانوني ينصرف إلى كل تعبير عن الإرادة بقصد ترتيب أثر قانوني، وإما أن يكون مصدره العقد أو الإرادة المنفردة، وإنه وإن كان الالتزام في صورته البسيطة يتكون من عناصر ثلاثة، هي الرابطة القانونية التي تربط بين المدين والدائن، والمحل، وطرفا الالتزام، فإن الشرط باعتباره وصفاً يرد على العنصر الأول، أي الرابطة القانونية التي تربط المدين بالدائن، فيعدل من أثرها، فيجعل نفاذ الالتزام أو زواله معلقاً على تحققه فيكون شرطاً واقفاً في الأولى وفاسخاً في الثانية، ومن ثم فهو تصرف قانوني إما مصدره العقد أو الإرادة المنفردة، فيخضع في إثباته إلى القواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية المدنية ومنها ما ورد في المادة 61 بند "أ" من قانون الإثبات من عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة، وكان المقرر أيضاً أن تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع، كما أن لها سلطة البحث في حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله بما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات، وذلك دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح وكافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما قد يكون صريحاً يكون ضمنياً، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته إلى انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، وأن استخلاص تحقق هذا التخلي أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها بشأنه على أسباب سائغة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من عبارات عقد التنازل محل النزاع وعقد بيع المطعون ضدها بصفتها لنصف محل تجاري إلى الطاعن أن كلاً منهما ورد في صيغة منجزة ولم ينص في أيهما على تعليق تنفيذه على تنفيذ الآخر، ولم يقدم الطاعن دليل كتابي يثبت به خلاف الثابت بهذين العقدين، وانتهى صحيحاً إلى إعمال أثر التنازل الصادر من الطاعن عن إيجار العين محل النزاع باعتباره إقراراً منه بإنهاء عقد الإيجار والتزاماً بإخلاء العين وتسليمها، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق وكافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، وإذ كانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف ولا تساند بينها وبين الدعامة الأخرى التي أقام عليها هذا الحكم قضاءه، وهي احتجاز الطاعن للشقة محل النزاع دون مقتض إعمالاً لنص المادة 8 فقرة أولى من القانون رقم 49 لسنة 1977، والذي قُضي بعدم دستوريتها بالحكم رقم 56 لسنة 81 - قضائية دستورية عليا - والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1997، فإن النعي على الحكم المطعون فيه - في خصوص هذه الدعامة أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3315 لسنة 62 ق جلسة 20 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 103 ص 521

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

-----------------

(103)
الطعن رقم 3315 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) دعوى "الدعوى الدستورية". دستور. قانون "دستورية القوانين". نظام عام. نقض. حكم "حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية". رسوم "رسوم التوثيق والشهر".
(1) الشرعية الدستورية. مبناها. مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور. تبوؤها مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة. أثره. علوها على اعتبارات النظام العام ووجوب إعمال محكمة النقض لها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور. قضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. لازمه. عدم انحصار حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية في خصوم هذه الدعوى. امتداد الحجية إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها وإعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز. النصوص المحكوم بعدم دستوريتها. عدم جواز تطبيقها من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية.
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة ونظام تحصيل رسم تكميلي عن القيمة الزائدة التي قد يُظهرها التحري. أثره. وجوب إلغاء أمري التقدير التكميليين المتظلم منهما الصادرين بناءً على هذا التحري. علة ذلك.

----------------
1 - إذ كانت الشرعية الدستورية - ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور - تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام، ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - إذ كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها - فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية.
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت في أسباب حكمها الصادر بتاريخ أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة، على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1997 ...... وبالبناء على ما تقدم فإن أمري التقدير المتظلم منهما - وقد صدرا بناءً على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته - يكونان قد تجردا من سندهما القانوني مما يوجب إلغاءهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث إلى السادسة أقاموا الدعاوى 938، 939، 1036، 1037 لسنة 1988 مدني بنها الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني تظلماً من أمري تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية موضوع المطالبتين رقمي 968 سنة 1987، 969 لسنة 1988 عن العقدين المسجلين برقمي 2343، 2344 لسنة 1983 شهر عقاري بنها، وطلبوا إلغاء هذين الأمرين واعتبارهما كأن لم يكونا، كما دفعوا بسقوط الحق في المطالبة بتلك الرسوم بالتقادم الثلاثي، ومحكمة أول درجة قضت بإلغاء الأمرين المتظلم منهما وبانقضاء المبالغ موضوعهما بالتقادم الثلاثي. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني بالاستئناف رقم 407 لسنة 24 ق بنها. وبتاريخ 22/ 3/ 1992 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل أمر التقدير موضوع المطالبة رقم 968 عن المشهر رقم 2343 إلى مبلغ 10926 جنيهاً وتعديل أمر التقدير موضوع المطالبة رقم 969 عن المشهر رقم 2344 إلى مبلغ 10630 جنيهاً. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت الشرعية الدستورية - ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور - تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام، ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان الثابت في الأوراق - وعلى ما يبين من أمري تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منهما ومما جرى به دفاع المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع - أن مأمورية الشهر العقاري والتوثيق ببنها قامت بتحصيل الرسم النسبي المستحق عن شهر المحررين رقمي 2343، 2344 على أساس قيمة العقار الواردة في كل منهما باعتبارهما حداً أدنى يحصل الرسم النسبي على مقتضاه يجوز تكملته بعد اتخاذ إجراءات التوثيق أو الشهر عملاً بالرخصة المنصوص عليها في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم (6) سنة 1991 - إذا تبين أن القيمة الحقيقية تزيد عن تلك المثبتة في المحرر، ثم قامت المأمورية بإحالة المحررين إلى مكتب التحريات المحلية بالشهر العقاري لتقدير القيمة وقت شهر المحررين وتوثيقهما. وبناء على ما أسفر عنه التحري من أن الثمن الوارد بكل من العقدين لا يطابق الواقع - أصدر أمين المكتب المشار إليه أمري التقدير سالفي الذكر عملاً بالسلطة المخولة له بمقتضى المادة 26 من القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت في أسباب حكمها الصادر بتاريخ أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة، على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع حيث لا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا يكون عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1997 وإذ كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها - فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية وبالبناء على ما تقدم فإن أمري التقدير المتظلم منهما - وقد صدرا بناء على نظام التحري الذي قضى بعدم دستورية يكونان قد تجردا من سندهما القانوني مما يوجب إلغاءهما - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن ذلك مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن إعلاءً للشرعية الدستورية وتغليباً لها على ما دونها من اعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونية بصدور الحكم المطعون فيه قبل القضاء بعدم دستورية نظام التحري.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف بما جاء في المنطوق.

الطعن 4540 لسنة 62 ق جلسة 20 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 104 ص 526

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

--------------

(104)
الطعن رقم 4540 لسنة 62 القضائية

(1) إثبات. إرث. ملكية.
الميراث. سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته. التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق. تقديم السند المثبت لحق الإرث. لا يعفى من هذا الالتزام. علة ذلك.
(2)
غصب. تعويض. ملكية.
استحقاق التعويض عن الغصب عند استحالة رد العقار المغصوب. اقتصاره على مالك العقار.

---------------
1 - إن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية، إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته، إلا أن هذا لا يعفي الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق، أو الاعتصام بورود اسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة، ذلك أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية.
2 - التعويض عن الغصب - إذ أصبح رد العقار المغصوب مستحيلاً واستعيض عن الرد بتعويض نقدي يعادل الثمن - لا يستحق إلا لمالك العقار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 10295 لسنة 1986 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده السابع بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليهم مبلغ 334.600 جنيه وفوائده تعويضاً عن الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهم بالميراث, ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - حكمت بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمدعين مبلغ 267.750 جنيهاً، استأنف الطاعنان والمطعون ضدهم الحكم بالاستئنافين رقمي 1211، 1221 لسنة 40 ق طنطا حيث دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم قيام الدليل على ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع، ومحكمة الاستئناف - بعد أن ضمت الاستئنافين - قضت في 14/ 5/ 1992 برفضهما، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم قيام دليل على ملكية المطعون ضدهم للأرض المطالب بالتعويض عن الاستيلاء عليها، وإذ رفض الحكم هذا الدفع على سند مما جاء بتقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن الملكية آلت إليهم بالميراث فإن ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته، إلا أن هذا لا يعفي الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق، أو الاعتصام بورود اسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة، ذلك أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية، وبالبناء على ما تقدم فإن ما واجه به الحكم المطعون فيه دفع الطاعنين الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة لخلو الأوراق من دليل على ملكية مورث المطعون ضدهم الستة الأول - من أن "الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة أن المدعين مالكين للقدر محل النزاع بالميراث عن مورثهم لوروده في تكليف المورث" لا يصلح رداً على هذا الدفع، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولا يقيل الحكم مما تردى فيه من خطأ في هذا الصدد ما استطرد إلى قوله من أنه "بافتراض أن المورث اشترى بعقد عرفي، فإن له المطالبة بتعويض عن الغصب"، ذلك أن التعويض عن الغصب - إذا أصبح رد العقار المغصوب مستحيلاً واستعيض عن الرد بتعويض نقدي يعادل الثمن - لا يستحق إلا لمالك العقار.

الطعن 2105 لسنة 68 ق جلسة 20 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 107 ص 538

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

----------------

(107)
الطعن رقم 2105 لسنة 68 القضائية

(1، 2) دعوى "الدعوى الدستورية". دستور. قانون "دستورية القوانين". حكم "حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية". رسوم "رسوم التوثيق والشهر". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور. قضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. لازمه. عدم انحصار حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية في خصوم هذه الدعوى. امتداد الحجية إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها وإعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز. النصوص المحكوم بعدم دستوريتها. عدم جواز تطبيقها من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية.
(2) الحكم بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية المرفوع عنها الضريبة لوقوعها في ضواحي المدن. أثره. وجوب إلغاء أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا النظام لتجرده من سنده القانوني. ندب المحكمة خبيراً لبيان مدى سلامة هذا التقدير بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها. لا أثر له. انتهاء الحكم إلى أن الحكم بعدم الدستورية يتعلق بنظام التحري ولا يُبطل عمل الخبير المندوب. مخالفة للقانون وخطأ في تأويله.

---------------
1 - إذ كان المقرر - في قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها، فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 65 سنة 17 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراضي الزراعية على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ومن ثم حرص القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر على اقتلاعها بإلغاء رخصتها ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1995، ...... وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة إن الحكم بعدم الدستورية يتعلق بنظام التحري الذي تجريه مصلحة الشهر العقاري ولا يبطل عمل الخبير المندوب من محكمة أول درجة، في حين أن ندب هذا الخبير وعلى ما جاء بالحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة في 25/ 10/ 1987 كان لبيان مدى سلامة تقدير مصلحة الشهر العقاري للرسوم التكميلية المطالب بها في ضوء القيمة الحقيقية للمحرر المشهر بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها، وهو ما قطعت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في أسباب حكمها سالف الذكر، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى 705 لسنة 1987 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية موضوع المطالبة رقم 4632 لسنة 1986، 1987 عن المحرر المشهر برقم 475 في 6/ 2/ 1982 شهر عقاري الجيزة بمبلغ 160.409 جنيهاً. ومحكمة أول درجة حكمت بتعديل المبلغ الصادر به الأمر المتظلم منه إلى 63865.695 جنيهاً، استأنفت الطاعنتان الحكم بالاستئناف رقم 8695 لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 11/ 3/ 1998 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقولان إنهما تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بأن نظام التحري الذي قامت عليه المطالبة موضوع أمر التقدير المتظلم منه قُضي بعدم دستوريته في القضية رقم 65 لسنة 17 ق (دستورية) مما يعدمه لزوال الأساس القانوني له، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أن القضاء بعدم دستورية ذلك النظام لا ينال مما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 65 سنة 17 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية، الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراضِ الزراعية، على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ومن ثم حرص القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر على اقتلاعها بإلغاء رخصتها، ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1995، وكان المقرر - في قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها، فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية، وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قُضي بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة إن الحكم بعدم الدستورية يتعلق بنظام التحري الذي تجريه مصلحة الشهر العقاري ولا يبطل عمل الخبير المندوب من محكمة أول درجة، في حين أن ندب هذا الخبير وعلى ما جاء بالحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة في 25/ 10/ 1987 كان لبيان مدى سلامة تقدير مصلحة الشهر العقاري للرسوم التكميلية المطالب بها في ضوء القيمة الحقيقية للمحرر المشهر بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها، وهو ما قطعت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في أسباب حكمها سالف الذكر، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2348 لسنة 68 ق جلسة 20 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 108 ص 543

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

----------

(108)
الطعن رقم 2348 لسنة 68 القضائية

(3 - 1) دعوى "إجراءات رفع الدعوى" "المسائل التي تعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف. إعلان "إعلان صحف الدعاوى". موطن. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك".
 (1)
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة دون رقابة. م 70، 240 مرافعات.
 (2)
إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه إذا كان هو المدعي. عدم جوازه في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى. الاستثناء. خلو الصحيفة من بيان موطنه الأصلي أو قصور البيان بما لا يمكن معه الاهتداء إلى هذا الموطن. م 214/ 2 مرافعات.
 (3)
قيام المطعون ضدهما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار لعدم إتمام إعلانه بها في موطنه الأصلي لعدم الاستدلال عليه فيه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عدم إعلانه خلال الميعاد القانوني لا يرجع إلى فعلهما وإلى صحة الإعلان. صحيح
.
(6 - 4)
دعوى "الدعوى الدستورية". دستور. قانون "دستورية القوانين". نظام عام. نقض. حكم "حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية". رسوم "رسوم التوثيق والشهر".
(4)
الشرعية الدستورية. مبناها. مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور. تبؤها مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة. أثره. علوها على اعتبارات النظام العام ووجوب إعمال محكمة النقض لها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(5)
الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور. قضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. لازمه. عدم انحصار حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية في خصوم هذه الدعوى. امتداد الحجية إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها وإعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز. النصوص المحكوم بعدم دستوريتها. عدم جواز تطبيقها من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية.
(6)
قضاء المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة ونظام تحصيل رسم تكميلي عن القيمة الزائدة التي قد يُظهرها التحري. أثره. وجوب إلغاء أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا التحري. علة ذلك.

----------------
1 - النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي"، والنص في المادة 240 من القانون المذكور على أن "تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك"، يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما: أن يثبت تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد، وثانيهما: أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف ضده ومصلحة المدعي أو المستأنف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة 214 من القانون المشار إليه على أن "إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة"، يدل على أنه لا يصح إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضده - إذ كان هو المدعي في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى - إلا إذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان موطنه الأصلي أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي للمدعي.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق وحصَّله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قاما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على موطنه الأصلي المبين بتقرير التظلم وصحيفة تجديده من الشطب، إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المراد إعلانه فاَتْبَعَا ذلك بإعلانه في موطنه المختار المبين بتقرير التظلم، فإن ما خلص إليه الحكم - بأسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق - من أن عدم إعلان الطاعن خلال الميعاد القانوني لم يكن راجعاً إلى فعل المطعون ضدهما، ومن صحة إعلانه بصحيفة الاستئناف يكون موافقاً لصحيح القانون.
4 - إذ كانت الشرعية الدستورية - ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور - تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام، ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
5 - إذ كان المقرر - في قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها، فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية.
6 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت في أسباب حكمها الصادر بتاريخ 1/ 2/ 1997 في القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة - على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع، حيث لا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا يكون عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً بها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ونُشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1997..... وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قُضي بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة أصدر أمراً بتقدير مبلغ 7378 جنيه و500 مليم قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعن عن المحرر المشهر برقم 3790 في 2/ 12/ 1980. تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 10139 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية طالباً إلغاءه لمخالفته قواعد التقدير الواجبة التطبيق قانوناً إذ احتسب الرسوم التكميلية وفقاً لأسعار عام 1980. حكمت المحكمة بتعديل المبلغ الصادر به الأمر المتظلم منه إلى 12081.5 جنيهاً. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 2720 لسنة 114 ق القاهرة. وبتاريخ 15/ 4/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل المبلغ إلى 7153.680 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع في جلسة 12/ 8/ 1997 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة، كما دفع ببطلان صحيفة الاستئناف لإعلانها في موطنه المختار - إلا أن الحكم وبالمخالفة للقانون - انتهى إلى أن إعلانه في الموطن المختار إعلان صحيح، وأن تجاوز مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 مرافعات لم يكن راجعاً إلى المطعون ضدهما، في حين أنه لم يُعلن بالحكم الابتدائي ولم يتخذ محلاً مختاراً، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير سديد، ذلك أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" والنص في المادة 240 من القانون المذكور على أن "تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك" - يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما: أن يثبت تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد، وثانيهما: أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف ضده ومصلحة المدعي أو المستأنف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة، ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك، كما أن النص في الفقرة الثانية من المادة 214 من القانون المشار على أن "إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة"، يدل على أنه لا يصح إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضده، إذا كان هو المدعي في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى إلا إذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان موطنه الأصلي أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي للمدعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وحصَّله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قاما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على موطنه الأصلي المبين بتقرير التظلم وصحيفة تجديده من الشطب إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المراد إعلانه فَاتْبَعَا ذلك بإعلانه في موطنه المختار المبين بتقرير التظلم، فإن ما خلص إليه الحكم - بأسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق - من أن عدم إعلان الطاعن خلال الميعاد القانوني لم يكن راجعاً إلى فعل المطعون ضدهما، ومن صحة إعلانه بصحيفة الاستئناف يكون موافقاً لصحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما كانت الشرعية الدستورية - ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور - تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام، ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان الثابت في الأوراق - وعلى ما يبين من أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه، ومما جرى به دفاع المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع - أن مأمورية الشهر العقاري بقصر النيل قامت بتحصيل الرسم النسبي المستحق عن المحرر المشهر برقم 3790 على أساس القيمة الواردة فيه باعتبارها حداً أدنى يحصل الرسم النسبي على مقتضاه يجوز تكملته بعد اتخاذ إجراءات التوثيق أو الشهر عملاً بالرخصة المنصوص عليها في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 إذا تبين أن القيمة الحقيقية تزيد عن تلك المثبتة في المحرر، ثم قامت لجنة التحريات بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة بتقدير القيمة وقت شهر المحرر وتوثيقه. وبناء على ما أسفر عنه التحري من أن الثمن الوارد بالمحرر لا يطابق الواقع أصدر أمين المكتب المشار إليه أمر التقدير سالف الذكر عملاً بالسلطة المخولة له بمقتضى المادة 26 من القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت في أسباب حكمها الصادر بتاريخ 1/ 2/ 1997 في القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة، على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع، حيث لا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا يكون عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل، فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ونُشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1997، وإذ كان المقرر - في قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها، فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية، وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية، وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناء على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذه النتيجة الصحيحة، فإن ذلك مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف بما جاء في المنطوق.