الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 2918 لسنة 68 ق جلسة 29 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 117 ص 592

جلسة 29 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

--------------------

(117)
الطعن رقم 2918 لسنة 68 القضائية

(1 - 4) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط". مسئولية. تعويض. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.
(2) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر. علة ذلك.
(3) الحكم الجنائي الغيابي بالإدانة في جريمة الجنحة. عدم انقضاء الدعوى الجنائية به. اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية. عدم إعلانه أو اتخاذ أي إجراء تال له قاطع لهذا التقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، المادتان 15، 17 أ. ج. مؤداه. زوال المانع القانوني الموقف لسريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن من هذا الانقضاء.
(4) القضاء استئنافياً غيابياً بإدانة قائد السيارة المتسببة في الحادث. اعتباره مانعاً قانونياً يوقف سريان تقادم دعوى المضرور بالتعويض قبل شركة التأمين. مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون إعلانه أو اتخاذ أي إجراء من بعده قاطع لتقادم الدعوى الجنائية. أثره. انقضاؤها وعودة سريان تقادم دعوى المضرور من اليوم التالي لهذا الانقضاء. مؤداه. سقوط حق المضرور في رفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من هذا التاريخ. اعتبار الحكم تقادم دعوى المضرور قد أوقف لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي باعتبارها المدة المسقطة للعقوبة المحكوم بها وترتيبه على ذلك عدم سقوط الدعوى المدنية. خلط بين تقادم العقوبة الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم البات وبين التقادم المنهي للدعوى الجنائية حالة عدم صدور هذا الحكم البات. خطأ.
(5) نقض "أثر نقض الحكم". تقادم.
عدم تقادم الدعوى. شرط لجواز الحكم في موضوعها. أثره. نقض الحكم في خصوص قضائه برفض دفع شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم بالنسبة لها. لازمه نقضه فيما قضى به من إلزامها بالتعويض. م 271/ 1 مرافعات.

------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري في شأنه القواعد العامة لوقف مدة التقادم وانقطاعها.
2 - إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً مما يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقي المانع قائماً ويبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.
3 - لما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن.
4 - لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل قائد السيارة المتسببة في الحادث وقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 14/ 4/ 1990 غيابياً بتأييد إدانته وكان البين من الشهادة الرسمية الصادرة من النيابة العامة والمودعة بالأوراق أن هذا الحكم الجنائي الغيابي لم يعلن ولم يتخذ من بعده ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية في 13/ 4/ 1993 بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم الغيابي باعتباره آخر إجراء قاطع للتقادم فإن قيام الدعوى الجنائية خلال هذه الفترة يعد مانعاً قانونياً من شأنه وقف سريان التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضدهما بالتعويض قبل الشركة الطاعنة ولا يعود إلى السريان إلا من اليوم التالي لهذا الانقضاء آنف الذكر والحاصل بتاريخ 13/ 4/ 1993 وإذ كانت دعوى المطعون ضدهما بالتعويض قد رفعت بتاريخ 30/ 9/ 1997 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن سريان التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضدهما بالتعويض قد أوقف لمدة خمس سنوات ابتداءً من 14/ 4/ 1990 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي بالإدانة باعتبارها المدة المسقطة للعقوبة المحكوم بها في الجنحة عملاً بنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي تكون الدعوى المدنية قد رفعت قبل السقوط فإنه يكون قد خلط بين تقادم العقوبة وهي مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ صدور الحكم البات دون أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة المقضي بها وهو ما لا مجال له في النزاع القائم وبين التقادم المنهي للدعوى الجنائية والتي حددت أحكامه المواد من 15 - 18 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يفترض فيه أنه لم يصدر بعد هذا الحكم البات وأن الدعوى لم تنقض بعد بما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
5 - إذ كان عدم تقادم الدعوى شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض عدم الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم..... نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء (بإلزام شركة التأمين) بالتعويض في كل من استئناف الطاعنة (شركة التأمين) واستئناف المطعون ضدهما (المضروران) باعتباره مؤسساً على القضاء المنقوض بعدم سقوط الدعوى بالتقادم وذلك عملاً بالمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1005 لسنة 1997 مدني الإسماعيلية الابتدائية على شركة التأمين الطاعنة طلباً لحكم يلزمها بأن تؤدي إليهما تعويضاً عما لحقهما ولحق مورثتهما من أضرار بسبب قتلها خطأ في حادث سيارة ثبت خطأ قائدها بحكم جنائي قضى بإدانته ومؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة التي دفعت الدعوى بسقوطها بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 752 من القانون المدني، رفضت المحكمة الدفع وقضت للمطعون ضدهما بما قدرته من تعويض بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1153 لسنة 32 ق الإسماعيلية طالبة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 1155 لسنة 32 ق الإسماعيلية للقضاء لهما بكامل طلباتهما، ضمت المحكمة الاستئنافين أحدهما إلى الآخر ثم حكمت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين أقام قضاءه عليها بالتعويض على عدم اكتمال مدة التقادم الثلاثي للدعوى المدنية من يوم 13/ 4/ 1995 تاريخ مضي الخمس سنوات المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في الجنحة التي دين فيها قائد السيارة المتسببة في الحادث حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة في 30/ 9/ 1997 في حين أنه يتعين احتساب مدة هذا التقادم من تاريخ 15/ 4/ 1993 وهو اليوم التالي لانقضاء الدعوى الجنائية في الجنحة المشار إليها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الغيابي الصادر فيها في 14/ 4/ 1990 بما تكون معه دعوى المطعون ضدهما المضرورين قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري في شأنه القواعد العامة لوقف مدة التقادم وانقطاعها فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً مما يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ويبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء ولما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل قائد السيارة المتسببة في الحادث وقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 14/ 4/ 1990 غيابياً بتأييد إدانته وكان البين من الشهادة الرسمية الصادرة من النيابة العامة والمودعة بالأوراق أن هذا الحكم الجنائي الغيابي لم يعلن ولم يتخذ من بعده ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية في 13/ 4/ 1993 بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم الغيابي باعتباره آخر إجراء قاطع للتقادم فإن قيام الدعوى الجنائية خلال هذه الفترة يعد مانعاً قانونياً من شأنه وقف سريان التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضدهما بالتعويض قبل الشركة الطاعنة ولا يعود إلى السريان إلا من اليوم التالي لهذا الانقضاء آنف الذكر والحاصل بتاريخ 13/ 4/ 1993 وإذ كانت دعوى المطعون ضدهما بالتعويض قد رفعت بتاريخ 30/ 9/ 1997 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن سريان التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضدهما بالتعويض قد أوقف لمدة خمس سنوات ابتداءً من 14/ 4/ 1990 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي بالإدانة باعتبارها المدة المسقطة للعقوبة المحكوم بها في الجنحة عملاً بنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي تكون الدعوى المدنية قد رفعت قبل السقوط فإنه يكون قد خلط بين تقادم العقوبة وهي مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ صدور الحكم البات دون أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة المقضي بها وهو ما لا مجال له في النزاع القائم وبين التقادم المنهي للدعوى الجنائية والتي حددت أحكامه المواد من 15 - 18 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يفترض فيه أنه لم يصدر بعد هذا الحكم البات وأن الدعوى لم تنقض بعد بما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الشأن وإذ كان عدم تقادم الدعوى شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم - وعلى النحو سالف الذكر - نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء بالتعويض في كل من استئناف الطاعنة واستئناف المطعون ضدهما باعتباره مؤسساً على القضاء المنقوض بعدم سقوط الدعوى بالتقادم وذلك عملاً بالمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.

الطعن 2422 لسنة 68 ق جلسة 29 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 116 ص 588

جلسة 29 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

------------------

(116)
الطعن رقم 2422 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تعويض. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يُعد كذلك".
(1) قانون التأمين الإجباري على السيارات. إلحاقه بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين. إلغاء القانون الأخير. لا أثر له على بقاء هذا البيان.
(2) التأمين الإجباري من المسئولية. نطاقه. اقتصاره على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات. المادتان 5 ق 652 لسنة 1955 و6 ق 449 لسنة 1955. أثره. عدم امتداده إلى تغطية المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات الترام. علة ذلك. عدم اعتبارها من السيارات في مفهوم قانون المرور.
(3) إقامة المضرور الدعوى بطلب التعويض عما لحقه ولحق نجله من ضرر في حادث لإحدى مركبات الترام. القضاء بإلزام شركة التأمين بالتعويض استناداً لقانون التأمين الإجباري ومع خلو وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام من حق المضرور في الرجوع مباشرة على الشركة بموجب اشتراط لمصلحة الغير. خطأ.

---------------
1 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور.
2 - النص في المادة 6 قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 (التي أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه "..... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص.... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها...." فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات، فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات "الترام" باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور.
3 - إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة (شركة التأمين) بعدم قبول دعوى المطعون ضده "المضرور" مباشرة قبلها على أحقيته في ذلك طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955... ومع خلو الأوراق كذلك مما يفيد قيام حقه في الرجوع عليها مباشرة بموجب اشتراط لمصلحة الغير تتضمنه وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر أقام الدعوى رقم 11068/ 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على شركة التأمين الطاعنة وهيئة النقل العام وأحد تابعيها طلباً لحكم يلزمهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً عما لحقه ونجله من ضرر بخطأ هذا التابع في قيادته مركبة ترام للهيئة المشار إليها ومؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة، وقد دين المخطئ بحكم جنائي بمعاقبته، أبدى المطعون ضده رغبته في ترك الخصومة بالنسبة لمن عدا الطاعنة، ثم وجهت هيئة النقل العام إلى تابعها وإلى الشركة الطاعنة دعوى ضمان فرعية للحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بترك الخصومة بالنسبة لمن عدا الطاعنة وإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته مبلغ التعويض الذي قدرته مع رفض الدعوى الفرعية فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 743/ 114 ق القاهرة للقضاء له بكامل طلباته، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1092/ 114 ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى قبلها، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين قضى بإلزامها بالتعويض للمضرور المطعون ضده عن نفسه وبصفته في دعواه المباشرة قبلها مستنداً إلى أحكام قانون التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات الصادر برقم 652 لسنة 1955 الذي يبيح للمضرور قبل المؤمن مثل هذه الدعوى المباشرة، في حين أن الأداة المتسببة في الحادث مركبة "ترام" وليست سيارة، وبالتالي فلا تنطبق أحكام هذا القانون وتكون الدعوى الماثلة - وعلى ما تمسكت به - غير مقبولة، وإذ كانت وثيقة التأمين المبرمة مع المؤمن له تغطي فقط مسئوليته المدنية التي يتعرض لها دون أن تتضمن أي حق للمضرور يبيح له اختصام الشركة الطاعنة مباشرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى عليها مع كل ما تقدم بمبلغ التعويض للمطعون ضده عن نفسه وبصفته يكون قد اعتراه الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور، وإذ كان النص في المادة 6 المشار إليها على أنه "يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص...... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها......"، فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات، فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات "الترام" باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول دعوى المطعون ضده "المضرور" مباشرة قبلها على أحقيته في ذلك طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 المشار إليها، فإنه مع خلو الأوراق كذلك مما يفيد قيام حقه في الرجوع عليها مباشرة بموجب اشتراط لمصلحة الغير تتضمنه وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين الحكم في استئناف الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى قبلها، وبالتالي رفض استئناف المطعون ضده "المضرور".

الطعن 5058 لسنة 62 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 118 ص 598

جلسة 2 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.

------------------

(118)
الطعن رقم 5058 لسنة 62 القضائية

(1، 2) شركات "اندماج الشركات". خلف "الخلف العام". عمل "انتقال ملكية المنشأة" "حقوق العمال".
(1) اندماج شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.
(2) انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف ولو بالاندماج. أثره. استمرار عقد العامل مع صاحب العمل الجديد. تطبيق القواعد التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة - قبل الاندماج - على عمال الشركة المندمجة. شرطه.
(3، 4) تأمينات اجتماعية "مكافأة النظام الخاص". عمل "المساواة".
(3) استحقاق مكافأة النظام الخاص. شرطه. ارتباط صاحب العمل مع عماله به قبل آخر يوليو سنة 1961 ووجود العامل بالخدمة في 22/ 3/ 1964. م 89 ق 63 لسنة 1964.
(4) نشوء الحق في مكافأة النظام الخاص عن عقد العمل. أثره. عدم أحقية العاملين بالمنشأة المندمجة في المكافأة متى خلت عقودهم من تقريرها. لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بعمال الشركة الدامجة. علة ذلك.
(5) تأمينات اجتماعية "وثيقة التأمين المختلط".
وثيقة التأمين المختلط لشركة التأمين الأهلية الخاصة بنظام مكافأة نهاية الخدمة. عدم سريانها إلا على العاملين المنتفعين بنظام المكافآت الأفضل والموجودين بالخدمة في 22/ 3/ 1964 تاريخ نشر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.

----------------
1 - المقرر - طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.
2 - مؤدى نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه، ولا يعني ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاماً مماثلة، كما لا يعني أيضاً اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج.
3 - مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافآت أو ادخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة في 22/ 3/ 1964.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل، ومن ثم فإنه لا يترتب على انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في منشأة أخرى أحقية العاملين في المنشأة المندمجة في المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة ما دامت عقود عملهم التي ارتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام، ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يترتب عليه تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الاندماج، ولا محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا المجال، ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها.
5 - إذ كان الثابت من نموذج وثيقة التأمين المرفق بتقرير الخبير أن المطعون ضدها قد أصدرت هذه الوثيقة بقصد تغطية التزامها بأداء الميزة الأفضل التي تستحق في ذمتها بموجب نظام مكافأة ترك الخدمة الصادر منها لصالح العاملين في 1/ 5/ 1998، وقد تضمنت الوثيقة النص على أنه "بناء على طلب شركة التأمين الأهلية تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بتاريخ 31/ 7/ 1969 في شأن اعتماد تحويل النظام الخاص بمكافأة ترك الخدمة المعمول به في الشركة منذ 1/ 5/ 1958 لصالح العاملين فيها - قبل اندماج كل من شركتي إسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين في 10/ 4/ 1965 والذين بدأت خدمتهم لديها قبل العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والذين يستمرون في الانتفاع بالمزايا المقررة في الشركة الخاصة بمكافآت ترك الخدمة متى كانت خدمتهم لديها سابقة على نشر هذا القانون في 22/ 3/ 1964 طبقاً لأحكام المادة 89 من القانون سالف الذكر - إلى وثيقة تأمين مختلط خاص بقسط وحيد يموله الاحتياطي الخاص بهذه المكافآت المدرج سنوياً بميزانية الشركة على أن تكون الشركة هي المتعاقدة والمستفيدة من هذا التأمين في كافة حالات استحقاقه كي يستخدم مبلغ التأمين المستحق في الوفاء بالتزامها نحو العامل بالنسبة لهذه المكافأة والتي تؤدي في حالة استحقاقها إلى العامل شخصياً أو إلى المستفيد أو المستفيدين الذين يعينهم في حالة وفاته"، فإن مؤدى ذلك أن هذه الوثيقة لا تسري إلا على العاملين ممن كانوا ينتفعون بنظام المكافآت الأفضل طبقاً لنص المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وهم الموجودين في الخدمة بتاريخ 22/ 3/ 1964، ولما كان الطاعن يفتقد شرط التواجد بخدمة الشركة المطعون ضدها في التاريخ السالف الذكر إذ لم تبدأ علاقته بها إلا بعد الاندماج في 10/ 4/ 1965 وبعد وقف العمل بالنظم الخاصة وبالتالي فإنه لا يستفيد من وثيقة التأمين المختلط الخاصة بنظام مكافأة نهاية الخدمة لدى المطعون ضدها والذي يتضمن الميزة الأفضل، ومن ثم فلا تجب المساواة بينه وبين العمال الذين توافر فيهم شرط التواجد في الخدمة في التاريخ السالف الذكر، ولا ينال من ذلك ما ترتب على الاندماج من اعتبار الشركة المطعون ضدها خلفاً للشركة المندمجة التي كان الطاعن يعمل فيها وانصراف أثر عقده إليها واعتبارها مسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها، إذ أن التزامها قبله لا يمكن أن يتجاوز ما ورد في عقده من حقوق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وآخر أقاما الدعوى رقم 1322 لسنة 1977 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة التأمين الأهلية - بطلب الحكم بأحقيتهما في الانتفاع بوثيقة التأمين المختلط أسوة بزملائهم العاملين بالشركة المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار، وقالا بياناً لها إنهما كانا يعملان بشركة القاهرة للتأمين التي أدمجت وشركة الإسكندرية للتأمين بالشركة المطعون ضدها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 714 لسنة 1965 في 10/ 4/ 1965، وإذ أصدرت المطعون ضدها في سنة 1969 قراراً بانتفاع العاملين بها قبل الإدماج بوثيقة تأمين مختلط وقراراً آخر بانتفاع العاملين بشركة الإسكندرية للتأمين المندمجة فيها بوثيقة تأمين أخرى ورفضت انتفاع العاملين بشركة القاهرة للتأمين والتي كانا يعملان بها بأي من الوثيقتين بالرغم من صدور القرارين بعد الإدماج مما يعد إهداراً لقاعدة المساواة بين العاملين لدى رب العمل الواحد، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 10/ 1980 برفض الدعوى. استأنف الطاعن وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم 619 لسنة 36 ق الإسكندرية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/ 6/ 1962 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لم يكن من عداد العاملين بالشركة المطعون ضدها في 22/ 3/ 1964 وبالتالي لا يسري في حقه حكم المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التي تقضي بإلزام أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بنظم معاشات ومكافآت أو ادخار مع العاملين بالزيادة بين ما كانوا يتحملونه ومكافأة نهاية الخدمة القانونية، فخلط بذلك بين نظام الميزة الأفضل وبين طلباته المتمثلة في أحقيته في الانتفاع بنظام نهاية الخدمة التكميلي الإضافي الذي استحدثته الشركة المطعون ضدها وقامت بتمويله من ميزانيتها دون أن يشارك فيه أي من العاملين ولا تقوم بتوريد أرصدته إلى هيئة التأمينات الاجتماعية فضلاً عن أنه يؤسس أحقيته في طلبه على تطبيق قاعدة المساواة بين العاملين لدى رب العمل الواحد حيث يكون للعاملين بالشركة المندمجة كل حقوق العاملين لدى الشركة الدامجة، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج، وقد جاء نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 متضمناً نفس القاعدة فمؤدى هذه المادة أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل الجديد وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه، ولا يعني ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاماً مماثلة، كما لا يعني أيضاً اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج، وإذ كان مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافآت أو ادخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة في 22/ 3/ 1964، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل، ومن ثم فإنه لا يترتب على انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في منشأة أخرى أحقية العاملين في المنشأة المندمجة في المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة ما دامت عقود عملهم التي ارتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام، ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يترتب عليه تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الاندماج، ولا محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا المجال ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها، وإذ كان البين من نص المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليها أنها تشترط للاستفادة من الميزة الأفضل أن يكون صاحب العمل قد ارتبط بعماله بالنظام الأفضل قبل آخر يوليو سنة 1961 وأن يكون العامل الذي طبق عليه هذا النظام موجوداً بخدمته في 22/ 3/ 1964. لما كان ذلك، وكان الثابت من نموذج وثيقة التأمين المرفق بتقرير الخبير أن المطعون ضدها قد أصدرت هذه الوثيقة بقصد تغطية التزامها بأداء الميزة الأفضل التي تستحق في ذمتها بموجب نظام مكافأة ترك الخدمة الصادر منها لصالح العاملين في 1/ 5/ 1998، وقد تضمنت الوثيقة النص على أنه "بناء على طلب شركة التأمين الأهلية تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بتاريخ 31/ 7/ 1969 في شأن اعتماد تحويل النظام الخاص بمكافأة ترك الخدمة المعمول به في الشركة منذ 1/ 5/ 1958 لصالح العاملين فيها - قبل اندماج كل من شركتي إسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين في 10/ 4/ 1965 والذين بدأت خدمتهم لديها قبل العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والذين يستمرون في الانتفاع بالمزايا المقررة في الشركة الخاصة بمكافآت ترك الخدمة متى كانت خدمتهم لديها سابقة على نشر هذا القانون في 22/ 3/ 1964 طبقاً لأحكام المادة 89 من القانون سالف الذكر - إلى وثيقة تأمين مختلط خاص بقسط وحيد يموله الاحتياطي الخاص بهذه المكافآت المدرج سنوياً بميزانية الشركة على أن تكون الشركة هي المتعاقدة والمستفيدة من هذا التأمين في كافة حالات استحقاقه كي يستخدم مبلغ التأمين المستحق في الوفاء بالتزامها نحو العامل بالنسبة لهذه المكافأة والتي تؤدى في حالة استحقاقها إلى العامل شخصياً أو إلى المستفيد أو المستفيدين الذين يعينهم في حالة وفاته"، فإن مؤدى ذلك أن هذه الوثيقة لا تسري إلا على العاملين ممن كانوا ينتفعون بنظام المكافآت الأفضل طبقاً لنص المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وهم الموجودين في الخدمة بتاريخ 22/ 3/ 1964، ولما كان الطاعن يفتقد شرط التواجد بخدمة الشركة المطعون ضدها في التاريخ السالف الذكر، إذ لم تبدأ علاقته بها إلا بعد الاندماج في 10/ 4/ 1965 وبعد وقف العمل بالنظم الخاصة، وبالتالي فإنه لا يستفيد من وثيقة التأمين المختلط الخاصة بنظام مكافأة نهاية الخدمة لدى المطعون ضدها والذي يتضمن الميزة الأفضل، ومن ثم فلا تجب المساواة بينه وبين العمال الذين توافر فيهم شرط التواجد في الخدمة في التاريخ السالف الذكر، ولا ينال من ذلك ما ترتب على الاندماج من اعتبار الشركة المطعون ضدها خلفاً للشركة المندمجة التي كان الطاعن يعمل فيها وانصراف أثر عقده إليها واعتبارها مسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها، إذ أن التزامها قبله لا يمكن أن يتجاوز ما ورد في عقده من حقوق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2682 لسنة 68 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 120 ص 611

جلسة 2 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

--------------

(120)
الطعن رقم 2682 لسنة 68 القضائية

(1، 2) عمل. بنوك "العاملون ببنك الإسكندرية". تقارير الكفاية.
(1) لجنة شئون العاملين ببنك الإسكندرية هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة. مجرد اقتراحات تعرض عليها. لها أن تأخذ بها أو تعدلها مبينة أسباب التعديل. وجوب أن يكون تقديرها متفقاً وأحكام القانون ولائحته وقائماً على عناصر ثابتة.
(2) عدم جواز الاعتداد عند وضع تقرير كفاية للعامل عن سنة معينة بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة. علة ذلك.
(3) عمل. تقارير الكفاية. "سلطة محكمة الموضوع".
رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها. علة ذلك.

---------------
1 - مفاد النص في المادة 19 من القانون رقم 20 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمواد 18، 19، 20 من لائحة نظام العاملين ببنك الإسكندرية أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض عليها ولها أن تأخذ بها أو تعدلها، إلا أن سلطتها هذه ليست مطلقة، بل مقيدة بأن يكون تقديرها متفقاً وأحكام القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له وأن يقوم ذلك التقدير على عناصر ثابتة لها أصلها الثابت من ملف خدمة العامل أو من غيره من المصادر المتعلقة بعمله أو معلومات رؤسائه، وأن عليها إذا ارتأت إجراء تعديل على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير أن تبين أسباب هذا التعديل حتى يمكن لجهة التظلم أو للمحكمة أن تبسط رقابتها على هذه الأسباب للوقوف على مدى صحتها.
2 - المقرر قانوناً أن المشرع في تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفي وأفعاله وسلوكه في سنة معينة، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الاعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة لما في ذلك من مجافاة للأساس الذي يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل في سنة معينة على سنة أخرى.
3 - لما كانت رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها، إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1422 لسنة 1996 الفيوم الابتدائية على الطاعن - بنك الإسكندرية - بطلب الحكم ببطلان تقرير كفايته عن الفترة من 1/ 4/ 1995 حتى 31/ 3/ 1996 بمرتبة ضعيف وتعديله إلى مرتبة ممتاز، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن، وإذ قدرت كفايته عن الفترة من 1/ 4/ 1995 حتى 31/ 3/ 1996 بمرتبة ضعيف استناداً إلى ما نُسب إليه من مخالفات عن السنة السابقة على تلك الفترة بما يتعارض مع مبدأ سنوية التقرير، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1997 بتعديل تقرير كفاية المطعون ضده عن الفترة من 1/ 4/ 1995 حتى 31/ 3/ 1996 إلى درجة جيد جداً، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم 123 لسنة 34 ق، وبتاريخ 20/ 5/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن لجنة شئون العاملين هي صاحبة الحق في تقدير كفاية العامل ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن تقديرها مبرء من الانحراف وإساءة استعمال السلطة، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده وإن كان قد أُبعد عن الأعمال المالية والعينية والعهد وأحيل للمحاكمة التأديبية لما نسب إليه من ارتكابه مخالفات جسيمة تتمثل في اختلاسه أمول المودعين في الفترة السابقة على الفترة التي أعد عنها تقرير الكفاية محل التداعي إلا أنها تنفي عنه صفة الأمانة وهو ما كان موضع اعتبار في تقدير كفايته، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده وقضى بتعديله مع أن هذا الإقرار مبرء من الانحراف وإساءة استعمال السلطة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 19 من القانون رقم 20 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أن "مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام.... هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره... وللمجلس في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية... (ج) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقاً للبنود (و)، (ز)، (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام، والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، والنص في المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن والتي صدرت نفاذاً لحكم المادة 19 السالفة الذكر على أن "يُعد التقرير السنوي الدوري عن المدة من أول إبريل حتى آخر مارس من العام الذي يليه"، وفي المادة 19 منها على أن "يخضع لنظام التقارير السنوية الدورية جميع العاملين باستثناء شاغلي مجموعة وظائف الإدارة العليا من وظيفة مدير إدارة عامة وما يعادلها فأعلى" وفي المادة 20 على أن "يُعد التقرير الدوري كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويعتمد من المدير المختص ويكتفي بتقرير الأخير متى كان هو الرئيس المباشر، ثم يعرض التقرير على لجنة شئون العاملين المختصة لتقدير درجة الكفاية طبقاً للقواعد التي تراها، ويتعين على اللجنة توضيح مبررات أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير"..... مفاده أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض عليها ولها أن تأخذ بها أو تعدلها، إلا أن سلطتها هذه ليست مطلقة، بل مقيدة بأن يكون تقديرها متفقاً وأحكام القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له، وأن يقوم ذلك التقدير على عناصر ثابتة لها أصلها الثابت من ملف خدمة العامل أو من غيره من المصادر المتعلقة بعمله أو معلومات رؤسائه، وأن عليها إذا ارتأت إجراء تعديل على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير أن تبين أسباب هذا التعديل حتى يمكن لجهة التظلم أو للمحكمة أن تبسط رقابتها على هذه الأسباب للوقوف على مدى صحتها، وكان من المقرر قانوناً أن المشرع في تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفي وأفعاله وسلوكه في سنة معينة، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الاعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة لما في ذلك من مجافاة للأساس الذي يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل في سنة معينة على سنة أخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الرئيس المباشر للمطعون ضده قد اقترح وضع تقرير كفاية له عن الفترة من 1/ 4/ 1995 إلى 31/ 3/ 1996 بمرتبة جيد جداً "88 درجة" إلا أن لجنة شئون العاملين قامت بتقديرها بمرتبة ضعيف "35 درجة" وأوردت تبريراً لهذا التخفيض أن المطعون ضده خلال فترة عمله بفرع بني سويف قام بإصدار بيان على نماذج البنك منسوب صدوره إلى قسم شهادات الدخل بالفرع وقام بتصفية وسحب بعض شهادات تخص بعض العملاء واستولى على قيمتها لنفسه بعد قيامه بتزوير توقيعات وأختام، وأنه أحيل بشأنها إلى النيابة الإدارية وأوقف عن العمل خلال الفترة من 7/ 4/ 1994 حتى 13/ 9/ 1994 ثم قضت المحكمة التأديبية بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه في 2/ 1/ 1995 وقد سبق تقدير كفايته عن السنة السابقة بمرتبة ضعيف "25 درجة" وإذ كانت المخالفات التي نسبت إلى المطعون ضده وكذلك الجزاء الذي وقع عليه بشأنها لم تحدث خلال السنة محل تقرير الكفاية المطعون عليه، وقد كانت محل اعتبار في تقدير كفايته عن السنة السابقة عليها بمرتبة ضعيف، فإن استناد لجنة شئون العاملين إليها لتخفيض درجة كفاية المطعون ضده من مرتبة جيد جداً إلى ضعيف لا يندرج تحت السلطة التقديرية المقررة لها ولكنه يمثل مخالفة للقانون ولمبدأ سنوية التقرير يصم تقريرها بالبطلان، إلا أنه لما كانت رقابة القضاء على تقارير الكفاية - في مثل هذه الحالة - لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل درجة كفاية المطعون ضده من مرتبة ضعيف إلى مرتبة جيد جداً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 123 لسنة 34 ق بني سويف - مأمورية الفيوم - بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان تقرير كفاية المستأنف ضده عن الفترة من 1/ 4/ 1995 إلى 31/ 3/ 1996.

الطعن 149 لسنة 68 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 119 ص 605

جلسة 2 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.

---------------

(119)
الطعن رقم 149 لسنة 68 القضائية

(1) تجزئة. نقض "الخصوم في الطعن".
طلب المطعون ضده الأول بأحقيته في التعيين بوظيفة كبير مفتشين وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بأن يؤدوا له فروقاً مالية. نزاع غير قابل للتجزئة. اختصام المطعون ضده الثاني. صحيح. م 218 مرافعات.
(2) عمل "شغل الوظائف القيادية".
الوظائف القيادية. مقصودها. تلك التي يتولى شاغلوها مهام الإدارة العليا. وجوب شغل هذه الوظائف طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون. مؤداه. خروج كافة الوظائف العليا ذات الطابع التخصصي أو الاستشاري من نطاق هذه الوظائف.
(3) تجزئة. نقض "الخصوم في الطعن: أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.

---------------
1 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اختصم الطاعنين والمطعون ضده الثاني للحكم له بأحقيته في التعيين بوظيفة كبير مفتشين وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن يؤدوا له فروقاً مالية مقدارها 369.600 جنيهاً حتى 30/ 6/ 1996 وفروقاً شهرية مقدارها تسعة جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1996، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل المغايرة إذ لا يتأتى اعتبار المطعون ضده الأول مستحقاً للتعيين في هذه الوظيفة بالنسبة للطاعنين وغير مستحق للتعيين فيها بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يضحى واجباً بالتطبيق لنص المادة 218 من قانون المرافعات.
2 - مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمواد 3، 4، 5، 10، 11، 12 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون أن المشرع تكفل بتحديد المقصود بالوظائف القيادية بأنها تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها وهي مهام الإدارة العليا، وأوجب أن يكون شغل هذه الوظائف طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، بما مؤداه أنه يخرج من نطاق هذه الوظائف كافة الوظائف العليا ذات الطابع التخصصي أو الاستشاري ممن تتوافر في شاغليها الخبرة العملية في مجال العمل التخصصي دون أن توكل إليهم مهام الإدارة العليا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول في التعيين بوظيفة كبير مفتشين استناداً إلى أنه قد توافرت في حقه شروط الترقية طبقاً للائحة البنك وأنه في وضع وظيفي أفضل من المقارن بهما، وبمقولة إن الأوراق خلت من دليل على قيام البنك بتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 على المقارن بهما اللذين شملتهما حركة الترقيات ودون أن يستظهر ما إذا كانت وظيفة كبير مفتشين تعد من الوظائف القيادية التي يخضع شاغلها للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه وقد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن نقضه بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني ولو لم يطعن عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 3432 لسنة 1995 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في الندب لوظيفة مدير عام التنمية والائتمان اعتباراً من 10/ 7/ 1990 أو لوظيفة كبير مفتشين اعتباراً من 14/ 11/ 1990 بأحقيته في التعيين في أي من هاتين الوظيفتين اعتباراً من 28/ 1/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن الثاني ويشغل وظيفة مدير إدارة فرع ( أ ) بالدرجة الأولى اعتباراً من 7/ 10/ 1984، وإذ قام البنك بندب أحد زملائه لوظيفة مدير عام التنمية والائتمان في 10/ 7/ 1990 وبندب آخر لوظيفة كبير مفتشين في 14/ 11/ 1990 ثم قام بتاريخ 28/ 1/ 1993 بتعيين كل منهما في الوظيفة التي ندب إليها وامتنع دون وجه حق عن ندبه وتعيينه بأي من هاتين الوظيفتين بالرغم من أنهم ينتمون جميعاً لمجموعة نوعية واحدة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 23/ 2/ 1997 بأحقية المطعون ضده الأول في التعيين في وظيفة كبير مفتشين اعتباراً من 28/ 1/ 1993 وألزمت الطاعنين والمطعون ضده الثاني بأن يؤدوا له فروقاً مالية قدرها 369.600 جنيهاً حتى 30/ 6/ 1996 وفرقاً شهرياً قدره تسعة جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1996 مع خصم الاستقطاعات القانونية، استأنف الطاعن الثاني "بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية" هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1087 لسنة 49 ق، كما استأنفه الطاعن الأول "البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة" لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1237 لسنة 49 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير إلى الأول للارتباط حكمت بتاريخ 16/ 12/ 1997 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الثاني "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته" بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له أنه لم يقض له بشيء على الطاعنين.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اختصم الطاعنين والمطعون ضده الثاني للحكم له بأحقيته في التعيين بوظيفة كبير مفتشين وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن يؤدوا له فروقاً مالية مقدارها 369.600 جنيهاً حتى 30/ 6/ 1996 وفروقاً شهرية مقدارها تسعة جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1996، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل المغايرة إذ لا يتأتى اعتبار المطعون ضده الأول مستحقاً للتعيين في هذه الوظيفة بالنسبة للطاعنين وغير مستحق للتعيين فيها بالنسبة للمطعون ضده الثاني ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يضحى واجباً بالتطبيق لنص المادة 218 من قانون المرافعات، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام قد نص في المادة الأولى على أن "شغل الوظائف القيادية يكون طبقاً لأحكامه وحدد المقصود بهذه الوظائف بأنها تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية وأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها" ولما كانت وظيفة "كبير مفتشين" التي يطالب بها المطعون ضده الأول من الوظائف القيادية - وفقاً لهذا التعريف - باعتبارها تعادل درجة مدير عام، وكان المطعون ضده الأول لم يستوف شروط التعيين في تلك الوظيفة وفقاً لأحكام هذا القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته في التعيين فيها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تنص على أن "يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون.... ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها"، وفي المادة الخامسة على أن "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم"، وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1569 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون ونصت في المادة الثالثة منها على أن "تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها...."، وفي المادة الرابعة على أنه "يشترط فيمن يتقدم للإعلان: ( أ )....... (ب) أن يرفق بطلبه بياناً عن أبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت (جـ) أن يقدم مقترحاته لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاية الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته"، وفي المادة السادسة على أن "تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية....." وفي المادة السابعة على أن "تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة....." وفي المادة العاشرة على أن "تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين.... ولها أن تجري المقابلات والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقاً لمجموع درجات كل منهم في العنصرين الآتيين...."، وفي المادة الحادية عشر على أن "تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقاً لترتيبهم وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقاً للدرجات التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليهما في المادة السابقة...."، وفي المادة الثانية عشر على أن "يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقاً للمادة السابقة....."، فإن مفاد ذلك أن المشرع تكفل بتحديد المقصود بالوظائف القيادية بأنها تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها وهي مهام الإدارة العليا، وأوجب أن يكون شغل هذه الوظائف طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، بما مؤداه أنه يخرج من نطاق هذه الوظائف كافة الوظائف العليا ذات الطابع التخصصي أو الاستشاري ممن تتوافر في شاغليها الخبرة العملية في مجال العمل التخصصي دون أن توكل إليهم مهام الإدارة العليا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول في التعيين بوظيفة كبير مفتشين استناداً إلى أنه قد توافرت في حقه شروط الترقية طبقاً للائحة البنك وأنه في وضع وظيفي أفضل من المقارن بهما وبمقولة إن الأوراق خلت من دليل على قيام البنك بتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 على المقارن بهما اللذين شملتهما حركة الترقيات، ودون أن يستظهر ما إذا كانت وظيفة كبير مفتشين تعد من الوظائف القيادية التي يخضع شاغلها للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن نقضه بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني ولو لم يطعن عليه.

الطعن 806 لسنة 68 ق جلسة 3 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 122 ص 620

جلسة 3 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز - نواب رئيس المحكمة، ومدحت محمد سعد الدين.

------------------

(122)
الطعن رقم 806 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) دعوى "الخصوم في الدعوى: إدخال خصم" "الصفة في الدعوى".
(1) اختصام صاحب الصفة في الدعوى. حق للمدعي. للقاضي إدخال ذي الصفة إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس. م 115 مرافعات.
(2) للقاضي - ولو من تلقاء نفسه - إدخال من يرى إدخاله خصماً في الدعوى. شرطه. أن يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة. م 118 مرافعات.
(3) التزام المحكمة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. مؤداه. ثبوت أن من تدخل في الدعوى طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً. وجوب قبول تدخله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً فيها.

---------------
1 - المقرر - أن للمدعي حرية تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها، إلا أن المشرع أراد أن يكون للقاضي دوراً إيجابياً في تسيير الدعوى فأجاز له إدخال ذي الصفة وفقاً لنص المادة 115 مرافعات إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس.
2 - للقاضي - ولو من تلقاء نفسه - أن يأمر بإدخال من يرى إدخاله خصماً في الدعوى متى كان يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة تحقيقاً لحسن سير العدالة عملاً بالمادة 118 مرافعات.
3 - إذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن من تدخل فيها طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً كان لزاماً عليها أن تقبله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً في الدعوى، لأن من واجبها وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تدخل في الدعوى طالباً رفضها لأن الجمعية التي يرأسها هي المستأجرة الحقيقية للعين منذ سنة 1967 بعلم المؤجر - المطعون ضده - الذي يعمل محاسباً لها منذ سنة 1961 ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المستأجرة الأصلية بعد أن صارت خارج العلاقة الإيجارية بتركها لرئاسة هذه الجمعية وهو ما تأيد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومنها إنذارات عرض الأجرة وتأيد أيضاً لسابقة قبول المحكمة سداد الأجرة من الجمعية التي يمثلها الطاعن في الإشكال رقم 2577 لسنة 1979 مستعجل القاهرة، مما كان لازمه توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء بالأجرة إلى الطاعن صاحب الصفة في تمثيل الجمعية المستأجرة، في حين أن المطعون ضده وجهها لرئيسة الجمعية السابقة لمجرد أنها هي التي أبرمت عقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخطأ فهم هذا الواقع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخل الطاعن وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجرة الأصلية على سند من أن الطاعن لم يوجه طلباته في محضر الجلسة في مواجهة تلك المستأجرة أو يعلنها بهذه الطلبات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون المرافعات مع أنها ليست خصماً حقيقياً في الدعوى كما أثبت الحكم المطعون فيه بإجراءات توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء للمستأجرة الأصلية والتي لا يجوز للمطعون ضده مطالبتها دون الطاعن بالالتزامات المترتبة على عقد الإيجار، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 15107 لسنة 1986 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مورثة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بالأوراق وإلزامها بمتأخر الأجرة لأنها استأجرتها بعقد مؤرخ 30/ 12/ 1965 لاستعمالها مدرسة خاصة وتأخرت في سداد أجرتها رغم تكليفها بالوفاء. تدخل الطاعن طالباً رفض الدعوى لأنه بات يمثل المدرسة خلفاً لمن أبرمت عقد الإيجار. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول تدخل الطاعن وبطلبات المطعون ضده الأول استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2119 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 3/ 1998 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع، ذلك أنه تدخل في الدعوى متمسكاً بأن إجراءاتها ابتداءً من التكليف بالوفاء وجهت إلى غير ذي صفة لأن مورثة المطعون ضدهم عدا الأول استأجرت العين لاستعمالها مدرسة خاصة وأنشأت لإدارتها جمعية النهضة الاجتماعية فصارت هذه الجمعية هي المستأجرة وقد رأستها مورثة المطعون ضدهم ثم تعاقب على رئاستها آخرون حتى آلت الرياسة للطاعن وكل ذلك بعلم المؤجر - المطعون ضده الأول - الذي عمل محاسباً قانونياً للجمعية منذ سنة 1971، وهو ما أكده تقرير الخبير المقدم في الدعوى وإنذارات عرض الأجرة، فأخطأ الحكم المطعون فيه فهم هذا الواقع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول تدخله وإخلاء العين، على سند من أن الطاعن لم يعلن تدخله للمستأجرة السابقة مع أنها صارت خارج نطاق العلاقة الإيجارية ولا يجوز اختصامها أو مطالبتها بالالتزامات المترتبة على ذلك الإيجار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان للمدعي حرية تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها، إلا أن المشرع أراد أن يكون للقاضي دوراً إيجابياً في تسيير الدعوى، فأجاز له إدخال ذي الصفة وفقاً لنص المادة 115/ 1 مرافعات إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس، كما أجاز للقاضي أيضاً - ولو من تلقاء نفسه - أن يأمر بإدخال من يرى إدخاله خصماً في الدعوى متى كان يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة تحقيقاً لحسن سير العدالة عملاً بالمادة 118 مرافعات، وكل ذلك اقتصاراً في الخصومة وتبسيطاً لإجراءاتها فمن باب أولى إذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن من تدخل فيها طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً كان لزاماً عليها أن تقبله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً في الدعوى لأن من واجبها وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تدخل في الدعوى طالباً رفضها لأن الجمعية التي يرأسها هي المستأجرة الحقيقية للعين منذ سنة 1967 بعلم المؤجر - المطعون ضده - الذي يعمل محاسباً لها منذ سنة 1971 ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المستأجرة الأصلية بعد أن صارت خارج العلاقة الإيجارية بتركها لرئاسة هذه الجمعية وهو ما تأيد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومنها إنذارات عرض الأجرة وتأيد أيضاً لسابقة قبول المؤجر نفسه سداد الأجرة من الجمعية التي يمثلها الطاعن في الإشكال رقم 2577 لسنة 1979 مستعجل القاهرة، مما كان لازمه توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء بالأجرة إلى الطاعن صاحب الصفة في تمثيل الجمعية المستأجرة في حين أن المطعون ضده وجهها لرئيسة الجمعية السابقة لمجرد أنها هي التي أبرمت عقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخطأ فهم هذا الواقع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخل الطاعن وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجرة الأصلية، على سند من أن الطاعن لم يوجه طلباته في محضر الجلسة في مواجهة تلك المستأجرة أو يعلنها بهذه الطلبات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون المرافعات مع أنها ليست خصماً حقيقياً في الدعوى، كما اعتد الحكم المطعون فيه بإجراءات توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء للمستأجرة الأصلية والتي لا يجوز للمطعون ضده مطالبتها دون الطاعن بالالتزامات المترتبة على عقد الإيجار، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 4299 لسنة 61 ق جلسة 3 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 121 ص 616

جلسة 3 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(121)
الطعن رقم 4299 لسنة 61 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية: أصحاب المهن الحرة". محاماة.
(1) أصحاب المهن الحرة المقيدون في نقابات مهنية. إعفاؤهم من الضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة بصورة فعلية. م 76/ 2 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بق 46 لسنة 1978. تخفيض مدة الإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة. شرطه. مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تخرجه. التخرج. مقصوده.
(2) مزاولة الشخص مهنة المحاماة باسمه الشخصي. شرطه. القيد بجدول المحامين العام وقضاء فترة التمرين. عدم اعتبار هذه الفترة مزاولة لمهنة المحاماة. أثره. عدم خضوعها لضريبة المهن غير التجارية وعدم احتسابها ضمن مدة الإعفاء منها. المواد 60، 65، 66، 67، 68 ق المحاماة رقم 61 لسنة 1968.

---------------
1 - النص في المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد أعفى أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك لمدة ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ مزاولة المهنة بصورة فعلية وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ولا يُلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، ويقصد بالتخرج الحصول على المؤهل أياً كان نوعه طالما كان لازماً لممارسة المهنة طبقاً للقواعد القانونية أو اللوائح المنظمة للمهنة.
2 - مؤدى نصوص المواد 60، 65، 66، 67، 68 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، أنه يجب لكي يزاول الشخص مهنة المحاماة باسمه الشخصي القيد بجدول المحامين العام وأن يمضي فترة التمرين ومدتها سنتان، وإذ كانت فترة التمرين هذه لا تُعد مزاولة لمهنة المحاماة، وإنما هي إعداد لمزاولتها، ومن ثم فإن هذه الفترة لا تخضع للضريبة ولا تحسب بالتالي ضمن مدة الإعفاء التي حددتها المادة 76 سالفة الإشارة. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد حصل على إجازة القانون عام 1963 وقيد تحت التمرين بنقابة المحامين في 6/ 11/ 1978 وقيد ابتدائياً في 23/ 12/ 1980، ومن ثم فإن الفترة السابقة على هذا التاريخ الأخير - أي فترة التمرين - لا تُعد مزاولة لمهنة المحاماة وبالتالي لا يحاسب عنها ضريبياً، وتكون أول سنة مزاولة فعلية له هي عام 1981 فيعفى من أداء الضريبة عنها بموجب المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي الإيراد المهني للمطعون ضده من المحاماة في الفترة من 1/ 12/ 1979 حتى 31/ 12/ 1981 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 451 لسنة 1989 إسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار، وبتاريخ 17/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 46 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 5/ 6/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن القاعدة وفقاً لنص المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمنطبقة على واقعة الدعوى هي إعفاء أصحاب المهن الحرة من الضريبة لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ مزاولة المهنة يضاف إليها مدة التجنيد الإجباري فقط إذا كان هناك ثمة مقتض، واستثناءً من هذه القاعدة تكون مدة الإعفاء سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، والثابت بالأوراق أن المطعون ضده زاول مهنة المحاماة لأول مرة في 6/ 11/ 1978 ومضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً فينطبق عليه هذا الاستثناء، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى خالف ذلك وطبق على واقعة النزاع القاعدة العامة الواردة بصدر المادة 82 من القانون رقم 157 لسنة 1981 رغم عدم انطباقها مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن "يعفى من الضريبة...... (2) أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ولا يُلزَمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التجنيد الإجباري عند الاقتضاء، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً...." يدل على أن المشرع قد أعفى أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك لمدة ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ مزاولة المهنة بصورة فعلية وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، ويُقصد بالتخرج الحصول على المؤهل أياً كان نوعه طالما كان لازماً لممارسة المهنة طبقاً للقواعد القانونية أو اللوائح المنظمة للمهنة. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المواد 60، 65، 66، 67، 68 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، أنه يجب لكي يزاول الشخص مهنة المحاماة باسمه الشخصي القيد بجدول المحامين العام وأن يمضي فترة التمرين ومدتها سنتان، وإذ كانت فترة التمرين هذه لا تُعد مزاولة لمهنة المحاماة، وإنما هي إعداد لمزاولتها، ومن ثم فإن هذه الفترة لا تخضع للضريبة ولا تحسب بالتالي ضمن مدة الإعفاء التي حددتها المادة 76 سالفة الإشارة. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد حصل على إجازة القانون عام 1963 وقيد تحت التمرين بنقابة المحامين في 6/ 11/ 1978 وقيد ابتدائياً في 23/ 12/ 1980، ومن ثم فإن الفترة السابقة على التاريخ الأخير - أي فترة التمرين - لا تُعد مزاولة لمهنة المحاماة وبالتالي لا يحاسب عنها ضريبياً، وتكون أول سنة مزاولة فعلية له هي عام 1981 فيعفى من أداء الضريبة عنها بموجب المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.

الطعن 4464 لسنة 68 ق جلسة 4 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 123 ص 625

جلسة 4 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

------------------

(123)
الطعن رقم 4464 لسنة 68 القضائية

(1، 2) مسئولية "المسئولية التقصيرية". دعوى. حق.
(1) استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. انتفاء المسئولية عما ينشأ عن ذلك من ضرر. الاستعمال عير المشروع للحق, تحققه بانتفاء كل مصلحة من الاستعمال. م 4، 5 مدني.
(2) حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق أو ذوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه مع وضوحه إلى اللدد في الخصومة والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم.
(3) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض. محكمة الموضوع. نقض.
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(4) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض. دعوى. حق. حكم "الطعن فيه".
استعمال الطاعنين الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانوناً. عدم كفايته لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة.

---------------
1 - المقرر طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق.
2 - المقرر أن حقي التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة، ولا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم.
3 - المقرر أن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفي هذا الوصف عنها، هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - إذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى..... لسنة..... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون ضدها قد رفعتها على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت علاقة إيجارية بينها والطاعن الأول محلها الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى وأن الطاعنين دفعوا الدعوى بأن الشقة مؤجرة للطاعن الثالث الذي قدم عقد إيجار مؤرخ....... وإيصالات سداده قيمة استهلاك الكهرباء عن الشقة ذاتها، وإذ قضى في الدعوى بطلبات المطعون ضدها، طعن الطاعنون في الحكم بالاستئناف ثم بطريق النقض، وهو مسلك لا يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف حتى يصبح تعدياً يستوجب الحكم بالتعويض، ولا ينبئ عن أن الطاعنين قصدوا الإضرار بالمطعون ضدها والنكاية بها، فإنه لا يكون إلا مباشرة لحق مقرر في القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعنين على مجرد دفعهم الدعوى سالفة البيان بأن الطاعن الثالث هو مستأجر للشقة المشار إليها واستعمالهم الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر في تلك الدعوى لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانوناً، وهو ما لا يكفي لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 5556 لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليها مبلغ خمسين ألف جنيه، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1979 استأجرت من الطاعن الأول الشقة المبينة بصحيفة الدعوى واستضافت فيها زوجها الطاعن الثالث، وإذ شجر بينهما خلاف قام بالاستيلاء على العقد المشار إليه فأقامت الدعوى 12903 لسنة 1992 على المؤجر "الطاعن الأول" بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهما إلا أنه وبتحريض من زوجته الطاعنة الثانية - شقيقة زوجها - حرر عقد إيجار مصطنع للطاعن الثالث عن الشقة ذاتها إضراراً بها، وقد قضى لها في تلك الدعوى بطلباتها غير أن الطاعنين - من قبيل اللدد في الخصومة - طعنوا على الحكم بالاستئناف ثم بطريق الطعن بالنقض، وإذ لحقها من جراء مسلكهم ذاك أضراراً تقدر تعويضها عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 159 لسنة 2 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 9/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ عشرين ألف جنيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بإلزامهم بالتعويض على سند من أنهم أساءوا استعمال حقهم في التقاضي بأن اصطنع أولهم - بتحريض من زوجته الثانية وشقيقها الثالث - عقد إيجار لهذا الأخير دفعاً لدعواهم وبقصد الإضرار بها، ورغم الحكم لها بطلباتها إلا أنهم طعنوا عليه بالاستئناف ثم بالنقض مما يتوافر به قصد الكيد وإساءة استعمال حق التقاضي وذلك رغم عدم قيام الدليل على توافر هذا القصد، إذ جرى دفاعهم في تلك الدعوى بأن ذلك العقد صحيح تعاقد الطاعن الثالث بمقتضاه مع شركة توزيع الكهرباء في تاريخ معاصر له، وبأنه ما كان يجوز للطاعن الأول أن يحرر عقدي إيجار عن عين واحدة لتجريم هذا الفعل قانوناً، هذا بالإضافة إلى أن استئنافهم للحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية للمطعون ضدها، والطعن عليه بالنقض حق كفله لهم القانون لا يتحقق بمجرده قصد الكيد والإضرار بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حقي التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يُسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت، مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم، وأن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفي هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى 12903 لسنة 1992 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون ضدها قد رفعتها على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت علاقة إيجارية بينها والطاعن الأول محلها الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى وأن الطاعنين دفعوا الدعوى بأن الشقة مؤجرة للطاعن الثالث الذي قدم عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1979 وإيصالات سداده قيمة استهلاك الكهرباء عن الشقة ذاتها، وإذ قضى في الدعوى بطلبات المطعون ضدها، طعن الطاعنون في الحكم بالاستئناف ثم بطريق النقض، وهو مسلك لا يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف حتى يصبح تعدياً يستوجب الحكم بالتعويض، ولا ينبئ عن أن الطاعنين قصدوا الإضرار بالمطعون ضدها والنكاية بها، فإنه لا يكون إلا مباشرة لحق مقرر في القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعنين على مجرد دفعهم الدعوى سالفة البيان بأن الطاعن الثالث هو مستأجر للشقة المشار إليها واستعمالهم الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر في تلك الدعوى لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانوناً، وهو ما لا يكفي لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 5117 لسنة 62 ق جلسة 9 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 124 ص 630

جلسة 9 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

----------------

(124)
الطعن رقم 5117 لسنة 62 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام". الإدارات القانونية "ترقية".
(1) القانون 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978. هما الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. عدم الرجوع إلى تشريعات العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فيهما.
(2) خلو القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 من نص ينظم ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام عند إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية. أثره. وجوب الرجوع في ذلك إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
(3) عمل "العاملون بالقطاع العام". ترقية.
جهة العمل. منعها من ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل. التزامها بالاحتفاظ بالوظيفة المستحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان حكمها باطلاً. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزي إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.

--------------
1 - مفاد النص في المادتين 1، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام أن القانون والقرار سالفي الذكر هما الأساس في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص فيهما.
2 - إذ كان القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 لم يرد بهما نص ينظم ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام في حالة إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
3 - مؤدى نص المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره في الترقية إذا كان في ذلك الوقت محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل مع إلزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن قد ساق نعيه في عبارات عامة غير محددة دون أن يبين ماهية الأحكام الواجبة التطبيق في كل من القانونين رقمي 47 لسنة 1973، 48 لسنة 1978 على قراري الشركة رقمي 165 لسنة 1984، 19 لسنة 1982 أو على قرار لجنة قبول المحامية ولم يفصح عن قصده من الإشارة إلى هذه القرارات أو إلى تقريري الخبير المودعين في الدعويين رقمي 1196 لسنة 1984 و246 لسنة 1985 عمال كلي جنوب القاهرة، أو يكشف عن وجه مخالفة القرار الصادر بندبه والآخر الصادر بنقله للأحكام الواردة في المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978، كما لم يوضح كيف أن نقله فوت عليه دوره في الترقية وأنه تم إلى مركز أقل ميزة وإلى وظيفة تقل عن درجة وظيفته، حتى يمكن الوقوف على العيب الذي يعزوه إلى الحكم في هذا الخصوص وموضعه منه وأثره في قضائه، فإن ما ينعاه بهذين السببين يكون مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما - الشركة المصرية الزراعية العامة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي - الدعوى رقم 1014 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بإلغاء القرار الوزاري رقم 348 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها الأولى والحكم بترقيته إليها أصلياً من 10/ 10/ 1983 تاريخ خلو الدرجة، واحتياطياً من 7/ 1/ 1984 تاريخ ندبه إليها، ومن باب الاحتياط الكلي من 26/ 3/ 1984 تاريخ الموافقة على ترشيحه لشغلها، ومن باب الاحتياط البعيد من 6/ 4/ 1986 تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 348 لسنة 1986، ثانياً بتعويضه بمبلغ خمسون ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى التي أصدرت قرارها في 7/ 1/ 1984 بندبه إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ووافقت بتاريخ 26/ 3/ 1984 على ترشيحه لشغل هذه الوظيفة، وإذ أصدر المطعون ضده الثاني قراراً بندبه خارج الشركة وأعقبه قراراً بنقله منها بقصد تفويت دوره في الترقية ثم أصدر القرار رقم 348 لسنة 1986 متضمناً ترقية من هو أحدث منه إلى تلك الوظيفة رغم ثبوت أحقيته في الترقية إليها من تاريخ خلوها في 10/ 10/ 1983 لاستيفائه الاشتراطات اللازمة لشغلها، وأصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء تعسف المطعون ضدها الأولى وتخطيه في الترقية، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/ 11/ 1991 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1716 لسنة 108 ق، وبتاريخ 24/ 6/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه أعمل نص المادة 90 من القانون رقم 48 لسنة 1978 واعتبر إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية مانعاً من الترقية، في حين أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية هو الواجب التطبيق وقد حددت المادة 13 منه شروط شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية وليس من بينها ألا يكون عضو الإدارة القانونية محالاً إلى المحاكمة التأديبية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها"، وفي المادة 24 على أن "يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشاة بها الإدارات القانونية"، والنص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن "يعمل في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام - فيما لم يرد به نص في القانون رقم 47 لسنة 1973 وفي هذه اللائحة - بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال...." مفاده أن القانون والقرار سالفي الذكر هما الأساس في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص فيهما، ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل المشار إليهما لم يرد بهما نص ينظم ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام في حالة إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978وإذ نصت المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام على أنه "لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة..." فإن مؤدى ذلك أن المشرع منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره في الترقية إذا كان في ذلك الوقت محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل مع إلزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بعدم أحقية المطعون ضده في الترقية بتاريخ 6/ 4/ 1986 على أنه وقت إجراء حركة الترقيات في ذلك التاريخ كان ممنوعاً من الترقية بسبب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه إلى تقرير الخبير دون أن يطبق على القرارات التي أصدرتها الشركة أو القرارات التي أصدرها المطعون ضده الثاني أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وذلك على أساس القرارات الآتية:
أولاً: القرار الصادر من الشركة برقم 165 لسنة 1984 وهو قرار صدر عن واقعة سبق الفصل فيها بالقرار رقم 19 لسنة 1982 فضلاً عن أنه جاء منعدماً لصدوره ممن لا يملكه. ثانياً: قرار الشركة رقم 19 لسنة 1982 المتضمن ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى التي تسبق مباشرة درجة مدير عام الشئون القانونية وهذا القرار تحصن بعدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. ثالثاً: قرار لجنة قبول المحامين الصادر باحتساب المدة من 16/ 11/ 1967 حتى 11/ 12/ 1974 مدة أعمال قانونية نظيره قد تحصن بدوره بعدم الطعن عليه خلال الميعاد. رابعاً: القرار الوزاري رقم 714 لسنة 1984 الصادر بندبه إلى مركز البحوث الزراعية، وهذا القرار صدر بالمخالفة لأحكام المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978 مما يشكل خطأ يستوجب التعويض. خامساً: القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 المتضمن نقله من الشركة جاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة لصدوره بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وللقرار الوزاري رقم 714 لسنة 1984 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لأن النقل يشترط فيه ألا يفوت على العامل دوره في الترقية وأن يتم إلى ذات فئة الوظيفة وليس إلى مركز أقل ميزة وقد فوت عليه قرار النقل دوره في الترقية مما يخوله الحق في طلب التعويض. سادساً: تقرير الخبير في الدعوى رقم 1196 لسنة 1984 عمال كلي جنوب القاهرة التي أقامها طعناً على القرار الوزاري رقم 714 لسنة 1984 وكذلك تقرير الخبير في الدعوى رقم 246 لسنة 1985 عمال كلي جنوب القاهرة التي رفعها طعناً على قرار الشركة رقم 165 لسنة 1984.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن قد ساق نعيه في عبارات عامة غير محددة دون أن يبين ماهية الأحكام الواجبة التطبيق في كل من القانونين رقمي 47 لسنة 1973، 48 لسنة 1978 على قراري الشركة رقمي 165 لسنة 1984، 19 لسنة 1982 أو على قرار لجنة قبول المحامين ولم يفصح عن قصده من الإشارة إلى هذه القرارات أو إلى تقريري الخبير المودعين في الدعويين رقمي 1196 لسنة 1984 و246 لسنة 1985 عمال كلي جنوب القاهرة، أو يكشف عن وجه مخالفة القرار الصادر بندبه والآخر الصادر بنقله للأحكام الواردة في المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978، كما لم يوضح كيف أن نقله فوت عليه دوره في الترقية وأنه تم إلى مركز أقل ميزة وإلى وظيفة تقل عن درجة وظيفته، حتى يمكن الوقوف على العيب الذي يعزوه إلى الحكم في هذا الخصوص وموضعه منه وأثره في قضائه، فإن ما ينعاه بهذين السببين يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 3230 لسنة 68 ق جلسة 9 /5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 125 ص 637

جلسة 9 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد.

------------------

(125)
الطعن رقم 3230 لسنة 68 القضائية

(1، 3) التزام "تنفيذ الالتزام: الحق في الحبس" "أوصاف الالتزام: الشرط الفاسخ". بيع "التزامات المشتري: الوفاء بالثمن، حبس الثمن" "بعض أنواع البيوع" "فسخ البيع". عقد "زوال العقد: الفسخ بحكم الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حق الحبس". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". بطلان "بطلان الحكم". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
(1) حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في الحبس. دفاع جوهري. وجوب ردها عليه بأسباب خاصة. تخلف ذلك. أثره. قصور الحكم.
(2) الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. مؤداه. قيام حق المشتري في الحبس. لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.
(3) تمسك الطاعن بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده. تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون عليه. قصور مبطل.

----------------
1 - أجاز المشرع للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ ما تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية، يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وإلا شاب حكمها القصور المبطل.
2 - لا يحول دون استعمال المشتري لحقه في حبس الثمن، تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانوناً أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف - في المذكرتين المقدمتين منه بتاريخ 25/ 12/ 1997، 5/ 5/ 1998 - بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده، وقدم تدليلاً على جدية هذا السبب كشفاً رسمياً صادراً من الضرائب العقارية ثابت فيه أن العقار الكائن به شقة التداعي مملوك لغير البائع له - المطعون ضده - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واقتصر على بحث الشرط الفاسخ وخلص إلى تحققه، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الشقة إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1960 لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد الصادر منه للأخير المؤرخ 29/ 11/ 1992 ببيعه له الشقة المبينة فيه وتسليمها إليه مع تعويضه عن تأخير الطاعن في سداد القسطين الأول والثاني من باقي الثمن وذلك إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند السابع من عقد البيع المشار إليه، أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلبي الفسخ والتسليم بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 2286 لسنة 1 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتاريخ 24/ 6/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك حين أقام قضاءه - بتأييد ما انتهت إليه محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع موضوع التداعي وتسليم المبيع إلى المطعون ضده - على تحقق الشرط الفاسخ - الوارد في البند السابع من العقد - لتقاعس الطاعن عن سداد المستحق من باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه دون أن يعول على الدفع بعدم التنفيذ الذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف لعدم تقديم المطعون ضده ما يثبت ملكيته للمبيع، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه هذا الشرط من غير أن يرد على الدفع المشار إليه والذي قدم من المستندات ما يثبت صحته مما يخوله حق حبس الباقي من الثمن، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المشرع أجاز للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذا ما تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية، يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وإلا شاب حكمها القصور المبطل، كما أنه لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانوناً أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف - في المذكرتين المقدمتين منه بتاريخ 25/ 12/ 1997، 5/ 5/ 1998 - بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده، وقدم تدليلاً على جدية هذا السبب كشفاً رسمياً صادراً من الضرائب العقارية ثابت فيه أن العقار الكائن به شقة التداعي مملوك لغير البائع له - المطعون ضده - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واقتصر على بحث الشرط الفاسخ وخلص إلى تحققه، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الشقة إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3021 لسنة 68 ق جلسة 11 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 126 ص 641

جلسة 11 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

---------------

(126)
الطعن رقم 3021 لسنة 68 القضائية

(1) قانون. تعويض. مسئولية.
مساءلة العامل مدنياً. شرطه. وقوع خطأ شخصي. م 78 ق 47 لسنة 1978. عدم جواز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة 175 مدني.
(2) تعويض. مسئولية.
مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف عن تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف مرفقياً أو شخصياً. م 174 مدني. رجوعها على الأخير بما حكم به عليها من تعويض. قصره على حالة الخطأ الشخصي دون المصلحي أو المرفقي. الخطأ الشخصي للموظف. مناطه. أن يكون جسيماً أو مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره.

----------------
1 - النص في المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص في فقرتها الأخيرة على أن (ولا يُسئل العامل مدنياً إلا عند خطئه الشخصي) ومع قيام هذا النص الخاص، فإنه لا يجوز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدني فيما جرى به من أن (للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر).
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً وليس خطأ مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى 526 لسنة 1996 مدني بني سويف الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليهما مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة ابنهما غرقاً في مياه النيل أثناء اليوم المدرسي، بالإضافة إلى التعويض الموروث، وتساندا في ذلك إلى أن وفاة ابنهما كانت نتيجة الإهمال والتقصير في الرقابة عليه مما مكنه من الخروج من المدرسة قبل الميعاد المحدد للانصراف والاستحمام في النيل. أقام المدعى عليهم المذكورين دعوى فرعية ضد الطاعنين بطلب الحكم عليهما بما عسى أن يحكم به عليهم في الدعوى الأصلية. ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الأخيرين بأن يدفعوا إلى المدعين مبلغ عشرين ألف جنيه، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمدعين فيها هذا المبلغ. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم 724 لسنة 35 ق بني سويف، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بالاستئناف رقم 741 لسنة 35 ق بني سويف، واستأنف الطاعنان الحكم الصادر في الدعوى الفرعية بالاستئناف 770 لسنة 35 ق بني سويف، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 27/ 5/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرُض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليتهما طبقاً للمادة 78/ 3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة لأنهما لم يرتكبا خطأ شخصياً يجيز للمطعون عليهم الثلاثة الأخيرين الرجوع عليهما بما حكم به عليهم من تعويض، وإذ أهدر الحكم ذلك الدفاع المؤيد بنص في القانون، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص في فقرتها الأخيرة على أن (ولا يُسئل العامل مدنياً إلا عند خطئه الشخصي) ومع قيام هذا النص الخاص، فإنه لا يجوز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدني فيما جرى به من أن (للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر)، ومن ثم فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً، وليس خطأ مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن القائمين على إدارة المدرسة التي التحق بها ابن المطعون ضدهما الأول والثانية أهملوا في رقابته حال كونه في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره إذ لم يمنعوا خروجه من المدرسة أثناء اليوم المدرسي مما نتج عنه انصرافه وتوجهه إلى النيل للاستحمام وغرقه. لما كان ذلك، وكان الإهمال في الرقابة المدعى به - بافتراض ثبوته - لم يرتكب بدافع من الغرض والمصلحة الشخصية، وكانت مساءلة أولئك المشرفين بالتعويض رهينة بثبوت خطئهم الشخصي على نحو ما سلفت الإشارة إليه، فإن إهدار الحكم ذلك النص الخاص وإعماله النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدني ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه مما يجب نقضه في خصوص ما قضي به في الدعوى الفرعية.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 770 لسنة 35 ق بني سويف - المقام من الطاعنين - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الرجوع الفرعية وبرفض هذه الدعوى.