الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 مارس 2014

عدم دستورية فرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج

قضية 43 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يناير سنة 1999 م، الموافق 14 رمضان سنة 1419 هـ
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور  أعضاء
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدي أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 17 قضائية "دستورية".
المقامة من
1- الدكتور/ ...
2- الدكتور/ ...
3- الدكتور/ ...
4- السيد/ ...
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
الإجراءات
بتاريخ العشرين من شهر يونيه سنة 1995، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المواد من الأولى حتى الخامسة من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعين من الثاني حتى الأخير، وفي الموضوع برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
وبجلسة 5 سبتمبر 1998 طلب الحاضر عن المدعين أن تتصدى المحكمة - طبقا للمادة 27 من قانونها - لدستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين- وبوصفهم من العاملين المصريين في الخارج - كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2403 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث، طالبين الحكم بصفة مستعجلة الكف عن مطالبتهم بسداد الضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج، وحتى الفصل في الدعوى، ورد ما سبق أن دفعه المدعى الأول منها في الفترة من 19/6/1994 حتى 2/8/1994، وبراءة ذمتهم من أية مبالغ مستحقة عليهم بصفتهم هذه اعتبارا من 19/6/1994 وبتعويض قدره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، وأثناء نظر هذه الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، صرحت للمدعين بإقامة الدعوى الماثلة، فأقاموها.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعين من الثاني حتى الأخير لانتفاء شرط المصلحة بالنسبة إليهم، قولا منها بأنهم لم يسددوا الضريبة المشار إليها، كما لم توجه إلى أي منهم مطالبة بسدادها، لتكون دعواهم الموضوعية بالكف عن مطالبتهم بتلك الضريبة وبراءة ذمتهم منها خلوا من أية حقوق موضوعية يدعونها وتستقل بمضمونها عن الفصل بشكل مجرد في دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها ولتغدو دعواهم الدستورية مفتقرة إلى شرط المصلحة لانتفاء صلتها بأية طلبات موضوعية يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازما للفصل فيها. 
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن شرط المصلحة اللازم قانونا لقبول الدعوى الدستورية يعد متوافرا دوما في شأن المخاطب بالقانون الضريبي المطعون فيه ولو لم تتخذ في شأنه إجراءات ربط وتحصيل الضريبة طبقا له. متى كان ذلك وكان المدعون المشار إليهم يندرجون في عداد المصريين العاملين بالخارج الملتزمين قانونا بالضريبة المطعون فيها فإن القول بانتفاء مصلحتهم في إقامة الدعوى الماثلة يكون حقيقا بالرفض.
وحيث إن القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج قد أورد المواد الخمسة الأولى منه - موضوع الطعن الماثل - على النحو الآتي:
المادة الأولى:
تفرض ضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها التي يتقاضاها العاملون المصريون في الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية.
ولا يخضع لهذه الضريبة المصريون المهاجرون هجرة دائمة الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (8) من قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.
المادة الثانية:
يكون سعر الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة كالآتي: الشريحة الأولى: حتى ما يعادل 20 ألف جنيه مصري سنويا (1%). الشريحة الثانية: أكثر مما يعادل 20 ألف جنيه مصري سنويا وحتى ما يعادل 40 ألف جنيه مصري سنويا (2%). الشريحة الثالثة: أكثر مما يعادل 40 ألف جنيه مصري سنويا (3%). وتحدد قيمة التعادل بالجنيه المصري على أساس سعر الصرف عند بدء كل سنة تعاقد.
المادة الثالثة:
تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وأجور ومكافآت وبدلات، وذلك على الوجه الآتي:
1- لا تسري الضريبة على بدلات السفر والانتقال والسكن والملابس والغذاء.
2- لا تسري الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز ما يعادل ألف جنيه مصري سنويا.
فإذا كان الثابت من عقد العمل أن الأجر أو المرتب أو المكافأة شاملا للبدلات المشار إليها في البندين (1) و(2) فيتحدد وعاء الضريبة بعد خصم 15% من الأجر أو المرتب أو المكافأة الشاملة مقابل هذه البدلات.
3- يخصم من وعاء الضريبة اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع أو تسدد وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية سواء في جمهورية مصر العربية أو الدولة التي بها جهة العمل.
4- بعد إعمال أحكام البنود (1) و(2) و(3) يخصم من الوعاء 5% للأعزب و10% للمتزوج وللمتزوج ويعول وللعائل لأولاده أو لوالديه أو لأحدهما مقابل الأعباء العائلية.
وفي جميع الأحوال تخصم من وعاء الضريبة، الضريبة الأجنبية المسددة عن ذات الإيراد.
المادة الرابعة:
على كل عامل خاضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إلى مصلحة الضرائب سنويا وعند انتهاء الإجازة أو الإعارة صورة معتمدة من عقد العمل المبرم مع جهة عمله في الخارج أو بيانا معتمدا بمفردات مرتبه أو أجره في تلك الجهة ويتعين عليه إيضاح التغييرات التي طرأت على مرتبه أو أجره خلال السنة.
وتختص مصلحة الضرائب بتحديد قيمة الضريبة المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون وإخطار الممول بذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم المباشر للعامل نفسه أو من ينيبه مقابل إيصال.
وفي حالة تسديد قيمة الضريبة تسلم المصلحة العامل شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة للموافقة على تجديد الإجازة أو الإعارة أو منحه إذن العمل.
وفي جميع الأحوال يحظر على الجهات المختصة تجديد الإعارة أو الإجازة أو إذن العمل إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة أو إيداع تأمين مناسب وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذا قدم الممول اعتراضا أو طعنا وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، ويكون صدور إذن العمل المنصوص عليه بالقانون رقم 173 لسنة 1958 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لمدة عام قابلة للتجديد.
المادة الخامسة:
يكون سداد الضريبة سنويا بالجنيه المصري وبالطريقة وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي حالة حدوث تغيير في المرتب أو الأجر الخاضع للضريبة يعدل حساب الضريبة من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد.
وفي حالة عدم اكتمال السنة تسدد الضريبة بنسبة المدة التي قضاها العامل في الخارج، ويتوقف سريان الضريبة في الحالات التي يتوقف فيها صرف مرتب أو أجر العامل لأي سبب من الأسباب، وبالنسبة لمتجمد المرتبات أو الأجور أو مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعامل دفعة واحدة في سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق وتحسب الضريبة على أساس ذلك.
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 يونيه 1994 وعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وحيث إن المدعين ينعون على القانون رقم 208 لسنة 1994 الطعين مخالفته للمواد 4 و8 و31 و38 و40 و41 و52 و61 و119 و120 من الدستور، وذلك من أوجه متعددة أهمها: 
أولا: الإخلال بالعدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي، سواء من ناحية قصر الضريبة المطعون عليها على العاملين المصريين في الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية؛ لتصيب الضريبة الكادحين ويفلت منها القادرون؛ أو من ناحية ضوابطها التي لا تقيم وزنا للمقدرة التكليفية للممول.
ثانيا: مناهضة مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بالتمييز غير المبرر بين أفراد الفئة الخاضعة للضريبة؛ وبين فئات أخرى من العاملين المصريين في الخارج ممن لم يتحقق في شأن عملهم عنصر التبعية الذي يشترطه القانون للخضوع للضريبة.
ثالثا: إخفاق المشرع في معالجة الازدواج الضريبي بنصه على أن يخصم من وعاء الضريبة، الضريبة الأجنبية المسددة عن ذات الإيراد، بينما الصحيح أن تخصم الضريبة الأجنبية من الضريبة التي فرضها هذا القانون.
رابعا: الخروج على مبدأ إقليمية الضريبة الذي اعتنقته الدولة وأخذت به في قانون الضريبة الموحدة باعتباره الشريعة العامة للنظام الضريبي بما لا وجه معه للخروج على هذا المبدأ، لما في ذلك من إخلال بالعدالة في توزيع الأعباء والتكاليف العامة وبقواعد فرض الضرائب وبأسس جباية الأموال العامة.
خامسا: أن تعليق تجديد الإعارة أو الإجازة على تقديم ما يفيد سداد الضريبة المشار إليها ينطوي على تقييد لحق العمل وحرية التنقل والهجرة المؤقتة.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة فريضة مالية تقتضيهاالدولة جبرا من المكلفين بأدائها إسهاما من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة. وهم يدفعونها لها بصفة نهائية، ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها بذلت من أجلهم، وعاد عليهم مردودها. ومن ثم كان فرضها مرتبطا بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، وإلا كان ذلك خلطا بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلا لنشاط خاص أتاه الشخص العام - وعوضا عن تكلفته - وإن لم يكن بمقدارها.
وحيث إن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمنا تحديد وعائها، وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين أصلا بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها وتحصيلها، وتوريدها، وكيفية أدائها، وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من طعون اعتراضا عليها، ونظم خصم بعض المبالغ أو إضافتها لحسابها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة - عدا الإعفاء منها - إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون. وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبي في جمهورية مصر العربية في إطار من قواعد القانون العام، متخذا من العدالة الاجتماعية- وعلى ما تنص عليه المادة 38 من الدستور - مضمونا وإطارا، وهو ما يعنى بالضرورة، أن حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغي أن يقابل بحق الملتزمين أصلا بها والمسئولين عنها، في تحصيلها وفق أسس موضوعية يكون إنصافها نافيا لتحيفها، وحيدتها ضمانا لاعتدالها.
وحيث إن البين من نص المادة الأولى من القانون المطعون فيه ما يأتي:
أولا: إن فقرتها الأولى قضت بفرض الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها التي يتقاضاها العاملون المصريون في الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية.
ثانيا: إنه عملا بفقرتها الثانية لا يخضع لهذه الضريبة المهاجرون هجرة دائمة الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (8) من قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.
ثالثا: أن غير هؤلاء المهاجرين هجرة دائمة من المصريين العاملين في الخارج ويحصلون على دخل من عملهم الذي لا يتوافر فيه عنصر التبعية يظلون بمنأى عن هذه الضريبة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النصوص القانونية - وأيا كان مضمونها - تعتبر مجرد وسائل تدخل بها المشرع لتنظيم موضوع محدد. ومن خلال ربطها بأغراضها - وبافتراض مشروعيتها - واتصالها عقلا بها، تتحدد دستوريتها. وإذ كانت المقاصد الأصلية لهذه الضريبة - على نحو ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تتمثل في إنماء موارد الدولة إيفاء لنفقاتها العامة، ولكي يؤدي المصريون العاملون في الخارج جزءا من الدين الواجب عليهم أداؤه مقابل تعليمهم وتنشئتهم وإعدادهم للعمل في الخارج، وحتى يتحقق الانتماء الوطني بتحميل العاملين في الخارج جزءا من عبء النفقات العامة للدولة، بما يحقق تكافل أبناء مصر داخلها وخارجها في بناء وتنمية الوطن. إذ كان ذلك، فإن ما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون من قصر فرض الضريبة على الأجور والمرتبات - وما في حكمها - التي يتقاضاها العاملون المصريون في الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية، مخرجا بذلك من نطاقها ما يجنيه مصريون آخرون من حصيلة عملهم في الخارج لا لشئ إلا لكون عملهم لا ينطوي على تلك التبعية؛ يكون متصادما مع المقاصد الأصلية للقانون المطعون فيه، ذلك أن صفة المواطنة ليست حكرا على الطائفة الأولى وحدها دون الثانية، كما أن التكافل في بناء وتنمية الوطن عن طريق التحمل بعبء الضرائب والتكاليف العامة يشمل المصريين جميعا - كل بحسب مقدرته التكليفية - التزاما بما نص عليه الدستور في المادة الرابعة من كفالة عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، وفي المادة السابعة من إقامة المجتمع على التضامن الاجتماعي؛ ومن ثم يكون اتخاذ عنصر التبعية في العمل لدى الغير بالخارج معيارا محددا للخاضعين للضريبة التي فرضها القانون المطعون فيه، مفتقدا للرابطة المنطقية التي تصل الضريبة بأهدافها المبتغاة
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون - وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها - مؤداه أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية في مباشرتهما لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور، بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي نص عليها الدستور أو التي ضمنها المشرع ومن ثم كان هذا المبدأ عاصما من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلا لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التي تحكمها، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز، أو قاصرة بمداها عن استيعابها. لما كان ذلك، وكان القانون المطعون فيه قد استبعد من دائرة تطبيقه فئة من العاملين المصريين في الخارج، هم الذين لا يتوافر في عملهم عنصر التبعية بينما أخضع لأحكامه أولئك الذين يتوافر في عملهم ذلك العنصر، فإن هذا التمييز وقد قام على غير أسس موضوعية تبرره، يصم المبدأ الذي اعتنقه ذلك القانون بالإخلال بالمساواة التي كفلتها المادة 40 من الدستور.
وحيث إن الضريبة التي يكون أداؤها واجبا وفقا للقانون - وعلى ما تدل عليه المادتان 61 و119 من الدستور - هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية. وتقوم على العدالة الاجتماعية التي فرضتها المادة 38 من الدستور كأساس للنظام الضريبي، والتي ينافيها أن يقتصر فرض الضريبة على فئات دون أخرى رغم توافر مناط استحقاقها فيهم جميعا، مما يعد إخلالا بحقوق الفئات التي أخضعها القانون للضريبة - بتحميلهم وحدهم أعباءها كاملة - وإعفاء الآخرين منها دون مقتض.
وحيث إن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تمتد إلى كل حق ذي قيمة مالية، سواء أكان هذا الحق شخصيا أم عينيا أم كان من حقوق الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية؛ وهو ما يعنى اتساعها للأموال بوجه عام؛ وكان القانون المطعون فيه قد انعكس أثره سلبا على عناصر الذمة المالية الإيجابية للممول منتقصا منها دون مقتض، فإنه يكون قد تضمن - بذلك - عدوانا على الملكية الخاصة بالمخالفة للمادتين 32 و34 من الدستور.
وحيث إن العوار الدستوري الذي يصم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون الطعين - طبقا للتفصيل متقدم الذكر - يهدم بنيان هذه الضريبة من أساسه؛ ذلك أن تصحيح نطاقها ليشمل كل من يتوافر فيه مناط استحقاقها، ينعكس تأثيره حتما على سائر نصوصه، وعلى الأخص تلك المتضمنة تعيين وعائها وتحديد سعرها وشرائحها وحدود وأحوال الإعفاء منها وبيان طرائق وإجراءات تحصيلها.
وحيث إن القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى المشار إليها، يؤدي - بحكم اللزوم العقلي - إلى سقوط باقي نصوص القانون رقم 208 لسنة 1994 برمتها، ودون حاجة إلى بيان المثالب الدستورية الأخرى التي اعتورتها - وذلك لارتباط هذه النصوص بالفقرة الأولى ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث تكون معها كلا واحدا لا يتجزأ، مما لا يتصور معه أن تقوم لهذه النصوص قائمة بغير تلك الفقرة، أو إمكان إعمال أحكامها في غيبتها.
وحيث إنه عن طلب المدعين التصدي لدستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - استنادا إلى المادة 27 من قانونها - فإنه بعد أن انتهى قضاء هذه المحكمة إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون الطعين وسقوط باقي مواده تبعا لذلك، بما مؤداه انعدام أي أساس قانوني لمطالبتهم بالضريبة، فإنه يتعين الالتفات عن هذا الطلب.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج وبسقوط باقي نصوصه الأخرى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

السبت، 8 مارس 2014

تسوية معاش (ادارية عليا)

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين عبدالحليم خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسني درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أبوبكر جمعة عبد الفتاح الجندي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ إسلام العنانى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / ياسر محمد صالح سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11273 لسنة 54 ق . عليا
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 15/3/2008 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طالباً الحكم بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي علي أساس آخر أجر اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك وفي إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس آخر أجر متغير أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، وفي تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الإضافية ، وفي تسوية الدفعة الواحدة علي أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة وما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن علي النحو المقرر قانوناً.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والمتغير بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة علي النحو المبين بطلباته وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وتداول نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها 0، وبجلسة 24/5/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/7/2009 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وانقضي هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات وفي الجلسة المذكورة صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة .
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان عضواً بمجلس الدولة وتدرج في وظائفه القضائية إلي أن رقي لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه فيها مرتب رئيس مجلس الدولة وأنهيت خدمته بالاستقالة اعتباراً من 21/11/2007 وقامت الهيئة المطعون ضدها بربط المعاش المستحق له علي غير الوجه المقرر قانوناً وكذلك مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فتظلم للجنة المختصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ثم أقام طعنه الماثل للحكم له بطلباته سالفة الذكر مستنداً إلي حكم المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعي والقانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي فقد جري قضاء المحكمة الإدارية العليا علي أن نصوص المواد (19، 20 ، 31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولي من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم (3) لسنة 8 ق . دستورية بتاريخ 3/3/1990 ، مؤداها أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً ، ويربط المعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير ، فإن مؤدي نص المادتين 19 ، 20 /7 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولي من المادة رقم 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 والمادة الأولي منه مؤداها أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضي المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم ، فنص في المادة 12/7 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 علي عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي ، وفي تطبيق هذه المادة بحسب المعاش عند كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له ، إذ نصت المادة (31) المشار إليها علي أن :ـ "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير علي أساس آخر أجر يتقاضاه ." ، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة وإما علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عند هذا الأجر أيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملاً بالمادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسري علي معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحق الغي بالفقرة الأولي من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش علي 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ،لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال .
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذي ينص علي أنه: "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة."
ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي والتي جري نصها علي أن : "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في نظام المكافأة .
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (19)..."
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك علي خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص علي تعويض الدفعة الواحدة القاضي يتعين الرجوع إلي أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضي المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة الطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.
وعلي هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أحيل إلي المعاش في 21/11/2007 وهو علي درجة نائب رئيس مجلي الدولة ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة المطعون ضدها بتسوية معاش الطاعن علي هذا الأساس ومن ثم يتعين إلزامها بتسوية معاشه ومنحه مكافأة نهاية الخدمة وتعويضه الدفعة الواحدة علي النحو السالف بيانه .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في : أولاً: إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب علي ذلك من آثار .
ثانيا:ً إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل علي ألا يزيد المعاش علي 80 % من أجر التسوية ولا يقل عن 50 % من هذا الأجر وألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر وذلك اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش وما يترتب علي ذلك من آثار . ثالثاً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش مضافاً إليه العلاوات الخاصة رابعاً: صرف تعويض الدفعة الواحدة علي أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد 12من رجب سنة 1430 هـجرية ، الموافق 5/7/2009 ميلادية بالهيئة المبينة بصدر

حكم انهاء الحراسة على نقابة المحامين 1999

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 12 مدني
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بدار القضاء العالي الكائن مقرها بشارع 26 يوليو بالقاهرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسن رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد السلام محمد رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سليم عبد الصبور حسن رئيس المحكمة
وحضور السيد/ إبراهيم سكران شعراوى أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 14902/115 ق المرفوع من الأستاذة/ فاطمة على ربيع المحامية ومحلها المختار مكتبها الكائن 13 شارع حمدي جودة دار السلام القاهرة.
ضد
1- الأستاذ/ ...................- بصفته الحارس القضائي على النقابة العامة للمحامين.
2- الأستاذ/ ..................... بصفته الحارس القضائي على النقابة العامة للمحامين.
ويعلنان بمقر النقابة 49أ شارع رمسيس قسم قصر النيل/ القاهرة.
3- الأستاذة/ .................. المحامية وكيلة النقابة العامة للمحامين والقائمة بعمل النقيب.
4- الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيل النقابة العامة للمحامين والقائم بعمل النقيب.
ويعلنان بشارع رشدي أمام محكمة عابدين قسم عابدين/ القاهرة.
5- الأستاذ/ .................. بصفته الحارس القضائي الثالث على النقابة العامة للمحامين.
ويعلن في 49أ شارع رمسيس قصر النيل القاهرة خصم مدخل.
6- الأستاذ/ مصطفى عمر المحامى خصم منضم للمستأنفة في طلباتها.
الموضوع
استئناف عن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7409 لسنه 89 مدني كلى جنوب القاهرة جلسة 29/10/1998.
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعوى رقم 7409 لسنه 1998 مدني كلى جنوب القاهرة مختصمة فيها المستأنف عليهم طالبة الحكم.
أولا: إنهاء حكم الحراسة الصادر بمقتضى الحكم رقم 1812 لسنه 1995 مستعجل/ القاهرة والمؤيد استئنافنا بالحكم 342 لسنه 1996 مستأنف مستعجل.
ثانيا: بتسليم النقابة إلى مجلس النقابة ممثلا في هيئة مكتبه وذلك لأسباب حاصلها مخالفة الحكم الصادر بفرض الحراسة للدستور والقانون الواقع والثابت بالأوراق ومخالفة الحراس للحكم والقانون والواقع وتعطيل العمل النقابي وعدم المقدرة على إدارة النقابة وتعطيل الأحكام القضائية والانتخابات واستحالة تنفيذ حكم الحراسة على نقابة المحامين الأمر الذي دفعها لإقامة الدعوى، وبجلسة 29/10/1998 م أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى برفض الدعوى على أن المبررات لرفض الحراسة ما زالت قائمة.
وحيث أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 7409 لسنه 1998 لم يلق قبولا لدى المستأنفة فأقامت عنه الاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 2/12/1998م أعلنت قبول للمستأنف عليهم طلبت في ختامها الحكم لها بذات طلباتها المبداه بصحيفة افتتاح الدعوى من إنهاء الحكم الحراسة وتسليم النقابة لمجلس النقابة مع إلزام المستأنف عليهم الأول والثاني بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وذلك تأسيسا على:
أولا: أن الحكم الصادر بفرض الحراسة على نقابة المحامين جاء مخالفا لأحكام قانون المحاماة لأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومالها مال عام وقراراتها إدارية.
ثانيا: ان طلب فرض الحراسة مقدم من قلة من المحامين بعد أن فشلوا في انتخابات مجلس النقابة وذلك تحقيقا لمنافع خاصة.
ثالثا: أن نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا تقرر أن النقابات تنظيم ديمقراطي لا يجوز المساس به وفرض الحراسة على النقابة يعتبر إهدار لهذه النصوص.
رابعا: أن حكم فرض الحراسة تم طبقا لاعتبارات سياسية وأن حقيقة الحكم هو عزل مجلس النقابة الشرعي وتعيين مجلس أخر.
خامسا: أن الحراس القضائيين الذين تم تعينهم يقومون بإدارة شؤون النقابة إدارة مخالفة لأحكام القانون.
سادسا: أن حكم الحراسة موضوع الإلغاء هو حكم وقتي لا تقوم له قائمة إذا تم الفصل في الحق المتنازع عليه وأن إنهاء الحراسة يكون أمرا مترتبا بالحتم واللزوم على الفصل في الموضوع وأن النزاع الموضوعي قد تم حسمه، وقدمت مذكرة بدفاعها التمست في ختامها الحكم لها بطلباتها.
وحيث أنه من المستقر عليه أن الحراسة القضائية ليست منوطة دوما بقاضي الأمور المستعجلة وإنما يختص بها إذا توافر شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وانه لما كانت المادة 738 مدني تنص على أن تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء ويختص قاضى الأمور المستعجلة بنظر دعوى إنهاء الحراسة طبقا للاختصاص العام المخول له بالمادة 45 مرافعات ومن ثم يشترط لاختصاصه بنظرها توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وأنه إذا تبين له أن الأمر في حاجة إلى بحث متعمق موضوعي تعين عليه القضاء بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى ويختص بنظرها القاضي الموضوعي الذي له حق المساس بأصل الحق ولما كانت المستأنفة قد أسست دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إنهاء الحراسة على أسباب موضوعية فتكون دعواها الموضوعية هي دعوى صحيحة قانونا ويكون استئنافها الحكم الصادر في الدعوى هو أربعون يوما عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 227/8 مرافعات وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث أن المحكمة تشير إلى أنها وهى بصدد الفصل في الدعوى فإنها لا تعاود البحث من جديد في الأسباب المؤدية للحراسة وما إذا كان حكم الحراسة قد أصاب في فرضها أم لا لما في ذلك من مساس بحجية الحكم ولا تبحث المحكمة من جديد أسباب استئناف الحكم المتصلة بذلك وتبحث فقط فيما إذا كانت أسباب الحراسة قد زالت من عدمه وأن الموضوع الذي فرضت من أجله الحراسة قد انتهى من عدمه.
وحيث أن الثابت من حكم فرض الحراسة على نقابة المحامين والصادر في الدعوى 1821 لسنه 1995م مستعجل القاهرة بجلسة 28/1/1996م والمؤيد استئنافيا في الدعوى رقم 342 لسنه 1996م مستأنف مستعجل القاهرة أنه أسس على ما ثبت إليه من وجود نزاع جدي بين طرفي الخصومة حول إدارة مال النقابة وكيفية استغلاله وتحديد جهات صرفه لصالح الأعضاء من عدمه ومدى التزام مجلس النقابة باللوائح المالية للنقابة وما نسبة الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات مالية وعدم تقديم الميزانية الختامية السنوية والمستندات الدالة على الصرف ومن ثم فإن أموال النقابة أصبحت في خطر من بقائها تحت تصرف مجلس النقابة ومن ثم انتهت المحكمة إلى فرض الحراسة القضائية عليها وتعيين حراس عليها لاستلام أموالها وحساباتها وودائعها وإدارة هذه الأموال وأنفاقها في وجهاتها الصحيحة وطبقا لتعليمات ولوائح ومواد قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983م ولائحته المالية وذلك حتى ينتهي النزاع رضاء أو قضاء.
وحيث أن الثابت أن جوهر أسباب الحكم هو اطمئنان المحكمة إلى وجود نزاع جدي حول قيام مجلس النقابة بإدارة أموال النقابة إدارة غير متفقة مع. القوانين واللوائح وأن جوهر أسباب الاستئناف هو أن الفصل في الموضوع يؤدى إلى إنهاء الحراسة.
وحيث أن الثابت أن صحيفة الدعوى المستعجلة رقم 1812 لسنه 1995 مستعجل القاهرة قد أودعت قلم كتابها بتاريخ 8/3/1995 ومن ثم فإن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة في هذه الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ وعدم مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ.
وحيث أن المادة 136 من القانون رقم 17 لسنه 1983 تنص صراحة على أن (تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته).
وهذه المادة صريحة بأن مدة المجلس أربع سنوات ولا شك أن هذه المدة قد انقضت على مجلس النقابة الذي ارتكب المخالفات المنسوبة المبررة لفرض الحراسة عليه والذي تم انتخابه سنة 1992 على نحو ما جاء بمذكرة المستأنفة ومن ثم يكون هذا المجلس لا وجود له لانتهاء مدة المجلس ومما يتعين إلغاء حكمها والحكم مجددا بانهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المحامين بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1821 لسنه 95 مدني مستعجل القاهرة واستئنافها رقم 342 لسنه 96 مستأنف مستعجل القاهرة وحيث أن عن طلب المستأنفة تسليم النقابة لمجلس النقابة ممثلا في هيئة مكتبه فإنه لما كانت هذ المحكمة قد انتهت إلى أن مجلس النقابة التي وقعت في ظله المخالفات المنسوبة له قد انتهت مدته عملا بالمادة 136 محاماة وأثناء فرض الحراسة عليه أي أن النقابة ليس لها مجلس حالي وإنما يقوم بإدارتها الحرس القضائيين ولما كانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سبق إلى إنهاء الحراسة على النقابة بزوال مبرراتها فإنه وحتى يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس الجدد يتولى مجلس النقابة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة عملا بالمادة الثالثة من القانون 100 لسنه 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وما يليها من مواد، ومن ثم فإن المحكمة ترفض طلب التسليم المبدئي من المستأنفة ولما كانت محكمة أول درجة قد رفضت هذا الشق فأنه يتعين تأييد حكمها فيما انتهت إليه بصدد رفض الدعوى بالنسبة لشق التسليم.
وحيث أنه وأن كانت المستأنفة قد كسبت شقا من الدعوى إلا أن المحكمة ترى إلزامها بالمصروفات جميعا عملا بالمادتين 186، 240 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا: بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة إنهاء حكم الحراسة، والحكم مجددا بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المحامين بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1821 لسنه 1995 مستعجل جزئي القاهرة واستئنافها رقم 342 لسنه 1996 مستأنف مستعجل القاهرة.
ثالثا: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة تسليم النقابة لمجلس النقابة.
رابعا: بإلزام المستأنفة بالمصروفات جميعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 29 من ربيع الأول سنة 1420 هـ الموافق 13 من يوليو سنة 1999.

الأربعاء، 5 مارس 2014

حكم الهيئة العامة للنقض في جريمة خلو الرجل وحجية احكام الدستورية

باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغى 000 رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عوض محمد إبراهيم جلدو ، نجاح سليمان نصار محمد نبيل رياض ، محمد حسين لبيب ، محمد أحمد حسن ، ناجى أسحق نقديموس ، محمد يحيى رشدان ، د . عادل قورة مقبل محمد كال شكر ، نواب رئيس المحكمة ، عاصم عبد الجبار .
وحضور المحامى العام لدى المحكمة النقض السيد / ممدوح يوسف
وأمين السر السيد / فايز سلام الصسورى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 6 ممن ذى الحجة سنة 1417 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 1997
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 11539 سنة 1990 ويجدول المحكمة رقم 11838 سنة 60 القضائية .
المرفوع عن :
موسى فهمي حافظ " محكوم عليه "
ضـــــــد
النيابة العامة ------------

الوقــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 876 لسنة 988م بولاق الدكرور بأنه فى يوم 11 من إبريل سنة 1986 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة تقاض من المستأجر المبلغ المبين بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار ، وطلبت عقابه بالمادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسن ة1981 والمادة 236 من قانون العقوبات .
ومحكمة أمن الدولة بالجيزة قضت حضوريا فى 17 من مايو 1989 عملا بالمادة 204/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه .
واستأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 10328 لسنة 1989 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى 20 من يناير 1990 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء حكم المستأنف وتغريم المتهم 9360 جنيها وأداء مثله لصندوق الإسكان بمحافظة الجيزة وألزمته برد مبلغ 4680 جنيها للمجني عليه .
- فطعن الأستاذ / صادق محمد رمضان المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من فبراير سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذة / بشرى عصفور المحامية .
- وبجلستي 17 من يناير سنة 1993 ، 28 من مايو سنة 1995 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة 16 من فبراير سنة 1997 وفيها أحالته للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه .
- وبجلسة 9 إبريل سنة 1997 نظرن الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت النطق بالحكم لجلسة اليوم .
ج
الهيئــة
بعد الإطلاع على الوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدها 9360 جنيها وأداء مثلها لصندوق الإسكان بمحافظة الجيزة وإلزامه برد مبلغ 4680 جنيها للمجني عليه ، وذلك عن جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ، وإذا رأت الدائرة الجنائية التى نظرت للطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكام سابقة وهو اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لحد حق البقاء فيها أصلح للمتهم بارتكاب جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا المنصوص عليها فى المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
ومن حيث أن مبنى الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته هو أن القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه إذ أخرج عقود تأجير الأماكن واستغلالها والتصرف فيها من نطاق تطبيق أحكام القوانين إيجار الأماكن المشار إليها وإخضاعها لأحكام القانون المدني يكون قد اسقط صفة التجريم عن الأفعال التي جرمتها قوانين الإيجار السالف ذكرها ومنها الجريمة محل الطعن - وأن القول بغير ذلك يرى إلى تعطيل تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات الخاصة بتطبيق القانون ألاصلح للمتهم ، وتأباه مقتضيات العادلة إذ يظل مدانا من ارتكبه الفعل فى حين ان من يرتكبه فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 يكون بمنأى من العقاب .
ومن حيث أنه بتاريخ 22 فبراير سنة 1997 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية ( دستورية ) بعدم قبول الدعوى المقامة للحكم بعدم دستورية المادتين 62، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والمادتين 6 ، 23 من القانون رقم 136 لسنة1981 المشار إليه تأسيسا على انتقاء المصلحة فى الدعوة ، لما كان ذلك ، وكانت الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هى فحسب الأحكام التي انتهت إلى عدم هذا الأساس ، ذلك ان عله عينية الدعوى الدستورية ، والحجية المطلقة للحكم الصادر فى موضوعها ، والتزم الجميع به ، لا تتحقق إلا فى هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها الدستورية بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها ، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية لا فلا يكون لأحد من باب أن يدعى خلاف ما قررته أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها إذا اقتصرت حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية ( دستورية ) المشار إليه على القضاء بعدم القبول الدعوى دون أن يفضل فى موضوعها بدستورية أو بعدم دستورية المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 6 ، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الأصل فى النصوص التشريعية هو حمله على قرينه الدستورية ، فإبطالها لا يكون إلا بقضاء من المحكمة الدستورية العليا إذا ما قام الدليل لديها ولازم ذلك أن النصوص التشريعية التي لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وق سريانها ، لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتيسير النصوص التشريعية - وعلى ما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها - لا يصادر حق قضاء الجهات الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية او من المحكمة الدستورية صدر طبقا للأوضاع المقررة فى قانونها بشأن طلبات التفسير ولا يغير من ذلك أن تكون التفسيرات والتقديرات القانونية قد وردت فى مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا مادام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها ومن ثم لا يقيد هذه المحكمة أو غيرها ما ورد فى مدونات حكم المحكمة الدستورية المشار إليه من تقريرات قانونية بشأن تفسير الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على الأفعال الموثقة بمقتضى نصوص القانونين رقمي 49/1977 و 136 لسة1981 ، ويكون الاختصاص للهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى تفسير هذه النصوص وتطبيقها على الوجه الصحيح ، وذلك بعد أن حالت إليها أحد الدوائر المحكمة الطعن المماثل - طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972كى تؤدى محكمة النقض بهذا وظيفتها فى توحيد تفسير القوانين وسلامة تطبيقها واستمرار المبادئ القانونية بما يكفل فى الحـلول القضــائية التي تخلص إليها
محاكم الموضوع ، ويحقق اجتماعها على قواعد واحدة . وتلك هى وظيفة المحكمة التي اقتضت ألا توجد فى دولة إلا محكمة نقض واحدة على قمة الناظم القضائي فلا تعلوها محكمة ولا تخضع أحكامها الرقابة جهة ما .
ومن حيث أنه لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع فى ظله من جرائم مال يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم ، وكان من إعمال الأثر الرجعي من القانون الجنائي بجلسة الصلح للمتهم ان يكون القانون الجديد قد الغي القانون السابق صراحة او ضمنا ، باعتبار ان هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان ، فلا مجال لاعمالها إلا إذا الغي التشريع تشريعا أخر ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إلغاء تشريع لاحق له أعلي منه أو مساوي له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده هذا التشريع ، وكان نص المادة الاولي من القانون رقم 4 لسنه 1996 ، المشار أليه ، على انه لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنه 1977 فى شان تأجير وبيع المساكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون ونص المادة الثانية منه على أن تطبق أحكام القانون المدني فى شان التأخير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية او مفروشة فى شان استغلالها او التصرف فيها تدلان - فى صريح لفظهما وواضح دلالتهما - على ان المشروع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنه 1996 ، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأخيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهي بعده بما مفاداة انه استثني الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه او التي تخلوا بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانوني تأجير الأماكن المشار عليها واخضع العلاقات الايجارية الجديدة وعقود الاستغلال التي تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدني ، ولازم ذلك أن أحكام القانونية رقم 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 تظل سارية بجميع نصوصها ، المدنية الجنائية على العلاقات الايجارية القائمة والتي أبرمت فى ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنه 1996 ومن بينها النصوص التي أثمت تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر ، قانونا ، ذلك ان القانون الأخير إذ يؤكد استمرار سريان أحكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الايجارية ، لم يتضمن نصا بإلغاء اي من نصوص التجريم فيها او يعدل فى أحكامها لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنه 1996 بإلغاء كل نص فى اي قانون اخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا تنطبق إلا على عقود أماكن إيجار الأماكن الخالية او التي تخلوا بعد نفاذه ، وهى التي أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدني وحده ، فالغي تطبيق اي قانون آخر فى شأنها ، ومن ثم فان الجرائم التي وقعت طبقا لنصوص القانونين رقمي 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 تظل قائمة ، خاضعة لأحكامها حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنه 1996 والعمل بأحكامه ، ولا يمتد أليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال هذا الأثر على ما سلف بيانه لما كان ذلك وإيذاء صراحة نص القانون رقم 4 لسنه 1977 و 136
لسنه 1981 على العلاقات الايجارية السابقة على نفاذه ، فان سائر الاعتبارات الأخرى وأن صاحت كى يستبدى بها المشرع عند النظر فى ملائمة إلغاء بعض نصوص التجريم فى القانونين المشار إليهما ، إلا أنها لا تصلح سند التأويل النصوص على صراحتها .
ومن حيث أنه لما تقدم ، فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف النظر المتقدم .
ومن حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانونين .
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تقاضى مقدم الإيجار يزيد عن المقرر قانوناً قد شابه قصور فى التثبيت ذلك أنه لم يورد مضمون الأدلة التي استند غليها فى أدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث انه من المقرر انه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما عول عليه - فى إدانة الطاعن على عقد الإيجار الصادر منه للمجني عليه دون أن يبين مضمونه وما به من بيانات والتزامات ، فإن استناد الحكم إلى العقد على النحو لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخوله مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها فى الدعوى ، مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ، لما كان ما تقدم ، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة العامة للمواد الجنائية بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم من جديد بهيئة استئنافية أخرى .

أمين السر رئيس المحكمة