الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 مارس 2014

مثال لقضاء محكمة النقض في طلب تصالح في جريمتي تسهيل استيلاء والإضرار الجسيم بأموال البنوك

ارتكاب شركاء الطالب وقائع أخرى لعملاء آخرين لا تتوافر بها شروط وقف التنفيذ أثره : عدم امتداد اثر طلبه إليهم .
القاعدة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه والمداولة : - من حيث أن وقائع الطلب الموجز – بالقدر اللازم لإصدار القرار – في انه بتاريخ 31 من يوليو سنة 2002 صدر حكم محكمةجنايات القاهرة في القضية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الأزبكية بمعاقبة الطالب ..............بصفته ممثلا لشركة ............. بالأشغال الشاقة لمدة اثني عشر عاما . فضلا عن الغرامة والرد وذلك لما نسب إليه من اشتراكه وآخرين – تمت محاكمتهم في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء على أموال بنك الدقهلية التجاري والإضرار به إضرارا جسيما .........وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية– الأشغال الشاقة – المحكوم بها بعد الطعن عليه بطريق النقض في الطعن المقيد بجداول محكمة النقض برقم 39618 لسنة 72 ق والذي قضت فيه هذه المحكمة بتاريخ 16 من يناير سنة 2003 بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من عقوبتي الغرامة والرد ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
وإذ تقدم وكيل المحكوم عليه – الطالب – بتاريخ 20 من فبراير سنة 2005 بطلب إلى رئيس مجلس إدارة البنك المصري المتحد – الدقهلية سابقا – بطلب الحصول على عقد صلح موثق في الشهر العقاري مبرم لذمته من أي مديونية للبنك عن ذلك الحساب عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والمستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبعد أن أحيل هذا الطلبللبحث والدراسة تحرر محضر بالتصالح مؤرخ 14 من يونيو سنة 2005 بين الممثل القانوني للبنك ووكيل الطالب بصفته تضمن إقرارا من الأول بان رصيد الحساب رقم 403932 باسم شركة ...........للاستثمار العقاري التي يمثلها الطالب أصبح صفرا ولا يوجد أية مديونيات أخرى حتى تاريخه على الحساب المشار إليه وقد اقر طرفا العقد بان هذاالتصالح خاص بهذا الحساب فقط دون غيره من مديونيات أخرى خاصة بالطالب أو شركاته وتم اعتماده من محافظ البنك المركزي في التاريخ ذاته ثم توثيقه بالشهر العقاري بتاريخ 15 من يونيو سنة 2005 بموجب محضر التصديق رقم 108 بدون حرف لسنة2005 هذا وقد طلبمحافظ البنك المركزي بكتابه المؤرخ 15 من يونيو سنة 2005 من السيد النائب العام اتخاذ إجراءات وقف تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وقد أعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة برأيها وانتهت إلى موافقة السيد المستشار النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا وفقا للمادة 133 من قانون البنك المركزي المشار إليه .
وبالجلسة المحددة لنظر الطلب طلبت النيابة العامة والدفاع عن المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة .
وحيث أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 بعد أن نص في المادة 131 منه على انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذاالقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وفي المادتين 116 مكرر ، 116 مكرر / أ من قانون العقوبات في نطاق هذا القانون إلا بناء على طلب محافظ البنك المركزي او طلب من رئيس مجلس الوزراء نص في المادة 133 على انه " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 131 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى فإذا تم التصالح وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك وفي جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ويكون التوثيق بغير رسوم . فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا .ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به . ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكمباتا وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض الطب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذالعقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات النصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وفي جميع الأحوال يمتد اثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكومعليهم في ذات الواقعة لما كان ذلك وكان الطالب قد عوقب عن جريمة الاشتراك في الإضرار العمدى بأموال بنك الدقهلية ( البنك المصري المتحد حاليا)
وهى من جرائم التي يجوز فيها التصالح وفقا لنص المادة 133 سالفة الذكر وكان البين من نص هذه المادة أن القانون قد رتب أثارا على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – يختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتا أو انه قد صار كذلك إذ انه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوىالجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر اثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة باعتباره أن صيرورة الحكم نهائيا يكون القضاء في موضوع الدعوى قد حاز قوة الأمر المقضي ويمتنع بذلك العودة إليه مرة أخرى وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ في هذه الحالة لمحكمة النقض – الدائرة الجنائية منعقدة في غرفة مشورة – ولكي ينتج التصالح أثرهبوقف التنفيذ في هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون المحكوم عليه قد أوفي بكافة مستحقات البنك وكانت العقوبة المحكوم بها على الطالب قد صار الحكم الصادر بها باتا وكان الثابت من الأوراق – على نحو ما سلف إيراده – أن المحكوم عليه قد سدد كافة مستحقات البنك الدائن عن الحساب الذي تمت محاكمته من اجله وصدر عليه الحكم بهذه الصفة قبل التصالح الذي حرر به محضر تم اعتماده من محافظ البنك المركزي وتوثيقه بالشهر العقاري وفقا للقانون وكان الطلب استوفي الإجراءات التي يتطلبها القانون وتوافرت فيه شروط قبوله الإجرائية والموضوعية ومن ثم يتعين قبوله والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها نهائيا على المحكوم عليه ........فقط دون غيره ممن اشترك معه في الواقعة لان مسئوليتهم لا تقتصر على الواقعة الخاصة بالطالب بل تمتد إلى وقائعأخرى تخص عملاء آخرين جرت محاكمتهم ومعاقبتهم لم يثبت من الأوراق توافر الشروط الموجبة لوقف التنفيذ لهم جميعا .

الطعن رقم 4 لسنة 2005 تصالح بنوك ) 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق