الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 مارس 2014

(الطعن 30180 لسنة 70 ق جلسة 7 /6/ 2005 س 56 ق 56 ص 353)

برئاسة السيد القاضي / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامى إبراهيم  نواب رئيس المحكمة وهادى عبد الرحمن .
--------------
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟ 
(2) سرقة . إكراه . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
مجرد حضور شخص مع الغير وقت ارتكاب جريمة السرقة . غير كاف لإدانته بصفته فاعلاً أصلياً . حد ذلك ؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان وجود صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني وذكره وقائع السرقة بما لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها . قصور .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان  المحكوم عليهم ....... ، ........ ، ....... وإن قرروا بالطعن فى الحكم المطعون فيه إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2 - لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو في معرض سرده لأدلة الثبوت في الدعوى أنه لم يبين بوضوح أن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني ، وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها فى النهاية مادام لم يثبت أن نية الطاعنة كانت معقودة مع المتهمين الأول والثاني على السرقة إذ لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة ، وإذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة بياناً تتحقق معه محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه للطاعنة وباقي المحكوم عليهم الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً وذلك لحسن سير العدالة ووحدة الواقعة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم سرقوا الأشياء والمبلغ النقدى المبين وصفاً وقيمة  بالأوراق والمملوكين للمجنى عليهما وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجنى عليه الأخير بأن استدرجه المتهمتين الثالثة والرابعة إلى حيث يقيم المتهمين الأول والثانى واللذين ما إن ظفرا به حتى أشهرا سلاحين أبيضين فى وجهه مهددين أياه بهما مما ألقى الرعب فى نفسه وشل بذلك مقاومته وتمكن المتهمون بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة المتهمتين الثالثة والرابعة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات  .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني  والثالثة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       من حيث إن المحكوم عليهم ...... ، ........ ، ....... وإن قرروا بالطعن فى الحكم المطعون فيه إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
        ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على مساهمتها فى ارتكاب الجريمة التى دانها بها  مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو فى معرض سرده لأدلة الثبوت فى الدعوى أنه لم يبين بوضوح إن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثانى ، وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها في النهاية مادام لم يثبت أن نية الطاعنة كانت معقودة مع المتهمين الأول والثاني على السرقة إذ لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً فى جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة ، وإذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التى دان بها الطاعنة بياناً تتحقق معه محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه للطاعنة وباقى المحكوم عليهم الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً وذلك لحسن سير العدالة ووحدة الواقعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق