جلسة 7 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار /
إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع
فرج ، وجيه أديب ، النجار توفيق نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
------------
(44)
الطعن 9750 لسنة 66 ق
آثار . حكم " بيانات حكم
الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض " أسباب الطعن .
ما يقبل منها " .
سلامة الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الاتجار في الآثار . شرطه : بيان كنه
ونوع الأثر المضبوط وصلة كل متهم بما تم ضبطه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر . قصور . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب
معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة الاتجار فى الآثار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار
قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه " يعتبر أثراً كل عقار أو
نقود أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال
العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية
أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو
كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ... " ومفاد
ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه
ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول
بأن المضبوطات تخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 بغير أن يبين ماهيته والقيمة
التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل
التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر ودون أن يفصح عن مدى صلة كل متهم بما
تم ضبطه فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة
صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما
يوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : أولاً
: المتهمون من الأول وحتى الرابع "
الطاعنين " قاموا بالاتجار في الآثار المحظور الاتجار فيها . ثانياً : المتهم
الخامس تداخل في وظيفة عمومية و لبس علانية كسوة رسمية . وطلبت عقابهم بمواد القانون
. ومحكمة جنح ..... قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولاً : بمعاقبة
المتهمين من الأول وحتى الرابع بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لكل متهم ومصادرة
المضبوطات . ثانياً : بمعاقبة المتهم الخامس بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه
لإيقاف التنفيذ .
استأنفوا ومحكمة
..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عن التهمة الأولى وبقبول
وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة عن التهمة الثانية .
فطعن
المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون بمذكرتي أسبابهم على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإتجار في الآثار قد شابه القصور في التسبيب إذ جاء في
عبارات عامة مجهلة وخلا من الأسباب ومن بيان صلة كل من كانوا متواجدين وقت الضبط
بالآثار المضبوطة
سيما وقد أثاروا منازعة في الاتجار في الآثار لأن
التقرير الفني انتهى إلى أن ما ضبط صناعة حديثة وليس آثاراً كل ذلك يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه .
وحيث
إنه ولما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة
الأولى منه " يعتبر أثراً كل عقار أو نقود أنتجته الحضارات المختلفة أو
أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور
التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو
تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو
كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ... " ومفاد
ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه
ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول
بأن المضبوطات تخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 بغير أن يبين ماهيته والقيمة
التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل
التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر ودون أن يفصح عن مدى صلة كل متهم بما
تم ضبطه , فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة
صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما
يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق