جلسة 23 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار
/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا
نائبي رئيس المحكمة ، محمد خير الدين وفتحي شعبان .
---------
(54)
الطعن 11285 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
(2) إعلام وراثة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب
" . أحوال شخصية .
نص الفقرة الأولى من المادة 226 عقوبات . مفاده : عقاب
كل شخص سواء كان طالب تحقيق الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهد في ذلك
التحقيق . شرطه : الإدلاء بها أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام نفسها وليس أمام
سواها . مؤدى ذلك ؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة واكتفاؤه بالإحالة الى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه استشهاده به
واستظهار ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل أمام قاضي الأحوال الشخصية الذى ضبط
الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة
لصحة الحكم بالإدانة . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر إن قانون الإجراءات الجنائية
قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من
الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة
كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً .
2 - من المقرر أن المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة
226 من قانون العقوبات على عقاب "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة
والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن
الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط
الإعلام على أساس هذه الأقوال ". قد قصد بالعقاب كل شخص سواء أكان هو طالب
تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة
أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام
وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق
إداري تمهيدي لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه
من قبيل الكذب في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذى اعتنق أسبابه
الحكم المطعون فيه بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله
" وحيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء
بمحضر الضبط من أن المتهمين قرروا بأقوال غير صحيحة بالإجراءات التي تتعلق بإعلام
الوارثة وأن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر ضبط الواقعة والذى
تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهمين لم يدفعوا التهمة بثمة دفع أو دفاع ومن
ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام والمادة 304 /2أ.ج ". وبذا خلا من بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على محضر ضبط الواقعة دون أن
يبين مضمونه ووجه استشهاده به على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين وبما يستظهر منه ما
إذا كان كل منهم قد مثل فعلا أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وقرر
أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم
قضاؤه بالإدانة ، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه
والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : قرروا
في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير
صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وتم ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. وطلبت عقابهم بالمادة 226 /1 من قانون
العقوبات. وادعى ..... عن نفسه وبصفته وصياً على شقيقته ..... مدنياً قبل
المتهمين بمبلغ .... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ......
قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل
منهم...... وكفالة ...... جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ......
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليهم ومحكمة ...... الابتدائية
بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بتغريم كل منهم ...... جنيهاً
والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق
النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما
ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإقرار أمام السلطة
المختصة بأقوال غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة مع علمهم بعدم صحتها قد
شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به
أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها
قضاءه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب
في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت
فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه
استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على
صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان
من المقرر أن المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على
عقاب "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة
أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها
وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه
الأقوال ". قد قصد بالعقاب كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة
والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير
الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا
يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء
معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في
الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه
بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله " وحيث إن
الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر الضبط من أن
المتهمين قرروا بأقوال غير صحيحة بالإجراءات التى تتعلق بإعلام الوارثة وأن
الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر ضبط الواقعة والذى تطمئن إليه
المحكمة فضلاً عن أن المتهمين لم يدفعوا التهمة بثمة دفع أو دفاع ومن ثم يتعين
عقابهم بمواد الاتهام والمادة 304 /2أ.ج ". وبذا خلا من بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على محضر ضبط الواقعة دون أن
يبين مضمونه ووجه استشهاده به على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين وبما يستظهر منه ما
إذا كان كل منهم قد مثل فعلا أمام قاضي الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر
أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم
قضاؤه بالإدانة ، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه
والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق