جلسة 20 أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار /
مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب ،
رضا القاضي ، أبو بكر البسيوني أبو زيد وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس
المحكمة.
------------
(77)
الطعن 14270 لسنة 66 ق
سب . قذف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
توافر أركان الجريمة " . محكمة النقض " سلطتها ".
المادة
306 من قانون العقوبات . مفادها ؟
المراد
بالسب في أصل اللغة واصطلاح القانون ؟
المرجع
في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم
الواقع في الدعوى . حد ذلك : ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار
إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها .
تحري
مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً
أو قذفاً أو عيباً أو إهانة . تكييف قانوني .
خضوعه لرقابة محكمة النقض .
اعتبار
الحكم إيراد اسم شهرة المطعون ضده بصحيفة الجنحة المباشرة سباً . خطأ في التكييف
القانوني . وجوب نقض الحكم والقضاء ببراءة
الطاعن . علة ذلك ؟
مثال
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه أن الطاعن أعلن المدعى بالحق
المدني بصحيفة جنحة مباشرة وقد أضاف إلى اسمه عبارة - الشهير ....... - . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 306 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على
أن " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة
معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب في الأحوال
المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين والمراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح
الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح
القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدرة الشخص عند نفسه أو
يخدش سمعته لدى غيره . وإذ كان من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو
القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، إلا أن حد ذلك
أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو بمسخ
دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذى
استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة
أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما أنها هي
الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم
من مقدماته المسلمة . ولما كان يبين أن لفظ - الشهير ..... - الذي وجهه الطاعن
بصحيفة الجنحة المباشرة التي أعلنها إلى المطعون ضده لا يعد سباً أو قذفاً أو
عيباً أو إهانة يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه والمساق الطبيعي الذي ورد فيه ومن
ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ
كما أورده فضلاً عن خطئه في التكييف القانوني . ومن ثم فإن ما وقع منه لا جريمة
فيه ولا عقاب عليه مما يتعين معه نقض الحكم وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى
المدنية المرفوعة عليه وإلزام رافعها بمصاريفها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقام
المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : ارتكب
جريمتي القذف والسب المشار إليهما على النحو المبين بصحيفة الادعاء المباشر . وطلب
عقابه بالمواد 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ
خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن
يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه ومحكمة ..... - بهيئة استئنافية
- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه إذ دانه بجريمة السب ، قد شابه
الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر إضافة اسم الشهرة للمطعون ضده بصحيفة
الجنحة المباشرة - ..... - سبا مع أن هذا اللفظ قصد به التيسير على المحضرين
ورجال الإدارة في الوصول إليه لإعلانه . ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب
نقضه .
وحيث
إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه أن الطاعن أعلن المدعى بالحق
المدني بصحيفة جنحة مباشرة وقد أضاف إلى اسمه عبارة - الشهير ....... - .
لما
كان ذلك ، وكانت المادة 306 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت
على أن " كل سب لا يشتمل على إسناد
واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب في الأحوال
المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين والمراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح
الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه ، وهو المعنى الملحوظ في إصلاح
القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدرة الشخص عند نفسه أو
يخدش سمعته لدى غيره . وإذ كان من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو
القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا
أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم
أو بمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى
الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو
إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما أنها
هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته
المسلمة . ولما كان يبين أن لفظ - الشهير ..... - الذي وجهه الطاعن بصحيفة
الجنحة المباشرة التي أعلنها إلى المطعون ضده لا يعد سباً أو قذفاً أو عيباً أو
إهانة يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه والمساق الطبيعي الذي ورد فيه ومن ثم فإن
الحكم إذ اعتبر ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ كما
أورده فضلاً عن خطئه في التكييف القانوني . ومن ثم فإن ما وقع منه لا جريمة فيه
ولا عقاب عليه مما يتعين معه نقض الحكم وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية
المرفوعة عليه وإلزام رافعها بمصاريفها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق