الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 مارس 2014

(الطعن 10342 لسنة 65 ق جلسة 20 /4/ 2005 س 56 ق 40 ص 268)

برئاسة السيد المستشار /  رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوى , عبد الرؤوف عبد الظاهر , عمر الفهمى ونادى عبد المعتمد ، نواب رئيس المحكمة .
-------------
دعوى مدنية . زنا . فاعل أصلى . اشتراك . مساهمة جنائية . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة . علة ذلك ؟ 
محو جريمة الزنا عن الزوجة . بوصفها الفاعل الأصلى . وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم  نهائى على الشريك. أثره : محو جريمة الشريك . علة ذلك ؟
تنازل الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائى أو بعده يوجب استفادة الشريك منه . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقة بالنظام العام . شمول التنازل الدعويين الجنائية والمدنية . أساس ذلك ؟     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         لما كانت جريمة الزنا هى جريمة ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً ،  وهى الزوجة ويعد الثانى شريكا وهو الرجل الزانى  فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت أثارها لسبب من الأسباب وقبل صدو حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ،  وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة اجرام ،  كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ،  لأن اجرام الشريك إنما هو فرع من اجرام الفاعل الأصلى ، والواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيها ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ويحوز التمسك به فى أية حالة  كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فى خصوص جريمة الزنا وهو مايرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءته مع رفض الدعوى المدنية مع إلزام الطاعن المصاريف . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ..... 2 - ..... " الطاعن " ارتكب جريمة الزنا مع المتهمة الثانية حالة كونها زوجة ....... وبمسكن الزوجية " المتهم الأول " اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه اليها فى منزلها فى غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وطلبت عقابهما بالمواد 40 /2،3 ، 41 ،  273 ،  274،  275 ، 276 من قانون العقوبات .
        ومحكمة جنح مركز ....... الجزئية قضت  حضورياً للطاعن وغيابياً للأخرى عملاً بمواد الإتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف " الطاعن " ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف  .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الزنا مع أخرى - سبق الحكم بانقضاء الجنائية بالنسبة لها للتنازل - قد أخطأ فى تطبيق القانون لانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج المجنى عليه ومن حيث إنه يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجنى عليه حضر أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة .... نوفمبر سنة ..... وقرر بتننازله عن شكواه ضد زوجته لأنها مازالت فى عصمته وقضى بتلك الجلسة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوجة للتنازل . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الزنا هى جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً ، وهى الزوجة ويعد الثانى شريكا وهو الرجل الزانى ، فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت أثارها لسبب من الأسباب وقبل صدو حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة اجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن اجرام الشريك إنما هو فرع من اجرام الفاعل الأصلى ، والواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيها ضرورة المحافظة على شرف العائلات ،  فإذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائى أو يعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ويحوز التمسك به فى أية حالة  كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فى خصوص جريمة الزنا وهو مايرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءته مع رفض الدعوى المدنية مع إلزام الطاعن المصاريف .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق