الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 مارس 2014

الطعن 10342 لسنة 65 ق جلسة 20 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 40 ص 268

جلسة 20 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي , عبد الرؤوف عبد الظاهر , عمر الفهمي ونادي عبد المعتمد ، نواب رئيس المحكمة .
-------------
(40)
الطعن 10342 لسنة 65 ق
دعوى مدنية . زنا . فاعل أصلى . اشتراك . مساهمة جنائية . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة . علة ذلك ؟ 
محو جريمة الزنا عن الزوجة . بوصفها الفاعل الأصلي . وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك. أثره : محو جريمة الشريك . علة ذلك ؟
تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده يوجب استفادة الشريك منه . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . شمول التنازل الدعويين الجنائية والمدنية . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً ، وهي الزوجة ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت أثارها لسبب من الأسباب وقبل صدو حكم نهائي على الشريك فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيها ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ويحوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءته مع رفض الدعوى المدنية مع إلزام الطاعن المصاريف . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ..... 2 - ..... " الطاعن " ارتكب جريمة الزنا مع المتهمة الثانية حالة كونها زوجة ....... وبمسكن الزوجية " المتهم الأول " اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها في منزلها في غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وطلبت عقابهما بالمواد 40 /2،3 ، 41 ، 273 ، 274، 275 ، 276 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز ...... الجزئية قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للأخرى عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف " الطاعن " ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الزنا مع أخرى - سبق الحكم بانقضاء الجنائية بالنسبة لها للتنازل - قد أخطأ في تطبيق القانون لانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج المجنى عليه ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجنى عليه حضر أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة .... نوفمبر سنة ..... وقرر بتنازله عن شكواه ضد زوجته لأنها مازالت في عصمته وقضى بتلك الجلسة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوجة للتنازل . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً ، وهي الزوجة ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني ، فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت أثارها لسبب من الأسباب وقبل صدو حكم نهائي على الشريك فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيها ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائي أو يعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ويحوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءته مع رفض الدعوى المدنية مع إلزام الطاعن المصاريف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق