جلسة 2 أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي ، عادل الشوربجي ، حسين الصعيدي وعادل
الحناوي نواب رئيس المحكمة .
----------
(67)
الطعن 38004 لسنة 75 ق
(1) إعدام .
نبابة عامة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم .
اتصال محكمة
النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذى ضمنته
النيابة العامة مذكرتها .
(2) إعدام . نيابة عامة . نقض " " نظر الطعن والحكم فيه ".
المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض . مفادها ؟
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام . ماهيتها ؟
(3) طفل . عقوبة "
تطبيقها " . إعدام . إثبات " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه
. تسبيب معيب " . إجراءات "
إجراءات المحاكمة " . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
المواد 2 , 95
, 112 , 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . مفادها ؟
حداثة سن
المتهم توجب على المحكمة لصحة الحكم عليه بعقوبة الإعدام استظهار سنه للوقوف عليها
بالركون للأوراق الرسمية للتأكد من مجاوزته الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب
الجريمة . المجادلة في هذا الشأن . غير جائزة . لتعلقها بموضوع الدعوى . مادامت
المحكمة قد تناولت مسألة السن بالبحث والتحري والتقدير . مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر . قصور . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
4- نقض " أثر الطعن
" .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد اثر نقض الحكم للمحكوم عليه
الآخر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة - رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما - إعمالاً لنص المادة 46 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الستين يوماً المحدد في
المادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان
تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض
النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من
تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد
شاب الحكم من عيوب - يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد
فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
2
- من المقرر أن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام
المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن
تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك في الميعاد المبين في
المادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35
والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض
في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر
الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات
الخطأ في القانون أو البطلان .
3 - لما كان القانون رقم 12 لسنة 1996
بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة 2 منه على " يقصد بالطفل في مجال الرعاية
المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، ويكون
إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر " .
كما نص في المادة 95 منه على : " مع مراعاة حكم المادة 112 من هذا القانون
تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية
كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد
في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها يقدر سنه بواسطة خبير
" كما نص في المادة 112 منه على : " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال
الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ، ولم
يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة ، وفي هذه الحالة إذا
ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ،
وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل
مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه
بالسجن ...." . كما نص في المادة 122 منه على أن " تختص محكمة الأحداث
دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ،
كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119
من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو
محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل
جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى
الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها
أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء " . لما كان ذلك ، وكان تحديد سن
المحكوم عليه الثاني ذا أثر في تعيين المحكمة
المختصة ونوع العقوبة وتحديد مدتها ، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن
الركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهن - وفقاً
للقانون سالف الذكر - بمجاوزة سن المحكوم عليه الثاني ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب
الجريمة ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت المحكوم عليه الثاني بالإعدام
استظهار هذه السن على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر
يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت
السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم
المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستظهار ، رغم حداثة سن المحكوم عليه الثاني
وقت ارتكاب الحادث ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة
صحة تطبيق القانون على الواقعة ، ويتعين لذلك نقضه والإعادة .
4
- المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الثاني - .... ،
فإنه يتعين نقض الحكم أيضاً بالنسبة للمحكوم عليه الأول ..... - والإعادة نظراً
لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من
المحكوم عليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما في ليلة ..... أولاً : قتلا .....عمداً بأن توجها إلى مسكنها
لسرقة المسكن المجاور بها وما أن شعرت بهما حتى أمسكها المتهم الثاني بينما
أطبق المتهم الأول على رقبتها مستخدماً في ذلك الإيشارب الذي كانت ترتديه قاصدين
من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت
بحياتها وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر
سرقا حافظتي نقود المجنى عليها ..... وكذا المنقول المبين وصفاً بالتحقيقات
والمملوك للمجنى عليها .... وكان ذلك ليلاً حال حمل كل منهما سلاحاً "
عصى خشبية " وذلك على النحو الثابت بالتحقيقات . ثانياً : أحرز كل منهما أداة
عصا خشبية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حيازتها
مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .....
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قررت
بجلسة 23 من مارس سنة 2005 بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى
الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة 20 من إبريل سنة 2005 للنطـق بالحكم
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 1 ، 3 من قانون
العقوبات بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن
النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة - رأت فيها إقرار
الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما - إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات
تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الستين يوماً المحدد فى المادة 34
من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا
الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة
بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء
نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب
الحكم من عيوب - يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته
، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . وحيث إن المادة 46 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه " مع عدم
الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على
النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك في
الميعاد المبين في المادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية
من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن
وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال
رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في
أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة
الموضوع قد عاقبت المحكوم عليهما بالإعدام لارتكابهما في ليلة 29 من مايو سنة 2003
جناية قتل عمد مرتبط بجنحتي سرقة ، وأن المحكوم عليه الثاني .... قرر في تحقيق
النيابة العامة أن سنه ثماني عشرة سنة بيد أن مدونات الحكم أوردت أنه قد تجاوز
الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة باعتباره من مواليد 5/1/1985 وفق الثابت
من محضر الرائد .... المؤرخ 30/5/2005 بشأن ضبط المتهم . لما كان ذلك ، وكان
القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة 2 منه على "
يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني
عشرة سنة ميلادية كاملة ، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية
أو أي مستند رسمي آخر " . كما نص في المادة 95 منه على : " مع مراعاة
حكم المادة 112 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يبلغ
سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات
التعرض للانحراف ، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم
وجودها يقدر سنه بواسطة خبير " كما نص في المادة 112 منه على : " لا
يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه
على ست عشرة سنة ميلادية ، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه
الجريمة ، وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن
لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة
يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها الأشغال
الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن ....." . كما نص في المادة 122 منه على أن
" تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى
الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد
من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون
الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا
الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم
في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه
الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها
أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء
" . لما كان ذلك ، وكان تحديد سن المحكوم عليه الثاني ذا أثر في تعيين
المحكمة المختصة ونوع العقوبة وتحديد مدتها ، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه
السن الركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهن -
وفقاً للقانون سالف الذكر - بمجاوزة سن المحكوم عليه الثاني ثماني عشرة سنة وقت
ارتكاب الجريمة ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت المحكوم عليه الثاني
بالإعدام استظهار هذه السن على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير
السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل
فيه أمام محكمة النقض ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت
السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم
المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستظهار ، رغم حداثة سن المحكوم عليه الثاني
وقت ارتكاب الحادث ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة
صحة تطبيق القانون على الواقعة ، ويتعين لذلك نقضه والإعادة . لما كان ما تقدم ،
وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الثاني - .....
، فإنه يتعين نقض الحكم أيضاً بالنسبة للمحكوم عليه الأول ..... - والإعادة نظراً
لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من
المحكوم عليهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق