جلسة 20 أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار /
مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى
أيوب ، رضا القاضي ، عاطف خليل
وأحمد حافظ عبد الصمد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(78)
الطعن 14300 لسنة 66 ق
تهريب جمركي .
جريمة " أركانها " . جمارك . نقـض " أسباب الطعن . مـا لا يقبـل منها " .
المادة 121 من
القانون رقم 66 لسنة 1963 . مفادها ؟
التهريب
الجمركي . ماهيته وأنواعه ومناط تحققه ؟
إخفاء الطاعن لقطع غيار الساعات المضبوطة
وإنكاره حيازتها واجتيازه الخط الأخضر للدائرة الجمركية للإفلات بها . تتوافر به
جريمة التهريب الجمركي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث
إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له عرض لجريمة
التهرب الجمركي موضوع التهمة المسندة إلى الطاعن وانتهى إلى ثبوتها في حقه مستدلاً
على ذلك بأدلة سائغة تمثلت فيما ثبت من محضر الضبط من أقوال المتهم أثناء تواجده
بالدائرة الجمركية أقر بطريقة الضبط وأن التهمة ثابتة قبل المتهم من قيامه بإخفاء
الساعات وقطع الغيار الخاصة بالساعات بين طيات الملابس في أركان حقائبه ودون أن
يقدم إقراراً عنها قاصداً من ذلك إخفائها عن أعين رجال الجمارك تهرباً من سداد
الرسوم المستحقة عليها والمحكمة تبين لها قصد الاتجار في الأوراق من ضخامة الكميات
المضبوطة وأن المتهم أجنبي سوري
الجنسية وقصد تهريبها للبلاد للاتجار فيها
وأنه أجتاز الدائرة الجمركية وقام بإخفاء المضبوطات قاصداً من ذلك التهرب من أداء
الرسوم الجمركية عليها وهو ما تتوافر به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به
قانوناً ذلك أن المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد
عرضت التهرب الجمركي بنصها على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع
إلى جمهورية مصر العربية وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب
الجمركية المستحقة عليها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع
الممنوعة ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع
علامات كاذبة أو إخفاء البضائع الممنوعة ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط
البضائع " وقد جرى قضاء محكمة النقض في تفسير هذه المادة على أن المراد
بالتهرب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف
القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأن التهريب الجمركي ينقسم من
جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع بقصد
التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك
بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن وفى
كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بإتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو
إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها
المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها
الشارع باعتبار أن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها
قريب من الوقوع فى الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم
الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراده . لما كان ذلك ، فإنه يعتبر فى حكم
التهريب ما صاحب قطع غيار الساعات المضبوطة من جانب الطاعن
من إخفائها عن أعين رجال الجمارك وإنكاره لهم حيازتها ومروره على الخط الأخضر
بالدائرة الجمركية للإفلات من التفتيش ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير
محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة بوصف أنه: 1 - هرب البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق الأجنبية
الصنع من سداد الرسوم الجمركية المستحقة بأن ادخلها إلى البلاد خلسة عن أعين
السلطات بقصد الاتجار فيها على النحو المبين . 2 - استورد البضائع المبينة وصفاً
وقيمة بالأوراق موضوع التهمة الأولى على خلاف الشروط المقررة قانوناً. وطلبت عقابه
بالمواد 5/ 3،1 ، 13 ، 28 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963
المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بالمادتين 1 ، 15 من القانون 118 لسنة 75 المعدل
.
ومحكمة ...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين
مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة ألف جنيه وغرامة ضريبية قدرها 9ر10927 والمصادرة
.
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع
برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً
بسقوط الحق في الاستئناف .
عارض وقضي في معارضته بقبول وإلغاء وقبول ورفض
وتأييد .
فطعن الأستاذ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث
إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له عرض لجريمة
التهرب الجمركي موضوع التهمة المسندة إلى الطاعن وانتهى إلى ثبوتها في حقه مستدلاً
على ذلك بأدلة سائغة تمثلت فيما ثبت من محضر الضبط من أقوال المتهم أثناء تواجده
بالدائرة الجمركية أقر بطريقة الضبط وأن التهمة ثابتة قبل المتهم من قيامه بإخفاء
الساعات وقطع الغيار الخاصة بالساعات بين طيات الملابس فى أركان حقائبه ودون أن
يقدم إقراراً عنها قاصداً من ذلك إخفائها عن أعين رجال الجمارك تهرباً من سداد الرسوم
المستحقة عليها والمحكمة تبين لها قصد الاتجار في الأوراق من ضخامة الكميات
المضبوطة وأن المتهم أجنبي سوري الجنسية وقصد تهريبها للبلاد للإتجار فيها وأنه أجتاز الدائرة الجمركية
وقام بإخفاء المضبوطات قاصداً من ذلك التهرب من أداء الرسوم الجمركية عليها وهو ما
تتوافر به أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به قانوناً ذلك أن المادة 121 من
القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرضت التهرب الجمركي بنصها على
أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى جمهورية مصر العربية
وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها أو
بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ويعتبر في حكم
التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء
البضائع الممنوعة ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع " وقد جرى قضاء
محكمة النقض في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهرب الجمركي هو إدخال البضاعة
في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق
غير المشروعة وأن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على
الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض
السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه
الشارع فى هذا الشأن وفى كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بإتمام إخراج
السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة
للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو
إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع باعتبار أن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن
تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب من الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها
الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراده . لما
كان ذلك ، فإنه يعتبر في حكم التهريب ما صاحب قطع غيار الساعات المضبوطة من جانب
الطاعن من إخفائها عن أعين رجال الجمارك وإنكاره لهم حيازتها ومروره على الخط
الأخضر بالدائرة الجمركية للإفلات من التفتيش ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد
في غير محله ويكون الطعن غير محله ويكون الطعن غير مقبول موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق