جلسة 18 من أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك، فرحان بطران، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(75)
الطعن 18952 لسنة 66 ق
إثبات" بوجه عام" "خبره". تزوير" أوراق عرفية ". دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. يوجب على المحكمة الجنائية إذا ما رفعت دعوى التزوير إليها أن تبحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى. اكتفائها بسرد وقائع الدعوى المدنية دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة. قصور.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. أساس ذلك ؟
اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية. مالم ينص القانون على خلاف ذلك. عدم تقيدها بأي حكم صادر من أي جهة أخرى مهما كانت. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تزوير أوراق عرفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه- أنه اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم صحة توقيع المدعى بالحق المدني على ذلك المحرر . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة تزوير المحرر العرفي وعلم الطاعن به ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية ، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى ، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ، ذلك أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وهي في محاكمة المتهم- عن الجرائم التي تعرض عليها- لا تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر، دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة ، فإنه يكون قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير في المحرر بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : ارتكب تزويراً فى محرر عرفي واستعمله وهو عالم بتزويره على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليها مدنياً ضد قبل بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح مركز " .." قضـت حضورياً – عملاً بمادة الاتهام – بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ. والزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم .. ومحكمة " ..... " الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ " ... " المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر عرفي ، قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه اعتمد في إثبات التزوير على حكم المحكمة المدنية الذي قضى برد وبطلان المحرر بالمخالفة لأحكام المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بعدم تقيد القضاء الجنائي بالأحكام الصادرة في المواد المدنية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه- أنه اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم صحة توقيع المدعي بالحق المدني على ذلك المحرر . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة تزوير المحرر العرفي وعلم الطاعن به ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية ، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى ، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب، لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وهي في محاكمة المتهم- عن الجرائم التي تعرض عليها- لا تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر، دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة، فإنه يكون قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير في المحرر بما يوجب نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق