الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 مارس 2014

الطعن 24483 لسنة 66 ق جلسة 10 / 7 / 2005 مكتب فني 56 ق 61 ص 407

جلسة 10 يوليو سنة 2005 
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وناجي عبد العظيم وعادل الكناني "نواب رئيس المحكمة" وصفوت أحمد عبد المجيد .
----------
(61)
الطعن 24483 لسنة 66 ق
جريمة " أركانها " . قصد جنائي . الامتناع عن العمل . موظفون عموميون . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
الجريمة المنصوص عليها في المادة 124 عقوبات . عمدية . تحققها بتوافر القصد الجنائي العام . مؤدى ذلك ؟
مثال لحكم بالبراءة صادر من محكمة النقض في جريمة امتناع الموظف عن عمل من أعمال وظيفته لدى نظرها موضوع الدعوى .
ــــــــــــــ
لما كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 124 من قانون العقوبات - التي نسبتها النيابة العامة إلى المتهمين - من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام وهو تعمد ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة والمتمثل في ترك الجاني عمله أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وهي عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال الشهود ومن التقرير الطبي الشرعي على السياق المتقدم أن المجني عليها وقت أن طلب مدير المستشفى من المتهمين في العاشرة ونصف صباحاً التدخل لإنقاذها كانت في حالة صدمة عصبية ولم تتحسن حالتها وتوفيت في الحادية عشرة صباحاً وهو ما تستخلص منه المحكمة أن امتناع المتهمين عن تنفيذ أمر مدير المستشفى بالتدخل الجراحي كان مرجعه عدم جدوى ذلك التدخل لسوء حالتها ولم يكن بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه ومن ثم فإن القصد الجنائي في الجريمة المسندة إليهما يكون غير متوافر ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإدانة المتهمين عن التهمة المسندة إليهما فإنه يكون قد جانبه الصواب بما يتعين معه إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... " طاعن " 2 - .... " طاعن " 3 - .... 4 - .... بوصف أنهم :- أولاً :- المتهمين الثلاثة الأول :- وهم من الموظفين العموميين / أطباء بمستشفى ..... العام تركوا أعمالهم وامتنعوا عن أداء عمل من أعمال وظائفهم بأن امتنعوا عن إسعاف المجني عليها ... المريضة والنزيلة بالمستشفى وإعطائها العلاج اللازم وكان ذلك بقصد الإخلال بنظام العمل مما جعل حياة الناس وصحتهم في خطر بأن أدى ذلك الامتناع إلى وفاة المجني عليها على النحو المبين بالأوراق. ثانياً : المتهمان الثاني والرابع : أخفيا جثة المجني عليها سالفة الذكر دون إخبار جهات الاقتضاء قبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادتين 124/4،3 ، 239 من قانون العقوبات . وادعى ورثة المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لكل منهما لوقف التنفيذ وذلك عن التهمة الأولى . ثانياً : براءة المتهمين الثاني والرابع من الاتهام الثاني المنسوب إليهما . ثالثاً : براءة المتهم الثالث مما نسب إليه . رابعاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة ..... الابتدائية الدائرة المدنية .
استأنف المحكوم عليهما الأولى والثاني ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض . وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
 ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمادة 238/1 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهمين مائتي جنيه لكل منهما وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة إلى قتل خطأ .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ..... لنظر الموضوع .
ــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره ..... من أنه نقل زوجته الحامل إلى مستشفى ..... العام لإصابتها باشتباه انفجار رحمي بيد أنها لم تحصل على العناية الطبية اللازمة وامتنع أطباء المستشفى عن علاجها مما أدى إلى وفاتها .
وحيث إنه بسؤال ..... طبيب الاستقبال قرر بأنه فحص المجني عليها فور عرضها عليه ووصف لها العلاج اللازم وأخطر الطبيب النوبتجي بحالتها .
وحيث إنه بسؤال ..... الطبيب النوبتجي قرر بأنه أعطى المجني عليها العلاج اللازم ولما لم تتحسن حالتها أخطر طبيبي النساء ..... و ..... اللذان حضرا إلى المستشفى قرابة التاسعة ونصف صباح يوم ..... وقاما بفحصها حيث أوصى الثاني بنقل دم لها وقرر الثاني عدم جدوى التدخل الجراحي فأخطر مدير المستشفى بالحالة في العاشرة صباحاً حيث كلف سالفي الذكر بالتدخل الجراحي فرفضا فكلف فريق الجراحة بذلك ولكنهم وجدوا أن حالتها سيئة وتوفيت في الحادية عشرة صباحاً.
وحيث إن بسؤال الطبيب ..... قرر بأنه ناظر المجني عليها في التاسعة ونصف صباحاً بناء على طلب الطبيب النوبتجي فوجدها في حالة صدمة مرتجعة والنبض متوقف .
وحيث إنه بسؤال الطبيب ..... قرر بأنه ناظر المجنى عليها في العاشرة والنصف صباحاً بناء على طلب الطبيب ..... فوجدها في حالة صدمة مرتجعة.
وحيث إنه بسؤال ..... مدير المستشفى قرر بأنه أخطر بحالة المجني عليها في العاشرة والنصف صباحاً فكلف الطبيبين ..... و ..... باتخاذ اللازم فرفضا ، فكلف أطباء الجراحة بالتدخل الجراحي ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك لسوء حالة المجني عليها والتي انتهت بالوفاة في الحادية عشرة صباحاً .
وحيث إنه بسؤال ..... أخصائي الجراحة بالمستشفى قرر بأن مدير المستشفى كلفه وباقي فريق الجراحة الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم ..... باتخاذ اللازم نحو المجني عليها وعندما توجهوا إليها وجدوها في حالة احتضار شديد وتوفيت عقب ذلك في الحادية عشرة .
وحيث إنه بسؤال ..... أنكر ما نسب إليه وقرر بأن سبب رفضه طلب مدير المستشفى بالتدخل الجراحي هو سوء حالة المجني عليها وعدم جدوى ذلك وهو ذات الرأي الذي انتهى إليه فريق الجراحة بالمستشفى المكلف من مدير المستشفى بذلك أيضاً .
وحيث إنه بسؤال ..... أنكر ما نسب إليه وقرر بمضمون ما قرره السابق .
وثبت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها وصلت المستشفى في حالة صدمة وقام الأطباء بإعطائها علاج الصدمة وفقاً للأصول الطبية المرعية ولم تتحسن حالتها وانتهت بالوفاة رغم ما بُذِل من محاولات لعلاج الصدمة ولا توجد ثمة مسئولية قبل أي من الأطباء الذين باشروا الحالة .
وحيث إنه بجلسة المرافعة حضر عن كل متهم وكيل طلب القضاء ببراءته تأسيساً على عدم توافر القصد الجنائي لديه . فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث إنه لما كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 124 من قانون العقوبات التي نسبتها النيابة العامة إلى المتهمين من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام وهو تعمد ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة والمتمثل في ترك الجاني عمله أو الامتناع عن عمل من أعمل وظيفته ، وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وهي عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال الشهود ومن التقرير الطبي الشرعي على السياق المتقدم أن المجني عليها وقت أن طلب مدير المستشفى من المتهمين في العاشرة ونصف صباحاً التدخل لإنقاذها كانت في حالة صدمة عصبية ولم تتحسن حالتها وتوفيت في الحادية عشرة صباحاً وهو ما تستخلص منه المحكمة أن امتناع المتهمين عن تنفيذ أمر مدير المستشفى بالتدخل الجراحي كان مرجعه عدم جدوى ذلك التدخل لسوء حالتها ولم يكن بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه ومن ثم فإن القصد الجنائي في الجريمة المسندة إليهما يكون غير متوافر ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإدانة المتهمين عن التهمة المسندة إليهما فإنه يكون قد جانبه الصواب بما يتعين معه إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق