جلسة 3 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس، عمر بريك، فرحان بطران وعبد التواب
أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
-------------
(41)
الطعن 63279 لسنة 73 ق
(1) حكم" تسبيبه. تسبيب معيب". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش" التفتيش بغير إذن ". تلبس. دستور. قبض. مواد مخدرة . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
تفتيش الضابط أمتعة المتهم التي وضعها بحقيبة السيارة الأجرة التي استوقفها للوقوف على أشخاص مستقليها بقالة تنصله منها وكونها في حكم المتروكات والأموال المباحة بما يبيح تفتيشها دون توافر مظاهر تنبئ عن وقوع جريمة. خطأ . العثور بها على المخدر المضبوط. لا تتوافر به حالة التلبس ولا تبيح القبض على المتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. أساس وعلة ذلك ؟
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.
الحرية الشخصية. حق كفله الدستور. علة وأساس ذلك ؟
المادة 41 من الدستور. مفادها ؟
(2) إثبات "شهود". تفتيش " بطلان التفتيش " . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
بطلان التفتيش. مقتضاه : عدم التعويل على الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه.
إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل الباطل دون سواه. وجوب القضاء بالبراءة. أساس ذلك ؟
------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما مجمله " أن المتهم " ... " استقل سيارة أجرة من
"ملوى" إلى "القاهرة" وكان يحمل حقيبتين الأولى في يده وتحوى
بعض الملابس والأوراق الخاصة به وبعمله وظلت معه أثناء استقلاله للسيارة والثانية
حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب قانونية
وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات
"الحشيش" المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفى الطريق وعند
كمين "العياط" على طريق "مصر أسيوط" الزراعي استوقف الملازم
أول "... " السيارة للوقوف على أشخاص مستقليها فنزلوا جميعاً من السيارة
وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذى ترك الحقيبة السوداء محاولاً التنصل منها إلا
أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل
استقلاله للسيارة وأنه وضعها بنفسه في حقيبة السيارة وهنا استراب الضابط في أمر
تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التي تخلى عنها حائزها اختيارياً وقام بفضها
وتبين وجود كمية من النبات المخدر بها وبمواجهته المتهم انهار وأقر للضابط
بحيازته" وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما اسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة
متلبس بها وذلك بعد أن عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه في قوله " من
حيث أنه من المقرر قانوناً أن إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهي
سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات
التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم كما هو الحال في دعوانا الماثلة لا ينطوي على تعرض
لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون والثابت من
التحقيقات أن ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يخصه
من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها صاحبها
متنصلاً منها ولم يدّع أحداً سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت في حكم
المتروكات والأموال المباحة التي يجعل لرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل
منها أن يفضها لإستكناه أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد
حيازته جريمة أو يشكل خطراً على الأرواح أو الأموال أو الأمن العام فتبين أن
بداخلها لفافتي النبات المخدر وبهذا تكون بصدد مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع
جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه - النظر- وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالة
التلبس كما هي معرفه في القانون، إذ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص
مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما
تلاهما من إجراءات ". وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه
لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم – لا يبين منه أن
الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها، كما وأن تخلي الطاعن عن
الحقيبة كان إجبارياً وليس اختياري، إذ أنه لم يتخلى عنها إلا بعد أن استشعر أن
الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعاً ، فإن الواقعة على هذا النحو
لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائية ولا تعد – فى صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن
وقوع الجريمة ، وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. لما
كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على
حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات
باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة (41) منه من أن
الحرية الشخصية حق طبيعي وهو معنوية لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض
على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر
تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختـص أو
النيابة العامة وذلك وفقـاً لأحكام القانون ". وكان الحكم المطعـون
فيـه قـد خالف هـذا النـظر وجـرى في قضائه على صحة هـذا الإجراء ، فإنه
يكـون قد أخطأ في تطبيـق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
2- لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم
التعويل- فى الحكم بالإدانة - على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة
من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا
يوجد فيها دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن - عملاً بالفقرة الأولى من
المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض - ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960
وتعديلاته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حرز بقصد
الاتجار نبات " الحشيش " المخدر وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38 /1، 42 /1 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول
رقم (5) الملحق – بمعاقبة " ... " بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات
وبتغريمه خمسين الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر المضبوط
كان مجرداً من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض
...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات
"الحشيش" المخدر بغير قصد من القصود الخاصة، قد شابه الخطأ فى تطبيق
القانون والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات
القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس
التى تجيزها قانوناً ولكن الحكم رد على ذلك مما لا يتفق وصحيح القانون، مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله " أن المتهم " ... " استقل سيارة أجرة من "ملوى" إلى "القاهرة" وكان يحمل حقيبتين الأولى في يده وتحوى بعض الملابس والأوراق الخاصة به وبعمله وظلت معه أثناء استقلاله للسيارة والثانية حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب قانونية وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات "الحشيش" المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفى الطريق وعند كمين "العياط" على طريق "مصر أسيوط" الزراعي استوقف الملازم أول "... " السيارة للوقوف على أشخاص مستقليها فنزلوا جميعاً من السيارة وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذي ترك الحقيبة السوداء محاولاً التنصل منها إلا أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل استقلاله للسيارة وأنه وضعها بنفسه في حقيبة السيارة وهنا استراب الضابط في أمر تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التى تخلى عنها حائزها اختيارياً وقام بفضها وتبين وجود كمية من النبات المخدر بها وبمواجهته المتهم انهار وأقر للضابط بحيازته" وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما اسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبس بها وذلك بعد أن عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه في قوله " من حيث أنه من المقرر قانوناً أن إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم كما هو الحال في دعوانا الماثلة لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون والثابت من التحقيقات أن ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يخصه من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها صاحبها متنصلاً منها ولم يدّع أحداً سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت في حكم المتروكات والأموال المباحة التي يجعل لرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل منها أن يفضها لاستكناه أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد حيازته جريمة أو يشكل خطراً على الأرواح أو الأموال أو الأمن العام فتبين أن بداخلها لفافتي النبات المخدر وبهذا تكون بصدد مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه - النظر - وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالة التلبس كما هي معرفه في القانون، إذ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ". وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها، كما وأن تخلى الطاعن عن الحقيبة كان إجبارياً وليس اختياري، إذ أنه لم يتخلى عنها إلا بعد أن استشعر أن الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعاً ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – في صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة (41) منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهو معنوية لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ". وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هـذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيـق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل- في الحكم بالإدانة - على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن - عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق