جلسة 9 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، ربيع
لبنة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز .
------------
(47)
الطعن 20659 لسنة 65 ق
(1) نقض
"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " إيداعه ".
التقرير
بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسباب . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده ".
إيداع الأسباب بالنقض دون التقرير به في الميعاد . أثره :
عدم قبول الطعن شكلاً .
ما يجب لقبول الطعن بالنقض ؟ المادة 34 من القانون رقم
57 لسنة 1959 .
توكيل الطاعن المحامي أمام مأمور الشهر العقاري الذي انتقل إليه في السجن . لا يعد تقريراً
بالطعن في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم
التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود إن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن
إليه وتطرح ما عداه.
اختلاف
الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يعيبه .
حق
المحكمة تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ بما تطمئن إليه منها و اطراح ما عداه. دون أن
يعد ذلك تناقضًا فى حكمها.
مثال
.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. ما دام
سائغًا.
مثال .
(5) تزوير. اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال
مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً
سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) إثبات "اعتراف".
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى
غيره من المتهمين و لو لم يكن معززاً بدليل آخر. متى اطمأنت إليه.
(7) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق
التدليل".
تناقض رواية المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها. لا يعيب
الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(8) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن.
ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(9) إثبات "بوجه عام" . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها
في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما
ساقته من أدلة. مادامت مطروحة على بساط البحث.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من حيث إن المحكوم عليه الثانى .... وإن قرر بالطعن
بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا
بتاريخ 1/7/1995 وكان محاميه الموكل وإن أودع أسباب الطعن في الميعاد ، إلا أنه لم
يقرر بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا بتاريخ 30/9/1995 متجاوزًاً في الأمر
الميعاد المقرر قانونًا . ولا يغير من ذلك أنه قرر أمام مأمور الشهر العقاري الذي انتقل إليه في السجن بتاريخ 1/8/1995 بتوكيل محاميه الذى قرر بالطعن نيابة عنه وأودع
الأسباب ذلك بأنه يجب لقبول الطعن وفقًا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن يقرر به المحكوم عليه في قلم كتاب
المحكمة التي أصدرت الحكم إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مفوض منه بذلك ، أو أن
يقرر به بنفسه أمام مأمور السجن إذا كان مسجوناً، ولا تتصل محكمة النقض بالطعن إلا
عن طريق هذا التقرير . لما كان ذلك ، وكان توكيل المحامي أمام مأمور الشهر العقاري
لا يعد تقريراً بالطعن في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن الطعن يكون غير
مقبول شكلاً .
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى
بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما
استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح
ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها
الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ
منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم
من أقوال الضابطين له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما بل
أن البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلاً عن أقوالهما أنها تتفق في جملتها
مع ما استند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد
الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثاني لم
يشترك في إجراء التحريات التي أجراها الشاهد الأول على فرض صحة ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى
ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات ، مما
ينحسر به عن الحكم دعوى القصور في التسبيب .
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق
، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تدليل سائغ ومنطق سليم أن المحكوم
عليهما الأول .... والثاني .... والطاعن اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة
في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الخطاب المنسوب زوراً إلى الهيئة القومية
للتأمينات الاجتماعية وفى تقليد الخاتم الخاص بها بأن اتفقوا معه على تحريره
وساعدوه بأن أملوا عليه بياناته فقام بذلك ومهره بتوقيعات نسبها زوراً إلى موظفي
الهيئة المذكورة وبصم عليه ببصمة الخاتم المقلد سالف الذكر والمنسوب إلى ذات الجهة
فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، ثم قام المحكوم عليه الأول
.... باستعمال المحرر المزور سالف البيان بأن قدمه إلى وحدة مرور مركز ..... مع
علمه بتزويره ، وقد أورى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن موظفي الهيئة
القومية للتأمينات الاجتماعية لم يحرروا بيانات الخطاب المزور وأن بصمة الخاتم لم
تؤخذ من ذات بصمة ختم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وخاتم كودها.
5 - من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبًا
دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى
لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون
اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون
فيه تقديره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا
تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ
باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته
للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر .
7 - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية هذا
المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً
سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته
وهو الحال في الدعوى المطروحة.
8 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو
الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان البين من الحكم
المطعون فيه أن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لم يكن له أثر في منطق
الحكم واستدلاله ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
9 - للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء
بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت
على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن بشأن الاتفاق والتدليل على مشاركته في ارتكاب
الجريمة ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم من التحريات في تدليله على توافر ذلك
الاتفاق لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً : اشتركوا مع مجهول بطريق
الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو خطاب الهيئة القومية للتأمينات
الاجتماعية بـ .... بأن اتفقوا معه على تحريره وساعدوه بأن أملوا عليه بياناته
فقام بذلك ومهره بتوقيعات نسبها إلى موظفي الهيئة المذكورة وبصم عليه ببصمة خاتم
مزورة عزاها زوراً إلى خاتم الجهة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناءً على هذا
الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : اشتركوا مع مجهول في تقليد خاتمي لإحدى الجهات
الحكومية "الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ب... ". ثالثاً : المتهم
الأول : استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه إلى رئيس وحدة مرور ... مع علمه
بتزويره . وأحالتهم إلى
محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 40 /2 ،3 ، 41 /1، 206 /3، 4 ، 211، 212، 214
من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من
ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم
ومصادرة المحرر المزور المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم
بطريق النقض ...... إلخ
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه الثاني .... وإن قرر بالطعن
بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .
أما المحكوم عليه الأول .... فإنه لما
كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 1/7/1995 وكان محاميه الموكل وإن أودع
أسباب الطعن في الميعاد ، إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا بتاريخ
30/9/1995 متجاوزاً في الأمر الميعاد المقرر قانوناً . ولا يغير من ذلك أنه قرر
أمام مأمور الشهر العقاري الذي انتقل إليه
في السجن بتاريخ 1/8/1995 بتوكيل محاميه
الذي قرر بالطعن نيابة عنه وأودع الأسباب ذلك بأنه يجب لقبول الطعن وفقاً للمادة
34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن
يقرر به المحكوم عليه في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إما بنفسه أو بواسطة
وكيل عنه مفوض منه بذلك ، أو أن يقرر به بنفسه أمام مأمور السجن إذا كان مسجوناً،
ولا تتصل محكمة النقض بالطعن إلا عن طريق هذا التقرير . لما كان ذلك ، وكان توكيل
المحامي أمام مأمور الشهر العقاري لا يعد تقريراً بالطعن فى قلم الكتاب أو أمام
مأمور السجن ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
ومن حيث إن
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر
رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم أحال في بيان
أقوال الشاهد الثاني الرائد .... إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول المقدم .... رغم أنه لم يشترك معه في إجراء التحريات ، كما أن الأدلة التي أقام عليها
الحكم قضاءه بإدانة الطاعن لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ذلك أن أقوال الشهود
والتقرير الفني خلت من نسبة أي تزوير له ، هذا إلى أن الحكم تساند في إدانة الطاعن
إلى أقوال المحكوم عليه الثاني رغم كذبها وتناقضها مع أقوال المحكوم عليه الأول
وحصلها على نحو يخالف ما تضمنته تلك الأقوال من نفي تسليمه الخطاب المزور للطاعن
لقاء مبلغ خمسة عشر جنيهاً واستعمال الأخير لذلك الخطاب ضارباً بذلك صفحاً عن
دفاعه الجوهري في هذا الخصوص ، فضلاً عن أن الحكم استند إلى التحريات رغم أنها لا
تصلح دليلاً ونسب لها على غير أصل من
الأوراق أنها دلت على اتفاق المتهمين على
التزوير ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن
الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين
اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى
ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في
بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما
استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن
تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل
حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف
الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل
تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون
أن يعد هذا تناقضاً في حكمها وإذ كان
الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الضابطين له أصله الثابت في الأوراق
ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما بل أن البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه
نقلاً عن أقوالهما أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فلا ضير على
الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد
الأول ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثاني لم يشترك في إجراء التحريات التي أجراها
الشاهد الأول على فرض صحة ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى
ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات ، مما
ينحسر به عن الحكم دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها مادام استخلاصها
سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في
تدليل سائغ ومنطق سليم أن المحكوم عليهما الأول .... والثاني .... والطاعن اشتركوا
مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الخطاب المنسوب
زوراً إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفى تقليد الخاتم الخاص بها بأن
اتفقوا معه على تحريره وساعدوه بأن أملوا عليه بياناته فقام بذلك ومهره بتوقيعات
نسبها زوراً إلى موظفي الهيئة المذكورة وبصم عليه ببصمة الخاتم المقلد سالف الذكر
والمنسوب إلى ذات الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، ثم
قام المحكوم عليه الأول .... باستعمال المحرر المزور سالف البيان بأن قدمه إلى
وحدة مرور مركز ...... مع علمه بتزويره ، وقد أورى تقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير بأن موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لم يحرروا بيانات الخطاب
المزور وأن بصمة الخاتم لم تؤخذ من ذات بصمة ختم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
وخاتم كودها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم
غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم
يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون
اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون
فيه تقديره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا
تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت
إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر ، وكان لا يعيب
الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية هذا المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها مادام
قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد
هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وهو الحال في الدعوى المطروحة ، ولما
كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في
عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما يثيره
الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله ، ومن ثم فإن
النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن
تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة
مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن بشأن الاتفاق
والتدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم من
التحريات في تدليله على توافر ذلك الاتفاق لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً
موضوعياً فى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق