جلسة 5 من مايو سنة 2005
برئاسة
السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير
عثمان ،فتحي جودة ، نجاح موسى نواب رئيس المحكمة وعبد الله لملوم .
-------------
(43)
الطعن 10390 لسنة 66 ق
حكم " بيانات التسبيب "
" تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "
وجوب
اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها
وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات .
المراد
بالتسبيب المعتبر ؟
تحرير
الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا
يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .
استحالة
قراءة أسباب الحكم تجعله خالياً من الأسباب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على
الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير
الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث
القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في
عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب
تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما
صار إثباتها في الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من
أسبابه لاستحالة قراءة أغلب عباراته ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق التي يجب أن
تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا ، وكان هذا الذى
شاب الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة
كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما أثاره الطاعن بأسباب طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت
المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ... ضد
الطاعن بوصف أنه :- وجه للمدعية بالحقوق
المدنية سباباً وألفاظاً خادشة للشرف والاعتبار عن طريق صحيفة " ...... " لو صحت لسببت لها احتقاراً عن أهل وطنها وطلبت معاقبته بالمواد 303 ، 306 ،
307 ، 308 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن
يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم مبلغ
مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على
سبيل التعويض المؤقت .
استأنف
ومحكمة .... الابتدائية بهيئة
استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف
بواسطة النشر بالصحف قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى
أدلة الثبوت فيها مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن
حيث إنه لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل
الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر
تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من
حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير
الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا
يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من
مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءة أغلب عباراته ،
وكانت ورقة الحكم من الأوراق التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من
مقومات وجودها قانونا ، وكان هذا الذى شاب الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم
المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
والتقرير برأي فيما أثاره الطاعن بأسباب
طعنه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق