جلسة 23 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
فتحي حجاب ، هاني حنا ، أحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة ومحمد خير الدين .
----------
(53)
الطعن 11226 لسنة 66 ق
حكم " بيانات حكم
الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . بلاغ كاذب . جريمة " أركانها
" . دعوى مدنية . مسئولية مدنية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" .
حكم الإدانة .
بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
ما يشترط لتحقق
جريمة البلاغ الكاذب ؟
إغفال الحكم الصادر
بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب بيان واقعة الدعوى وعدم استظهاره أركان تلك
الجريمة والتدليل على توافرها في حق الطاعنة وإلزامها بالتعويض دون الإحاطة بأركان
المسئولية المدنية . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى
والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة في حق
المتهمة من واقع المستندات المقدمة من المدعي المدني ومن ثم يتعين معاقبة المتهمة طبقاً لمواد
الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك
، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه
استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني
على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر أنه يشترط لتحقق
جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون
الجاني عالماً بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المبلغ
به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ، وكان الحكم المطعون فيه
لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ
الكاذب كما هي معرفة به في القانون ولم يدلل على توافرها في حق الطاعنة ، كما ألزم
الطاعنة بالتعويض المدني المؤقت دون أن يحيط بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر
وعلاقة السببية فأنه يكون معيبا ًبالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة
الى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه
بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها : أبلغت كذباً وبسوء القصد بوقائع ثبت
عدم صحتها على النحو الوارد بعريضة الدعوى. وطلبت عقابها بالمواد أرقام 303 ، 304 ،
305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ....
جنيه
على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً
عملاً بمواد الاتهام بتغريمها ...... وإلزامها بأن تؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت
ومحكمة ..... الابتدائية
بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف .
فطعن
الأستاذ ..... المحامي في هذا
الحكم بطريق النقض ......
إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البلاغ
الكاذب قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه
بالإدانة مما يعيبه بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على
ثبوتها في حق الطاعنة على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمة من واقع
المستندات المقدمة من المدعى المدني ومن
ثم يتعين معاقبة المتهمة طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 /2 أ.ج ". لما كان ذلك
، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه
استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر أنه يشترط لتحقق
جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون
الجاني عالماً بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المبلغ
به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ، وكان الحكم المطعون فيه
لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما
هي معرفة به في القانون ولم يدلل على توافرها في حق الطاعنة كما ألزم الطاعنة
بالتعويض المدني المؤقت دون أن يحيط بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة
السببية فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى
بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق