جلسة 19 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / نير عثمان
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي جودة ، د . صلاح البرعي ، أحمد عبد القوي أحمد ونجاح موسى نواب رئيس
المحكمة .
--------------
(51)
الطعن 31630 لسنة 74 ق
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة
" " تسبيبه . تسبيب معيب "
. نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . استيراد . تهريب جمركي .
عدم بيان
الحكم المطعون فيه الأفعال التي قارفها الطاعن والتي تفيد قيامه باستيراد بضائع دون ترخيص . قصور .
مثال .
(2) حكم
"بيانات حكم الإدانة " "
تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما
كان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه
من أسباب أخرى أورد واقعة الدعوى في قوله " وحيث تتحصل وقائع هذه الجنحة على
ما يبين من أوراقها وفيما تضمنه محضر الضبط المؤرخ ...... والذي أثبت فيه محرره أنه
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة شركة سنغافورة القادمة من سنغافورة
عن طريق دبى تقدم الراكب ....... ويدفع أمامه عربة عفش عليها أمتعته المكونة من حقيبتين
أحدهما هاندباج وعدد كرتونة وعدد 18 أسطوانة معدنية وبمناظرة جواز سفرة تبين منه كثرت سفريات الراكب وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها
رسوم جمركية فأجاب بالنفي ، وبسؤاله عن ماهية ما معه من أسطوانات أفاد بأن بها
طنابير خاصة بسيارته الملاكي ، وبمعاينتها تبين ثقل وزنها وبتفتيشها تبين أن
بداخلها سبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن
يكون ذهب ، وبسؤاله بمحضر التحقيق أنكر ما نسب إليه من اتهام ، واستطرد من ذلك إلى
القول بأن مصلحة الضرائب طلبت رفع الدعوى قبل المتهم ثم ذكر قيد ووصف النيابة
العامة ، وخلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم من محضر الضبط وأوراق الدعوى وإلى
اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بها ثم أيد حكم أول درجة لأسبابه وأضاف قوله "
ولما كان الثابت أن المتهم استورد المضبوطات دون اتباع القوانين الاستيرادية وفقاً
للمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته رقم 275 لسنة 1991 وتعديلاته ،
وخلص إلى براءته من التهمة الأولى وإدانته عن الثانية " لما كان ذلك وكان
الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الأفعال
التي قارفها الطاعن والتي تفيد أنه استورد بضائع دون الحصول على ترخيص من الجهة
المختصة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
2 -
لما
كان الحكم فوق ذلك لم يورد مضمون الأدلة التي استند إليها ومؤداها
في إثبات هذه الأفعال ، وكان قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في
كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها
بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ما تقدم فإن الحكم والحال كذلك يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- هرب
البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها
وكان ذلك بقصد الاتجار فيها بأن أدخلها
إلى البلاد خلسه وخفية عن أعين السلطات المختصة على النحو المبين بالأوراق . 2- استورد البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق محل التهمة الأولى بغير الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك وطلبت معاقبته بالمواد 5/1 ، 3 ، 13 ، 26 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 . ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت حضورياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى مصلحة الجمارك مبلغ ثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً وعشرة قروش وذلك قيمة التعويض المستحق على المضبوطات والمصادرة عن التهمتين .
إلى البلاد خلسه وخفية عن أعين السلطات المختصة على النحو المبين بالأوراق . 2- استورد البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق محل التهمة الأولى بغير الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك وطلبت معاقبته بالمواد 5/1 ، 3 ، 13 ، 26 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 . ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت حضورياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى مصلحة الجمارك مبلغ ثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً وعشرة قروش وذلك قيمة التعويض المستحق على المضبوطات والمصادرة عن التهمتين .
استأنف ومحكمة .......
الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف .
عارض
وقضى في معارضته بقبول وإلغاء وقبول وإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وتغريمه ألف
جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية .
فطعن
الأستاذ ......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........
إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة استيراد بضائع دون الحصول على
ترخيص بذلك من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة
الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مضمون الأدلة التي
عول عليها في إدانته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم
الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى أورد واقعة الدعوى في قوله " وحيث
تتحصل وقائع هذه الجنحة على
ما يبين من أوراقها وفيما تضمنه محضر الضبط المؤرخ .... والذي أثبت فيه محرره
أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة شركة سنغافورة القادمة من
سنغافورة عن طريق دبى تقدم الراكب ...... ويدفع أمامه عربة عفش عليها أمتعته
المكونة من حقيبتين أحدهما هاندباج وعدد كرتونة وعدد 18 أسطوانة معدنية وبمناظرة جواز سفرة تبين منه كثرة سفريات الراكب وبسؤاله عما إذا كان
يحمل معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفي ، وبسؤاله عن ماهية ما معه
من أسطوانات أفاد بأن بها طنابير خاصة بسيارته الملاكي ، وبمعاينتها تبين ثقل
وزنها وبتفتيشها تبين أن بداخلها سبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون ذهب ،
وبسؤاله بمحضر التحقيق أنكر ما نسب إليه من اتهام ، واستطرد من ذلك إلى القول بأن
مصلحة الضرائب طلبت رفع الدعوى قبل المتهم ثم ذكر قيد ووصف النيابة العامة ، وخلص
إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم من محضر الضبط وأوراق الدعوى وإلى اطمئنان المحكمة
إلى ما جاء بها ثم أيد حكم أول درجة لأسبابه وأضاف قوله " ولما كان الثابت أن
المتهم استورد المضبوطات دون اتباع القوانين الاستيرادية وفقاً للمادة 15 من القانون
رقم 118 لسنة 1975 ولائحته رقم 275 لسنة 1991 وتعديلاته ، وخلص إلى براءته من
التهمة الأولى وإدانته عن الثانية " لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد
والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن
والتي تفيد أنه استورد بضائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، فإنه يكون
معيباً بالقصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الحكم فوق ذلك لم يورد مضمون الأدلة التي استند إليها ومؤداها في إثبات هذه الأفعال ،
وكان قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف
التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها
بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ما تقدم فإن الحكم والحال كذلك يكون قاصراً قصوراً
يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق