الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 مارس 2014

الطعن 7193 لسنة 66 ق جلسة 6 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 37 ص 257

جلسة 6 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
--------------
(37)
الطعن 7193 لسنة 66 ق

محال صناعية وتجارية . علامة تجارية . تزوير " علامات تجارية ". جريمة " أركانها ". عقوبة " تطبيقها " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .

اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والقرارات المنفذة له عن المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل .

تعريف العلامة التجارية وفقاً لمفهوم نص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ؟

تسجيل العلامة التجارية . دليل ملكيتها ومناط الحماية القانونية عليها .

عدم جواز المنازعة في ملكية العلامة التجارية . إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات من تاريخ التسجيل . دون أن ترفع عليه بشأنها دعوي حكم بصحتها . أساس ذلك ؟

تسجيل العلامة التجارية . ركن من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها .

المقصود بالتزوير أو التقليد . هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه .

خلو الحكم من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها ونوع المحل المنسوب للطاعن إدارته بدون ترخيص ونوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة التي تم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه . قصور .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " تتحصل وقائع الدعوى فيما جاء بمحضر الضبط ، أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر الضبط وعدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول عملاً بالمادة 304/ إ. ج ومواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل ، مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً ، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بشأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل ، وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها ، والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها ، وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، كما أغفل بيان نوع المحل الذي نسب للطاعن إدارته دون ترخيص ، فضلاً عن عدم استظهاره بيان نوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : (1) حاز بغير سبب مشروع المضبوطات مع علمه بذلك . (2) وضع بسوء نية على منتجاته علامة مملوكة للغير . (3) علق علامة تجارية . (4) استعمل بسوء قصد علامة مقلدة . (5) أدار محلاً بدون ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 23 ، 36 ، 46 من القانون رقم 57 لسنة 1939 والمواد 1 ، 2 ، 17 ، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 . 

ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر عن كل تهمة من الأولى إلى الرابعة ومائة جنيه عن الخامسة والمصادرة والغلق وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ .

فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتعديل بالاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .

فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إدارة محل بدون ترخيص واستعمال علامة تجارية مقلدة وحيازة منتجات صناعية عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه قد خلا من أسباب قضاءه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " تتحصل وقائع الدعوى فيما جاء بمحضر الضبط ، وأن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر الضبط وعدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول عملاً بالمادة 304/ إ. ج ومواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل ، مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذى وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً ، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بشأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل ، وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها ، والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها ، وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، كما أغفل بيان نوع المحل الذى نسب للطاعن إدارته دون ترخيص ، فضلاً عن عدم استظهاره بيان نوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق