جلسة 26 يوليو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عمر بريك ، فرحان بطران ، عبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد نواب رئيس
المحكمة .
--------------
(63)
الطعن 30784 لسنة 67 ق
(1)
اختصاص" الاختصاص الولائي " . محكمة أمن الدولة . محكمة عادية . بناء
على أرض زراعية .
القرار بقانون
رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. مفاده؟
محاكم أمن
الدولة . استثنائية. اختصاصها ينحصر في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو
من يقوم مقامه. لا يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة من اختصاصها الأصيل في الفصل
في الجرائم كافة . الاختصاص المشترك بينهما لا يمنع أيهما من نظر الجرائم
التي تنظرها الأخرى إلا أن تحول دون ذلك
قوة الأمر المقضي . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) اختصاص" الاختصاص
الولائي" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دستور . دعوى جنائية "
تحريكها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات
الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام "
. نيابة عامة .
تخلي محكمة
ثاني درجة عن ولايتها الأصيلة في نظر الدعوى وقضائها بإلغاء الحكم المستأنف وعدم
اختصاصها بنظر الدعوى المقامة أمامها من النيابة العامة. خطأ في تأويل القانون.
مادامت الدعوى لم تقم أمام محكمة أمن الدولة وقضي فيها بحكم بات. حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة. قضاء المحاكم العادية خطأ بعدم الاختصاص
وتخليها عن الفصل في موضوع الدعوى. يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق
المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور . أساس وعلة وأثر ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى
الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه .. أقام بناء على أرض زراعية وطلبت عقابه
بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 و قضت محكمة أول درجة حضورياً
بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة
آلاف جنيه فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة
نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها واستندت في قضائها
إلى أن محكمة أمن الدولة طوارئ هي المختصة عملاً بأمر نائب الحاكم العسكري رقم 1
لسنة 1996، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ
وإن نص على اختصاص محاكم أمن الدولة بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر
التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، إلا أنه خلا كما خلا أي تشريع آخر
من النص على إفراد محاكم أمن الدولة – دون سواها – بهذه الجرائم . وكان قضاء هذه
المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن محاكم أمن الدولة هي محاكم استثنائية
ينحصر اختصاصها فى الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي
يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه إلا أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة
الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من
المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل
في الجرائم كافة وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ولا
يحول بين هذه المحاكم وبين اختصاصها بالفصل في هذه الجريمة مانع من القانون ويكون
الاختصاص بشأنها مشتركاً بين المحاكم العادية ومحاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون
الطوارئ ، فإنه لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة
الأمر المقضي .
2 - لما كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى
الجنائية على المطعون ضده أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة وكانت
الأوراق خلت مما يدل على أنها رفعت أمام محكمة أمن الدولة وقضى فيها بحكم بات ،
فإن الحكم الابتدائي إذ قضى في موضوع الدعوى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً
وما كان يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تتخلى عن ولايتها الأصيلة وأن تقضي بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى ويكون قضاؤها المطعون فيه مشوباً بمخالفة
التأويل الصحيح للقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر بعدم
الاختصاص لم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع – وفقاً لقواعد التفسير
الصحيح للقانون – مانعاً من السير فيها – ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق
المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته
الثامنة والستين على أن " لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي "
وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو استثنائي وما دامت محاكم
أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعاً من القضاء العادي الذي يتعين
تغليب اختصاصه على غيره من جهات القضاء ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد تخلى –
على غير سند من القانون – عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه وأنهى بذلك الخصومة
أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها فإنه يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض ، ولما
كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر
الموضوع ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته
لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه
: أقام مباني على أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من
القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة قسم
" .... " قضت حضورياً – عملاً بمادتي الاتهام – بحبس المتهم ستة أشهر
مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه ..... ومحكمة " ..... " الابتدائية – بهيئة
استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لا تخاذ شئونها فيها .
فطعنت النيابة
العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
تنعى النيابة
العامة على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص
المحكمة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على أن محاكم أمن الدولة هي
المختصة، في حين أن أمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996 الذى أستند إليه
الحكم فى ذلك لم يكن قد صدر وقت ارتكاب الجريمة موضوع الدعوى، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين
من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده
بوصف أنه .. أقام بناء على أرض زراعية وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون
رقم 116 لسنة 1983 و قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل
وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه فاستأنف ومحكمة بنها
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها
للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها واستندت في قضائها إلى أن محكمة أمن الدولة
طوارئ هي المختصة عملاً بأمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996. لما كان ذلك،
وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وإن نص
على اختصاص محاكم أمن الدولة بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر
التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، إلا أنه خلا كما خلا أي تشريع آخر
من النص على إفراد محاكم أمن الدولة – دون سواها – بهذه الجرائم . وكان قضاء هذه
المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن محاكم أمن الدولة هي محاكم استثنائية
ينحصر اختصاصها في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي
يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه إلا أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية
العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى
أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم
46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى الجرائم كافة وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الجريمة
المسندة إلى المطعون ضده ولا يحول بين هذه المحاكم وبين اختصاصها بالفصل فى هذه
الجريمة مانع من القانون ويكون الاختصاص بشأنها مشتركاً بين المحاكم العادية
ومحاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ، فإنه لا يمنع نظر أيهما فيها من
نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكانت النيابة
العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده أمام المحاكم العادية صاحبة
الولاية العامة وكانت الأوراق خلت مما يدل على أنها رفعت أمام محكمة أمن الدولة
وقضى فيها بحكم بات، فإن الحكم الابتدائي إذ قضى في موضوع الدعوى يكون قد طبق القانون
تطبيقاً صحيحاً وما كان يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تتخلى عن ولايتها الأصيلة وأن
تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى ويكون قضاؤها المطعون فيه
مشوباً بمخالفة التأويل الصحيح للقانون. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن
صدر بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع – وفقاً لقواعد
التفسير الصحيح للقانون – مانعاً من السير فيها – ما دام يترتب عليه حرمان المتهم
من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذى كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من
مادته الثامنة والستين على أن " لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي
" وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو استثنائي وما دامت
محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعاً من القضاء العادي الذى
يتعين تغليب اختصاصه على غيره من جهات القضاء ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد
تخلى – على غير سند من القانون – عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه وأنهى بذلك
الخصومة أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها فإنه يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض ،
ولما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر
الموضوع ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته
لنظر الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق