الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 مارس 2014

الطعن 580 لسنة 66 ق جلسة 5 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 70 ص 468

جلسة 5 من اكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر وسمير سامي ومحمد جمال الشربيني  نواب رئيس المحكمة .
------------
(70)
الطعن 580 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) تزوير" أوراق رسمية " " أوراق عرفية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
مثال لتسبيب سائغ في اطراح دفاع الطاعن بوقوع تزوير في ورقة عرفية وليست رسمية .
(3) تزوير ". جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب ".
تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . شرط ذلك ؟
القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟
تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . شرط ذلك ؟
 (4) إثبات " بوجه عام" . دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه بأنه كان يعمل محامياً تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثاني . دفاع بنفي التهمة. موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه . إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه تعقبه للمتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(5) حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " المصلحة فى الطعن ".
خطأ  الحكم في الإسناد . الذي لا يؤثر في منطقه . لا يعيبه .
مثال .
(6)  إثبات "بوجه عام ". حكم " تسبيبه " تسبيب غير معيب ".
إيراد الحكم مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان كاف . لا قصور.
(7) اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام " " قرائن ".  تزوير "أوراق رسمية". حكم " تسبيبه . تسبب غير معيب ".
الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة . مناط تحققه ؟
للقاضي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض  والمساعدة  بطريق الاستنتاج والقرائن . ما لم يقم دليل مباشر عليه .
الاشتراك . تمامه ؟
مثال .
(8) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي .
الاشتراك في التزوير . يفيد حتما علم الطاعن الثاني بأن عريضة الجنحة التي استعملها الطاعن الأول مزورة .
(9) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور امر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية " . حكم " حجيته ". تزوير " استعمال أوراق مزورة " .
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها من النيابة  العامة . دفع بقوة الشيء المحكوم فيه . مناط تحققه ؟
لواقعتي استعمال المحرر و تزويره ذاتية وظروف خاصة . يتحقق بها معني المغايرة في موضوع كل منهما  .
مثال .
(10) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ".
أقوال متهم على آخر . فى حقيقتها شهادة . للمحكمة التعويل عليها فى الإدانة . متى وثقت فيها .
(11) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ".إثبات "اعتراف". حكم ". تسبيبه . تسبيب غير معيب .
مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع ببطلان الاعتراف .
 (12) إثبات "اعتراف" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد بشأن اعتراف للطاعن الأول رغم صحته . لا محل له .
(13) نقض "المصلحة فى الطعن ".اتفاق .ارتباط .عقوبة "العقوبة المبررة " . محكمة دستورية .
انتفاء مصلحة المحكوم عليهما في النعي علي الحكم بشأن تجريم فعل الاتفاق الجنائي . مادام قد دانهما بجرائم أخرى وأوقع عليهما عقوبة واحدة تدخل في الحدود المقررة للجريمة التي أثبتها في حقهما عملاً بالمادة 32 عقوبات . لا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بإلغاء جريمة الاتفاق الجنائي . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -  من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفى عنه قالة القصور في التسبيب .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول من أن التزوير وقع في ورقة عرفية ولا يعد تزويرا في محرر رسمي على سند ما ذكره بأن العبرة بتغيير الحقيقة في الورقة في الوقت الذي وقع فيه التزوير واطرحه في قوله " ..... بأن ذلك القول يخالف ما نص عليه القانون واستقر عليه القضاء من أنه من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر فقد يكون عرفيا في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذ ما تدخل فيه موظف عمومي فى حدود وظيفته . ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا فى محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات  إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه ،  وكما استقر القضاء أيضا على أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان فى الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب يصدر من طرف واحد ومن غير موظف مختص إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتدخل المحضر  وهو الموظف المنوط به عملية الإعلان  بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليه بالمحل الذى يوجه الإعلان إليه وعلاقة بمن يصح قانوناً الإعلان مخاطباً منه فيه توافرت بذلك جريمة التزوير فى المحرر الرسمي الأمر الذي يكون ما أبداه الدفاع على غير سند من القانون حرى بالرفض " وكان هذا الذى أورده الحكم يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد .
3 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى يعتمد الجاني تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة وليس أمر لازما التحدث صراحة واستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .
4 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الأول من أنه كان يعمل محامياً تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثاني مردوداً بأن نفى التهمة وسائر أوجه الدفاع الموضوعية لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . هذا إلى أنه حسب الحكم كي ما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه الحكم من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدى الطاعن الأول خطأ الحكم فى إسناد واقعة من قام باستلام صحيفة الدعوى  بعد إعلانها  إذ بفرض صحة ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقتها ولا يؤثر له في منطق الحكم واستدلاله ومن ثم تنحسر عنه قالة الخطأ فى الإسناد .
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة فى بيان كاف  خلافا لما ذهب إليه الطاعن الثاني بأسباب طعنه  يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول.
7 - من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ومن المقرر أن الاشتراك يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها على أن الطاعن الثانى قد جند الطاعن الأول واستعان به على تزوير عريضة الجنحة محل التزوير باعتبار أن الأخير يعمل محاميا بمكتبه وأمده ببيانات المحرر وطلب منه أن يوقع عليه بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدنى مقرراً له بأنه سوف يستخدمها كأداة لتهديدها وأورد الحكم من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثانى مع الطاعن الأول فى ارتكابه جريمة التزوير فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن الثانى لا يكون له محل .
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثاني اشتراكه مع الطاعن الأول فى ارتكاب جريمة التزوير فى المحرر الرسمي المسندة إليهما وأورد الأدلة التى صحت لديه على ذلك وكان الاشتراك فى التزوير يفيد حتما علم الطاعن الثاني بأن عريضة الجنحة التى استعملها الطاعن الأول مزورة فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من قصور فى استظهار ركن العلم يكون على غير أساس .
9 -  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثاني القائم على أن صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جريمة استعمال المحرر المزور واطرحه فى قوله " ..... وهذا الدفع والدفاع أن صح إنما ينصرف إلى جريمة استعمال المحرر المزور التى أسندت فى أمر الإحالة إلى المتهم الأول وتعتبر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قد انصرف إليها بالنسبة للمتهم الثانى إلا أن المبرر الذى جعل سلطة الاتهام تستبعد استعمال المحرر المزور بالنسبة للاتهام المسند إليه لم يكن لعدم علم المتهم بواقعة تزوير المحرر أو أن القصد من التزوير هو تغيير الحقيقة فى استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ولكن على أساس أن المتهم الثانى كان قد مثل أمام محكمة عابدين فى الجنحة رقم 1639 لسنة 1990 جلسات ..... ، ..... ، ..... ، ..... ثم أوقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى طلب الرد عليه وبجلسة ..... لم يمثل المتهم وذلك لأن الثابت من كتاب مصلحة السجون أنه كان مقيد الحرية إذ قضى عليه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم .....  واستئنافها ..... وتاريخ بدء حبسه ..... وينتهى فى ..... وأفرج عنه تحت شرط فى ..... لما كان ذلك وكان الثابت بجلسة ...... أن وكيله قد مثل عنه وقدم صورة صحيفة الدعوى المزورة وصورة محضر الجلسة التى صدر فيها حكم البراءة الأمر الذى يقطع بأنه لم يستعمل المحرر المزور ولكنه على علم باصطناعه على النحو الثابت من مدونات ذلك الحكم بما لا ينصرف معه الأمر بألا وجه الذى انصب على جريمة  الاستعمال فقط مما يكون معه دفاع المتهم فى هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية  أو بعدم جواز نظرها  لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى بوحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التي تتحقق بها المغايرة والتي يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها مما لا يحوز معه الحكم السابق حجية في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة وإذ كانت لكل من واقعتي استعمال المحرر والتزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل .
10 - من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن استدلال الحكم بأقوال الطاعن الأول على ارتكاب الطاعن الثاني للجريمة المشار إليها  يكون غير سديد .
11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول ورد عليه بما أجمله : ..... أن المحكمة تطمئن إلى الاعتراف المعزو للمتهم فى التحقيقات لسلامته ومطابقته للحقيقة والواقع من ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه " وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثانى قرر بأن المتهم الأول قد أكره على الاعتراف فى الأوراق وقد ضغطت بالشيكات على المتهم الأول وأصبح تحت سيطرة ولم يشر إلى نوع الاكراه الذى وقع على الطاعن الأول ولم يسق دليلا على وقوعه ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة فى اطراحه إلى أكثر مما ذكره فى عبارته المجملة فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير قويم .
12 - لما كان البين من المفردات  بعد ضمها  صحة ما نسبه الحكم للطاعن الأول من اعتراف بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن ما يثيره الطاعن الثانى من قالة الخطأ فى الإسناد يكون فى  غير محله .
13 - حيث أنه لا يغير من جماع ما تقدم قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 114 لسنة 21 ق دستورية والتي كانت تجرم فعل الاتفاق الجنائي وهي الجريمة الأولى المسندة إلى المحكوم عليهما  وذلك لانتفاء مصلحتهما ما دام الحكم قد دانهما بجرائم أخرى وأعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة تدخل فى الحدود المقررة للجريمة التى أثبتها الحكم فى حقهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:  اشتركا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية تزوير فى محرر رسمى واستعماله واتحدت إرادتهما على ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفقا على أن يقوم المتهم الأول بتحريك جنحة مباشرة باعتباره وكيلاً عن ..... وكيل المتهم الثانى ليتحصل الأخير بذلك على حكم مخالف للحقيقة يمكنه من التمسك بحجيته إذا ما أقامت المجنى عليها ضده دعوى للحصول على قيمة شيك قد حرره لها  ثانياً :  المتهم الأول :  أ - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو عريضة الجنحة المباشرة رقم .... لسنة ..... جنح .... بأن قام باصطناعه على غرار الأوراق الصحيحة بأن انتحل صفة الوكالة عن المدعية بالحق المدنى فيها على خلاف الحقيقة وقام بإعدادها وتحرير بياناتها المحررة بخط اليد والتوقيع عليها بالصفة الكاذبة على النحو الوارد بالتحقيقات  ب - استعمل المحرر المزور سالف الاشارة فيما زور من أجله بأن قدمه لقلم محضري .... لإعلان المتهم الثانى به على النحو الوارد  المتهم الثانى : - اشترك مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحرر الرسمى المنوه عنه بالبند ثانياً : بأن اتفق معه وحرضه على تزويره وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فقام المتهم الأول بإثباتها على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذا التحريض وتلك المساعدة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً عملا  بالمواد 40 ، 41/1 ، 48/1 ، 11، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع أعمال المواد 17 ، 32 ، 55/1 ، 56 /1 من ذات القانون بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليهما ومصادرة المحرر المزور وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        فطعن الأستاذ / ..... فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاتفاق الجنائى كما دان الطاعن الأول بجريمتي التزوير فى محرر رسمي واستعماله مع علمه بتزويره ودان الطاعن الثانى بجريمة الاشتراك فى تزوير ذلك المحرر قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال واعتراه الخطأ فى تطبيق القانون والإسناد . ذلك بأن الحكم لم يبيِّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التى دينا بها واعتبر التزوير الحاصل فى صحيفة الدعوى تزويراً فى أوراق رسمية فى حين أنها لا تعد كذلك إذ لا تتوافر فيها شروط الرسمية التى حددتها المادة العاشرة من قانون الإثبات ولا تنقلب بتدخل الموظف إلى ورقة رسمية ، هذا إلى أن الحكم لم يستظهر أركان جريمة التزوير ولم يعرض لما أثاره الطاعن الأول من دفاع من أنه كان يعمل لدى المتهم الثانى محاميا تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثانى كما التفت الحكم عما أثاره من أدلة وقرائن أخرى تشكك فى ثبوت الواقعة فضلاً عن أن الحكم أقام قضائه على أن تسليم الصحيفة بعد الإعلان وهو ما لا أصل له فى الأوراق . وأضاف الطاعن الثانى بأن الحكم لم يورد الأدلة على قيام الطاعن بالاشتراك فى الجريمة مع المتهم الأول وما ساقه فى هذا الشأن لا يؤدى إلى قيام اتفاق سابق بينهما أو أنه حرض على ارتكابها أو على علمه بتزويرها . كما رد على دفاعه بانتفاء القصد الجنائى وعدم علمه بتزوير صحيفة الدعوى بما لا يصلح رداً وأعرض عما قدمه من أدلة تظاهره ، كما دفع الطاعن الثانى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمنى بألا وجه من النائب العام بالنسبة لجريمة استعمال السند المزور وهذا له حجية بالنسبة لجريمة الاشتراك فى التزوير إلا أن الحكم اطرح ذلك الدفاع بتسبيب قاصر مخالف للقانون هذا إلى أن الحكم اتخذ من أقوال المتهم الأول دليلا عليه بالإدانة رغم عدم صلاحيتها لافتقادها إلى دليل آخر كما دفع ببطلان اعتراف الطاعن الأول رغم ما أثاره الدفاع من أن هذا الاعتراف جاء وليد إكراه من المدعين بالحقوق المدنية إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع إيراداً له وردا عليه وأخيرا اعتمد الحكم فى الإدانة على ما أسنده إلى المتهم الأول من اعتراف على حين أن البين من الأوراق أنه لم يعترف بهذه الجريمة . كل ذلك مما  يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
ومن حيث إن  الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة  الدعوى بقوله " .... أن .... كانت قد اقترنت بالمتهم الثانى / ..... بتاريخ 1/4/1983 بصحيح العقد الشرعى وظلت على ذمته حتى نشب خلاف بينهما أدى الى التفريق بينهما بالطلاق فى 6 /5/1987 إلا أنه بتاريخ 16 /3/1988 أعادها المتهم إلى عصمته بعقد ومهر جديدين وظلت زوجة له حتى حصولها على حكم ضد المتهم الثانى بتطليقها منه طلقة بائنة فى 26 /1/1992 وفى خلال هذه الفترات من الزيجة والتطليق نشب بين والمتهم الثانى خلافات مالية ثابتة فى أوراق الدعوى منها الشيك محل الدعوى رقم ..... لسنة .... جنح  .... والشيك محل الدعوى ..... لسنة ..... جنح..... وأنه لما كان المتهم الثانى قد حرر للمدعية بالحق المدنى شيكاً بقيمة مؤخر صداقها بمبلغ ألف جنيه مستحق الوفاء فى 30 /11/1988 وعندما تقدمت للبنك لصرف قيمته أفاد البنك بأنه ليس للمتهم رصيد .... فأقامت ضده الجنحة المباشرة رقم .... لسنة ..... جنح .... والتى حدد لنظرها جلسة 5/4/1990 وفيها طلب المتهم الثانى التأجيل للاطلاع وإذ أجلت لجلسة 6/5/1990 طلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وفيها أجلت لجلسة 12/6/1990 وبالجلسة الأخيرة قرر رد المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وأجلت الدعوى بجلسة 26 /6/1990 وفيها أوقف السير فى الدعوى فى الوقت الذى كان فيه المتهم الثانى قد اشترك مع المتهم الأول ..... فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية تزوير فى محرر رسمى واستعماله واتحدت إرادتهما على ارتكاب هذه الجناية بأن اتفقا على أن يقوم المتهم الأول .... بتحرير صحيفة جنحة مباشرة منتحلا صفة الوكالة عن ..... ضد المتهم الثانى .... بإتهام الأخير بتحرير شيك لصالحها لا يقابله رصيد .... بخمسة وعشرين ألف جنيه واتفق المتهمان فيما بينهما على عدم الحضور لتمثيل المدعين فى هذه الدعوى المصطنعة حتى يصدر فيها حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ذلك على  خلاف الحقيقة وصولا للتمسك به فى قضية الجنحة رقم ..... لسنة ........ جنح ... والمرفوعة من المدعية وذلك بالدفع لسابقة الفصل فيها فى حكم محكمة ...... بمقتضى صحيفة على خلاف الحقيقة والمقيدة برقم .... وقد قام المتهم الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو عريضة الجنحة المباشرة رقم .... لسنة.... بأن قام باصطناعها على غرار الأوراق الصحيحة بأن انتحل فيها صفة الوكالة عن المدعية بالحق المدنى ..... على خلاف الحقيقة ،  وقام بإعدادها وتحرير بياناتها المحررة بخط اليد والتوقيع عليها بصفته الكاذبة وقدم لقلم محضرى ..... وسدد عنه الرسم المقرر وأعلن إعلانا غير قانونى لموطن المتهم الثانى لا يعلمه إلا الأخير ثم تداول فى الجلسة وصدر فيها الحكم المتقدم دون علم من المدعية بالحق المدنى وكل تلك الإجراءات  اتخذت على خلاف الحقيقة على النحو الثابت من الشهادة الصادرة من قلم محضرى ...... بأن المتهم الأول هو الذى تقدم بعريضة الجنحة المباشرة محل التزوير لقلم المحضرين المختصة لإعلانها للمتهم الثانى  كما أن المتهم الثانى المذكور اشترك مع المتهم الأول فى ارتكاب التزوير المتقدم بأن اتفق معه وحرضه على تزويره وساعده فى ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فقام المتهم الأول بإثباتها على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذا التحريض وتلك المساعدة وأن المتهم الأول استعمل المحرر المزور فيما زور من اجله .... وقد أقام الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعنين من أقوال الشاهدة ...... واعتراف المتهم الثانى وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومما أثبت بالشهادة الصادرة من قلم محضرى ..... ومن الإطلاع على ما أثبت من محاضر الجنحة رقم .... ، وما ثبت من الطلبات من وكيل المتهم  الثانى بطلب الحصول على صورة من عريضة الدعوى ومحضر جلسة الحكم فى الجنحة المباشرة رقم ..... وهى أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .  لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفى عنه قالة القصور فى التسبيب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول من أن التزوير وقع فى ورقة عرفية ولا يعد تزويرا فى محرر رسمى على سند ما ذكره بأن العبرة بتغيير الحقيقة فى الورقة فى الوقت الذى وقع فيه التزوير واطرحه فى قوله " .... بأن ذلك القول يخالف ما نص عليه القانون واستقر عليه القضاء من أنه من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر فقد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذ ما تدخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته . ففى هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات  إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه ،  وكما استقر القضاء أيضا على أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان فى الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب يصدر من طرف واحد ومن غير موظف مختص إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتدخل المحضر  وهو الموظف المنوط به عملية الإعلان  بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليه بالمحل الذى يوجه الإعلان إليه وعلاقة بمن يصح قانونا الإعلان مخاطبا منه فيه توافرت بذلك جريمة التزوير فى المحرر الرسمى الأمر الذى يكون ما أبداه الدفاع على غير سند من القانون حرى بالرفض " وكان هذا الذى أورده الحكم يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة وليس أمر لازما التحدث صراحة واستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه  كما هو الحال فى الدعوى المطروحة  فإن  النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الأول من أنه كان يعمل محامياً تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثانى مردوداً بأن نفى التهمة وسائر أوجه الدفاع الموضوعية  لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . هذا إلى أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه الحكم من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدى أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه فإنه لا يجدى الطاعن الأول خطأ الحكم فى إسناد واقعة من قام بإستلام صحيفة الدعوى بعد إعلانها  إذ بفرض صحة ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التى اعتنقتها ولا يؤثر له فى منطق الحكم واستدلاله ومن ثم تنحسر عنه قالة الخطأ فى الإسناد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان كاف خلافاً لما ذهب إليه الطاعن الثانى بأسباب طعنه  يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ومن المقرر أن الاشتراك يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الطاعن الثاني قد جند الطاعن الأول واستعان به على تزوير عريضة الجنحة محل التزوير باعتبار أن الأخير يعمل محامياً بمكتبه وأمده ببيانات المحرر وطلب منه أن يوقع عليه بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدني مقرراً له بأنه سوف يستخدمها كأداة لتهديدها وأورد الحكم من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثاني مع الطاعن الأول في ارتكابه جريمة التزوير فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن الثانى لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثانى اشتراكه مع الطاعن الأول فى ارتكاب جريمة التزوير فى المحرر الرسمى المسندة إليهما وأورد الأدلة التى صحت لديه على ذلك وكان الاشتراك فى التزوير يفيد حتما علم الطاعن الثانى بأن عريضة الجنحة التى استعملها الطاعن الأول مزورة فإن ما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم من قصور فى استظهار ركن العلم يكون على غير أساس . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثانى القائم على أن صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جريمة استعمال المحرر المزور واطرحه فى قوله " ..... وهذا الدفع والدفاع إن صح أن ينصرف إلى جريمة استعمال المحرر المزور التى اسندت فى أمر الإحالة إلى المتهم الأول وتعتبر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قد انصرف إليها بالنسبة للمتهم الثاني إلا أن المبرر الذى جعل سلطة الاتهام تستبعد استعمال المحرر المزور بالنسبة للاتهام المسند إليه لم يكن لعدم علم المتهم بواقعة تزوير المحرر أو أن القصد من التزوير هو تغيير الحقيقة فى استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ولكن على أساس أن المتهم الثانى كان قد مثل أمام محكمة .... فى الجنحة رقم ..... لسنة ...... جلسات ..... ، ... ، .... ، .... ثم أوقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى طلب الرد عليه وبجلسة . لم يمثل المتهم وذلك لأن الثابت من كتاب مصلحة السجون أنه كان مقيد الحرية إذ قضى عليه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم ...... واستئنافها .... وتاريخ بدء حبسه ..... وينتهى فى ..... وأفرج عنه تحت شرط فى ..... لما كان ذلك وكان الثابت بجلسة ..... أن وكيله قد مثل عنه وقدم صورة صحيفة الدعوى المزورة وصورة محضر الجلسة التى صدر فيها حكم البراءة الأمر الذى يقطع بأنه لم يستعمل المحرر المزور ولكنه على علم باصطناعه على النحو الثابت من مدونات ذلك الحكم بما لا ينصرف معه الأمر بألا وجه الذى انصب على جريمة  الاستعمال فقط مما يكون معه دفاع المتهم فى هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها  لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التي تتحقق بها المغايرة والتي يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها مما لا يحوز معه الحكم السابق حجية فى الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة وإذ كانت لكل من واقعتى استعمال المحرر والتزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة الموضوع فى كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه فإن ما يثيره الطاعن الثاني فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هى فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها فإن ما يثيره الطاعن الثانى بشأن استدلال الحكم بأقوال الطاعن الأول على ارتكاب الطاعن الثانى للجريمة المشار إليها  يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول ورد عليه بما أجمله :  ..... أن المحكمة تطمئن إلى الاعتراف المعزو للمتهم فى التحقيقات لسلامته ومطابقته للحقيقة والواقع من ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه " وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثانى قرر بأن المتهم الأول قد أكره على الاعتراف فى الأوراق وقد ضغطت بالشيكات على المتهم الأول وأصبح تحت سيطرة ..... ولم يشر إلى نوع الاكراه الذى وقع على الطاعن الأول ولم يسق دليلا على وقوعه ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة فى اطراحه إلى أكثر مما ذكره فى عبارته المجملة فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك وكان البيِّن من المفردات  بعد ضمها  صحة ما نسبه الحكم للطاعن الأول من اعتراف بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن ما يثيره الطاعن الثانى من قالة الخطأ فى الاسناد يكون فى  غير محله . ولا يغير من جماع ما تقدم قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 114 لسنة 21 ق دستورية والتى كانت تجرم فعل الإتفاق الجنائى وهى الجريمة الأولى المسندة إلى المحكوم عليهما  وذلك لانتفاء مصلحتهما مادام الحكم قد دانهما بجرائم أخرى وأعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة تدخل فى الحدود المقررة للجريمة التى أثبتها الحكم فى حقهما . لما كان ما تقدم فإن الطعن  برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق