جلسة 4 من سبتمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/
محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي،
أنس عمارة , عادل الحناوي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة.
----------------
(64)
الطعن 6589 لسنة 67
القضائية
(1)جريمة
"أنواعها. الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة". دفوع "الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق
القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بناء على أرض زراعية. بناء.
التمييز بين الجريمة
الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه. الوقتية. تمامها بمجرد ارتكاب
الفعل. المستمرة. باستمرارها فترة من الزمن. العبرة في الاستمرار بتدخل إرادة الجاني
في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعًا متجددًا.
جريمة التعدي على أرض
زراعية بالبناء. من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو
الشروع فيه. ولو اندرج الفعل المادي المكون لها تحت وصف آخر. أساس ذلك؟
جريمة إقامة بناء بدون
ترخيص. من الجرائم متتابعة الأفعال. خروج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المباني.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. علة وأساس ذلك؟
مثال لتسبيب معيب للرد
على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.
(2) نقض "حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
اقتصار العيب الذي شاب
الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والحكم بمقتضى القانون دون حاجة
لتحديد جلسة لنظر الموضوع. علة وأساس ذلك؟
2 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء على خلاف صحيح القانون ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة متتابعة الأفعال، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من الطعن ولما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين طبقًا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ طبقًا للقانون وذلك بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام تصحيح ذلك الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى لما كان ما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة بمضي المدة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة بوصف أنها: أقامت بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية
المختصة. وطلبت عقابها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة
جنح ....... قضت حضوريًا عملاً بمادتي الاتهام بحبسها سنة مع الشغل وكفالة خمسين
جنيهًا لوقف التنفيذ وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقتها ورفض الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. استأنفت ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقضى
فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى
محكمة..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت
حضوريًا - بهيئة مغايرة - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس والغرامة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي
بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية
بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أهدر الدفع المقدم منها
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وذهب إلى أن الجريمة المسندة إليها من الجرائم
المستمرة مع أنها جريمة وقتية انتهت بإقامة الأعمدة الخرسانية على الأرض منذ أربعة
سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة، وأن ما قامت به من أعمال فوق تلك الأعمدة
عند تحرير محضر المخالفة لا يعد اعتداءً على أرض زراعية كما لا يمكن اعتباره تتابع
للأفعال المكونة للجريمة على نحو ما ذهب إليه الحكم، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
حيث إن البين من مطالعة
الحكم المطعون فيه أنه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة واطرحه في قوله " وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع
فيها والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عمادًا لها
وإذ كان ذلك وكانت النتيجة النهائية التي انتهى إليها أن جريمة البناء على الأرض
الزراعية التي ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وأن آخر إجراء
فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وكانت المحكمة أن ما
أتته المتهمة من أفعال متتابعة هي كلها مكونة لنشاط إجرامي واحد وهو البناء على
الأرض الزراعية على النحو الذى يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء
الدعوى بمضي المدة قد ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعينًا رفضه ......
". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية
والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم
وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من
الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل
إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعًا متجددًا، وكانت الواقعة كما
أثبتها الحكم هي أن المتهمة قامت بالتعدي على أرض زراعية بالبناء عليها ومن ثم فهي
من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه خاصة
وأن المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي
على الأرض الزراعية بالبناء عليها، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك
الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف آخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون
ترخيص والتي تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء
تم في قرية ".... " التابعة لمركز....". وكانت المادة 29 من
القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون
رقم 30 لسنة 1983 قد دل صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان
أحكام قانون تنظيم المباني بصفة مطلقة باعتبار أنه لا يسرى إلا على عواصم
المحافظات والبلاد المعتبرة مدنًا طبقًا لقانون الحكم المحلى مما لا وجه للقول
بقيام جريمة البناء بدون ترخيص. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق
بالمفردات المضمومة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ
أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى
في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة
لها بالبناء على أرض زراعية، وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية
المسند إلى الطاعنة يكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربع
سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وهو ما يمثل فعل التعدي على أرض زراعية، مما تنقضي
معه الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه، ولا يغير
من ذلك استكمال الطاعنة للمباني فوق تلك الأعمدة بعد أربع سنوات من إنشائها، إذ لا
يعد ذلك كما سبق البيان تتابع للأفعال المكونة للجريمة، لما كان الأمر كذلك، وكان
ما أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى
الجنائية بالتقادم قد جاء على خلاف صحيح القانون ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة
إلى الطاعنة متتابعة الأفعال، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب
نقضه بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من الطعن ولما كان العيب الذي شاب الحكم
مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين طبقًا للمادة 39 من القانون رقم 57
لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة في الطعن
وتصحح الخطأ طبقًا للقانون وذلك بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام
تصحيح ذلك الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين
إلغاء الحكم الابتدائي ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بانقضاء الدعوى
الجنائية قبل الطاعنة بمضي المدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق