صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
السبت، 25 أبريل 2026
الطعن رقم 98 لسنة 43 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 7 / 3 / 2026
الطعن رقم 1 لسنة 28 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 7 / 3 / 2026
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ۳ / ۲۰۲٦باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليا
الطعن 9868 لسنة 91 ق جلسة 22 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 37 ص 240
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم تطليق الولي زوجة المحجور عليه بسبب الجنون
حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل
تاريخ الفتوى: 03 فبراير 2025 م
رقم الفتوى: 8551
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الزكاة
السؤال:
ما حكم دفع الزكاة لدار الايتام من أجل كفالة طفل؟ فأنا أتبرع لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية ممن ترعاهم الجمعية. فهل يجوز تخصيص هذا المبلغ من زكاة المال؟
الجواب:
اليتيم الذي لا يملك ما يفي باحتياجاته مصرفٌ من مصارف الزكاة، يجوز دفع الزكاة له إن كان بالغًا عاقلًا رشيدًا، وإن كان صغيرًا ضعيفًا دُفعت الزكاة لكافله القائم بأمر رعايته وسد حاجته المادية من طعام وشراب وكسوة، والمعنوية من تربية وإصلاح وتهذيب، والقائمون على دور الأيتام والعاملون عليها هم في حكم ولي اليتيم من جهة الرعاية والعناية به، ومن ثمَّ فيجوز احتساب ما يتبرع به المسلم لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية -من مال الزكاة بشرط أن تكون النية عند الإخراج هي الزكاة لا محض الصدقة أو التبرع.
بيان فضل كفالة اليتيم
حث الإسلام على كفالة اليتيم ورعايته والإحسان إليه، وبشر كافله والقائم على أمره بالجنة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود الطيالسي، وأبو يعلى في "مسانيدهم"، والطبراني في معجمَيْه "الكبير" و"الأوسط"، والبيهقي في "شعب الإيمان"؛ بل بمرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه البخاري.
ويستوي في الأمر بكفالة اليتيم ورعايته اجتماعيًّا وتربويًّا من كان غنيًّا أو فقيرًا.
حكم دفع الزكاة لليتيم إذا كان فقيرا محتاجا
إذا كان اليتيم فقيرًا محتاجًا بأن لم يكن له مال يكفي احتياجاته، زاد على الأمر بكفالته ورعايتِه: استحقاقه للزكاة؛ لدخوله دخولًا أوليًّا في مصرف الفقراء والمساكين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ وذلك لِمَا اجتمع عليه من عوامل الضعف: ضعف اليتم، وضعف الصغر، وضعف الفقر، وما يلزم عن ذلك من احتياجات مادية ونفسية وعقلية، فكان أحق بالزكاة وأولى من غيره ممن لم يجتمع فيه كل هذا الضعف.
قال الإمام ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (10/ 303، ط. دار النوادر): [قال ابن المسيب: أَوْلَى الناس بزكاة مالي: يتيمٌ، ومن كان مني] اهـ.
فإذا كان اليتيم الفقير بالغًا عاقلًا رشيدًا دُفعت إليه الزكاة لإعانته على القيام بأمر نفسه، وإن كان صغيرًا ضعيفًا دُفعت الزكاة لكافله القائم بأمر رعايته وسد حاجته المادية من طعام وشراب وكسوة، والمعنوية من تربية وإصلاح وتهذيب.
حكم دفع الزكاة لدور رعاية الأطفال الأيتام
دور رعاية الأيتام مؤسسات تكفلت بأمر الأيتام الذين فقدوا الأوصياء عليهم من أسرهم، وتعهدت باحتضانهم ورعايتهم والقيام على سد حاجتهم وتهذيبهم، فأصبحت بذلك بمثابة الولي عليهم، فكان دفع الزكاة إليها هو سبيل الكفالة المالية لمن تعول من أيتام وفقراء.
قال العلامة السمرقندي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (1/ 308، ط. دار الكتب العلمية): [وذكر في "العيون" عن أبي يوسف أن من عال يتيمًا فجعل يكسوه ويطعمه وينوي به عن زكاة ماله قال: يجوز، وقال محمد: ما كان من كسوة يجوز، وما كان من طعام لا يجوز إلا ما دفع إليه، وهذا مما لا خلاف فيه بينهما في الحقيقة، فإن أبا يوسف لم يرد إلا الإطعام على طريق الإباحة ولكن على وجه التمليك إن كان اليتيم عاقلًا يدفع إليه، وإن لم يكن عاقلًا يقبض عنه بطريق النيابة ثم يطعمه ويكسوه؛ لأن قبض الولي كقبضه] اهـ.
وقال الامام الحطاب الرُّعيني المالكي في "مواهب الجليل" (2 /347، ط. دار الفكر): [تقدم عن البرزلي أن اليتيمة تعطى من الزكاة ما تصرفه في ضروريات النكاح والأمر الذي يراه القاضي حسنًا في حق المحجور، فعلى هذا فمن ليس معها من الأمتعة والحلي ما هو من ضروريات النكاح تعطى من الزكاة من باب أولى، فتأمله، والله أعلم] اهـ.
وقال العلامة تقي الدين الحصني الشافعي في "كفاية الأخيار" (1/ 507، ط. دار الخير): [لو كان اليتيم مسكينًا أعطي بسهم اليتيم؛ لأنه صفة لازمة، والمسكنة زائلة. قاله الماوردي، قلت: وفيه نظر؛ لأن اليتم صفة محققة الزوال عند الحياة لا محالة بالبلوغ، والمسكنة قد تستمر إلى الممات إلا أن يزول اللزوم في الحال. والله أعلم] اهـ.
قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 175، ط. وزارة العدل): [(وإن تبرع) المزكِّي (بنفقة قريب) لا تلزمه نفقته (أو) بنفقة (يتيم أو غيره) من الأجانب (ضمَّه إلى عياله، جاز دفعها إليه) لوجود المقتضي] اهـ.
حكم اشتراط نية الزكاة عند التبرع لدور رعاية الأيتام
يشترط لصحة اعتبار المتبرع به من الزكاة توفر نية الزكاة حال الإعطاء لا أن تتأخر عنه، والنية محلها القلب فلا يشترط التلفظ بها، فإذا أراد الإنسان أن يتبرع لإحدى دور الأيتام وأراد أن يحتسب هذا التبرع من زكاة ماله، فيشترط لذلك أن تسبق نية الزكاة إخراج المال، ولا يجوز أن تكون النية لاحقة له؛ لأن الزكاة عبادة يشترط لصحتها توفر النية حال الإعطاء، فلا يسقط عن المكلف فرض الزكاة إن أخرج المال الواجب عليه دون أن ينوي أنه زكَّاه، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.
قال العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 257، ط. المطبعة الأميرية): [وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدق بكله) أي شرط صحة أداء الزكاة نية مقارنة للأداء أو لعزل مقدار الواجب أو تصدق بجميع النصاب؛ لأنها عبادة فلا تصح بدون النية] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 302، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية عند إخراجها وقسمتها] اهـ.
قال العلامة الدميري الشافعي في "النجم الوهاج" (3/ 255، ط. دار المنهاج): [(وتجب النية)؛ لعموم حديث: «الأعمال بالنيات»، ومقصوده: أن النية هنا ركن -كالصلاة- ومحلها القلب على الأصح كما تقدم... فلو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة عندنا] اهـ.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 476، ط. مكتبة القاهرة): [مسألة: قال: (ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية)] اهـ.
الخلاصة
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن اليتيم الذي لا يملك ما يفي باحتياجاته مصرفٌ من مصارف الزكاة، يجوز دفع الزكاة له إن كان بالغًا عاقلًا رشيدًا، وإن كان صغيرًا ضعيفًا دُفعت الزكاة لكافله القائم بأمر رعايته وسد حاجته المادية من طعام وشراب وكسوة، والمعنوية من تربية وإصلاح وتهذيب، والقائمون على دور الأيتام والعاملون عليها هم في حكم ولي اليتيم من جهة الرعاية والعناية به، ومن ثمَّ فيجوز لكَ احتساب ما تتبرع به لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية -من مال الزكاة بشرط أن تكون نيتك عند الإخراج هي الزكاة لا محض الصدقة أو التبرع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الطعن 7111 لسنة 82 ق جلسة 22 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 57 ص 369
حكم الوصية لأحد الورثة من ذوي الهمم
تاريخ الفتوى: 26 ديسمبر 2013 م
رقم الفتوى: 5938
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الوصية
السؤال:
ما حكم الوصية لوارثٍ من ذوي الهمم؟ وهو يعاني من إصابة تمنعه من الحركة.
الجواب:
لا مانع شرعًا مِن أن يوصي الإنسان بشيءٍ مِن ميراثه لذوي الهمم من ورثته، بل إنه يثاب شرعًا على هذه الوصية؛ لأنه بذلك يغنيهم عن سؤال الناس وانتظار إحسانهم.
الوصية: هي التَّبرُّع المضاف لِمَا بعد الموت. ومعنى كونه مضافًا لِمَا بعد الموت: أنَّ نفاذ هذا التبرع لا يكون إلَّا بعد موت المُوصِي، وهي جائزةٌ لغير الوارث اتفاقًا.
وفي جواز الوصية للوارث خلافٌ بين الفقهاء؛ بناء على تفسير الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه مرفوعًا، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسَّنه وابن ماجه، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»، وأخرجه الإمام الدارقطني مِن حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ: «لَا تَجُوزُ وصيةٌ لِوَارثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ» وحَسَّنَهُ الحافظ ابن حجر، كما أخرجه الدارقطني أيضًا مِن حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنهما بلفظ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ».
ومجموع هذه الطرق والروايات وغيرها يقتضي أنَّ هذا الحديث صحيحٌ ثابتٌ.
والحديث يحتمل أكثر مِن معنى:
- فيحتمل أن الوصية للوارث باطلةٌ ولا تصح أصلًا، وبذلك قال المزني وداود الظاهري والتقي السبكي.
- ويحتمل أن إجازة الوصية للوارث موقوفةٌ على إذن الورثة، وبذلك قال جمهور العلماء، وحُكِيَ عليه الإجماع.
- ويحتمل أن معناه نفي وجوب التوصية لا نفي صحتها أو لزومها إذا صَدَرَت، وأن الوصية للوارث جائزةٌ وصحيحةٌ بِنَصِّ قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوۡتُ إِنْ تَرَكَ خَيۡرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وهذا قول الإمام الهادي والناصر وأبي طالب وأبي العباس كما حكاه عنهم صاحب "البحر" مِن الهادوية؛ محتجين بأن نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز.
وبهذا الرأي الأخير أخذ القانون المصري: فأجاز في مادته 37 بالقانون رقم 71 لسنة 1946م الوصية للوارث؛ فجاء فيها: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.
ومِن المعلوم أن حُكم الحاكم يرفع الخلاف، وأن لولي الأمر أن يتخير ما شاء مِن أقوال المجتهدين، والعمل به واجبٌ، والخروج عنه حرامٌ؛ لأنه مِن قبيل الافتيات على الإمام، فمَن أوصى لوارثٍ في الديار المصرية نفذت وصيته ووجب العمل بها لذلك.
وقد يَخصُّ الإنسانُ بعضَ مَن سيَصيرون ورثتَه أو غيرَهم بشيءٍ زائدٍ في التصرف حال الحياة أو الوصية بعد الوفاة لمعنًى صحيحٍ مُعتَبَرٍ شرعًا؛ كمُوَاسَاةٍ في حاجَةٍ، أو مَرَضٍ، أو بَلَاءٍ، أو إعاقةٍ، أو كَثرَةِ عِيَالٍ، أو لِضَمَانِ حَظِّ صِغَارٍ أو لمُكافأةٍ على بِرٍّ وإحسانٍ، أو لمَزيدِ حُبٍّ، أو لمُساعَدَةٍ على تَعليمٍ، أو زواجٍ، أو غيرِ ذلك، ولا يَكونُ بذلك مُرتكِبًا للجَور أو الحَيف؛ لِوُجُودِ عِلَّة التفضيل، وبهذا يُعَلَّلُ ما وُجِد مِن تفضيلِ بَعضِ الصحابةِ رضي الله تعالى عنهم لِنَفَرٍ مِن ورثتهم على نَفَرٍ آخَر، كما رُويَ ذلك عن أبي بَكرٍ وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرِهما، وبهذا يُفهَم اختيارُ الجمهورِ لِاستِحبابِ المُسَاواةِ بين الأولادِ في العَطِيَّةِ وعَدَمِ قولِهم بالوجوب.
على أنه يُرَاعَى في الوصية المستحبة ألَّا تئُول إلى تضييع الورثة وتركهم فقراء؛ بل لا بُدَّ أن تُتَوَخَّى الموازنةُ بين الحقوق وجبر الخواطر؛ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع مِن وجعٍ أشفيتُ منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغَني ما ترى مِن الوجع، وأنا ذو مالٍ، ولا يرثني إلَّا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لَا»، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لَا»، ثم قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» متفقٌ عليه.
وقد روى سعيد بن منصور في "التفسير"، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال"، وأبو عبد الله الحسين المروزي في "البر والصلة" عن الإمام الشعبي أنه قال: "ما مِن مالٍ أعظم أجرًا مِن مالٍ يتركه الرجل لولده، يغنيهم به عن الناس".
وبناءً على ذلك: فإنه لا مانع شرعًا مِن أن يوصي الإنسان بشيءٍ مِن ميراثه لذوي الهمم من ورثته، بل إنه يثاب شرعًا على هذه الوصية؛ لأنه بذلك يغنيهم عن سؤال الناس وانتظار إحسانهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم إعطاء الزكاة والصدقات لذوي الهمم
تاريخ الفتوى: 31 أكتوبر 2005 م
رقم الفتوى: 7215
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
السؤال:
ما حكم إعطاء الزكاة لذوي الهمم؟ وهل يجوز صرف الزكاة إلى الطفل أو الشاب المعاق من ذوي الهمم أو أنهما يُعطَيان من الصدقة لا من الزكاة الواجبة؟
الجواب:
الشخص الذي لا يجد ما يسدّ حاجته في نفقته أو نفقة مَن يعول من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ وعلاجٍ وتعليمٍ وغير ذلك، يجوز إعطاؤه من الزكاة حتى يصل إلى الكفاية في ذلك، والعبرة في ذلك بحال الشخص بغض النظر عن كونه طفلًا أو معاقًا أو يتيمًا؛ فإذا كان الشخص من الأصناف المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، فإنَّه يُعطَى من الزكاة، وإن لم يكن داخلًا تحت واحد من هذه المصارف فلا يستحق لمجرّد كونه معاقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم صرف الزكاة في تعليم وتأهيل ذوي الهمم
تاريخ الفتوى: 04 يونيو 2012 م
رقم الفتوى: 7043
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
السؤال:
هل يجوز صرف أموال الزكاة في تعليم وتدريب وتأهيل ذوي الهمم من المكفوفين وضعاف البصر؟
الجواب:
يجوز شرعًا الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وضعاف البصر في تعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم على المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم، وخاصة إذا كان الدخل المالي لهم لا يُغطي نفقات تعليمهم وتدريبهم؛ لدخول ذلك في مصارف الزكاة الشرعية، فإذا انضم إلى ذلك مراعاة حالتهم الخاصة التي لحقت بهم كان احتياجهم إلى تخصيص قدر أكبر من الزكاة في تدريبهم وتعليمهم ومزيد العناية والاهتمام أولى لهم ولمجتمعاتهم.
حكم الزكاة في الإسلام
الزكاة ركن من أركان الإسلام، نظم الشرع الشريف كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، والمقصود الأعظم من الزكاة: هم الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في حديث معاذ رضي الله عنه في "الصحيحين" لمَّا أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»؛ وهذا يعني أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، وما يتصل بأمور معيشته وحياته؛ كالزواج، والتعليم، وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها؛ أي: أنها للإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
حد العطاء من الزكاة في الإسلام، وأولى مصارفها
والمحققون من العلماء يرون أنَّ حد العطاء في الزكاة هو الإصلاح؛ فيجوز إعطاء الإنسان من الزكاة حتى تُخرِجه من حدّ الحاجة إلى حدّ الغنى، وعند الشافعية أنه يُعطَى ما يُغنيه عمرَه كلَّه بتقدير العمر الغالب لأمثاله؛ فإن كان صاحب حرفة أُعطِيَ من الآلات في حرفته ما يكفيه لتمام النفقة عليه وعلى عياله، وإن كان صاحب علم أُعطيَ من المال ما يُغنِيه وعيالَه ويُفَرِّغه لهذا العلم طيلةَ عمره من كُتُب وأُجرةِ تعلُّمٍ ومعلِّمٍ وغيرها، ومن ذلك مِنَحُ التفرغ التي تُعطَى لِمَن أراد الحصول على مؤهل علمي معين يناسب كفاءته العلمية وقدرته العقلية، أو حتى لمَن يحتاج إلى هذا المؤهل العلمي للانسلاك في وظيفة تُدِر عليه دخلًا يكفيه ومَن يعوله؛ حيث اقتضت طبيعة العصر وابتناء الوظائف وفرص العمل فيه على المؤهلات العلمية أن صار المؤهِّل بالنسبة له كالآلة بالنسبة للحِرفي علاوة على ما يكتسبه في ذلك من علم يفيده ويفيد أمته.. وهكذا.
وكلَّما زادت حاجة الإنسان زاد استحقاقُه من الزكاة؛ لأن ازدياد الرعاية يتناسب مع ازدياد الضعف طردًا وعكسًا؛ فالإنفاق على تعليم المكفوفين وضعاف البصر وتدريبهم وتأهيلهم له مدخلان في مصارف الزكاة:
أولهما مصرف الفقراء والمساكين؛ وذلك بإعدادهم وبنائهم بناءً يُغنيهم عن تكفف الناس، ويمكِّنهم من ممارسة حياتهم الطبعية التي تكفل انخراطهم في عجلة المجتمع وانسلاكهم في بنائه، وضمان دخولٍ ثابتة تكفيهم ومَن يعولون.
وثانيهما مصرف: ﴿فِي سَبِيلِ اللهِ﴾؛ فإن هذا المصرف يدخل فيه الجهاد باللسان والسنان، والجهاد بالسنان يكون لصد العدوان ورفع الطغيان، أما باللسان فيكون بالدعوة إلى الله تعالى وطلب العلم، ومن العلماء مَن جعل الصرف على طلبة العلم داخلًا أيضًا في مصرف الفقراء والمساكين؛ حيث جعلوا من مصارف الزكاة كفايتَه ومَن يعول لتمكينه من التفرغ لطلب العلم؛ صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية.
أقوال الفقهاء في الإنفاق على طالب العلم من الزكاة
نقل العلّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 340، ط. دار الفكر): عن "جامع الفتاوى" ما نصه: [وفي "المبسوط": لا يجوز دفع الزكاة إلى مَن يملك نصابًا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج] اهـ.
ونقل الإمام النووي في "المجموع" (6/ 190، ط. دار الفكر) عن الأصحاب أنهم قالوا: [ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل حلَّت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "دقائق أولي النهى" (1/ 454، ط. عالم الكتب): [(وإن تفرغ قادرًا على التكسب للعلم) الشرعي، وإن لم يكن لازمًا له (وتعذر الجمع) بين العلم والتكسب (أُعْطِيَ) من الزكاة لحاجته] اهـ.
ونقل الإمام البهوتي أيضًا في "دقائق أولي النهى" (2/ 134): [أن الشيخ ابن تيمية سُئِل عمن ليس معه ما يشتري به كتبًا للعلم يشتغل فيها، فقال: يجوز أخذه منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها، ثم قال الإمام البهوتي: ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف؛ لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم، فهو كنفقته] اهـ. بتصرف.
وهو مقتضى مذهب المالكية؛ قال الإمام الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 215، ط. دار الفكر): [جاز دفع الزكاة لقادرٍ على كسبِ ما يكفيه بصنعةٍ أو بغيرها لو تكلَّفَه؛ لوجود ما يحترف به بالموضع مع الرواج] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك: فإنه يجوز الإنفاق على ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وضعاف البصر في تعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم على المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم، وخاصة إذا كانت دخولهم لا تغطي نفقات تعليمهم وتدريبهم؛ لدخول ذلك في مصارف الزكاة الشرعية، فإذا انضم إلى ذلك حالة العجز التي لحقت بهم كان احتياجهم إلى تخصيص قدر أكبر من الزكاة في تدريبهم وتعليمهم ومزيد العناية والاهتمام أولى لهم ولمجتمعاتهم؛ فالعجز مظنة الاحتياج والفقر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم زواج المصاب بـ "متلازمة داون"
تاريخ الفتوى: 28 ديسمبر 2025 م
رقم الفتوى: 8851
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: النكاح
السؤال:
ما حكم زواج المصاب بـ (متلازمة داون)؟ فقد انتشرت على مواقع التواصل واقعةٌ لزواج أحد المصابين بمتلازمة داون من فتاة، فهل الزواج صحيح؟
الجواب:
زواج ذوي الهمم من المصابين بـ"متلازمة داون" حقٌّ من حقوقه الإنسانية والشرعية، ولا مانع منه شرعًا إذا توفرت فيه شروط الزواج وإجراءاته المقررة فقهًا وقانونًا مثله مثل الصحيح على السواء، على ألا يُباشر العقد بنفسه، إنما يُباشره وليه كالأب، ثم الجد لأب، ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القَيِّم الذي يأذن له القاضي المختص بالتزويج، مع اشتراط أن يكون الطرف الآخر على علم ودراية ورضا بحالة ذلك الزوج الصحية والعقلية كي لا يكون الزواج مبنيًّا على غش أو تدليس.
بيان مدى تكليف المصاب بـ (متلازمة داون)
من المقرر طبًّا أن متلازمة داون هي إحدى صور الإعاقة العقلية (الذهنية)، وواحدة من إعاقات النمو لدى الطفل، ويُعَدُّ الشخص ذا إعاقة ذهنية متى كان لديه قصور في وظائف القدرات المعرفية (الوظائف الذهنية) مصحوبًا بقصور في مجالين على الأقل من مجالات السلوك والمهارات التوافقية (سلوك التكيف الاجتماعي)، كما نصت على ذلك المادة رقم (4)، الفقرة (1)، البند (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم (2733) لسنة 2018م.
ويمتاز المصاب بمتلازمة داون بعدد من الخصائص الجسمية والإكلينيكية، منها: نقص في نمو المخ، والتأخر العقلي، ونقص النمو الإدراكي بين المتوسط والشديد، والتأخر في اللغة والكلام، مع وجود صعوبات في التفكير المجرد وفي الفهم والاستيعاب، وفي الإدراك اللمسي والسمعي، كما أفاده "أطفال متلازمة الداون" لصفاء توفيق أبو المجد (ص: 758-759، بحث علمي محكَّم، منشور بالمجلة العلمية لكلية التربية للطفولة المبكرة- جامعة المنصورة المجلد التاسع- العدد الأول "يوليو 2022م").
وعادة ما يتصف المصاب بمتلازمة داون بالإعاقة التي تتراوح من الدرجة المعتدلة إلى الدرجة الشديدة بحسب ما جاء في "معجم علم النفس والطب النفسي" للدكتور جابر عبد الحميد جابر، والدكتور علاء الدين كفافي (3/ 1019، ط. دار النهضة العربية -القاهرة)، وقد تكون إعاقة بسيطة أو حادة.
وبهذا يُعد المصاب بمتلازمة داون ناقصًا للأهلية، له أهلية وجوب كاملة، وأهلية أداء ناقصة؛ لطروء الاختلال العقلي، والذي يندرج تحت ما يعرف في الفقه الإسلامي بالعته أو الجنون، وبأيٍّ منهما أُلحق فهو فاقد الأهلية أو ناقصها، ولكليهما ذات الأحكام في باب الزواج.
قال الإمام كمال الدين ابن الهُمَام في تعريف المعتوه وبيان حكمه في "فتح القدير" (3/ 487، ط. دار الفكر): [والمعتوه كالمجنون، قيل: هو القليل الفهم، المختلط الكلام، الفاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم، بخلاف المجنون. وقيل: العاقل مَن يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرًا، والمجنون ضده، والمعتوه مَن يكون ذلك منه على السواء، وهذا يؤدي إلى ألا يُحْكَم بالعته على أحد، والأول أولى. وما قيل: مَن يكون كل من الأمرين منه غالبًا معناه: يكثر منه] اهـ. وهو أحسن الأقوال في تعريف المعتوه والفرق بينه وبين المجنون، كما قال العلامة زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (3/ 268، ط. دار الكتاب الإسلامي).
حكم زواج المصاب بـ (متلازمة داون)
تتحقق لدى بعض المصابين بمتلازمة داون حاجةٌ حقيقية إلى الزواج؛ لما فيه من إشباعٍ لجملةٍ من الحاجات الإنسانية المعتبرة شرعًا، كالحاجات الفسيولوجية، والنفسية، والاجتماعية، وما يتصل بها من الشعور بالاستقرار والتقدير الاجتماعي، ويختلف ذلك باختلاف درجات الإدراك والتمييز؛ فمتى كان المصاب مدركًا لمعنى الزواج، قادرًا على تحمُّل تبعاته الأساسية، أمكن زواجه وعيشه حياةً زوجيةً مستقرة في الجملة، على نحوٍ يقارب سائر الناس، ويُعتدُّ بإدراكه وتصرفه في حدود ما يثبت له من أهلية. ينظر: "الإعاقات المتعددة" لمصطفى نوري القمش (ص: 297، ط. دار الميسرة).
وقد اتفقت كلمة الفقهاء على عدم اشتراط العقل أصلًا أو كمالًا لصحة الزواج أو مشروعيته، مع اشتراطهم عدم مباشرة المعتوه للتزويج بنفسه سواء كان مميزًا أو غير مميز؛ لانعدام الأهلية، وإنما الذي يقوم بذلك هو الولي المجبر، كالأب، ثم الجد لأب، ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القَيِّم الذي يأذن له القاضي المختص بالتزويج، أو ذات القاضي صاحب الولاية في أمور عديمي الأهلية.
وقد ذهب فقهاء الحنفية إلى تقرير ذلك الحق دون قيدٍ.
قال العلامة الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" ومعه "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين (3/ 65-66، ط. دار الفكر): [(وللولي) الآتي بيانه (إنكاح..) جبرًا (ولو ثيِّبًا) كمعتوه ومجنون] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين محشيًا عليه: [قوله: (كمعتوه ومجنون) أي: ولو كبيرين، والمراد كشخص معتوه... إلخ، فيشمل الذكر والأنثى] اهـ.
بينما قيَّد الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الإلزام بزواج المغلوب على عقله البالغ المُطْبق ومَن في حكمه؛ كالمصاب بمتلازمة داون -كما هي مسألتنا- بقيد "الحاجة"، والتي فُسِّرت في كلامهم بظهور قرائن وأمارات اشتهاء النساء وتَوَقَانِه إليهنَّ، أو الاحتياج للرعاية والمؤانسة أو حِفظ المال أو الخدمة التي لا تكون إلا من قِبل زوجة ولا يوجد في محارمه مَن يقوم بذلك، أو قرر الأطباء ذلك لمصلحة العلاج.
قال العلامة عِلِيش المالكي في "مِنَحِ الجليل" (3/ 315، ط. دار الفكر): [(و) جبر (حاكمٌ مجنونًا) مُطْبِقًا.. (احتاجَ) المجنون للنكاح، وإن لم يكن فيه غبطةٌ أو لمن يخدمه ويعانيه إن تعين النكاح طريقًا لصيانته من الزنا والضياع] اهـ.
وقال العلامة النَّفَرَاوِي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 9، ط. دار الفكر): [والمراد بحاجة المجنون حاجته إلى النكاح لإقباله على الفساد، وكذا للخدمة عند ابن فرحون، ولعل المراد: الخدمة التي لا تكون إلا مِن نحو الزوجة، وهذا في المجنون الذي لا يفيق أصلًا] اهـ.
وقال العلامة عبد الرحمن الشربيني الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية" (4/ 111-112، ط. المطبعة الميمنية): [المدار في وجوب تزويج المجنون والمجنونة على تحقق الحاجة، وهي إما ظاهرة بظهور أماراتها كالدوران حول النساء والرجال، أو خفية يعلمها خصوص الأطباء، وهذا هو المعتمد] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (20/ 116، ط. هجر): [وليس لغير الأب ووصيه تزويج المعتوه البالغ. وبه قال مالك. وقال أبو عبد الله بن حامد: للحاكم تزويجه إذا ظهر منه شهوة للنساء، بأن يتبعهنَّ. وهذا مذهب الشافعي؛ لأن ذلك من مصالحه، وليس له حال ينتظر فيها إذنه.. وينبغي أن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطب: إنَّ في ذلك ذهاب علته؛ لأنه من أعظم مصالحه] اهـ.
وهذا الحق الذي قرره الفقهاء قديمًا، جرت عليه الاتفاقات الدولية الخاصة بتقرير حقوق الإنسان حديثًا؛ كما في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006م، حيث نصت المادة (23/ فقرة/ 1/ بند أ)، منها على أن: [حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضًا تامًّا لا إكراه فيه] اهـ، وقد تمت الموافقة عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (400) لسنة 2007م.
إن النصوص الفقهية السابقة قد تطابقت دلالتها على أنه لَمَّا كانت تصرفات الولي تجاه مُوَلِّيهِ مقيدةً بالمصلحة، دائرةً معها، وحيث لا يجوز التصرفُ في ماله إلا بما فيه المنفعة المحضة له، فإنَّ اعتبار المصلحة في زواجه أشدُّ تأكدًا وأَوْجَبُ شأنًا؛ لأنَّ البُضْعَ أكرمُ مِن المال، فإنْ كان الزواج في مصلحته وحاجته، فلا يجوز الحيلولة بينه وبين ذلك، ومرد اعتبار هذه الحاجة ومدى تحقق تلك المصلحة مِن عدمها إلى القاضي أو ما تقرره الجهات المختصة على المفتى به في مِثل هذه الحالات-؛ مراعاةً لحقوق طرفي عقد النكاح وضمانًا لما تقوم عليه حياتُهما وتستقر به أسرتهما.
ومع التنويه على أنه لا بد للمرأة المرغوب في تزويجها للمصاب بمتلازمة داون أن تكون على وعيٍ تامٍّ قبل العقد بحالة هذا الشخص، وبخصائص هذا المرض لاحتياجه مزيد عناية ورعاية خاصة، مع تحققها بحال الرشد وحسن تقدير الأمور، وتوفر أهلية الرضا بحسب حالها حتى لا يترتب ضررٌ عليها وعلى أوليائها، كما أفاده العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 317-318، ط. دار الكتب العلمية).
ولما كان قانون الأحوال الشخصية المصري قد خلا من القاعدة القانونية التي تحكم عقد الزواج وآثاره في حال فاقد الأهلية أو ناقصها، كانت واقعة هذا السؤال محكومة بأرجح الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفة على الوجه المتقدم، بموجب المادة (3)، الفقرة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فزواج ذوي الهمم من المصابين بـ"متلازمة داون" حقٌّ من حقوقه الإنسانية والشرعية، ولا مانع منه شرعًا إذا توفرت فيه شروط الزواج وإجراءاته المقررة فقهًا وقانونًا مثله مثل الصحيح على السواء، على ألا يُباشر العقد بنفسه، إنما يُباشره وليه كالأب، ثم الجد لأب، ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القَيِّم الذي يأذن له القاضي المختص بالتزويج، مع اشتراط أن يكون الطرف الآخر على علم ودراية ورضا بحالة ذلك الزوج الصحية والعقلية كي لا يكون الزواج مبنيًّا على غش أو تدليس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.