الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

الطعن 11536 لسنة 92 ق جلسة 6 / 12/ 2023 مكتب فني 74 ق 111 ص 1033

جلسة ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢٣
برئاسة السيد القاضي / محمد هلالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محمد ، بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جودة ومحمد يوسف نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(111)
الطعن رقم 11536 لسنة ٩٢ القضائية
(١) نيابة عامة . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
طعن النيابة العامة بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . جائز . علة ذلك ؟
(٢) حماية المستهلك . جريمة " الجريمة الوقتية " " الجريمة المستمرة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الجريمة الوقتية والمستمرة . ماهيتهما ومعيار التمييز بينهما ؟
جريمتا الامتناع عن إعادة سلعة يشوبها عيب مع استرداد قيمتها والامتناع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك . مستمرتان . محاكمة الجاني عنهما تشمل جميع الأفعال السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها . قضاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون بحث تاريخ وفاء المطعون ضده بالتزامه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإنه لا يعتبر قد أضر بالمطعون ضده حتى يصح له أن يعارض فيه ، ومن ثم فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزاً .
٢- لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رُفعت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته مورد - .... - امتنع عن رد قيمة السلعة .... غير المطابق للمواصفات المتفق عليها للشاكي على النحو المبين بالأوراق ، وبصفته السابقة خالف القرار المُلزِم الصادر من جهاز حماية المستهلك بأن امتنع خلال المدة المقررة قانوناً عن تنفيذ قراره الصادر بإلزامه برد قيمة السلعة .... غير المطابق للمواصفات المتفق عليها إلى الشاكي سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق وهو الأمر المعاقب عليه وفقاً لأحكام القانون بالمواد 1 ، 8 ، 24/4،1 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتي .... ، .... وألزمته المصاريف الجنائية ، فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة جنح .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً ، ثانياً : وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، إما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هو تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه . لما كان ذلك ، وكانت جريمتا الامتناع عن إعادة سلعة يشوبها عيب مع استرداد قيمتها والامتناع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تداخلاً متتابعاً ومتجدداً ، فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمرة ، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها ، ولما كان الثابت أن الدعوى الراهنة لم يصدر فيها - بعد - حكم بات ، فإن هذه الجريمة تظل مستمرة ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية إلا من تاريخ صدور هذا الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة الغيابي وتاريخ التقرير بالمعارضة الجزئية دون أن يعنى ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه برد قيمة السلعة .... غير المطابق للمواصفات وتوقف عن الفعل السلبي بالامتناع والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام - إن كان - من عدمه ، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة الذكر – قد نصت على أنه : ( واستثناء من أحكام المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ) ، فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضي وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الحكم المستأنف من الطاعنة الذي اقتصر قضاؤه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإنه بذلك لم يتعرض لموضوع الدعوى ولم يدل برأيه فيها على النحو سالف الذكر ، فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى أمام محكمة النقض لِمَا ينطوي عليه من تفويت إحدى درجات التقاضي ، ومن ثم فإن المحكمة الاستئنافية لم تستنفد ولايتها في نظر الدعوى والفصل في موضوعها ، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه :-
١- بصفته مورد ( الممثل القانوني لشركة .... ) امتنع عن رد قيمة السلعة .... غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها للشاكي .... على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك .
٢- بصفته السابقة خالف القرار المُلزِم الصادر من جهاز حماية المستهلك بأن امتنع خلال المدة المقررة قانوناً عن تنفيذ قراره الصادر بإلزامه برد قيمة السلعة .... غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها إلى الشاكي سالف الذكر وعلى النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 8 ، 24 /4،1 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت غيابياً بتغريم المتهم .... مبلغ عشرين ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتي .... ، .... وألزمته المصاريف الجنائية .
فعارض المتهم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون جنح النقض - قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن .
وإذ عرض الطعن على محكمة النقض لنظره .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإنه لا يعتبر قد أضر بالمطعون ضده حتى يصح له أن يعارض فيه ، ومن ثم فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزاً .
ومن حيث إن ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الجريمة المسندة إلى المطعون ضده من الجرائم المستمرة ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيها إلا من انتهاء حالة الامتناع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته مورد - .... - امتنع عن رد قيمة السلعة .... غير المطابق للمواصفات المتفق عليها للشاكي على النحو المبين بالأوراق ، وبصفته السابقة خالف القرار المُلزِم الصادر من جهاز حماية المستهلك بأن امتنع خلال المدة المقررة قانوناً عن تنفيذ قراره الصادر بإلزامه برد قيمة السلعة .... غير المطابق للمواصفات المتفق عليها إلى الشاكي سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق وهو الأمر المعاقب عليه وفقاً لأحكام القانون بالمواد 1 ، 8 ، 24/ 4،1 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتي .... ، .... وألزمته المصاريف الجنائية ، فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فاستأنفت النيابة العامة ، ومحكمة جنح .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية قضت غيابياً أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً ، ثانياً : وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، إما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هو تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه . لما كان ذلك ، وكانت جريمتا الامتناع عن إعادة سلعة يشوبها عيب مع استرداد قيمتها والامتناع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تداخلاً متتابعاً ومتجدداً ، فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمرة ، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها ، ولما كان الثابت أن الدعوى الراهنة لم يصدر فيها - بعد - حكم بات ، فإن هذه الجريمة تظل مستمرة ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية إلا من تاريخ صدور هذا الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة الغيابي وتاريخ التقرير بالمعارضة الجزئية دون أن يعنى ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه برد قيمة السلعة .... غير المطابق للمواصفات وتوقف عن الفعل السلبي بالامتناع والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام - إن كان - من عدمه ، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة الذكر – قد نصت على أنه : ( واستثناء من أحكام المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ) ، فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضي وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الحكم المستأنف من الطاعنة الذي اقتصر قضاؤه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإنه بذلك لم يتعرض لموضوع الدعوى ولم يدل برأيه فيها على النحو سالف الذكر ، فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى أمام محكمة النقض لِمَا ينطوي عليه من تفويت إحدى درجات التقاضي ، ومن ثم فإن المحكمة الاستئنافية لم تستنفد ولايتها في نظر الدعوى والفصل في موضوعها ، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 67 لسنة 2006 أُلغي بموجب القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك والمنشور بالجريدة الرسمية في 13/9/2018 والمعمول به اعتباراً من مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق