الجريدة الرسمية - العدد 14 - فى 8/ 4/ 2000
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 44 لسنة 2000
بشأن الموافقة على اتفاق
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بنما
للتعاون في مجال مكافحة الجريمة
الموقع في القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 1998
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بنما للتعاون فى مجال مكافحة الجريمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1420 هـ
(الموافق 16 يناير سنة 2000 م)
اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية بنما
للتعاون فى مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية بنما
المشار إليها فيما بعد بالطرفين:
إذ يعربان عن رغبتهما فى دعم وتنمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.
وإدراكًا منهما لخطر انتشار الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية على المستوى الدولي.
واحترامًا منهما للاتفاقيات الدولية والتشريعات النافذة في البلدين، ودون إخلال بالتزاماتهما الناجمة عن الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة مع أطراف ثالثة.
قد اتفقا على ما يلى:
المادة (1)
1 - يتعاون الطرفان في إطار هذا الاتفاق وطبقًا لقوانينهما الوطنية في مكافحة الجريمة خاصة في شكلها المنظم، وفى الحالات التي يتطلب فيها منع وكشف وقمع وتحرى الجريمة القيام بعمل مشترك بين السلطات المختصة فى كلتا الدولتين.
2 - يقوم الطرفان بالتعاون وتبادل المساعدة طبقًا للوائح المحلية ومبدأ الجريمة المزدوجة خاصة في مجال مكافحة الجرائم التالية:
(أ) الإرهاب:
يقوم الطرفان، فى مجال مكافحة الإرهاب، بالآتى:
1 - تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية وأماكن تمركزها ووسائل تمويلها والأسلحة التي تستخدمها.
2 - تبادل المعلومات حول مختلف النظم المستخدمة والأساليب الفنية المتطورة لأجهزة المكافحة.
3 - تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجية فى مجال أمن وحماية وسائل النقل البحرية والجوية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات الأمن والحماية فى الموانئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية وكذا المنشآت الصناعية ومنشآت إمداد الطاقة وأية مواقع أخرى تمثل هدفًا للإرهاب.
(ب) الجريمة المنظمة:
يقوم الطرفان، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بالآتى:
1 - تبادل المعلومات والبيانات حول كافة صور الجريمة المنظمة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية وأنشطتها وعلاقاتها المتبادلة.
2 - تبادل المعلومات والخبرة حول النظم المستحدثة والأساليب الفنية المتطورة لأجهزة مكافحة الجريمة المنظمة.
3 - تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ الإجراءات المشتركة التى تكفل مواجهة الجريمة المنظمة خاصة فيما يلى:
تهريب الأسلحة والذخيرة والمتفجرات بمختلف صورها.
المركبات المفقودة والمسروقة (بكافة أنواعها).
تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة.
تزييف وتزوير وثائق الهوية بكافة أنواعها.
تزييف وتزوير الأوراق النقدية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.
الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع في الأشخاص والأعضاء البشرية.
(جـ) الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجرائم المرتبطة بها:
طبقًا للاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات عام 1961 والتعديلات المضافة إليها بالبروتوكول الصادر عام 1972 واتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1988، يقوم الطرفان بالآتي:
1 - تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة في مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وطرق التهريب الدولية والإخفاء والتوزيع والأساليب المستخدمة للمكافحة.
2 - تبادل المعلومات والبيانات عن الأشخاص المتورطين فى الإنتاج والاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وأوكار وأساليب أنشطة هؤلاء الأشخاص ووسائل نقلهم للمخدرات من مناطق الإنتاج الأصلية عبر خطوط التهريب ومن خلال الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة، مثل غسيل الأموال وإضفاء الشرعية على العائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية، وكذا الإبلاغ بأية معلومات تفصيلية تتعلق بهذه الجرائم.
3 - تنسيق الإجراءات الشرطية بما في ذلك التسليم المراقب لمنع تهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
4 - تبادل المعلومات حول نتائج أبحاث ودراسات الجريمة المتصلة بالاتجار غير المشروع في المخدرات وإساءة استعمالها.
5 - تبادل المعلومات حول الرقابة على إساءة استعمال المخدرات ونصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة.
المادة (2)
تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراءات البحث وضبط الأشخاص الهاربين المتهمين في قضايا أو المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم في الجرائم السالف الإشارة إليها وفقًا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل طرف.
المادة (3)
يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحًا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية والإجرامية أو الإقامة داخل الدولة الطرف فرادى أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادى أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية.
المادة (4)
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية يقوم الطرفان باستخدام الوسائل التالية:
1 - تبادل الخبرات في مجال استخدام تقنيات الجريمة بالإضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائي.
2 - تبادل الأبحاث والإصدارات ونتائج البحوث العلمية في المجالات التي يشملها هذا الاتفاق بغرض تنظيم واتخاذ إجراءات في الموضوع ذات الاهتمام المشترك.
3 - تبادل الوسائل والكوادر التي تساعد كل من الطرفين على تدريب رجال الأمن والشرطة.
4 - تبادل المساعدة في مجالات التطوير العلمي والفني للشرطة ووسائل البحث الجنائي والمعدات.
5 - تبادل المعلومات والنظم التشريعية المتعلقة بالأفعال الجنائية التي تقع داخل أو خارج أراضي الطرفين.
6 - تبادل المعلومات الميدانية محل الاهتمام المشترك حول الروابط والصلات بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة فى كلا البلدين.
التحديث المتبادل والمستمر للمعلومات حول التهديدات الإرهابية المعاصرة والاتجار غير المشروع في المخدرات المواد المؤثرة على الحالة النفسية والجريمة المنظمة والأساليب والإجراءات التنظيمية التي تتخذ لمكافحتها.
المادة (5)
1 - يجوز لكل طرف رفض تعاونه كليًا أو جزئيًا في الحالات التي تتعرض فيها السيادة الوطنية أو الأمن أو المصالح القومية للخطر أو تتعارض مع التشريعات الوطنية، ويجب أن يبلغ رفض طلب التعاون للطرف الآخر كتابة ودون تأخير.
2 - يخضع تنفيذ هذا الاتفاق للتشريعات الوطنية لكل من الطرفين.
3 - تحقيقًا للتعاون المباشر بغرض تنفيذ هذا الاتفاق يتبادل الطرفان قائمة بأسماء الأجهزة المسئولة عن الاتصال والتعاون.
الأجهزة المسئولة هى:
بالنسبة لجمهورية مصر العربية:
وزارة الداخلية.
بالنسبة لجمهورية بنما:
وزارة الحكومة والعدل.
المادة (6)
يمكن للطرفين عقد اجتماعات مشتركة لكبار المسئولين في الوقت والمكان الملائمين بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التي ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق، ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف بينما يتحمل الجانب الآخر نفقات السفر.
المادة (7)
1 - يلتزم الطرفان بحماية المعلومات وسرية البيانات المقدمة من كل منهما وفقًا للتشريعات الوطنية للطرف المرسل وخاصة في حالة تحفظ الدولة التي قدمت المعلومات على نقلها لطرف ثالث، ويتولى الطرف المرسل تحديد درجة سرية المعلومات المقدمة منه.
2 - لا يمكن نقل المعلومات والوسائل الفنية المتقدمة والأجهزة التي يقدمها أحد الطرفين للآخر في إطار هذا الاتفاق إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المانح.
المادة (8)
لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق كافة الاتفاقيات الثنائية أو المعتمدة الأطراف الموقعة من الطرفين.
المادة (9)
تنفيذًا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال ضابط اتصال يتم تعيينه بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر.
المادة (10)
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الضرورية لتنفيذه والتي تفيد إتمام الإجراءات الداخلية لكل من الطرفين.
2 - يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ستة أشهر بعد تاريخ قيام أي من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل به من خلال القنوات الدبلوماسية.
3 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كل من الطرفين، من خلال تبادل المذكرات، وفقًا لذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
حرر في القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 1998 من أصلين بكل من اللغات العربية والإسبانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفى حالة أي اختلاف في التفسير يُعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة جمهورية بنما
حبيب العادلي راؤول دى جيسيوس مونتينجرو ديفازو
وزير الداخلية وزير الحكومة والعدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق