الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 12 مايو 2025

قرار وزير السياحة 209 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط الترخيص بوحدات شقق الإجازات (Holiday Home)

نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 105 أصلي بتاريخ 12/05/2025

وزارة السياحة والآثار
قرار رقم 209 لسنة 2025 
صادر بتاريخ 27/3/2025 
بشأن شروط وضوابط الترخيص بوحدات شقق الإجازات (Holiday Home) 
وزير السياحة والآثار 
بعد الاطلاع على قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۲۲ ؛ 
وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة 2023 ؛ 
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٥ لسنة 2023 ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ 
وعلى كتب رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية وآخرها الكتاب رقم (395) بتاريخ 26/3/2025 ومرفقاته ؛ 
وبعد اخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية ؛ 
وعلى كتاب المستشار القانوني للوزير المؤرخ 26/3/2025 ؛ 
قرر : 
(المادة الأولى) 
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بوحدات شقق الإجازات (Holiday Home ) كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل / جناح / فيلا/ تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية مثل خدمة الإشراف الداخلي House Keeping) g ) وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب. 

(المادة الثانية) 
يشترط أن تكون شقق الإجازات (Holiday Home ) في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز. 

(المادة الثالثة) 
يشترط للترخيص بوحدات شقق الإجازات (Holiday Home) استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المرفقة بهذا القرار. 

(المادة الرابعة) 
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
وزير السياحة والآثار
 شريف فتحي عطية 

شروط وضوابط الترخيص وحدات شقق الأجازات holiday homes 
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بوحدات شقق الأجازات holiday homes كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل /جناح/فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى / ويتوافر بها بعض الخدمات الأساسية مثل خدمة الإشراف الداخلي House Keeping وتكون معدة لاستقبال المصريين و/أو الأجانب. 
ضرورة الالتزام بتوافر الاشتراطات الصادرة عن وزارة العمل فيما يتعلق بإشتراطات السلامة والصحة المهنية -«مرفق 1» . 
يلتزم صاحب الوحدة أو مشغل الوحدة بإخطار وزارة السياحة والآثار الكترونيا على النموذج المعد لذلك والمنشور على موقع الوزارة وفقًا للدليل المرفق مع الالتزام بسداد كافة الضرائب والرسوم المقررة قانونًا - «مرفق 2» . 
الالتزام باستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لاستصدار شهادة الصلاحية السياحية طبقا للدليل المرفق والمشار إليه بالبند السابق. 
أولاً - المستندات المطلوبة بالنسبة للشخص الطبيعي للحصول على شهادة الصلاحية السياحية لتشغيل وحدات شقق الأجازات holiday homes. 
١- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية / أو جواز سفر ساري لطالب شهادة الصلاحية السياحية .
٢ - صحيفة الحالة الجنائية لطالب شهادة الصلاحية السياحية أو شهادة مماثله بالحالة الجنائية صادره عن القنصلية التابع لها دولته إذا كان الطالب أجنبيًا .
3 - صورة من تصريح الإقامة ساري اذا كان الطالب أجنبيًا . 

ثانيًا - المستندات المطلوبة بالنسبة للشخص الاعتباري للحصول على ترخيص بتشغيل وحدات شقق الإجازات holiday homes .
1 - صورة من عقد تأسيس الشركة موثق من الجهة المختصة . 
۲- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية - أو جواز سفر ساري لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو الشركاء المتضامنون في الشركة أو المديرين المسئولين عن إدارة وتمثيل الشركة والتوقيع عنها .
3 - صحيفة الحالة الجنائية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو الشركاء المتضامنون في الشركة أو المديرين المسئولين عن إدارة وتمثيل الشركة والتوقيع عنها مع تقديم الموقف من التجنيد إذا كان طالب الترخيص أقل من ٣٠ سنة . 
٤ - صورة رسمية حديثة من صحيفة السجل التجاري لطالب شهادة الصلاحية السياحية موضحا به الغرض الأساسي على أن يكون ملائما لنشاط تشغيل أو استغلال أو الإشراف على وحدات شقق الأجازات holiday homes .
5 - صورة حديثة من البطاقة الضريبية لطالب شهادة الصلاحية السياحية وشهادة بيانات أساسية للممول. 

ثالثًا - الرسوم المستحقة عند طلب استخراج شهادة صلاحية سياحية بالتشغيل لوحدات شقق الأجازات holiday homes عند التجديد السنوي
۱- سداد رسوم بقيمة ٣٥٠٠ جنيه مصري نظير طلب عمل معاينة التشغيل لمشروع وحدات شقق الأجازات holiday homes
۲- سداد رسوم بقيمة ٣٥٠٠ جنيه مصري نظير طلب استخراج شهادة صلاحية سياحية بالتشغيل أول مرة لمشروع وحدات شقق الأجازات holiday homes. 
۳ - سداد رسم التفتيش السنوي عقب تشغيل وحدات شقق الإجازات holiday homes بالجنيه المصري نظير تجديد شهادة الصلاحية السياحية سنويا بالقيم الآتية : وحدات شقق الأجازات Holiday Homes ( بقيمة ۳۱۰۰ ) جنية مصري .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق