الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 12 مايو 2025

الطعن 12462 لسنة 91 ق جلسة 16 / 1 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين ( د )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم عبد الحميد دياب مصطفى فتحي نواب رئيس المحكمة و هيثم أوسامة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / راشد عبد الفتاح.

وأمين السر السيد / أشرف سليمان.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الإثنين 23 من جمادي الآخرة سنة 1444 ه الموافق 16 من يناير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12462 لسنة 91 القضائية.

المرفوع من:
.......... " محكوم عليه "
ضد
النيابة العامة

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ١٧٥٠٢ لسنه ۲۰۲۰ ثالث المنتزه (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٢٦٩٠ لسنة 2020 المنتزه) بأنه في يوم 7 من ديسمبر سنة 2020 بدائرة قسم ثالث المنتزه - محافظة الإسكندرية:
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قاد مركبة تحت تأثير مخدر.
وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 17 من يونية سنة 2021 عملاً بالمواد ۱، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، والمواد ۱، ۳، ٤، ٦٦، ٧٦/ 1 من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقوانين أرقام ١٥٥ لسنة ۱۹۹۹، ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸، ٥۹ لسنة ۲۰۱٤، 142 لسنة ۲۰۱٤، مع إعمال المادتين ۳۲، ۱۷ من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه.
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من يوليو سنة 2021.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من أغسطس سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
حيث إنّ الطعن استوفى الشكل المقرّر في القانون.
وحيث إنّ الطاعن على الحكم المطعون فيه أنّه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدّر (الحشيش) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرّح بها قانونًا وقيادة مركّبة تحت تأثير مخدّر قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنّه أطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش وإجراءات أخذ العيّنة لانتفاء حالة التلبّس بما لا يسوّغ، ممّا يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنّ الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبّس، وردّ عليه في قوله:"... لمّا كان ذلك، وكان واقع الحال في الدعوى أنّ ضابط الواقعة أثناء قيامه بحملة مروريّة بمدرسة نبوغ التعليم المتطوّر الكائنة باسكوت دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه في صبيحة يوم 7/ 12/ 2020 بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٤ والمتضمّن تكثيف حملات مكافحة ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدّرات بين قائدي أتوبيسات المدارس بالتنسيق مع مندوبة وزارة الصحّة والسكّان السيّدة .....، ومندوب وزارة التربية والتعليم السيّد / .... ومندوب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي السيّد/ ..... وحال مطالعته لحافلات الطلّاب أثناء وصولها لمحيط المدرسة وملاحظة سائقيها والوقوف على مدى التزامهم بأحكام قانون المرور، فاستوقف الحافلة "الأتوبيس الخاصّ بالمدرسة خطّ السيوف مصطفى كامل" قيادة المتّهم/ ..... ومهنته سائق للتفتيش على تراخيصه، فتبيّن له أنّه لا يحمل رخصة قيادة، وتظهر عليه علامات الشكّ والريبة، ومحاولته الفرار من محيط المدرسة، فاشتبه في أن يكون متعاطيًا للموادّ المخدّرة؛ ممّا تكون معه حالة التلبّس متوافرة واستيقافه للسيّارة تمّ وفق صحيح القانون الأمر الّذي يحقّ معه ضابط الواقعة اتّخاذ الإجراء اللازم للوقوف على ما إذا كان المتّهم متعاطيًا للموادّ المخدّرة من عدمه تنفيذًا لأحكام المادّتين ٦٦، ٧٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدّل بالقانون ۱۲۱ لسنة ٢٠٠٨، فإذا ما كلّف الفنّيّ المنتدب من وزارة الصحّة بإجراء الفحص لعينة من بول المتّهم، وأسفر ذلك الفحص عن تعاطيه الموادّ المخدّرة كان الإجراء الّذي اتّخذه ضابط الواقعة متّفقًا في صحيح القانون؛ ممّا يحقّ لضابط الواقعة القبض عليه وعرضه على النيابة المختصّة، فإذا تمّ إجراء تحليل لذلك العيّنة بمعرفة المعمل الكيماويّ، وأسفر الفحص أنّه متعاطي مخدّر الحشيش صحّ على الاستشهاد به كدليل في الدعوى لتوافر حالة التلبّس؛ ومن ثمّ يضحى الدفع المبدى من المتّهم ودفاعه قائم على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض. لمّا كان ذلك، وكان الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتّحدة لسنة ۱۹٤٨ قد نصّ في مادّته الثانية عشر على أن لا يعرض أحد لتدخّل تعسفي في حياته الخاصّة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكلّ شخص الحقّ في حماية القانون من مثل هذا التدخّل أو تلك الحملات، كما نصّ الدستور المصريّ القائم في صدر المادّة ٥٤ منه على أنّ الحرّيّة الشخصيّة حقّ طبيعيّ وهي مصونة لا تمسّ، وفيما عدا حالة التلبّس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حرّيّته بأيّ قيد إلّا بأمر قضائيّ مسبّب يستلزمه التحقيق، ومؤدّى هذا النصّ أنّ أيّ قيد يردّ على الحرّيّة الشخصيّة بوصفها حقًّا طبيعيًّا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلّا في حالة من حالات التلبس كما هو معرّف قانونًا أو بإذن من السلطة المختصّة، وكانت المادّة ١٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدّل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ۲۰۰٨ تنصّ على أنّه تحظر قيادة أيّ مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدّر، ولمأمور الضبط القضائيّ عند التلبّس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادّة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادّة ٣٠ من قانون الإجراءات الجناية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنّيّة الّتي يحدّدها وزير الداخليّة بالاتّفاق مع وزير الصحّة...."، وكان التلبّس وصفًا يلازم الجريمة ذاتها بغضّ النظر عن شخص مرتكبها، ويكفي لتوافرها أن يتحقّق مأمور الضبط القضائيّ من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه، أو أدرك وقوعها بأيّ حاسّة من حواسّه - يستوي في ذلك حاسّة النظر أو السمع أو الشمّ - على أنّه ينبغي أن تتحرّز المحاكم فلا تقرّ القبض أو التفتيش الّذي يحصل على اعتبار أنّ المتّهم في حالة تلبس إلّا إذا تحقّقت من أنّ الّذي أجراه قد شهد الجريمة، أو أحسّ بوقوعها بطريقة يقينيّة لا تحتمل شكًّا أو تأويلًا، ولا يغني عن ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك الّتي يقرّرها مأمور الضبط القضائيّ لتعدّد الاحتمالات المسبّبة لحالة عدم الاتّزان من مرض أو خلافه بفرض حصول ذلك ما دام لم يدرك بأيّة حاسّة من حواسّه أنّ الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعًا تحت تأثير المخدّر، وكان تقدير الظروف الّتي تلابس الجريمة، وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبّس أمر موكولًا إلى محكمة الموضوع، إلّا أنّ ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات الّتي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة إلى تؤدّي إلى النتيجة الّتي انتهت إليها، وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان - تتحصّل في أنّ ضابط الواقعة قبض على الطاعن وأخذ عيّنة بول منه لتحليلها لمجرّد اشتباهه في تعاطيه مخدّر دون قيام حالة من حالات التلبّس بالجريمة كما هو معرّف قانونًا إعمالًا لنصّ المادّة ٦٦ من قانون المرور المعدّل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰٨ - المنطبق على واقعة الدعوى - أو صدور إذن من السلطة المختصّة، ومن ثمّ فإنّ جميع الإجراءات الّتي تمّت في هذا الشأن تكون باطلة، لأنّها لم تتمّ بناء على إجراءات مشروعة وصحيحة ومتّفقة وأحكام القانون بل مشوبة بالانحراف في استعمال السلطة ووليدة عمل تعسّفيّ مشوبًا بالبطلان، فلا يعتد به ولا بالأدلّة المترتّبة عليه تطبيقًا لقاعدة كلّ ما يترتّب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه هذا الإجراء وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتّبة عليه، ولا يصحّ التعويل على الدليل المستمدّ منه في الإدانة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرًا لإطراح دفع الطاعن لا يتّفق وصحيح القانون، ولا يؤدّي إلى ما رتّبه عليه، فإنّه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه، ولمّا كانت واقعة الدعوى حسبما حصّلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ذلك الدليل المستمدّ من إجراء أخذ العيّنة وشهادة من أجراه، فإنّه يتعيّن الحكم ببراءة الطاعن عملًا بالفقرة الأولى من المادّة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدّل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق