الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 13 مايو 2025

التوصية رقم 207 : توصية منظمة العمل الدولية بشأن التعديلات على المعايير المرتبطة بالاعتراف ببيئة عمل آمنة وصحية كمبدأ أساسي ، 2023 .

المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته 111 في 5 حزيران/يونيه 2023،
وإذ تذكر بالقرار المتعلق بإدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الذي اعتمدته في دورتها 110 (يونيو/حزيران 2022)،
بعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتعديل توصية تعزيز التعاونيات لعام 2002 (رقم 193)، وتوصية تنمية الموارد البشرية لعام 2004 (رقم 195)، وتوصية علاقات العمل لعام 2006 (رقم 198)، وتوصية فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لعام 2010 (رقم 200)، وتوصية أرضيات الحماية الاجتماعية لعام 2012 (رقم 202)، وتوصية الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي لعام 2015 (رقم 204)، وتوصية العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود لعام 2017 (رقم 205)، وذلك بهدف إدخال بعض التعديلات عليها نتيجةً لاعتماد القرار المتعلق بإدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية،

وبالنظر إلى أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في 12 يونيو 2023 التوصية التالية، والتي يمكن الإشارة إليها باسم توصية بيئة العمل الآمنة والصحية (التعديلات المترتبة على ذلك)، 2023

:1. تُستبدل عبارة "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998)، بصيغته المعدلة في عام 2022" بعبارة "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، 1998" أو أي صيغة أخرى واردة في ديباجة توصية تعزيز التعاونيات، 2002 (رقم 193)، وتوصية تنمية الموارد البشرية، 2004 (رقم 195)، وتوصية علاقات العمل، 2006 (رقم 198)، وتوصية الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، 2015 (رقم 204)، وتوصية العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، 2017 (رقم 205)، وفي الفقرة 8(1)(أ) من توصية تعزيز التعاونيات، 2002 (رقم 193)، والفقرة 35 من اتفاقية فيروس نقص المناعة البشرية و توصية الإيدز لعام 2010 (رقم 200)، والفقرتان 23(أ) و41(ج) من توصية العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود لعام 2017 (رقم 205).
2. تضاف عبارة "اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)" و"الإطار الترويجي لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 2006 (رقم 187)" حسب الترتيب الزمني في الفقرة التمهيدية الخامسة من توصية تعزيز التعاونيات، 2002 (رقم 193).
3. في توصية الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، 2015 (رقم 204):
(أ) استبدال كلمة "ثمانية" بكلمة "عشرة" في الفقرة الثامنة من الديباجة؛
(ب) تضاف عبارة "بيئة عمل آمنة وصحية" باعتبارها بندًا جديدًا (هـ) من الفقرة 16؛
(ج) في الملحق، تحذف عبارة "اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)" و"الإطار الترويجي لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 2006 (رقم 187)" من قائمة الصكوك تحت العنوان الفرعي "صكوك أخرى" وتضاف حسب الترتيب الزمني تحت العنوان الفرعي "الاتفاقيات الأساسية".
4. تُستبدل عبارة "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة (2008)، بصيغته المعدلة في عام 2022" بعبارة "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، 2008"، أو أي صيغة أخرى واردة في ديباجة توصية أرضيات الحماية الاجتماعية، 2012 (رقم 202)، وتوصية الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، 2015 (رقم 204)، وتوصية العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، 2017 (رقم 205).
5. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإعداد النصوص الرسمية للتوصيات المشار إليها في الفقرتين 1 و4، المعدلة بموجب هذه التوصية، ويقوم بإرسال نسخ مصدقة من هذه النصوص إلى كل عضو من أعضاء المنظمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق