المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته 111 في 5 حزيران/يونيه 2023،
وإذ يلاحظ أن معدلات البطالة ونقص العمل في العالم لا تزال مرتفعة، وأن عدم المساواة لا يزال قائما، وأن التحولات السريعة في عالم العمل، مثل تلك الناجمة عن تحديات تغير المناخ، تؤدي إلى تفاقم عدم التوافق بين المهارات ونقصها، مما يتطلب تطوير برامج تدريب مهني عالية الجودة توفر فرصا للأشخاص من جميع الأعمار لاكتساب المهارات وإعادة اكتسابها وتحسينها باستمرار،
وإذ يلاحظ أيضاً أن هذا التدريب المستمر على المهارات وإعادة التدريب وتحسين المهارات يسهم في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية والعمل اللائق للجميع،
وإذ يؤكد على أهمية توفير التعليم والتدريب الجيدين للجميع وإتاحة فرص الحصول على التعلم الجيد مدى الحياة،
وإذ نذكر بأن لجميع البشر الحق في السعي إلى تحقيق رفاهيتهم المادية وتطورهم الروحي في ظل ظروف من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص،
وإذ ندرك أن تعزيز وتطوير برامج التلمذة المهنية الجيدة يمكن أن يؤدي إلى توفير عمل لائق، ويساهم في استجابات فعالة وكفؤة لتحديات عالم العمل، ويوفر فرص التعلم مدى الحياة لتعزيز الإنتاجية والمرونة والتحولات وقابلية التوظيف وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمتدربين وأصحاب العمل وسوق العمل،
وإذ ندرك أن تعزيز وتطوير وتقديم برامج التدريب المهني عالية الجودة يمكن أن يدعم أيضاً ريادة الأعمال، والعمل الحر، وقابلية التوظيف، والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وخلق فرص عمل لائقة، ونمو المؤسسات واستدامتها،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن الإطار الفعال للتدريب المهني عالي الجودة يتطلب أن يكون التدريب المهني منظمًا جيدًا ومستدامة وممولًا بشكل كافٍ وشاملًا وخاليًا من التمييز والعنف والمضايقة والاستغلال، لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع، وتوفير أجر مناسب أو تعويض مالي آخر وتغطية الحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى الاعتراف بالمؤهلات وتعزيز نتائج التوظيف،
وإذ تؤكد على ضرورة تعزيز التدريب المهني وتنظيمه، بما في ذلك من خلال الحوار الاجتماعي، بهدف ضمان جودته، وتوفير الفوائد والحماية للمتدربين والمؤسسات، وتعزيز جاذبية التدريب المهني للمتدربين المحتملين وأصحاب العمل، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر،
وإذ تشير إلى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تؤكد على أهمية إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998)، بصيغته المعدلة في عام 2022، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة (2008)، بصيغته المعدلة في عام 2022، والإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية، بصيغته المعدلة في عام 2022، والاستنتاجات المتعلقة بتعزيز المؤسسات المستدامة (2007)، وإعلان منظمة العمل الدولية المئوي لمستقبل العمل (2019) من أجل تعزيز التلمذة المهنية الجيدة والحماية الفعالة لجميع المتدربين، وخاصة في ضوء التحولات العميقة في عالم العمل،
وإذ تستذكر أحكام صكوك منظمة العمل الدولية الأخرى ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية سياسة العمالة (رقم 122) والتوصية (رقم 122) لعام 1964، واتفاقية تنمية الموارد البشرية لعام 1975 (رقم 142)، وتوصية سياسة العمالة (الأحكام التكميلية) لعام 1984 (رقم 169)، واتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 (رقم 181)، وتوصية تنمية الموارد البشرية لعام 2004 (رقم 195)، وتوصية الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي لعام 2015 (رقم 204)،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتدريب المهني النوعي، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة، وبعد أن قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية،
يعتمد في 16 يونيو 2023 التوصية التالية، والتي يمكن الإشارة إليها بتوصية التلمذة المهنية الجيدة، 2023:
أولا - التعاريف والنطاق ووسائل التنفيذ.
1 - لأغراض هذه التوصية:(أ) ينبغي فهم مصطلح "التدريب المهني" على أنه شكل من أشكال التعليم والتدريب الذي يحكمه اتفاق تدريب مهني، والذي يمكّن المتدرب من اكتساب الكفاءات المطلوبة للعمل في مهنة من خلال تدريب منظم ومأجور أو معوض مالياً بطريقة أخرى يتكون من التعلم أثناء العمل وخارجه ويؤدي إلى الحصول على مؤهل معترف به؛
(ب) ينبغي فهم مصطلح "الوسيط" على أنه كيان، بخلاف المؤسسة المضيفة أو المؤسسة التعليمية والتدريبية، ينسق أو يدعم أو يساعد في توفير التدريب المهني؛
(ج) ينبغي فهم مصطلح "برنامج ما قبل التدريب" على أنه برنامج مصمم لمساعدة المتدربين المحتملين على تطوير كفاءاتهم بهدف تحسين استعدادهم لمكان العمل أو تلبية متطلبات الدخول الرسمية للتدريب؛
(د) ينبغي فهم مصطلح "الاعتراف بالتعلم السابق" على أنه عملية يقوم بها موظفون مؤهلون لتحديد وتوثيق وتقييم وإصدار شهادات لكفاءات الشخص المكتسبة من خلال التعلم الرسمي أو غير الرسمي أو غير الرسمي، على أساس معايير التأهيل المعمول بها.
2. تنطبق هذه التوصية على التدريب المهني في جميع المؤسسات وقطاعات النشاط الاقتصادي.
3. يجوز للدول الأعضاء تنفيذ أحكام هذه التوصية من خلال القوانين واللوائح الوطنية، والاتفاقيات الجماعية، والسياسات والبرامج، أو التدابير الأخرى المتوافقة مع القانون والممارسة الوطنية.
4. ينبغي للدول الأعضاء تنفيذ أحكام هذه التوصية بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال الممثلة.
ثانيًا: الإطار التنظيمي للتدريب المهني عالي الجودة5. ينبغي للأعضاء دمج وتعزيز برامج التدريب المهني عالية الجودة ضمن سياساتهم ذات الصلة بالتعليم والتدريب المهني والتعلم مدى الحياة والتوظيف.
٦. ينبغي للدول الأعضاء وضع إطار تنظيمي للتدريب المهني عالي الجودة، وأطر أو أنظمة تأهيل لتسهيل الاعتراف بالكفاءات المكتسبة من خلال التدريب المهني. وينبغي إشراك منظمات أصحاب العمل والعمال الممثلة في تصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم الأطر والأنظمة والسياسات والبرامج المتعلقة بالتدريب المهني عالي الجودة.
7. ينبغي للدول الأعضاء إنشاء أو تعيين هيئة عامة واحدة أو أكثر مسؤولة عن تنظيم التدريب المهني، على أن تكون المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال ممثلة فيها.
8. ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن أن تكون للسلطات المختصة مسؤوليات محددة بوضوح، وأن تحصل على التمويل الكافي وأن تعمل في تعاون وثيق مع السلطات أو المؤسسات الأخرى المسؤولة عن تنظيم أو تقديم التعليم والتدريب، وتفتيش العمل، والحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنيتين، وخدمات التوظيف العامة والخاصة.
9. ينبغي للأعضاء اعتماد عملية تشارك فيها منظمات أصحاب العمل والعمال الممثلة، لتحديد ما إذا كانت المهنة مناسبة للتدريب المهني الجيد، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:(أ) الكفاءات اللازمة للعمل في تلك المهنة؛
(ب) مدى ملاءمة التدريب المهني كوسيلة لاكتساب مثل هذه الكفاءات؛
(ج) مدة التدريب المطلوبة لاكتساب هذه الكفاءات؛
(د) الطلب الحالي والمستقبلي على المهارات في تلك المهنة وإمكانات التوظيف فيها؛
(هـ) الخبرة المهنية والتدريبية وسوق العمل لدى منظمات أصحاب العمل والعمال؛
(و) مجموعة واسعة من المجالات المهنية الناشئة، وعمليات الإنتاج والخدمات المتطورة.
10. ينبغي للأعضاء، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال التمثيلية، أن يضعوا معايير مهنية محددة أو عامة، حسب الاقتضاء، للتدريب المهني الجيد من خلال اتخاذ التدابير التي تنص، من بين أمور أخرى، على ما يلي:(أ) الحد الأدنى لسن القبول، وفقاً لاتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)؛
(ب) السلامة والصحة المهنية، وفقاً لاتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 1981 (رقم 155)، واتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين لعام 2006 (رقم 187)؛
(ج) أي مؤهلات تعليمية أو إنجازات أو تعليم سابق مطلوب للقبول؛
(د) مسؤوليات المتدربين وأصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والتدريبية والوسطاء؛
(هـ) الإشراف على المتدربين من قبل موظفين مؤهلين وطبيعة هذا الإشراف؛
(و) التوازن المناسب بين المتدربين والعمال في مكان العمل، بهدف ضمان نجاح برامج التدريب والإشراف المناسب، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تجنب استبدال العمال وتعزيز التدريب في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر؛
(ز) الحد الأدنى والأقصى المتوقعين لمدة التدريب؛
(ح) المدى الذي يمكن فيه تقليص المدة المتوقعة للتدريب على أساس التعلم السابق أو التقدم المحرز أثناء التدريب؛
(أ) نتائج التعلم والمناهج الدراسية القائمة على الكفاءات المهنية ذات الصلة، واحتياجات التعليم والتدريب للمتدربين واحتياجات سوق العمل؛
(ج) التوازن المناسب بين التعلم خارج العمل والتعلم أثناء العمل؛
(ك) الوصول إلى التوجيه المهني والإرشاد المهني، وغير ذلك من خدمات الدعم حسب الاقتضاء، قبل وأثناء وبعد التدريب؛
(ل) المؤهلات والخبرة المطلوبة للمعلمين والمدربين والمدربين الداخليين وغيرهم من الخبراء المشاركين في التدريب المهني؛
(م) التوازن المناسب بين المتدربين والمعلمين، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى ضمان جودة التعليم والتدريب؛
(ن) إجراءات تقييم وإصدار الشهادات للكفاءات المكتسبة؛
(و) المؤهل المكتسب عند إتمام التدريب بنجاح.
11. ينبغي للدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان وجود عملية عادلة وشفافة يمكن من خلالها إجراء التدريب في أكثر من مؤسسة، مع مراعاة موافقة المتدرب، عندما يعتبر ذلك ضروريا لإتمام التدريب.
12. ينبغي للأعضاء أن يحددوا الشروط التي بموجبها:
(أ) يجوز للمؤسسات أن تقدم برامج التدريب المهني؛
(ب) يجوز للمؤسسات التعليمية والتدريبية تقديم التدريب أثناء العمل وخارجه؛
(ج) يجوز للوسطاء تنسيق أو دعم أو مساعدة توفير التدريب المهني.
13. ينبغي للأعضاء أن يتخذوا التدابير اللازمة بشكل مستمر للقيام بما يلي:(أ) تطوير وتعزيز قدرات الأجهزة الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمؤسسات التعليمية والتدريبية؛
(ب) تعزيز القدرة التدريبية للمؤسسات المضيفة؛
(ج) زيادة كفاءة المعلمين والمدربين والمدربين الداخليين وغيرهم من الخبراء المشاركين في التدريب.
١٤. ينبغي للدول الأعضاء اتخاذ تدابير لضمان مراقبة وتقييم أنظمة وبرامج التدريب المهني بانتظام من قِبل الجهات المختصة. وينبغي استخدام نتائج الرصد والتقييم لتكييف الأنظمة والبرامج وتحسينها وفقًا لذلك.
ثالثًا. حماية المتدربين
15. ينبغي للأعضاء أن يتخذوا التدابير اللازمة لاحترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني.
16. ينبغي على الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن المتدربين:
(أ) الحصول على أجر مناسب أو تعويض مالي آخر، يمكن زيادته في مراحل مختلفة من التدريب بما يعكس الاكتساب التدريجي للكفاءات المهنية؛
(ب) لا يُطلب منهم العمل لساعات تتجاوز الحدود التي تحددها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الجماعية؛
(ج) يحق لهم الحصول على إجازات بأجر مناسب أو تعويض مالي آخر؛
(د) يحق لهم الغياب بسبب المرض أو الحادث، مع الحصول على أجر مناسب أو تعويض مالي آخر؛
(هـ) الحصول على إجازة الأمومة أو الأبوة المدفوعة الأجر وإجازة الوالدين؛
(و) الحصول على الضمان الاجتماعي وحماية الأمومة؛
(ز) يتمتعون بحرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؛
(ح) يتم توفير الحماية لهم وتلقي التدريب فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وفيما يتعلق بالتمييز والعنف والمضايقة؛
(أ) يحق لهم الحصول على تعويض عن الإصابات والأمراض المتعلقة بالعمل؛
(ج) الوصول إلى آلية فعالة للشكاوى وحل النزاعات؛
(ك) يحق لهم الحصول على حماية البيانات الشخصية.
رابعًا: اتفاقية التدريب المهني
17. ينبغي للأعضاء التأكد من أن التدريب المهني يخضع لاتفاقية مكتوبة يتم إبرامها بين المتدرب والمؤسسة المضيفة أو المؤسسة العامة، وإذا سمحت القوانين واللوائح الوطنية بذلك، يجوز أيضًا توقيعها من قبل طرف ثالث، مثل مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو وسيط.
18. ينبغي على الأعضاء التأكد من أن اتفاقية التدريب:
(أ) يحدد بوضوح الأدوار والحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف؛
(ب) يحدد المكان الذي تتم فيه التدريب؛
(ج) لا يتضمن أي حكم يعمل على تقييد فرص المتدرب في التنقل إلى سوق العمل بعد انتهاء فترة التدريب؛
(د) يحتوي على أحكام تتعلق بمدة التدريب، والأجر أو التعويض المالي الآخر وتواترها، وساعات العمل، ووقت الراحة، والاستراحات، والعطلات والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، والضمان الاجتماعي، وآليات حل النزاعات، وإنهاء اتفاقية التدريب؛
(هـ) تحديد الكفاءات أو الشهادات أو المؤهلات المطلوب الحصول عليها وأي دعم تعليمي إضافي سيتم تقديمه؛
(و) مسجلة وفق الشروط التي تضعها السلطة المختصة؛
(ز) يتم التوقيع عليه في بداية التدريب؛
(ح) إذا كان المتدرب قاصراً، يتم التوقيع عليه نيابة عنه من قبل أحد الوالدين أو الوصي أو الممثل القانوني، أو من قبل المتدرب بموافقة أحد الوالدين أو الوصي أو الممثل القانوني، حسبما تقتضيه القوانين والأنظمة الوطنية.
19. ينبغي للأعضاء، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال التمثيلية، أن يطوروا اتفاقية نموذجية للتدريب المهني لتسهيل الاتساق والتوحيد والامتثال.
خامسًا: المساواة والتنوع في برامج التدريب المهني عالية الجودة
20. ينبغي للدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز المساواة والتنوع والاندماج الاجتماعي في التدريب المهني، مع مراعاة خاصة وضع واحتياجات الأشخاص المنتمين إلى مجموعة أو أكثر من المجموعات الضعيفة أو المجموعات التي تعيش في حالات ضعف.
21. ينبغي للأعضاء أن يتخذوا التدابير المناسبة لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في جميع جوانب التدريب المهني، بما في ذلك الوصول إلى التدريب المهني.
22. ينبغي للدول الأعضاء أن تتخذ تدابير فعالة لمنع وإزالة أي تمييز أو عنف أو مضايقة أو استغلال ضد المتدربين وتوفير إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف المناسبة والفعالة.
23. ينبغي للأعضاء أن يعملوا بشكل نشط على تعزيز برامج التدريب المهني للبالغين والأفراد ذوي الخبرة الذين يسعون إلى تغيير الصناعة أو المهنة، أو ترقية مهاراتهم أو تعزيز قابلية توظيفهم، من أجل تعزيز التوظيف الكامل والمنتج والمختار بحرية.
24. ينبغي للدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز فرص الحصول على التدريب المهني الجيد كوسيلة لتسهيل الانتقال الناجح من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ومن العمل غير الآمن إلى العمل الآمن اللائق والذي يوفر فرص الحصول على الضمان الاجتماعي وحماية العمل.
سادسا. تعزيز برامج التلمذة المهنية عالية الجودة
25. ينبغي للدول الأعضاء، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال التمثيلية، أن تتخذ التدابير اللازمة لخلق بيئة مواتية لتعزيز التدريب المهني الجيد، بما في ذلك من خلال:(أ) تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات وتحديد الأهداف الوطنية وتخصيص الموارد الكافية للتدريب المهني عالي الجودة؛
(ب) دمج التدريب المهني عالي الجودة في استراتيجيات التنمية الوطنية وفي سياسات التعليم والتدريب المهني والتعلم مدى الحياة والتوظيف؛
(ج) إنشاء هيئات متخصصة في المهارات القطاعية أو المهنية لتسهيل تنفيذ برامج التدريب المهني عالية الجودة؛
(د) تطوير وصيانة آليات قوية، مثل أنظمة معلومات سوق العمل والمشاورات المنتظمة مع منظمات أصحاب العمل والعمال التمثيلية، لتقييم الطلب الحالي والمستقبلي على المهارات بهدف تصميم أو تكييف برامج التدريب المهني وفقًا لذلك؛
(هـ) تنفيذ نماذج تمويل فعالة ومستدامة؛
(و) تقديم الحوافز والخدمات الداعمة؛
(ز) تطوير آليات رصد قوية، بما في ذلك جمع البيانات من قبل السلطة المختصة بشأن معدلات الاحتفاظ وعدم الإكمال والنجاح في التدريب المهني، لتقييم فعالية نماذج التمويل وبرامج الحوافز في خلق برامج تدريب مهني عالية الجودة؛
(ح) تسهيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص لدعم برامج التدريب المهني عالية الجودة ضمن إطار تنظيمي وطني؛
(أ) دعم، عند الاقتضاء، الوسطاء الذين يقومون بتنسيق أو دعم أو مساعدة توفير التدريب المهني؛
(ج) القيام بأنشطة التوعية والحملات الترويجية على فترات منتظمة لتحسين صورة وجاذبية التدريب المهني الجيد من خلال تسليط الضوء على فوائد التدريب المهني للعمال والشباب والأسر والمعلمين ومستشاري التوظيف ومنظمات أصحاب العمل والعمال وأصحاب العمل، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغيرة جدًا؛
(ك) زيادة الوعي بحقوق المتدربين ومستحقاتهم وحمايتهم؛
(ل) إنشاء برامج ما قبل التدريب المهني القائمة على الاحتياجات مع التركيز على زيادة معدلات المشاركة والاحتفاظ والنجاح في التدريب المهني للأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعة أو أكثر من المجموعات الضعيفة أو المجموعات في حالات الضعف؛
(م) تسهيل الوصول إلى التدريب المهني الإضافي وفرص التعليم الأخرى للمتدربين؛
(ن) توفير مسارات تعليمية مرنة والتوجيه المهني لدعم التنقل والتعلم مدى الحياة وقابلية نقل المهارات والمؤهلات؛
(و) تطوير ودعم وتشجيع إدراج التوجيه في برامج التدريب المهني؛
(ص) استخدام التكنولوجيات الجديدة والأساليب المبتكرة لتحسين فعالية وجودة التدريب المهني؛
(ق) تعزيز التدريب المهني في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر والانتقال العادل، بهدف نشر المعرفة وبناء المهارات الموجهة نحو مستقبل العمل.
26. ينبغي للأعضاء تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وتنمية المهارات، وإعادة صقل المهارات، وتحسينها، بما في ذلك فيما يتعلق بالمهارات الأساسية.
27. ينبغي للدول الأعضاء، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال التمثيلية، بهدف تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، أن تتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:(أ) تعزيز قدرة الوحدات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات تطوير الأعمال والخدمات المالية، وتحسين بيئة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز أساليب التدريس والتدريب والكفاءات الفنية والريادية للحرفيين الرئيسيين؛
(ب) ضمان حصول المتدربين على التعلم خارج العمل واستكمال تعلمهم أثناء العمل في مؤسسات أخرى أو من خلال وسطاء، حيثما كان ذلك مناسبًا؛
(ج) تعزيز قدرة جمعيات الوحدات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما في ذلك من خلال الدعم المالي، لتحسين نوعية التدريب المهني؛
(د) اعتماد عملية للتعرف على التعليمات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك تلك التي تم اكتسابها في الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيع توفير الدورات التدريبية التكميلية.
٧. التعاون الدولي والإقليمي والوطني من أجل برامج تدريب مهني عالية الجودة
28. ينبغي للأعضاء أن يتخذوا التدابير اللازمة من أجل:
(أ) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والوطني وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في جميع جوانب التدريب المهني الجيد؛
(ب) التعاون لتقديم فرص تعليمية موسعة للمتدربين والاعتراف بالكفاءات المكتسبة من خلال برامج التدريب أو التعلم السابق؛
(ج) بناء شراكات فعالة لتعزيز برامج التدريب المهني عالية الجودة، بما في ذلك من خلال هيئات ثلاثية الأطراف على المستوى الوطني أو القطاعي أو المهني، والتحالفات العالمية والإقليمية وشبكات التدريب المهني؛
(د) تعزيز الاعتراف بمؤهلات التدريب المهني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق