الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 13 مايو 2025

الطعن 23680 لسنة 87 ق جلسة 11 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 27 ص 166

جلسة 11 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم ، يوسف قايد ، نادر جويلي ود. أيمن أبو علم نواب رئيس المحكمة .
---------------
(27)
الطعن رقم 23680 لسنة 87 القضائية
سلاح . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
مناط التأثيم في حيازة أو إحراز التلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية . صلاحيتها للاستعمال . الدفع بأن التلسكوب المضبوط غير صالح للاستعمال . جوهري . وجوب تمحيصه والرد عليه بما يدفعه . مخالفة الحكم ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . يوجب النقض وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك في دفاعه بأن التليسكوب المضبوط غير صالح للاستعمال ، كما أن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التي أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائي لم يقف على صلاحيته كطلب النيابة العامة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التليسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية ، وعاقبت المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل على حيازتها أو إحرازها بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية ، وكان من البديهي أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التلسكوب صالحاً لاستعماله ، وإلا انتفت علة التجريم ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد حصَّل الدفع المسوق من الطاعن في هذا الشأن ، إلا أنه قعد عن الرد عليه ، وهو في صورة الدعوى دفاع جوهري لما له من أثر في قيام الجريمة التي عاقبه عنها الحكم ، ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه ، فإن حكمها - فضلاً عن قصوره – يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، مع تحديد جلسة لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ــــ أحرز بغير ترخيص تليسكوب مما يركب على الأسلحة النارية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1/1 ، 26 /3 ، 30 /1 ، 35 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة التليسكوب المضبوط .
فطعن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة تليسكوب معد للتركيب على الأسلحة النارية مما لا يجوز الترخيص به قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن من بين ما أقام عليه دفاعه هو الدفع بعدم صلاحية التليسكوب المضبوط للاستعمال ، بيد أن الحكم لم يعن ببحث وتمحيص هذا الدفاع رغم جوهريته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك في دفاعه بأن التليسكوب المضبوط غير صالح للاستعمال ، كما أن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التي أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائي لم يقف على صلاحيته كطلب النيابة العامة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التليسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية ، وعاقبت المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل على حيازتها أو إحرازها بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية ، وكان من البديهي أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التلسكوب صالحاً لاستعماله ، وإلا انتفت علة التجريم ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد حصَّل الدفع المسوق من الطاعن في هذا الشأن ، إلا أنه قعد عن الرد عليه ، وهو في صورة الدعوى دفاع جوهري لما له من أثر في قيام الجريمة التي عاقبه عنها الحكم ، ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه ، فإن حكمها - فضلاً عن قصوره – يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، مع تحديد جلسة لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق