نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر بتاريخ 18/05/2025
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 1690 لسنـة 2025
رئيس مجلس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى ما ورد من وزارة الدفاع وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها هلاك المفقودين ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر المفقودون في حادث غرق المركب السياحي (سى ستورى) بالبحر الأحمر يوم 25/11/2024 المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق أمواتًا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1446 هـ
( الموافق 18 مايـــو سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
كشف بيانات المفقودين بحادث غرق المركب السياحى «سى ستورى» بالبحر الأحمر
أولاً - المفقودون من الأجانب :
م الاسم الجنسية النوع رقم جواز السفر
1 ALEXANDER ANDRES ألمانى ذكر CH1HH6C1G 2
JENNEFER REBEKAH FRANCES CAWSON بريطانية أنثى 517865893
3 TARIG MOHAMED ABDELWAHAB SINADA بريطانى ذكر 145432914
4 JANUSZ WACLAW SADOWSKI بولندى ذكر ET0892246
5 KATAZYNA WIESLAWA IGNATOWICZ بولندية أنثى ES3541500
ثانيًا - المفقودون من المصريين :
م الاسم الجنسية النوع رقم بطاقة الرقم القومى
1 عمرو إبراهيم سعيد إبراهيم مصرى ذكر 28203291501455
2 محمود محمد على محمد مصرى ذكر 28510012710554
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق