نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر بتاريخ 18/05/2025
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 1688 لسنـة 2025
رئيس مجلس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢؛
وعلى القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۷ بتنظيم الشركات السياحية ؛
وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹۸۱ بتنظيم المنشآت الطبية ؛
وعلى القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ فى شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠٢٢؛
وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٤٢ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۱۳ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۲۲ لسنة ۲۰۲۰ بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس وطني يسمى «المجلس الوطني للسياحة الصحية» يهدف إلى تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها بما يؤدى إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بغرض تلقي الخدمات الصحية، ويشار إليه فيما يلى بـ «المجلس» .
(المادة الثانية)
يشكل المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعضوية كل من :
١ - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
٢ - وزيرة البيئة .
3 - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
٤- وزير الشباب والرياضة .
5 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
٦- وزير السياحة والآثار ( وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه) .
7 - وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج .
8 - وزير الطيران المدني .
9 - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
١٠ - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات .
۱۱ - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية .
١٢- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه المجلس الخاص للشئون الإدارية .
13 - ممثل عن البنك المركزي المصري يرشحه محافظ البنك المركزي المصري .
14 - ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية .
15 - ممثل عن هيئة الأمن القومي يرشحه رئيسها .
16 - ممثل عن إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة يرشحه وزير الدفاع .
17 - ممثل عن قطاع الموازنة المختصة بوزارة المالية يرشحه وزير المالية .
18 - رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية .
19 - رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الجهات الحكومية أو ذوى الخبرة والمتخصصين دون أن يكون له صوت معدود .
(المادة الثالثة)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويجوز انعقاده أو المشاركة في اجتماعاته بأية وسيلة من وسائل أو تقنيات الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من ينوب عنه .
وتكون رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره .
(المادة الرابعة)
دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لجهات الأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة يكون للمجلس ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات الملزمة التي تمكنه من تحقيق أهدافه ، وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يلي :
1 - وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها ، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال .
2 - وضع برامج وآليات التوعية بأهمية السياحة الصحية، والترويج لها ، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال .
3 - وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقًا للمعايير العالمية .
4 - إعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية ، بما يعكس مركز مصر في المؤشرات العالمية فى هذا المجال .
5 - وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد .
6 - إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تشمل كافة البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية، والإشراف على خدماتها.
7 - العمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في إتاحة تقديم خدمات السياحة الصحية .
8 - تسهيل حصول المستفيدين من خدمات السياحة الصحية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم .
9 - وضع آلية تلقى وبحث وحل شكاوى المستفيدين بخدمات السياحة الصحية .
(المادة الخامسة)
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس المجلس .
وتتولى الأمانة الفنية الإعداد لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضره، ومتابعة تنفيذ قراراته ونتائج أعماله، وأية أعمال أخرى يكلفها بها المجلس .
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس المجلس .
(المادة السادسة)
يعرض رئيس المجلس على رئيس مجلس الوزراء تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال المجلس، يتضمن ما تم إنجازه من مهام تدخل في اختصاصاته والجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المهام الجاري تنفيذها، والصعوبات التي تواجه عمله وآليات تذليلها .
(المادة السابعة)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۱۳ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه .
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذي القعدة سنة 1446 هـ
( الموافق 18 مايـــو سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق