الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 مايو 2025

التوصية رقم 13: توصية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً (الزراعة)، 1921.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (15 نوفمبر/تشرين الثاني 1921)


المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن عمل المرأة ليلاً في الزراعة، المدرجة في البند الثالث من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية عمل النساء ليلاً (الزراعة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:

أن يتخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية خطوات لتنظيم عمل العاملات بأجر في المشاريع الزراعية أثناء الليل بطريقة تضمن لهن فترة راحة تتناسب مع احتياجاتهن البدنية ولا تقل عن تسع ساعات، وتكون متوالية عندما يكون ذلك ممكنا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق