الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 مايو 2025

التوصية رقم 11: توصية منظمة العمل الدولية بشأن البطالة (الزراعة)، 1921.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٢١).

[ تم سحب التوصية  - بموجب قرار مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]



المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمنع البطالة في الزراعة، والتي وردت في البند الثالث من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية البطالة (الزراعة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

أولا : 
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن الاتفاقية والتوصيات المتعلقة بالبطالة المعتمدة في واشنطن تنطبق من حيث المبدأ على العمال الزراعيين، وإذ يدرك الطابع الخاص للبطالة في الزراعة،
توصي كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية بأن تنظر في اتخاذ تدابير لمنع البطالة بين العمال الزراعيين أو مواجهتها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والزراعية في بلدها، وأن تدرس على وجه الخصوص من هذا المنظور مدى استصواب ما يلي:(1) اعتماد الأساليب التقنية الحديثة لزراعة الأراضي التي لا يتم استغلالها حاليًا أو التي يتم تطويرها جزئيًا فقط، ولكن يمكن من خلال هذه الوسائل جعلها تنتج عائدًا كافيًا؛
(2) تشجيع اعتماد أنظمة الزراعة المحسنة والاستخدام المكثف للأرض؛
(3) توفير التسهيلات اللازمة للاستيطان على الأرض؛
(4) اتخاذ خطوات لجعل العمل المؤقت في متناول العمال الزراعيين العاطلين عن العمل من خلال توفير وسائل النقل؛
(5) تطوير الصناعات وأشكال العمل التكميلية التي من شأنها توفير فرص العمل للعمال الزراعيين الذين يعانون من البطالة الموسمية، شريطة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ مثل هذا العمل في ظل ظروف عادلة؛
(6) اتخاذ خطوات لتشجيع إنشاء جمعيات تعاونية لعمال الزراعة لاستغلال وشراء أو استئجار الأراضي؛ واتخاذ خطوات لتحقيق هذه الغاية لزيادة الائتمان الزراعي وخاصة لصالح الجمعيات الزراعية التعاونية لعمال الأراضي المنشأة لغرض الإنتاج الزراعي.

ثانياً
ويوصي المؤتمر العام بأن يقدم كل عضو في منظمة العمل الدولية إلى مكتب العمل الدولي تقريراً دورياً يتناول الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية المذكورة أعلاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق