جلسة 11 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.
-------------------
(46)
القضية رقم 60 سنة 19 القضائية
حكم.
دعوى تثبيت ملكية أطيان أساسها وضع اليد المدة الطويلة. تقرير الحكم عجز المدعي عن إثبات دعواه. استناده إلى جمله قرائن منها ما استخلصه من أقوال شهود سمعهم الخبير بإذن من المحكمة. عدم طعن المدعي في هذا التحقيق أمام محكمة الموضوع. الطعن في الحكم استناداً إلي أنه أقام قضاءه على أقوال شهود لم تسمعهم المحكمة ولم يحلفوا يميناً أمامها. على غير أساس.
(المواد 183/ 210/ 228 من قانون المرافعات - القديم - ).
الوقائع
في يوم 2 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 16 من يناير سنة 1949 في الاستئناف رقم 246 سنة 64 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى. وفي 8 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن - وفي 19 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن - وفي 2 من يونيه سنة 1949 أودعت المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتها طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 30 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 28 من ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن واقعة الدعوى، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل، في أن الطاعن أقامها في 15 من ديسمبر سنة 1942 على المطعون عليها أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب تثبيت ملكيته إلى ثمانية الأفدنة المبينة الحدود والمعالم بعريضته مستنداً في ذلك إلى تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وفي 24 من مارس سنة 1944 أصدرت المحكمة المذكورة حكماً تمهيدياً بندب خبير زراعي موظف للانتقال إلى الأرض موضوع النزاع وتطبيق مستندات الحكومة عليها وما يقدمه إليه المدعي من مستندات لمعرفة من المالك لها وأذنت له في تحقيق وضع اليد عليها وسببه ومدته وبعد أن باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى مؤسسة قضاؤها على ما ثبت لها من تقرير الخبير من عجز الطاعن عن إثبات دعواه فأستأنف حكمها لدى محكمة استئناف القاهرة فقضت برفض استئنافه وتأييد الحكم الابتدائي فطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الطاعن أخذاً بأسبابه قد عاره بطلان جوهري، ذلك أن المحكمة الابتدائية بنت تقريرها عجز الطاعن عن إثبات دعواه على أقوال شهود لم تسمعهم ولم يحلفوا يمنياً قبل تأدية شهادتهم أمام الخبير فخالفت بذلك المادتين 183 و210 من قانون المرافعات (القديم).
ومن حيث إن الحكم أقام قضاؤه برفض دعوى الطاعن على ما قرره الخبير في تقريره من أنه ثبت له من معاينة الأرض موضوع النزاع أن معظمها بور لم يستصلح وتدل حالته على أنه لم تسبق زراعته لارتفاع منسوبه عن الأرض المجاورة له من الجهتين الشرقية والغربية وأن الطاعن إنما يضع يده على مساحة لا تزيد على فدانين واقعين في الجزء البحري من الأرض ويقوم بزراعتهما خفية من سنوات قليلة، وعلى أنه لم يشهد أحد من الشهود الذين سمعهم الخبير ودون أقوالهم في محضر أعماله بوضع يد الطاعن المدة الطويلة المكسبة للملكية سوى يوسف حجاج خلف وشهادته لا تطمئن إليها المحكمة لأن ابنه متزوج بابنه الطاعن، وعلى أن هذا الأخير لم يطعن على التحقيق الذي أجراه الخبير.
ومن حيث إنه لما كان الحكم قد استند في تقريره عجز الطاعن عن إثبات دعواه إلى جملة قرائن منها ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير وكان الطاعن لم يوجه لدى محكمة الموضوع طعناً إلي التحقيق الذي أجراه هذا الخبير بإذن من المحكمة وفقاً للمادة 228 من قانون المرافعات (القديم) فإن ما ينعاه على الحكم في سبب طعنه يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق