جلسة 21 من نوفمبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ود. محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو المستشارين.
----------------
(32)
الطعن رقم 383 لسنة 32 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية مهندس مكلف - انقطاع المكلف وأثره على مدة التكليف.
القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض.
أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة - يجب على المكلف أداء أعمال الوظيفة المكلف بها - تنتهي خدمة المكلف بأحد الأسباب المقررة في القانون فيما عدا الاستقالة بنوعيها الصريحة والضمنية فتعتبر كأن لم تكن - أثر ذلك: عدم جواز توقيع عقوبة من العقوبات المقررة لمن انتهت خدمتهم على المكلف المنقطع عن عمله - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 5 من يناير 1986 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن مدير النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 98 لسنة 27 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1985 في الدعوى رقم 98 لسنة 27 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد........ والقاضي بمجازاة المطعون ضدها بغرامة خمسة وعشرون جنيهاً وطلبت الجهة الطاعنة، للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدها، وقد أعلنت صحيفة الطعن للمطعون بتاريخ 18 من يناير سنة 1986 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدها وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11 من فبراير سنة 1987 وبجلسة 22 من إبريل سنة 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره أمامها بجلسة 23 من مايو سنة 1987 وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 1987 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/ 3/ 1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 98 لسنة 27 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة والإسكان ضد........ الممرضة بمستشفى الإصلاح الإسلامي بالقاهرة بالدرجة الرابعة لأنها خلال المدة من 12/ 8/ 1984 إلى 29/ 1/ 1985 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام القانون بأن انقطعت عن العمل بدون إذن وفي غير الأحوال المسموح بها قانوناً رغم أنها مكلفة، وانتهت النيابة الإدارية إلى أن المذكورة تكون بذلك قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 62، 76/ 8، 78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادتين 4، 6 من القانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورة تأديبياً طبقاً للمواد سالفة الذكر بالإضافة إلى المواد 74، 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1985 حكمت المحكمة بمجازاة المتهمة بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً.
وأقامت قضائها على أساس أن مدة تكليفها قد انتهت في 3/ 10/ 1984 ومن ثم تعتبر خدمتها منتهية بقوة القانون اعتباراً من هذا التاريخ إلا أن انتهاء الخدمة لا يعفيها من مسئولية المخالفة التي ارتكبتها أثناء التكليف وهي الانقطاع عن العمل ويتعين لذلك مجازاتها بإحدى العقوبات المقررة لمن ترك الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن المطعون ضدها كلفت بالعمل لمدة سنتين اعتباراً من 4/ 10/ 1982 ولم يصدر قرار بإلغاء تكليفها طبقاً للقانون رقم 29 لسنة 1974 وأن انقطاعها عن العمل المكلفة به لا يمنحها ميزة إنهاء تكليفها وقد ألزم هذا القانون المكلف بقضاء مدة التكليف في خدمة الوظيفة المكلف بها.
ومن حيث إن القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة نص في المادة الأولى منه على أنه يجوز لوزير الصحة تكليف خريجي معاهد التمريض لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة وقد ألزمت المادة السادسة من هذا القانون المكلف القيام بأعمال وظيفته وحظرت عليه الامتناع عن تأدية الأعمال المكلف بها ما لم تنته خدمته بأحد الأسباب المقررة في قانون العاملين بالجهة الإدارية المكلف بها فيما عدا الاستقالة بنوعيها الصريحة والضمنية فتعتبر كأن لم تكن ولا أثر لها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الممرضة/ ........ كلفت بالقرار رقم 271 لسنة 1982 استناداً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه لمدة عامين اعتباراً من 4/ 10/ 1982 وانقطعت عن عملها بدون عذر خلال فترة تكليفها التي لم تكن قد انتهت وفقاً لأحكام القانون الذي يحظر إنهاء خدمة المكلف بقرينة الاستقالة بنوعيها الصريحة والضمنية، ومن ثم فإنه إذا ما ذهب الحكم المطعون فيه إلى مجازاتها بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً على أساس أن خدمتها انقضت بقوة القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن المطعون ضدها قد حضرت أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 10/ 11/ 1985 وأقرت بالانقطاع وبأنها لا ترغب في العودة إلى العمل، ومن ثم تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل اعتباراً من 12/ 8/ 1984 في غير حدود الإجازات المصرح بها قانوناً مما يعد مخالفة لأحكام القانون كما أنها غير راغبة في العمل، لذلك يتعين مساءلتها ومجازاتها عن ذلك بالجزاء المناسب والذي تقرره المحكمة بالفصل من الخدمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضدها بعقوبة الفصل من الخدمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق