محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمود التركاوي د. مصطفى سالمان صلاح عصمت نواب رئيس المحكمة ورضا محمود
السيد والسيد أمين السر/ خالد وجيه.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 21 من ذى الحجة سنة 1441ه الموافق 11 من أغسطس سنة
2020م.
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1071 لسنة 81 قضائية.
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، وبعد المداولة صدر القرار
الآتى:
المرفوع من
السيد/ الممثل القانوني لشركة طيران الإمارات بصفته.
ويعلن بمقرها الكائن 18 شارع البطل أحمد عبد العزيز - الدقى - محافظة
الجيزة.
ضد
السيد/ .......
ويعلن فى ..... شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون
المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999- أن الأصل فى الدعاوى أنها
معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل
للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب
فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى
أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. وكان الأصل فى تقدير
قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعىَ به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو
الالتزام الذى يطالب خَصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره، وذلك مع
مراعاة ما وضعه المشرع فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد. وكان نص
المادة 22(2) والمادة 23(1) من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى
الموقعة فى مونتريال فى 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276
لسنة 2004، يدل على أن الدعوى التي يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن
أمتعته فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها هى دعوى تعويض قابلة للتقدير
وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى
المنصوص عليه بها، وبذلك تكون قيمة الطلب المدعىَ به من الممكن تقديرها وفقًا
للمادتين 36 و37 من قانون المرافعات. وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى
أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل
العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه، جريان العادة على الاعتداد
بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات
الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات
المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع
متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو
دائم. ولما كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم
122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22 يوليو سنة 1944 والخاص
بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد فى "بريتون وودز". وكان
من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولي بالشبكة
العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية
مونتريال وعضو فى صندوق النقد الدولي مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق
النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية. وكان
المطعون ضده ولئن أقام الدعوى بطلب التعويض بمبلغ مليونى دولار تعويضاً مادياً
وأدبياً عن فقد حقائبه أثناء شحنها فى رحلة نقل جوى دولى من جوهانسبرج إلى دبى على
الطائرة التابعة للشركة الطاعنة، إلا أن قيمة الدعوى يوم رفعها فى 16/12/2007 طبقًا
للاتفاقية المشار إليها تقدر فى حدها الأقصى بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة، لا
يجوز للمحكمة أو الخصوم تجاوزها، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة
فى ذلك اليوم 093‚1 يورو طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق
النقد الدولى، فإن قيمة الألف وحدة حقوق سحب خاصة لا تجاوز 1093 يورو وهو مبلغ يقل
كثيرًا عن مائة ألف جنيه مصري، ولما كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد حظرت
الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإن الحكم
المطعون فيه يكون غير جائز الطعن فيه بطريق النقض. وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملًا
بالمادة 263(3) من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الشركة الطاعنة
المصروفات مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق