الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 684 لسنة 50 ق جلسة 31 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 113 ص 541

جلسة 31 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

----------------

(113)
الطعن رقم 684 لسنة 50 القضائية

عمل "تصحيح أوضاع العاملين" "مدة خدمة"، ترقية.
المدد اللازمة للترقية وفياً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها بالمادتين 19، 21 من القانون المشار إليه.

--------------
مؤدى نصوص المواد 15 و18 و19 و21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل في الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة وبالشروط الواردة بها وبالمادتين التاسعة عشرة والحادية والعشرين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليها - شركة مطاحن...... - الدعوى رقم 2537 لسنة 1978 عمال كلي المنيا بطلب الحكم أصلياً بترقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1975 بصفة شخصية واحتياطياً بترقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 1/ 1978 على وظيفة سكرتير أول ورئيس قسم السكرتارية مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 400 ج، وقال بياناً لها إنه التحق بخدمة الشركة بعد إجازته للمسابقة المعلن عنها بشغل وظيفة بالفئة السادسة إلا أن الشركة قامت بتعيينه على الفئة الثامنة مما اضطره إلى مقاضاتها بالدعوى رقم 274 لسنة 1973 عمال كلي المنيا والتي حكم له فيها بأحقيته للفئة السادسة وتأييد الحكم استئنافياً وقد قامت الشركة بعد ذلك بترقيته إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1975 بوظيفة سكرتير ثان ولما كانت وظيفة سكرتير أول قد أصبحت شاغرة اعتباراً من 1/ 5/ 1977 بإحالة شاغلها إلى المعاش ومحدد لها الفئة الرابعة وكان مستوفياً لشروط شغلها في حركة ترقيات 31/ 1/ 1978 وكان القانون رقم 11 لسنة 1975 ينطبق على حالته إذ أن له مدة خبرة 34 عاماً على ما جاء بأسباب الحكم في الدعوى رقم 274 لسنة 1973 سالفة البيان والذي أصبح حجة على المطعون ضدها إلا أن الأخيرة لم تعمل أحكامه في شأنه ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 207 لسنة 15 قضائية وبتاريخ 9/ 11/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه استند في قضائه إلى المادتين 17، 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 حال أنهما لا ينطبقان على واقعة الدعوى إذ أنهما تعالجان وضع حملة المؤهلات وضم مدد الخدمة السابقة وهو لم يطلب ضم مدة خدمة سابقة، كما أغفل الحكم قرار الشركة رقم 101 لسنة 1976 الذي اعتد فيه بمدة خبرته عند التعيين حال أن ذلك القرار حجة عليها كما أنه لم يعتد بمدة خبرته المحكوم بها نهائياً بمقتضى الحكم في الدعوى رقم 274 لسنة 1973 عمال كلي المنيا المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 188 لسنة 9 ق بني سويف بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كانت المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة وفي نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة...." وتنص المادة 18 منه على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: ( أ ) مدة الخدمة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة... (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله الخدمة أو عند نقله إلى العمل الفني وذلك في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو في وحدات الإدارات المحلية أو في الوحدات المحلية.... وذلك اعتباراً من تاريخ نجاحه في الامتحان الفني" كما تنص المادة التاسعة عشرة على أنه "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي: ( أ ) ألا تقل عن سنة كاملة (ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية. (جـ)..." وقد بينت المادة الحادية والعشرون القواعد الواجب اتباعها عند حساب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس، مما مفاده أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل في الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة وبالشروط الواردة بها وبالمادتين التاسعة عشرة والحادية والعشرين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أنه عمل خلال المدة التي يطلب حسابها وكيل محام ولم يقضها في إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وأن الحكم في الدعوى 274 لسنة 1973 كلي المنيا وكذلك قرار الشركة رقم 101 لسنة 1976 إنما عولا على هذه المدة في حدود توافر شروط تعيين الطاعن وفقاً للمسابقة المعلن عنها من الشركة فلا يحتج بهما في مجال تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق