باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / معتز أحمد مبروك " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / منصور الفخرانى ، صلاح الدين جلال ، إيهاب طنطاوى ،
سامح حجازى " نواب رئيس المحكمة "
بحضور رئيس النيابة السيد / وليد عصام.
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة
في يوم الثلاثاء 2 من ذى الحجة سنة 1444ه الموافق 20 يونيه سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12125 لسنة 79 ق.
المرفوع من:
ورثة / أحمد محمد السيد وهم: -
محمد أحمد محمد السيد.
عمرو أحمد محمد السيد.
إنجى أحمد محمد السيد.
رضا أحمد محمد السيد وصحة أسمها رضا أحمد عبد العزيز "زوجة
المورث".
الجميع مقيمون / 10 ب شارع فهمى - قسم الوايلى - القاهرة.
لم يحضر أحد.
ضد
ورثة / فؤاد سيد سيد سالم وهم: -
يسرى فؤاد سيد سيد.
صفوت فؤاد سيد سيد.
عماد فؤاد سيد سيد.
سميره فؤاد سيد سيد.
ناديه فؤاد سيد سيد.
أنوار فؤاد سيد سيد .
المقيمون/ العقار رقم 2 شارع لبيب - قسم الوايلى - القاهرة.
لم يحضر أحد.
----------------
" الوقائع "
في يوم 18 / 7 /2009 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 26 / 5 / 2009 في الاستئناف رقم 4922 لسنة 10 ق وذلك بصحيفة طلب
فيها الطاعنون بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والإحالة.
وفى 3 / 8 / 2009 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 17 /1 /2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه
جدير بالنظر، فحددت جلسة 21 / 2 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.
وبجلسة 21/2/2023 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد
المدنيه والتجارية والأحوال الشخصية.
وأودعت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وأبدت الراى برفض
الطعن.
وبجلسة 15/3/2023 قررت الهيئة استمرار نظر الطعن لجلسة 22/3/2023
وفيها قررت الهيئة إعادة الطعن الى الدائرة المحيله للفصل فيه على ضوء ما انتهت
إليه، وبجلسة 20 /6 /2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها النهائية والمحكمة أصدرت الحكم بذات
الجلسة.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقرر/ إيهاب طنطاوى "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 5792 لسنة 2002 محكمة
شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1961 والتسليم
على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر جد الطاعنين من مورث المطعون ضدهم الحانوت
المبين بالصحيفة لاستخدامه فى بيع الأحذية الجلدية وبعد وفاته عام 1995 امتد العقد
إلى نجله - مورث الطاعنين - في ذات النشاط إلى أن توفى بتاريخ 8/9/2002 وأصبح وضع
يد الطاعنين دون سند قانونى وامتنعوا عن تسليم العين رغم إنذارهم فأقاموا الدعوى .
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون
برقم 4922 لسنة 10 ق القاهره أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال
شهود الطرفين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرِضَ الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وقد ارتأت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية
والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وذلك لاختلاف أحكام محكمة النقض في
شأن تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرابعة والمادة
الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية إذ ذهبت بعض الأحكام إلى أن
لورثة المستأجر الأصلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المستبدلة للفقرة الثانية من المادة 29
من القانون 49 لسنة 1977 أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب حتى الدرجة
الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27 /3 / 1997 تأسيساً
على أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها
على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وأن مخالفة اللائحة التنفيذية لا
تعد مخالفة للقانون ، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن النص في الفقرة الأولى من
المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 يسرى من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل في 9
/9/ 1977 بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة
المشار إليها بأثر رجعى من التاريخ الأخير وأن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر
لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسرى من
تاريخ 9/9/1977 .وإثراءً لهذا الرأي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم
203 لسنة 20 ق دستورية برفض دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى
وصدر المادة الرابعة والمادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 ولائحتة التنفيذية .
وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن وأودعت النيابة مذكرة عدلت فيها عن
رأيها السابق وأبدت الرأى برفض الطعن ، وقد انتهت الهيئة العامة سالفة البيان
بجلستها المعقودة بتاريخ 22/3/ 2023 إلى أن قيد امتداد العقد المنصوص عليه في
المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بعد وفاة المستأجر الأصلى لورثته حتى
الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم يسرى من تاريخ العمل
بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977 واعتبارا من 27/3/ 1997 لا يستمر العقد
لورثة ورثة المستأجر الأصلي والعدول عن الأحكام الأخرى وبإعادة الطعن إلى الدائرة
المحيلة للفصل فيه ونفاذا لذلك عٌرض الطعن على المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها الوارد في مذكرتها التكميلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم
المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك
يقولون إن المستأجر الأصلى توفى بتاريخ 1/8/1995 قبل العمل بالقانون 6 لسنة 1997
فيكون مورثهم مستأجرا أصليا بوفاة والده في ظل القانون 49 لسنة 1977 ومن ثم يمتد
العقد لهم إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ولمزاولتهم ذات نشاط مورثهم بتواجدهم
بالشركة التي أنشأها المستأجر الأصلى ووالدهم وعمهم إلا أن الحكم المطعون فيه قضى
بعدم أحقيتهم في امتداد عقد الإيجار لسبق امتداده من المستأجر الأصلى لوالدهم فإنه
يكون معيبا بما يستوجب نقضه 0
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك إن المقرر - وعلى ما انتهت إليه
الهيئة العامة - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل
الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أن يستبدل بنص
الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى" فإذا كانت العين
مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر
ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه
المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً
من قصر وبلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ".
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدّل، لا يستمر العقد بموت
أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى
دون غيره ولمرة واحدة". والنص فى المادة الخامسة على أن " ينشر هذا
القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة
الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49
لسنة 1977 المشار إليه ". والنص في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية
رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه اعتبارا من
27/3/1997، لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة
واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء
له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي
من ورثته. مما مفاده - وعلى ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - أن قيد
امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط
مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977
بما مؤداه أن المشرع حرص على قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيل واحد من
المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وسريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص
الفقرة الأولى بأثر رجعى من التاريخ الأخير ذلك أن المستفيد وإن كان في حكم
المستأجر الأصلى فهذا لا يعنى أكثر من حلوله محله في كافة الحقوق التي تترتب على
العلاقة الإيجارية ولا يؤدى إلى تغيير صفته من كونه مستفيداً إلى مستأجر أصلى وإلا
لكان في ذلك توسعة في مفهوم النص وامتداد العقد إلى أكثر من جيل على خلاف مقصود
النص وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى 44 لسنة 17 ق دستورية الصادر بعدم دستورية
النص القديم الذى صدر القانون الجديد تصحيحاً له واعتباراً من 27/3/1997 لا يستمر
عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة
المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة وليس ورثة ورثته فإن مات أحد من هؤلاء
المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته وينقضى العقد بوفاة مورثهم والقول
بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تنص عليه المادة
الأولى من القانون والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية . لما كان ذلك، وكان الحكم
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1961
وتسليم العين المؤجرة تأسيسا على أن ذلك العقد امتد بعد وفاة المستأجر الأصلى في
1/8 /1995 لصالح نجله - مورث الطاعنين - حتى وفاته عام 2002 بما لا يجوز معه
امتداد العقد مرة أخرى إلى ورثته - الطاعنين - يستوى فى ذلك ممارستهم ذات النشاط
من عدمه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
رفضت المحكمة: الطعن وألزمت الطاعنين المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق