الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 1659 لسنة 93 ق جلسة 20 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة"

بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد حتحوت.

وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 2 من ذي الحجة سنة 1444ه الموافق 20 من يونيو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1659 لسنة 93 القضائية.

المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية بصفته.
موطنه القانوني/ مجمع أمريكانا بلازا - شارع التسعين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
- محافظة القاهرة.
حضر الأستاذ/ محمد عبد العليم عن الطاعنة.
ضد
السيد/ محمد صلاح مصطفى إبراهيم المحلاوي.
المقيم/ ناحية سبرباي - مركز طنطا - محافظة الغربية.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده.

--------------

" الوقائع "
في يوم 19/1/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 21/11/2022 في الاستئنافين رقمي 601 و611 لسنة 72 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 4/2/2023 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: - أصليًا: عدم جواز الطعن، واحتياطيًا: قبول وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا.
وبجلسة 16/5/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 20/6/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حبشي راجي حبشي "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل يتضرر فيها من امتناع الطاعنة عن صرف مستحقاته، ولتعذر التسوية الودية أحيلت الأوراق إلى محكمة طنطا الابتدائية وقيدت برقم ٦٣٥ لسنة ۲۰۲۱ وطلب المطعون ضده الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية والأرباح السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار والراحات الأسبوعية والفوائد القانونية بواقع ٤٪، وقال بيانًا لذلك: إنه كان من العاملين بالشركة الطاعنة بمهنة فني أمن صناعي وإذ أجبرته على تقديم استقالته وامتنعت عن صرف مستحقاته أقام الدعوى. وجهت الطاعنة طلبًا عارضًا بطلب الحكم بإجراء المقاصة بين ما تقاضاه المطعون ضده منها وما عسى أن يحكم به عليها، وبعد أن حققت المحكمة الدعوى حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن فصله عسفًا والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا ومبلغ ۷۹۰۰,۱٦ جنيه مقابل مهلة الإخطار والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في 16/6/2021 وحتى تمام السداد وفي الطلب العارض برفضه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦٠١ لسنة ٧٢ ق طنطا كما استأنفه المطعون ضده أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ٦١١ لسنة ٧٢ ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 21/11/2022 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه إعمالًا لنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة، وأن النص في المادة ٣٨ من قانون المرافعات على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده" .... يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت هذه الطلبات منبثقة من إحداها أو أثرًا من آثارها فإنها تعد مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كان مناط التقدير بمجموع قيمة هذه الطلبات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية والأرباح السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل مهلة الإخطار والراحات الأسبوعية وهي طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو: عقد العمل، وكانت هذه الطلبات غير مقدرة القيمة، وقد خلت أوراق الطعن من العناصر التي يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولًا لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ۱۹۱ لسنة ٢٠٢٠ من عدمه فإن الدعوى بهذه المكانة تكون غير مقدرة القيمة ويجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها، وبالتالي يضحى الدفع على غير أساس.
ومن حيث إن المحكمة تشير إلى أنه لما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنة ضمنتها طعنًا في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٦١١ لسنة ٧٢ ق طنطا مع أنه لا مصلحة لها في الطعن على الحكم الصادر في هذا الاستئناف بوصف أنه مرفوعٌ من المطعون ضده وحكم فيه برفضه، ومن ثم فإن طعنها يكون غير مقبول بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم وبالنسبة للاستئناف رقم ٦۰۱ لسنة ٧٢ ق استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم انتهى إلى أن إنهاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده فصلٌ من دون مسوغ ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار والفوائد القانونية المقضي بها على الرغم من أن المطعون ضده هو الذي أنهى علاقة العمل بتقديم استقالته ولم يعدل عنها وقبلتها، هذا إلى أنه قد أقر بتقاضيه مستحقاته المالية كافة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة ۱۱۹ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن" .... يدل على أن المشرع أجاز للعامل أن يستقيل من عمله واستلزم أن تكون الاستقالة مكتوبة كما أجاز له أيضًا العدول عنها شريطة أن تكون مكتوبة بدورها وتقدم خلال أسبوع من تاريخ قبول صاحب العمل للاستقالة حتى ينتج هذا العدول آثاره القانونية، وأن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه لا يحق له التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمسوغ قانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 25/۳/2021 للطاعنة بطلب استقالته من العمل وتمت الموافقة عليه في اليوم ذاته وخلت الأوراق مما يدل على أنه عدل عنها بوجه رسمي خلال الموعد القانوني، كما قدمت الطاعنة إقرارًا موقعًا من المطعون ضده يقر فيه بانتهاء خدمته واستلامه أجره وجميع مستحقاته المالية، ولم يطعن عليه بأي مطعن ينال من حجيته قبله، وهو ما يبرئ ذمة الشركة الطاعنة من أي مستحقات مالية للمطعون ضده تتعلق بعلاقة العمل بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعد إنهاء خدمة المطعون ضده فصلًا من دون مسوغ ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده في التعويض ومقابل مهلة الإخطار والفوائد القانونية المقضي بها فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ٦٠١ لسنة ٧٢ ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٦۰۱ لسنة ۷۲ ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق