الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 12146 لسنة 92 ق جلسة 25 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضى/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمرو الزهيرى ، هشام عز الدين ، هانى عمر " نواب رئيس المحكمة " و باسم عليوة ورئيس النيابة السيد / أحمد غريان . وأمين السر السيد / محمود صلاح الدين .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 7 من ذي الحجة عام 1444 ه الموافق 25 من يونيو عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12146 لسنة 92 قضائية عمال.

المرفوع من
- السيد / الممثل القانونى لشركة أكسون موبيل مصر ( ش. م .م ) بصفته .
ويعلن / بمقره 1097 كورنيش النيل - محافظة القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / عصام فايد المحامى عن الأستاذ / أحمد السعيد المحامى .
ضد
- السيد / هشام محمد إبراهيم الخضرى .
المقيم / 12 شارع نصر أحمد زكى - المنطقة الأولى - مدينة نصر - محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد .

-----------------

" الوقائع "

في يوم 28/5/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 4/4/2014 فى الاستئنافين رقمى4086 ، 4481 ، لسنة 138 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 22/6/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً،وفي الموضوع بنقض الحكم نقضاً جزئياً .
وبجلسة 22/1/2023 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ هشام عز الدين" نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص ، يتضرر فيها من منعه من الدخول لمقر العمل وحرمانه من مستحقاته المالية ، ولتعذر التسوية أحيلت الأوراق إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت الدعوى برقم 3497 لسنة 2018 عمال ، وأمامها حدد طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له أولاً: مبلغ التعويض المناسب مادياً وأدبياً من جراء إنهاء عقد العمل تعسفياً ، وثانياً : مقابل مهلة الإخطار. ثالثاً : مقابل رصيد إجازاته المستحقة من تاريخ تعيينه ، رابعاً :مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للائحة الشركة . خامساً : الأرباح المستحقة عن أعوام 2014 حتى 2018 ، وقال بياناً لذلك إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بعقد عمل مؤرخ 1/3/2005 ، وبتاريخ 24/10/2018 فصل تعسيفياً دون مبرر لذلك ، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وجهت الطاعنة طلباً عارضاً ضد المطعون ضده بطلب الحكم أولاً :باعتبار عقد العمل المبرم بينهما مفسوخاً من 22/10/2018 ، ثانياً : إلزام المطعون ضده برد المتبقى من مبلغ القرض الذى تحصل عليه منها أثناء فترة عمله بمبلغ 17419.63 جنيهاً بعد التسوية ، ثالثاً : إلزام المطعون ضده بالتعويض الجابر للأضرار التي أصابتها من جراء ما ارتكبه من أخطاء جسيمة أثناء فترة عمله ، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29/6/2021 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 1420000 جنيهاً قيمة التعويض المادى والأدبى عن الفصل التعسفى ،ومبلغ 157199 جنيهاً مقابل مهلة الإخطار، ومبلغ 48906 جنيهات المقابل النقدى لرصيد الإجازات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفى الدعوى الفرعية بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلزام المطعون ضده برد مبلغ مقداره 17419.63 جنيهاً المتبقى من مبلغ القرض المتحصل عليه من الطاعنة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4086 لسنة 138 ق ، كما استأنفه الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 4481 لسنة 138 ق ،وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 4/4/2022 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضاً جزئياً ، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة عشر سبباً تنعى الطاعنة بالوجه الثامن من السبب الثانى والوجه الأول من السبب الثامن وبالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ألزمها بمقابل مهلة الإخطار رغم أن إنهاء عقد عمله كان راجعاً لخطئه، كما أنها قامت بإخطاره بقرار الإنهاء ، ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها " ، والنص في الفقرة الأولي من المادة ١٢٢ من ذات القانون على أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء" يدل على أن التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان في أساسهما القانونى، فالتعويض الأول التزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير محدد المدة دون مراعاة المهلة التي يجب أن تمضى بين الإخطار والفصل وهى المحددة بالمادة 111 من القانون المشار إليه سواء أكان الفسخ بمبرر أو بغير مبرر ، أما التعويض الثانى فهو مقابل الضرر الذى يصيب العامل بسبب خطأ جهة العمل في إنهاء خدمته بدون مبرر مشروع ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد قيامها بصرف مقابل مهلة الإخطار سواء قبل أو بعد إخطاره له بإنهاء خدمته بتاريخ 24/10/2018 وكان هذا المقابل لا يتوقف استحقاقه على ما إذا كان الإنهاء مبرراً أو غير مبرر علي الرغم من الإخطار به أم لا، فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بباقى أوجه الطعن من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب لفساد في الاستدلال، إذ انتهى إلى أن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن له ما يبرره ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض الذى قدره وبرفض دعواها الفرعية بشأن طلب التعويض عن المخالفات التي أرتكبها أثناء عمله على سند من أن بعض هذه المخالفات لا تستوجب الفصل وبعضها الآخر يجب عرض الأمر بشأنها على المحكمة العمالية ، وبأنها لم تقدم مما يفيد حدوث أضرار جسيمة على الشركة على الرغم من أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها قامت بإنهاء خدمة المطعون ضده إعمالاً للمواد 56 ، 57 ، 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمل بعد أن ثبت لديها ارتكابه هذه المخالفات من التحقيق الإدارى الذى أجرته معه والمقدم صورته بالأوراق والتي وصفها الحكم بأنها أخطاء جسيمة، فضلاً عن أنه لم ينف عدم صحة المبررات والأسباب التي أستندت عليها وتوافر الخطأ والضرر من جراء ارتكابه هذه المخالفات ،ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 69 من قانون االعمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 00000 (2) إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت عمله بوقوعه 000" مفاده أن لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها وجوب التحلى بالأمانة وعدم الخروج على مقتضيات الوظيفة ، كان لصاحب العمل فسخ عقد العمل ، وأن النص في المادة 56 من قانون العمل سالف الذكر على أنه " يجب على العامل أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية 0000 (ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به إذا لم يكن في هذا الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر، وأن النص في المادة 57 من ذات القانون على أن " يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية 0000 (د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل 0000(ه) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأى صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل " يدل على أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع الواجبات الملقاة على عاتق العامل ومنها وجوب التحلى بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب فى أعمال وظيفته، فإذا اخل بأى منها كان لصاحب العمل فسخ العقد بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بموجب المادة 110 من قانون العمل أو اتخاذ الإجراءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب توقيع جزاء الفصل ، كما أنه من المقرر أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب ، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له يبرره، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها أنهت خدمة المطعون ضده من العمل لديها لإخلاله بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن عقد العمل بعد أن ثبت لها من التحقيق الإدارى الذى أجرته معه قيامه بارتكاب العديد من المخالفات والتي تمثلت وعلى ما يبين من مدونات الحكم الابتدائى في صرف مقابل خدمات لسائق من شركة التوكيلات النموذجية والصادر بشأنه قرار من الطاعنة بمنعه من قيادة سيارات الشركة، وموافقته على قيام ذات السائق بقيادة سيارات الشركة ضمن سائقى مقاول النقل رغم سريان قرار منعه واستخدامه أحد السائقين التابعين لمقاول النقل في قيادة سيارته، وقضاء احتياجات شخصية له أثناء العمل، وعدم إبلاغ الطاعنة عن الحوادث التي وقعت لسيارات النقل الخاصة بها، وحصوله على مزايا مالية من مقاول النقل المتعاقد مع الشركة وتقاضيه مبالغ مالية منه رغم أنه المسئول عن اعتماد المبالغ التي يتم صرفها للمقاول، وكذلك قيامه باسترجاع مبالغ مالية من الشركة بدون وجه حق مما أصابها بأضرار جسيمة واستدلت على ذلك بصورة ضوئية من محضر التحقيق الإدارى المقدم منه صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض والسابق تقديمها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 6/2022 ،ومن ثم فإنها تكون قد أفصحت عن سبب إنهاء عقد العمل ويقع على المطعون ضده عبء إثبات عدم صحة هذه الأسباب التي أوردتها الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وابتنى قضاؤه للمطعون ضده بالتعويض عن إنهاء خدمته على ما مؤداه أن إنهاء خدمته غير مبرر لأنه وإن كانت بعض الأخطاء المنسوبة له من الطاعنة من قبيل الأخطاء الجسيمة إلا أن الإنهاء عن اقترافها لا يكون بغير طريق المحكمة العمالية وحجبه ذلك عن بيان ماهية الأخطاء الجسيمة ومدى ثبوتها في حق المطعون ضده وبحث ماهية الأضرار التي لحقت بالطاعنة من جراء هذه الأخطاء وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر على الرغم من أن المطعون ضده لم ينف هذه المخالفات، ولم يقدم دليلاً على عدم صحتها وأن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها بلائحة نظام العاملين بالشركة لا تمنعها من فسخ العقد طالما توافر المبرر لذلك، ومن ثم فإنه وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد عابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفى ورفض طلب التعويض في الدعوى الفرعية، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية جنوب " ، وألزمت المطعون ضده المصاريف ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق