جلسة 8 من ديسمبر سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.
----------------
(17)
القضية رقم 541 لسنة 17 القضائية
عاملون بالقطاع العام "تأديب"
- وجوب قيام القرار التأديبي على سبب انتهاء النيابة العامة إلى عدم ثبوت الاتهام قبل العامل - عدم جواز مساءلته عنه تأديبياً - أساس ذلك - ومثال.
---------------
إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره ورقابة القضاء الإداري على هذه القرارات، وهي رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصاً وروحاً. فإذا كان الثابت من الأوراق أن السبب الذي بني عليه القرار المطعون فيه - وهو شروع المدعي في سرقة خرطوم مطافئ من ممتلكات الشركة - غير قائم في حق المدعي من واقع التحقيقات التي قامت بها الشركة الطاعنة والشرطة والنيابة العامة والتي أجدبت تماماً من ثمة دليل يعزز شروع المدعي في سرقة الخرطوم، وقد انتهت النيابة العامة إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فإن المطعون فيه يكون قد استخلص من غير أصول تنتجه مادياً أو قانوناً، ويكون مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء طالما أن الواقعة التي أثم عنها المدعي تأديبياً هي بذاتها التي تناولتها النيابة العامة بالتحقيق والتي انتهت في شأنها بعدم ثبوتها قبله وطالما لم ينسب إلى المدعي في القرار المطعون فيه ثمة وقائع أخرى غير تلك التي وردت في القرار المطعون فيه ويمكن أن تكون في نفس الوقت مخالفة تأديبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق