الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 4220 لسنة 35 ق جلسة 10 / 4 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 120 ص 1233

جلسة 10 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فواد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: عبد القادر النشار، والسيد محمد السيد الطحان، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(120)

الطعن رقم 4220 لسنة 35 القضائية

دعوى - شروط الصفة - مجالس المدن والقرى - قرار إزالة التعدي على طريق عام.
تتمتع مجالس المدن والقرى بالشخصية الاعتبارية ولها أهلية التقاضي - يقوم رئيس المجلس بتمثيل المدينة أو القرية أمام القضاء وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية - الأصل في الاختصام أن توجه الدعوى الإدارية ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار - مؤدى ذلك: وجوب توجيه الدعوى إلى مصدر القرار - صدور قرار إزالة التعدي على الطريق من رئيس مجلس المدينة يقتضي اختصامه وحده في الدعوى - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 5 من أغسطس سنة 1989 أودع الأستاذ/...... المحامي بالنقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/ 7/ 1989 الذي قضى أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول والثاني والخامس لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم ثانياً: رفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الدعوى بالنسبة لجميع المطعون ضدهم وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعنة مبلغ 150000 (مائة وخمسين ألف جنيه) علي سبيل التعويض المادي والأدبي والمعنوي والمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وقد تحددت جلسة 20/ 3/ 1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 1/ 1994 قررت الدائرة النطق بالحكم بجلسة 21/ 2/ 1994 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، وقدم وكيل الطاعنة - خلال الأجل - مذكرة أوضح فيها أن المطعون ضدهم جميعاً ساهموا واشتركوا في الإضرار بالطاعنة مما يحق لها وفقاً لنص المادة 169 من القانون المدني طلب إلزامهم متضامنين بالتعويض المطلوب، وفي الموضوع أوضح محامي الطاعنة عدم وجود أي مخالفة في المباني التي قامت بها موكلته، فقد صدرت لها موافقة مديرية الطرق على إقامة المزرعة بالحدود التي تم البناء بها وهو ما يثبته ملف الترخيص رقم 388/ 257 لسنة 1981 التي لم تقدمه الجهة الإدارية رغم تكرار طلب تقديمه سواء من محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، ومما يؤكد أن مباني المزرعة التي أقامتها الطاعنة لم تكن مخالفة لقانون الطرق فقد عادت بعد واقعة الهدم وأقامت مزرعة جديدة بذات الحدود وعلى ذات المساحة للمزرعة السابقة وبعد موافقة الجهات المعينة وخلص محامي الطاعنة إلى أنه حتى مع التسليم جدلاً بصحة القرار بالهم فإن الجهة الإدارية لم تقتصر على هدم المباني المقامة على الطريق بل تجاوزت ذلك على النحو الثابت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل.
وبجلسة 21/ 2/ 1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 20/ 3/ 1994، وبتلك الجلسة طلب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، والحاضر عن الطاعنة حجز الطعن للحكم وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 10/ 4/ 1994.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة (المدعية) كانت أقامت دعوى أمام محكمة بنها الابتدائية في 8/ 4/ 1982 طلبت فيها إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لها متضامنين فيما بينهم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض المادي والآداب والمعنوي عن الأضرار التي لحقتها من جراء تصرفات المدعى عليهم، وقالت شارحة دعواها أنها تمتلك قطعة أرض زراعية بناحية سنديون على طريق قها - طنان مساحتها ثلاثة قراريط تقريباً، واستصدرت ترخيصاً بإقامة مزرعة للدواجن عليها في 11/ 10/ 1981 من مديرية الزراعة بالقليوبية ويشمل الترخيص موافقة كافة الجهات المعنية، وشرعت في إقامة المباني التي ارتفعت إلى دورين، إلا أنها فوجئت في 3/ 3/ 1982 بقوة من الشرطة وبلدوزر، وتم هدم المبنى بزعم صدور أمر بإزالة المزرعة التي تكلفت مبانيها ما يزيد على خمسين ألف جنيه خلاف ثمن الأرض فضلاً عن تعطل العمل بالمزرعة وهو ما يشكل ضرراً مادياً يتضاءل بجانب الضرر الأدبي والمعنوي الذي لحقها وتقدره جميعاً بمبلغ 150000 جنيه.
وبجلسة 31/ 12/ 1985 قضت محكمة بنها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وعقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بمذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثاني والخامس، وفي الموضوع برفضها استناداً على أن المدعية خالفت الحظر الوارد في المادة (10) من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وأقامت منشآت (مزرعة) دون مراعاة ترك المساحة المقررة قانوناً وأن مديرية الطرق قامت بتحرير محضر مخالفة للمدعية، وإعمالاً لحكم المادة 15 من القانون المشار إليه قامت مديرية الطرق بمعاونة الشرطة بإزالة المخالفة إدارياً وقد حكم على المدعية في الجنحة رقم 238 لسنة 82 قليوب بالغرامة وأيد هذا الحكم استئنافياً بجلسة 20/ 6/ 1982.
وبجلسة 2/ 7/ 1989 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول والثالث والخامس ورفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات. وأسست المحكمة قضاءها على أن إزالة المباني التي أقامتها المدعية بحرم الطريق المرصوف الموصل من طنان إلى قها جاءت مستندة على صحيح حكم القانون لأن تلك المباني أقيمت بالمخالفة لأحكام قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون منتفياً في حق الجهة الإدارية، وإذ تخلف هذا الركن من أركان المسئولية الموجبة للتعويض فإنه يكون من المتعين رفض الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثاني والخامس ذلك أن جميع المطعون ضدهم شاركوا في ارتكاب الفعل الخاطئ الموجب للتعويض ومن ناحية أخرى أخطأ الحكم المطعون فيه حينما استند إلى أن الطاعنة تحرر ضدها محضر مخالفة وحكم ضدها في الجنحة رقم 238 لسنة 1982، فالحكم المشار إليه صدر بعد إتمام تنفيذ هدم المزرعة، كما أخطأ الحكم حينما استند على أن الطاعنة أقامت المباني داخل العشرة أمتار من حدايد المنفعة العامة بدون ترخيص ذلك أن الطريق الذي يحد الأرض المملوكة للطاعنة لا ينطبق عليه الحظر الخاص بإقامة المنشآت.
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مجالس المدن والقرى لها الشخصية الاعتبارية ولها أهلية التقاضي، وأن رئيس المجلس يقوم بتمثيل المدينة أو القرية أمام القضاء وذلك وفقاً لأحكام قانون الحكم المحلي وأن الأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه الدعوى ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، وترتيباً على ذلك فإن من توجه إليه الدعوى الماثلة هو مصدر القرار الذي تطالب المدعية بالتعويض عما لحقها من أضرار نتيجة صدور ذلك القرار، ولما كان ذلك وكان رئيس مجلس مدينة قليوب هو مصدر القرار الذي تتضرر منه الطاعنة لأنه تضمن إزالة المزرعة التي أقامتها فإنه يكون هو الواجب اختصامه وحده في الدعوى الماثلة، دون سائر المدعى عليهم وإذ قضى الحكم بذلك فإنه يكون صحيحاً ولا وجه للنعي عليه.
ومن حيث إن المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة تنص على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: أ - لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها....".
وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام.
وتنص المادة (13) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1 -...... 2 -....... 3 -....... 4 - إقامة منشآت عليها بدون إذن الجهة المشرفة على الطريق".
وتنص المادة (15) من القانون المشار إليه "فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشيء إلى أصله و........ وفي جميع الأحوال يكون للجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت مباني بجوار الطريق رقم 38 المرصوف ك 3 من طنان زمام سنديون داخل العشرة أمتار من حدايد المنفعة العامة وقد تحرر عن ذلك محضر مخالفة رقم 222 لسنة 1981، وأرسل المحضر إلى النيابة لقيده بدفتر الجنح، وقيد فعلاً جنحة برقم 238 لسنة 1982 وحكم فيها بجلسة 25/ 3/ 1982 بتغريم المدعية عشرة جنيهات وإلزامها بمصاريف رد الشيء إلى أصله، وذلك لإقامتها بناء على مسافة تقل عن عشرة أمتار على جانب طريق إقليمي وتأيد الحكم استئنافياً بجلسة 20/ 6/ 1982 وكان قد صدر قرار رئيس مركز قليوب بتاريخ 2/ 3/ 1982 بإزالة المباني المقامة الخاصة بالمواطنة/...... في حدود المسافة القانونية بحرم الطريق المرصوف والموصل من طنان إلى قها وذلك طبقاً للمسافات المقررة بالقانون رقم 84 لسنة 1968.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق - هو ما لم تدحضه الطاعنة - أن الطريق الذي أقيمت بجواره المباني المخالفة والتي تمت إزالتها هو من الطرق الرئيسية - الطريق رقم 38 طنان/ قها العمومي ومن ثم يخضع لأحكام قانون الطرق العامة المشار إليه سلفاً ويكون من حق الجهة الإدارية إزالة المخالفات التي تقع عليه إدارياً.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق قيام الطاعنة بالبناء بجوار الطريق المرصوف الموصول من طنان إلى قها داخل العشرة أمتار من حدايد المنفعة العامة للطريق مخالفة بذلك أحكام قانون الطرق العامة، وبالتالي فإن الجهة الإدارية المختصة - بعد أن ثبت لها من محضر المعاينة ومن المخالفة التي حررت للطاعنة بهذا الخصوص - أصدرت بمقتضى ما لها من سلطة وفقاً لنص المادة 15 من قانون الطرق العامة قراراً بإزالة المخالفة إدارياً، فإن قرار الإزالة يكون قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع القانون خاصة وأن حكماً صدر ضد الطاعنة بتغريمها عشرة جنيهات عن المخالفة التي ارتكبتها وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً ومن ثم فإن ركن الخطأ الذي يمثل عنصراً من عناصر المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض عن تصرفات الإدارة غير متوافر.
ومن حيث إنه لا يعتبر مما تقدم ما ساقته الطاعنة من أنها حصلت على ترخيص من وزارة الزراعة بإقامة مزرعة دواجن على المساحة التي تم البناء عليها ذلك أن الترخيص بالبناء له مجال والترخيص بإقامة مزرعة له مجال آخر. وأن الحصول على ترخيص بإقامة مزرعة ليس من شأنه أن يتيح لصاحب الترخيص البناء على مساحة محظور البناء عليها بمقتضى نص في القانون كما هو عليه الحال الماثل، خاصة وأن موافقة وزارة الزراعة على إقامة مزرعة لا تعني موافقة على إقامة مباني على الأرض الواقعة بجانب طريق رئيسي.
ومن حيث إن أثارته الطاعنة من أن الجهة الإدارية عند قيامها بإزالة المباني قد تجاوزت المباني المخالفة على المساحة المحظور البناء عليها إلى مبان أقيمت وفقاً لحك القانون، ذلك أنه بفرض حدوث ذلك فإن خطأ الطاعنة بقيامها بالبناء بجوار طريق رئيسي غير مسموح بالبناء عليه هو الذي أدى إلى هذا التجاوز بفرض ثبوته فعلاً.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم ثبوت خطأ في جانب الجهة الإدارية مما يجعل طلب التعويض غير قائم على أساس صحيح فإنه يكون مصادفاً لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في غير محله متعيناً الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق