الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 810 لسنة 13 ق جلسة 9 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 18 ص 47

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد فؤاد أبو العيون - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد فهمي طاهر ويحيى توفيق الجارحي وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(18)

القضية رقم 810 لسنة 13 القضائية

(أ) جامعات 

- لجان فحص الإنتاج العلمي - القانون رقم 159 لسنة 1963 استبدل باللجان العلمية التي كانت تشكل عند التعيين في وظيفة أستاذ ذي كرسي لجان علمية دائمة دون أن يتضمن أحكاماً انتقالية - وجوب سريان التعديلات المستحدثة على إجراءات التي لم تتم حتى تاريخ العمل بها - لا تكتمل إجراءات فحص الإنتاج العلمي إلا بتقديم تقرير اللجنة - أساس ذلك - مثال.
(ب) جامعات 

- لجان فحص الإنتاج العلمي - تشكيلها يكون وفقاً لأحكام القانون لا وفقاً لرغبات أعضاء هيئة التدريس - لا يصح أن تكون اعتراضات المدعي على بعض أعضاء اللجنة حائلاً دون اشتراكهم في عضويتها.
(جـ) جامعات 

- لجان فحص الإنتاج العلمي - استقلال اللجنة بفحص الإنتاج العلمي على أساس من سلطتها التقديرية التي تنأى عن الرقابة القضائية ما دامت غير متسمة بإساءة استعمال السلطة - أساس ذلك.

----------------
1 - إن المادة 55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة كانت تقضي قبل تعديلها بالقانون رقم 159 لسنة 1963 بأنه "عند التعيين في وظيفة أستاذ ذي كرسي يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختصة لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمرشح وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج وعما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح الوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية، ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين في الجامعات. ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين من خارج الجامعات". وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 ومنها المادة 55 وقد جرى نصها بعد التعديل بما يأتي "تشكيل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات وذلك على أن تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عن الإنتاج العلمي للمرشحين وعما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية. ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين الأساتذة ذوي الكراسي المتخصصين في الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم. ويصدر قرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات باللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هذه اللجان.." ونص القانون رقم 159 لسنة 1963 المشار إليه في مادته السادسة على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر بالعدد رقم 273 في 28 من نوفمبر سنة 1963.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن القانون رقم 159 لسنة 1963 قد استبدل باللجان العلمية التي كانت تشكل عند التعيين في وظيفة أستاذ ذي كرسي لجان علمية دائمة ولم يتضمن هذا القانون أحكاماً تعالج الأوضاع عند الانتقال من مجال العمل بالقواعد الملغاة إلى العمل بالقواعد المستحدثة كما لم يتعرض للجان العلمية التي شكلت قبل العمل به ومن ثم فإنه إعمالاً للأصول العامة المقررة قانوناً في هذا الشأن تسري التعديلات التي استحدثها القانون رقم 159 لسنة 1963 على الإجراءات التي لم تكن قد تمت حتى تاريخ العمل به دون تلك التي تمت صحيحة في ظل الأحكام الملغاة فتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية. ولما كانت إجراءات فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لا تكتمل إلا بتقديم اللجنة العلمية المشكلة لهذا الغرض تقريرها في هذا الشأن، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن اللجنة العلمية التي شكلت بقرار المجلس الأعلى للجامعات في 3 من أكتوبر سنة 1963 لتقييم الإنتاج العلمي للمدعي وزميليه لم تقدم تقريرها قبل العمل بالقانون رقم 159 لسنة 1963 وأن الأمر لم يتجاوز مجرد تشكيلها إذ أنها لم تبدأ عملها إلا في 29 من نوفمبر سنة 1963 في ظل العمل بهذا القانون، فإن الإجراءات الخاصة بفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظيفتي أستاذ ذي كرسي الشاغرتين تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1963 الذي أسند ولاية الفحص إلى لجان دائمة تشكل بقرار من وزير التعليم العالي وتباشر عملها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من الوزير المذكور بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات دون أن يكون في ذلك إخلال بحق مكتسب لأحد أو المساس بمركز قانوني ثبت لصاحبه واستقر طالما لا يوجد نص يوجب استمرار اللجنة الأولى في عملها، وإذ قدمت اللجنة المذكورة تقريرها بعد أن زايلها اختصاص فحص الإنتاج العلمي للمرشحين فيتعين عدم الاعتداد به.
2 - إنه بالنسبة لما نعاه المدعي على تشكيل اللجنة الدائمة للفحص العلمي للمرشحين لوظائف الأساتذة ذوي الكراسي بقسم الرمد من أنها ضمت أعضاء غير محايدين فهو نعي لا يقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون ذلك أن تشكيل هذه اللجنة لا يصح أن يتم وفقاً لرغبة كل مرشح وتبعاً لمشيئته وهواه إنما هو يتم طبقاً لنص المادة 55 سالفة الذكر بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات باعتباره أعلى سلطة مشرفة على الجامعات، وإذ انتهى الأمر إلى تشكيل اللجنة الدائمة من الأساتذة المتخصصين الذين قاموا بفحص إنتاج كل من المرشحين دون التفات في ذلك إلى الاعتراضات التي أثارها المدعي بالنسبة إلى بعض أعضاء هذه اللجنة فإن التشكيل بذلك يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون، ولا يصح أن تكون اعتراضات المدعي على بعض أعضاء اللجنة حائلاً دون اشتراكهم في عضويتها وإلا لأدى الأمر إلى تشكيل عدة لجان للفحص العلمي بما يخالف أحكام القانون ويتنافى مع قصد المشرع من النص على إنشاء لجان دائمة والذي كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 159 لسنة 1963 إذ جاء بها ".... ولما كانت إجراءات تعيين الأساتذة والأساتذة ذوي الكراسي تطول بدون مبرر ولأن إجراءات تشكيل اللجان العلمية تقارب إجراءات التعيين ذاته، لذلك رؤى تشكيل لجان علمية دائمة لتقييم الإنتاج العلمي للمرشحين وأعمالهم الإنشائية الممتازة وتقرير ما إذا كانت تؤهلهم لشغل الوظائف المرشحين لها مع ترتيب الصالحين وفقاً لكفايتهم العلمية بما يتحقق معه توحيد معايير الصلاحية بالنسبة إلى المرشحين لوظائف الأستاذية بالجامعات، وقد اقتضى ذلك الاكتفاء بعرض التعيينات على مجالس الأقسام والكليات بالجامعات المختصة دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات تقصيراً للإجراءات ولأن حكمة العرض عليه التنسيق بين مستويات الأساتذة ذوي الكراسي بالجامعات، وهذه الحكمة ستتحقق بإنشاء اللجان العلمية الدائمة...." ومتى كان ذلك يكون نعي المدعي على تشكيل اللجنة الدائمة على غير أساس سليم من القانون فتستقل هذه اللجنة بفحص الإنتاج العلمي للمرشحين على أساس من سلطتها التقديرية التي تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت غير متسمة بإساءة استعمال السلطة.
3 - إنه بالنسبة إلى ما أورده المدعي من مآخذ على أعمال اللجنة الدائمة من أنها استبعدت عنصر الإشراف على الرسائل وأنها قد خالفت اللجنة الأولى في تقييمها لأبحاثه وأبحاث الدكتور إبراهيم عبود، وأنها قد وضعت الأبحاث المشتركة والمنفردة في مستوى واحد وغير ذلك مما نعاه المدعي على أعمال تلك اللجنة فإن ذلك جميعه لا ينهض دليلاً على انحرافها بالسلطة، وذلك لأنه يبين من الاطلاع على تقرير اللجنة الأولى أن المدعي أشار إلى أنه قد أشرف على رسالتين دون أن يقدم نسخة من كل منهما وهذا عين ما سجلته اللجنة الدائمة في تقريرها، كما أن مخالفة اللجنة الدائمة للجنة الأولى في تقييمها للأبحاث إنما يتمشى مع طبائع الأمور ولا شيء عن الرغبة في مجاملة الدكتور إبراهيم عبود خصوصاً وأن هذا الخلاف قد تناول أيضاً تقييم أبحاث الدكتور محمد عبد المنعم لبيب ومن المقرر أن اللجنة العلمية تستقل بهذا التقييم بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن والتي لا تخضع عناصر التقدير فيها للرقابة القضائية وإلا انقلبت رقابة القضاء إلى مشاركتها في سلطتها المذكورة، كما أنه من وجه آخر فإن المساواة بين الأبحاث المشتركة والمنفردة ليس من شأنه أن يجعل تقديرها مخالفاً لأحكام القانون. أو مشوباً بالانحراف لأن تقييم اللجنة لكل بحث من البحوث المشتركة مقتضاه أن الدرجة التي قدرت بها هذا البحث إنما تنصرف إلى القدر الذي ساهم به المرشح في كل بحث من البحوث المشتركة المقدمة منه وليس في نص المادة 55 السالف ذكرها ما يلزم اللجنة بتحديد القدر الذي ساهم به المرشح في كل من هذه البحوث.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن القرار المطعون فيه إذ صدر بتعيين الدكتور إبراهيم أحمد عبود في وظيفة أستاذ ذي كرسي بكلية الطب بجامعة القاهرة بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد عرض الأمر على اللجنة العلمية الدائمة يكون قد صدر صحيحاً وطبقاً للإجراءات المقررة قانوناً وغير مشوب بالانحراف بالسلطة ومن ثم يكون الطعن عليه بالإلغاء غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه، ويترتب على ذلك كنتيجة حتمية رفض طلب المدعي التعويض عن القرار المطعون فيه لعدم توافر ركن الخطأ في حق الإدارة بعد أن ثبتت سلامة هذا القرار ومطابقته للقانون على نحو ما سلف بيانه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق