جلسة 26 من يناير سنة 1974
برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
------------------
(50)
القضية رقم 330 لسنة 16 القضائية
أ - عاملون بالقطاع العام "تأديب"
انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة العامل أثناء الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك.
(ب) عاملون بالقطاع العام "تأديب"
نقل العامل من الحكومة إلى القطاع العام - ارتكاب المخالفة وقت أن كان يعمل بالحكومة - توقيع الجزاء المناسب من بين الجزاءات المحددة بنظام العاملين بالقطاع العام - أساس ذلك - مثال.
-------------------
1 - إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الدعوى التأديبية تنقضي إذا توفى الموظف أثناء الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلى الأصل الوارد في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وهذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم أمام المحكمة الإدارية العليا.
2 - يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه كان وقت ارتكاب المخالفات سالفة الذكر معيناً بوزارة الاقتصاد ثم صدر قرار بنقله إلى المؤسسة المصرية العامة للتجارة اعتباراً من 12 من فبراير سنة 1968 ولا يزال معيناً بها في وظيفة من الفئة الثانية من وظائف المستوى الأول وعلى ذلك فقد أصبح من الخاضعين لقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والذي تسري أحكامه على العاملين بالمؤسسات العامة.
ومن ثم يتعين أن يوقع عليه الجزاء المناسب من بين الجزاءات التأديبية التي أوردتها المادة 48 من هذا النظام وذلك إعمالاً للأثر المباشر للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق