الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 231 لسنة 16 ق جلسة 26 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 49 ص 103

جلسة 26 من يناير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي- المستشارين.

-------------------

(49)

القضية رقم 231 لسنة 16 القضائية

"عاملون بالقطاع العام" "تأديب" "اختصاص" 

- صدور القرار التأديبي من السلطة الرئاسية وقت أن كان ينعقد الاختصاص بإصداره للمحكمة التأديبية - بطلان القرار - صدور قانون يسند هذا الاختصاص للسلطة الرئاسية - تصحيح القرار - عدم جدوى إلغاء القرار - لا مناص من مراقبة أركانه الأخرى - مثال.

-----------------
ولئن كان مرتب المدعي - على ما يبين من الأوراق - كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً عند صدور القرار بفصله وبالتالي فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية التي كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة ويكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص إلا أن المدعي قد أصبح من شاغلي وظائف المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه وإذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلي الوظائف من هذا المستوى فلم يعد ثمة جدوى من إلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى أن المحكمة التأديبية كانت هي المختصة وقت إصداره ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة الرئاسية التي سبق لها أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها وتصحح قرارها بإعادة إصداره بسلطتها التي خولت إليها في هذا القانون وتعود بذلك المنازعة في دورة أخرى لا مسوغ لتكرارها ويعتبر القانون الجديد والحالة هذه وكأنه صحح القرار المطعون فيه بإزالة عيب عدم الاختصاص الذي كان يعتوره ومن ثم فلا مناص من تناول القرار المطعون فيه ومراقبته بالنسبة لأركانه الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق