الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 1115 لسنة 35 ق جلسة 28 / 5 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 138 ص 1429

جلسة 28 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(138)

الطعن رقم 1115 لسنة 35 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - طلبات الرد - إجراءاتها.
المادة (53) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - والمواد 153، 155، 156، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
عني المشرع بتحديد إجراءات تقديم الرد وحدد المحكمة المختصة بنظره - الجهات المنصوص عليها بالمواد المشار إليها هي جهات داخل نطاق المحكمة المختصة بنظر طلب الرد - قلم الكتاب الذي يحصل تقرير الرد به هو بالنسبة لمستشاري المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب تلك المحكمة - رئيس المحكمة التي يرفع التقرير إليها خلال أربع وعشرين ساعة هو رئيس المحكمة الإدارية العليا بالنسبة إلى أعضائها وهو أيضاً الذي يعين الدائرة التي تتولى نظر الرد - يتعين اتباع التنظيم الذي حدده المشرع عن طريق أجهزة المحكمة المختصة وليس عن طريق أجهزة محكمة أخرى غير مختصة - يعتبر ذلك شرطاً لازماً لنظر المحكمة المناط بها الفصل في طلب الرد لهذا الطلب - طلب الرد الذي قدم إلى محكمة غير مختصة والذي لم يتصل بالسادة المستشارين المطلوب ردهم على الوجه الذي حدده القانون لا يترتب عليه الأثر الموقف للدعوى الذي قدم بمناسبتها طلب الرد - لا إلزام على الهيئة التي تنظر الدعوى بوقف السير فيها طالما لم يتصل علمها بطلب الرد عن طريق أجهزة المحكمة ذاتها - مؤدى ذلك: عدم قبول طلب الرد - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 9/ 3/ 1989 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا من محكمة استئناف القاهرة ملف طلب الرد المقيد برقم 41 لسنة 104 قضائية استئناف القاهرة الدائرة 13 تعويضات المقدم من السيد الفريق متقاعد/....... ضد الأساتذة المستشارين/.... رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا و.....، ....... عضوي الدائرة، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 11/ 1/ 1989 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر هذا الطلب وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وقد تم قيد الطلب بتاريخ 9/ 3/ 1989 بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 1115 لسنة 35 ق. عليا.
وبتاريخ 14/ 3/ 1989 أحال السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة الطلب إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا ونظر بجلسة 18/ 6/ 1989 التي أجلت لجلسة 18/ 10/ 1989 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الطعن.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه لما بني من أسباب الحكم باعتبار الخصومة منتهية في طلب الرد.
وبجلسة 13/ 5/ 1990 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث تدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى ما سبق أن انتهت إليه بتقريرها السابق، كما أودعت تقريراً ثالثاً بناء على طلب الهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً بشأن الحكم بإحالة طلب الرد من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الإدارية العليا في ضوء المادة 1105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انتهت فيها إلى عدم جواز إحالة طلب الرد إلى المحكمة الإدارية العليا.
وبجلسة 4/ 11/ 1993 قررت الهيئة إعادة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإداري العليا حيث نظرته بجلسة 25/ 12/ 1993 وبها قررت إصدار الحكم بجلسة 12/ 2/ 1994 ثم مد أجل النطق بالحكم حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 31/ 5 / 1986 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الفريق متقاعد/....... بالتوكيل العام رقم 2607 أ/ لسنة 1981 توثيق مصر الجديدة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) صحيفة دعوى قيدت برقم 3901 لسنة 40 ق ضد السادة/ رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير الداخلية بصفاتهم طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه الصادر في الطلب المؤرخ في 26/ 4/ 1986 والمتضمن رفض إصدار جواز سفر مصري للمدعي فوراً وتسليمه إليه في موطنه المعروف للكافة بمدينة الجزائر، وتسليمه فوراً لوكيل المدعي الأستاذ/....... المحامي في عنوان مكتبه بدائرة قسم عابدين بالقاهرة أو في عنوان مكتبه بدائرة قصر النيل بالقاهرة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليهم بجميع صفاتهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع جميع المصروفات.
وبجلسة 4/ 11/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وبتاريخ 17/ 12/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السادة/ رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً قيد برقم 1326 لسنة 33 ق عليا ضد حكم محكم القضاء الإداري المشار إليه طالبة في ختام صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم، القضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً برفض الدعوى وفي كلتا الحالتين إلزام المطعون ضده (المدعي) المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 1/ 1/ 1987 أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة طعن قيدت برقم 431 لسنة 33 ق طعناً على ذات الحكم آنف الذكر طالباً في ختام الصحيفة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 3/ 1987 حيث حضر عن المطعون ضده الأستاذ/....... المحامي وقرر أنه رغم كونه وكيلاً رسمياً عن السيد/...... بالتوكيل الرسمي العام المقدم صورته لمحكمة القضاء الإداري والتي أثبتت المحكمة اطلاعها على أصله فضلاً عن توكيله بتوكيل رسمي عام صادر من المطعون عليه شخصياً موثق لدى قنصلية مصر العربية بالجزائر تحت رقم 17222 لسنة 1981 فإنه لا يجوز به استعجال التوكيل إلا بعد تكليفه من الموكل بمباشرة أعمال الوكالة عنه وأن موكله لم يعلم بأي طريق قانوني برفع الطعنين المعروضين بجلسة اليوم بإعلان موافق لأحكام المادة السادسة من قانون المرافعات وأن إخطار تحديد جلسة اليوم لم يسلم من هيئة البريد إلى مكتب السيد المحامي إلا بتاريخ أمس فقط وأن الخصومة في الطعنين لا تنعقد بحضور الوكيل هذه الجلسة لأن مكتبه لم يعلن إعلاناً قانونياً سواء جاز توجيه الإعلان على مكتبه عن المطعون ضده أو لم يصح وهو على كل حال غير صحيح وأبدى السيد المحامي المذكور دفعاً بعدم جواز نظر الطعن المقام من هيئة مفوضي الدولة على الحكم حيث استجاب الحكم إلى طلبها في التقرير المقدم إلى محكمة القضاء الإداري كما أن المحكوم ضدهم ارتضوا الحكم حيث كتبت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلى السيد المحامي المذكور بتاريخ 11 من فبراير سنة 1987 بأنه بالإشارة إلى الحكم المطعون فيه فإن المصلحة لا مانع لديها من منح موكله جواز السفر المطلوب كما أشار إلى ما أبداه عن دفاع سابق أمام محكمة القضاء الإداري حيث دفع بعدم دستورية قانون جوازات السفر فيما تضمنه من مصادرة حق أي مواطن في الحصول على جواز سفر وأورد أن أحكام محكمة القيم التي صدرت ضد موكله قد سقطت بمضي
خمس سنوات - وقد دفع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة ببطلان ما أبداه محامي المطعون ضده من دفوع ودفاع استناداً إلى من ما أبداه من أن موكله لم يعلم قانوناً ولم يتصل بالدعوى وبالتالي فإنه يمتنع عليه إبداء أي دفوع أو دفاع فيها، وطلب الحاضر عن المطعون ضده التعقيب على ما أبداه الحاضر عن الحكومة فطلبت منه المحكمة تقديم مذكرة بما يشاء من تعقيب وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 341 لسنة 33 ق إلى الطعن رقم 326 لسنة 33 ق ليصدر فيهما حكم واحد مع التأجيل لجلسة 16/ 3/ 1987 للاطلاع. وبعد رفع الجلسة قدم السيد محامي المطعون ضده طلباً إلى السيد المستشار رئيس دائرة فحص الطعون جاء به أنه "إزاء ما بدر منكم اليوم ورفضكم إثبات طلباتي وردي على دفاع الطاعنين في الطعنين رقم 326، 431 لسنة 33 قضائية إدارية عليا ثم رفضكم إثبات طلب ردكم عن نظر الطعنين فإني أطلب إرفاق هذه المذكرة بملف الطعنين مع جميع الحقوق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في ردكم ومخاصمتكم ولهيئة رئاستكم" فأشر السيد المستشار رئيس الدائرة على هذه المذكرة بالإرفاق بملف الطعن.
وبجلسة 16/ 3/ 1987 قدم الحاضر عن محامي المطعون ضده مذكرة أورد فيها أن موكله كلفه برد الهيئة المعروض عليها الطعنين وبناء على ذلك فقد أقام المحامي المذكور برد المحكمة لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المختصة في نظره بطلب رد أعضاء مجلس الدولة وأرفق بمذكرته صورة من تقرير الرد وطلب وقف النظر في الطعنين وفقاً لنص المادة 162 من قانون المرافعات، وبهذه الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة 6/ 4/ 1987 حيث قررت بهذه الجلسة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود والتعويضات وحددت لنظرهما جلسة 18/ 4/ 1987 وفي طلب الحاضر عن محامي المطعون ضده حجز الدعوى للحكم وقدم مذكرة من السيد محامي المطعون ضده ذهب فيها إلى بطلان قرار إحالة الطعنين إلى المحكمة لصدوره من السادة الأستاذة المستشارين وهم فاقدو الصلاحية للفصل فيها كما أن السيد المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة يمتنع عليه نظر الدعوى لوجود خصومة قائمة بينه وبين المطعون ضده في دعوي المخاصمة المقامة ضده ولا تزال منظوره أمام القضاء المدني كما أن السادة الأساتذة المستشارين الذين أحالوا الطعن إلى المحكمة ك قد طلب المطعون ضده ردهم أمام محكمة استئناف القاهرة ولا يغير من ذلك القول بعدم اختصاص هذه المحكمة لأن عدم الاختصاص لا ينفي وجود النزاع ولا يترتب على رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة أكثر من إحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
وبجلسة 16/ 5/ 1987 حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن خصومة الرد هي خصومة قضائية حقيقية شأنها شأن أية خصومة قضائية أخرى تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها الخصومة العادية إلا ما نص عليها القانون من قواعد وأحكام خاصة بها وهي تتم بإجراءات محددة تعترض سير الدعوى المطلوب رد القاضي عن نظرها وترمي إلى تقرير وجوب التزام القاضي بالتنحي عن نظر تلك الدعوة وتؤدي حالاً إلى وقف نظر الدعوى إذا ما كان طلب الرد لأول مرة وقد تؤدي مآلاً إلى تنحيه المحكمة أو بعض أعضائها عن نظر تلك الدعوى.
وإذا كانت خصومة الرد هي خصومة بين طالب الرد والقاضي المطلوب رده، يهدف بها طالب الرد إلى حجب القاضي ومنعه من نظر الدعوى المطلوب رده عن نظرها، فإنه يلزم للقول بقيام هذه الخصومة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 153، 155، 156، 157 من قانون المرافعات وأن يترتب بالتالي على ذلك وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم نهائياً في طلب الرد طبقاً للمادة 162.
ومن حيث إن المادة (53) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض...... "وتنص المادة (164) من قانون المرافعات على أنه"..... إذا طلب رد أحد مستشاري محكمة النقض حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون هذا المستشار عضواً فيها، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.
وقد بينت المواد (153) وما بعدها إجراءات الرد فقضت المادة المشار إليها على أن يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص.....".
وتنص المادة (155) على أنه "يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً...".
وتقضي المادة (156) بأنه "على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه.....".
وتنص المادة 157 على أنه "...... يعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد، الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد..".
ومن حيث إنه إذا كان المشرع قد عني بدقة بتحديد إجراءات تقديم الطلب الرد وحدد المحكمة المختصة بنظر هذا الطلب، فإن جماع تلك النصوص يؤدي إلى القول بأن تلك الجهات التي عناها المشرع في نصوص القانون السالف الإشارة إليها إنما هي جهات داخل نطاق المحكمة المختصة بنظر طلب الرد فقلم كتاب "الذي يحصل تقرير الرد به هو بالنسبة لمستشاري المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب تلك المحكمة، "ورئيس المحكمة" المعنى والذي يرفع التقرير إليه خلال أربع وعشرين ساعة هو رئيس المحكمة الإدارية العليا بالنسبة إلى أعضائها وهو أيضاً الذي يعين الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد، وعلى ذلك فإن اتباع هذا التنظيم الدقيق الذي وضعه المشرع لرد القضاة يقتضي القول أن اتباع هذا التنظيم عن طريق أجهزة المحكمة وليس عن طريق أجهزة محكمة أخرى غير مختصة - هو شرط لازم لنظر المحكمة المناط بها الفصل في طلب الرد لهذا الطلب. وهو ما يتفق مع ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن طلب الرد المقدم إلى محكمة غير مختصة الذي لم يتصل بالسادة المستشارين المطلوب ردهم على الوجه الذي حدده القانون لا يترتب عليه الأثر الموقف للدعوى الذي قدم بمناسبتها طلب الرد، ولا إلزام على الهيئة التي تنظر الدعوى بوقف السير فيها طالما لم يتصل عليهما بطلب الرد عن طريق أجهزة المحكمة ذاتها ومن ثم فإنه يتعين طلب الحكم بعدم قبول طلب الرد.
ومن حيث إن المادة (159) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وهي الواجبة التطبيق على الطعن الماثل باعتباره أن إجراءات هذا الطعن قد أقيمت في ظله ولم يتضمنه نص المادة المشار إليها بعد تعديلها من جزاء أشد لا يؤاخذ طالب الرد به - تنص على أنه "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله على الطالب بغرامه لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة.....".
فإنه يتعين الحكم بتغريم الطاعن مبلغ مائة جنيه عن كل مستشار من المستشارين الثلاثة الذين طالب بردهم ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الرد وتغريم طلب الرد ثلاثمائة جنيه ومصادرة الكفالة وألزمته المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق