بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 322 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد السيدى
مطعون ضده:
عامر جوزيف الحلو
ريماس يونيفورم للخياطة الرجالية
البطولة للوساطة العقارية ش.ذ.م.م
ريماس يونيفورم للخياطة الرجالية
البطولة للوساطة العقارية ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/504 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعن الدعوى رقم 815 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ 7,615,381.70 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وقالا بياناً لذلك : إن المطعون ضده الأول هو مالك الشركة المطعون ضدها الثانية ، كما أنه شريك مع الطاعن في شركة (ريماس للتجارة العامة) ، وأنه بتكليف من الطاعن قام المطعون ضدهما الأول والثانية بسداد مبالغ مالية نيابة عنه لمعاملاته التجارية في الدولة وخارجها بلغت 7,615,381.70 درهم، كما أن المطعون ضده الأول حرر عدد 9 شيكات قيمتها 1,800,000 درهم للطاعن لقاء ثمن الوحدة السكنية الكائنة في المارينا بناية الفنان مارينا تاور، إلا أن الأخير لم ينفذ إلتزاماته ولم يسلمه العقار ولم ينقل ملكية العقار في دائرة الأملاك والأراضي حتى الآن ولم يعد الشيكات، مما يستوجب عليه سداد قيمة الشيكات ، ومن ثم فقد أقام المدعيان الدعوى بالطلبات ، ندبت المحكمة خبيراً حسابياً في الدعوى ، وبعد أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ، أدخل المطعون ضدهما الأول والثانية الشركة المطعون ضدها الثالثة خصماً في الدعوى بطلب الحكم بإلزامها برد المبالغ المستلمة من المدعيين ، على سند من أن الإيصالات صادرة عن الشركة الخصم المدخل والتعامل كان معها كاملاً وتسليم المبالغ أصولاً والتي لم تدون إسمها وفق الأصول في عقد البيع ، الأمر الذي تسبب حرمان المدعيين من مبلغ 2,000,000 درهم قيمة المبالغ المسددة إليها ، وبتاريخ 31 يناير 2022 حكمت المحكمة بقبول إدخال المطعون ضدها الثالثة خصماً في الدعوى شكلاً ورفضه موضوعاً ، وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ 453,000 درهم والفائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، استأنف الطاعن (المحكوم عليه) هذا الحكم بالاستئناف رقم 366 لسنة 2022 تجاري دبي ، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية بالاستئناف رقم 504 لسنة 2022 تجاري دبي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، أعادت المأمورية للخبير السابق ندبه، وبعد أن أودع تقريره التكميلي ، قضت المحكمة بتاريخ 16 يناير 2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 14/2/2023 بطلب نقضه ، وقدم وكيل المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في فهم الواقع ، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ 453,000 درهم معولاً في قضائه على نتيجة التقرير التكميلي للخبير المنتدب ، فيما يتعلق بتصفية الحساب بين الطرفين ، من كون الطاعن قد تحصل بالزيادة على هذه المبلغ ، رغم أن الخبير المنتدب ترك أمر البت في أحقية المطعون ضدهما في مطالبة الطاعن بهذا المبلغ للمحكمة ، نظراً لأنه لم يتبين لدى الخبرة أسباب تلك التحويلات والشيكات للطاعن ولعدم تقديم طرفي التداعي ثمة مستند ثبوتي بهذا الشأن ، كما أن المطعون ضدهما عجزا عن إثبات سبب تحريرهما شيكات بتلك المبالغ للطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر? في قضاء هذه المحكمة ? أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الخصم الذي يدعى ما يخالف الثابت أصلا - مدعياً كان أو مدعى عليه - وأن الأصل في التحويل المصرفي أنه يتم وفاء من الآمر بالتحويل لدين في ذمته للمستفيد من الأمر، وأن هذا التحويل لا يصلح ? بمجرده ? لإثبات مديونية المستفيد من الأمر للآمر بالتحويل، إلا إذا أقام هذا الأخير الدليل الذي تقتنع به المحكمة على هذه المديونية، كما أنه من المقرر ? كذلك - أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين في ذمة الساحب للمستفيد، إلا أن إعطاء الساحب الشيك للمستفيد قد لا يكون وفاء لدين وإنما يكون على سبيل القرض أو الرهن أو الضمان، ويقع على الساحب إذا ما ادعى أن الشيك ليس له سبب مشروع أو أنه حرر على سبيل ما سبق ذكره، عبء إثبات ذلك لأنه يدعي خلاف الأصل، ومن المقرر ? أيضاً ? أنه ولئن كان فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ثبوتاً أو نفياً من شأن محكمة الموضوع، إلا لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي أعتمد عليها الحكم لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله، كما لا يستقيم الحكم إذا كان مبنياً على مجرد الاحتمال أو الترجيح أو على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية المطروحة في الدعوى، ويتعين أيضاً أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءه ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن إجمالي التحويلات البنكية الصادرة من الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح الطاعن (المستفيد من الأمر) والتي تم خصمها من حسابها بلغت 293,000 درهم ، وأن إجمالي قيمة الشيكات الصادرة من الشركة المطعون ضدها الثانية للطاعن (المستفيد) وتم خصمها من حسابها بلغت 480,000 درهم ، وانتهى الخبير في تقريريه التكميليين المقدمين أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف في شأن تصفية الحساب بين طرفي النزاع ، إلى أن الطاعن قام بسداد مبلغ 340,000 درهم للمطعون ضده الأول بموجب شيك وتحويلات بنكية صادرة لصالحه ، وأنه بتصفية الحساب يكون الطاعن قد تحصل بالزيادة من المطعون ضدهما الأول والثانية على مبلغ وقدره 453,000 درهم ، وترك الخبير للمحكمة أمر البت في أحقية المطعون ضدهما الأول والثانية في مطالبة الطاعن بهذا المبلغ من عدمه ، لعدم تقديم أي من طرفي الدعوى سبب تلك التحويلات والشيكات ، وكان ما انتهى إليه الخبير في تقريره لم يجزم بأن التحويلات البنكية والشيكات الصادرة من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن والتي تم خصمها من حسابها ، لم تكن وفاء لدين عليها للطاعن بحسب الأصل وإنها على سبيل القرض ، والتى يقع عبء إثباتها على عاتق المطعون ضدهما الأول والثانية ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم وقضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ 453,000 درهم وفوائده القانونية ، تأسيساً على أن الطاعن تحصل عليه بالزيادة من المطعون ضدهما ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيه من جديد وألزمت المطعون ضدهما الأول والثانية المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق