بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 329 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
امبيريوم للتجارة ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
سيونهان سوينهانوف
سي روت للملاحة والشحن (ش.ذ.م.م)
سي روت للملاحة والشحن (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2624 استئناف تجاري
بتاريخ 18-01-2023
بتاريخ 18-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول اقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والمدعى عليها الثانية ويستكو انترناشيونال م.م.ح (غيرمختصمة في الطعن) الدعوى رقم 1483/2021 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بتسليم المدعي الحاويات المذكورة ارقامها بالصحيفة والتي تحمل بضائع مملوكة للمطعون ضده الاول وايقاع الحجز التحفظي على تلك الحاويات او اي حاويات محتملة مرسلة من قبل المدعى عليهم وتحمل ذات نوع البضاعة (شاي كيني) والبالغ قيمتها ستمائة وسبعة وتسعين الف ومائة وسبعين يورو وثلاثة سنتا وفى حالة تعذر التسليم الفعلي الزام المدعى عليهم بالتضامن والتضام برد المبلغ المدفوع كقيمة للبضاعة في تلك الحاويات والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ بالزام الطاعنة والمدعى عليها الثانية بان تؤديا بالتضامن للمطعون ضده الاول مبلغ ستمائة وخمسة وثلاثين الف وثلاثمائة وخمسة وخمسين يورو وأربعة وثمانين سنتا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/1/2021 وحتى تمام السداد، استأنفت كل من الطاعنة والمدعى عليها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2624/2022 تجاري و بتاريخ 18/1/2023 قضت المحكمة 1- بسقوط حق المستأنفة ويستكوا بالطعن بالاستئناف -2- بقبول الاستئناف المقدم من الطاعنة امبيريوم شكلا -2- برفض الدفعين المثارين من الطاعنة امبيريوم للتجارة وهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبطلان اعلان صحيفة افتتاح الدعوى -4- في موضوع الاستئناف المقدم من الطاعنة امبيريوم للتجارة برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 16/2/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان الطعن مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية وحيث إن النص فى المادة 179 من قانون الاجراءات المدنيه الإتحادى المعدل - على أنه ((1- يرفــع الطعــن بالنقــض بصحيفــة تــودع مكتــب إدارة الدعــوى في المحكمــة التي أصدرت الحكــم أو المحكمة الاتحاديــة العليا أومحكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب الاحوال- موقعة من محامــي مقبــول للمرافعة أمامهــا.. 2- .. 3- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن . 4-.. 5- .إذا لــم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله..)) يدل - وعلى ما قررته هذه المحكمه - على أن اجراءات الطعن بالتمييز هى من المسائل المتعلقه بالنظام العام وتقضى فيها المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أى من الخصوم , وأنه يلزم وفقا للنص المشار اليه أن تكون الصحيفة موقعه من محام مقبول للمرافعه أمام محكمه التمييز وأن يودع الطاعن مكتب ادارة الدعوى بمحكمة التمييز سند التوكيل الصادر منه إلى المحامي الذى وقع على صحيفة الطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم , فإذا تخلف الطاعن عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين على محكمه التمييز من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم قبول الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الطعن المودعه الكترونيا أنها قد وقعت فى ذيلها من المحامي / يوسف محمد احمد يوسف الحمادي وحتى حجز الطعن للحكم لم تودع الطاعنة شركة امبيريوم للتجارة ش.ذ.م.م سند توكيل المحامي الذي وقع صحيفة الطعن ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق