بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 308 ، 332 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سالزجيتر مانيسمان إنترناشيونال جي ام بي اتش
مطعون ضده:
الشركة الإيرانية للهندسة البحرية والبناء (شركة مساهمة خاصة)
دومينيون بتروسيرفيس ش.ذ.م.م
حسين مهيوب سلطان الجنيدي
محسن ضياء
دومينيون بتروسيرفيس ش.ذ.م.م
حسين مهيوب سلطان الجنيدي
محسن ضياء
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2749 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن الاول رقم 308 لسنة 2023م شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة في الطعن الاول رقم 308 لسنة 2023م تجارى (الشركة الإيرانية للهندسة البحرية والبناء) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 593 لسنة 2020م تجارى كلى ضد المطعون ضدهم (سالزجيتر مانيسمان إنترناشيونال جي ام بي اتش ودومينيون بتروسيرفيس ش.ذ.م.م وحسين مهيوب سلطان الجنيدي، ومحسن ضياء،) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ (52,855,011) يورو بما يعادل مبلغ (211,166,339.95) درهما والفائدة القانونية بواقع (9%) سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنها بتاريخ 14-7-2010م تعاقدت مع المدعي عليها الأولي علي أن تورد لها الأخيرة خط أنابيب بترول ونظرا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي علي دولة إيران تم انهاء العقد بيد أن باقي المدعي عليهم افادوها أن بإمكانهم التحايل علي العقوبات واتمام العقد بمعرفتهم وبتاريخ 10-4-2011م اتفقوا معها علي أن يشتروا نيابة عنها خط الأنابيب وبتاريخ 21-12-2011م أبرموا مذكرة فاهم مع المدعى عليها الأولى لتوريد خط الانابيب للمدعية وبتاريخ 12-12-2012م اخطروها بالتوقف للصعوبات التي تواجهها المدعية بإيران وبتاريخ 26-2-2013م وبموجب محضر اجتماع بين المدعى عليها الأولى وباقي المدعى عليهم تم تحويل أموال المدعية الى حساب المدعى عليها دومينيون بتروسيرفيس ش.ذ.م.م المملوكة للمدعى عليه الرابع (محسن ضياء) بجزر العذراء البريطانية واستولوا علي أموال المدعية دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ولرفعها على غير ذي صفه.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 15--9-2021م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2707لسنة 2022م تجارى واستأنفته المدعى عليها الأولى (سالزجيتر مانيسمان إنترناشيونال جي ام بي اتش) بالاستئناف رقم 2749 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافيين للارتباط وندبت لجنة خبره ثلاثية وبعد أن وأدعت تقريرها قضت بجلسة 16-1-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (الشركة الإيرانية للهندسة البحرية والبناء) على هذا الحكم بالتمييز رقم 308 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعنت عليه المدعى عليها الاولى (سالزجيتر مانيسمان إنترناشيونال جي ام بي اتش) بالتمييز رقم 332 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه ودفع بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد مضى ميعاده القانوني.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمها للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث انه عن شكل الطعن الثاني رقم 332 لسنة 2023م تجارى وعن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم قبوله للتقرير به بعد مضى ميعاده القانوني فان النص فى المادة (175-1) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (للخصوم أن يطعنوا بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الاحوال الأتية: أ -ب?-2 3.) والنص في المادة (153) من ذات القانون على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من البوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكره بدفاعه وكذلك اذ تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكره في جميع الجلسات التأليه لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الاسباب.) والنص في المادة (153-4) من ذات القانون على أن( يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الاحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، والنص فى المادة (178) من ذات القانون على أن (ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً) يدل على أن ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً يسرى من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه متى كان حضورياً ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم مذكره بدفاعه، وأن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم وأن الذى يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن بالتمييز سقوط الحق في الطعن ، ،وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة الا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً في حق الطاعنة بجلسة 16-1-2023م فان بدء سريان مواعيد الطعن عليه بالتمييز يكون اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لصدوره وينتهى بانتهاء يوم الاربعاء الموافق 15-2-2023م ، وكانت الطاعنة قد أقامت هذا الطعن بالتمييز بتاريخ 16-2-2023م فيكون قد أقيم بعد انقضاء مدة الثلاثون يوماً المنصوص عليها في المادة ( 178) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م، وترتيباً على ذلك يكون حقها في الطعن بالتمييز قد سقط للتقرير به بعد فوات ميعاده القانوني وفقاً لنص المادة (153) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن .
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 308 لسنة 2023م تجارى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار لكونها ذات تخصص محاسبي بعيد عن فهم مقاصد ومعاني العقود والاتفاقيات والمراسلات موضوع الدعوى وانتهائها الى نتائج خاطئة مخالفه ومهدره لمضمون ما قدمته من مستندات لإثبات الدعوى تمثلت فى [عدد 4 عقود + أمر شراء مبرمة على الترتيب والتوالي والتتابع بين أطراف الدعوى الماثلة ، ومكملة بالتتابع لبعضها البعض ? مراسلات وإقرارات متبادلة بتواريخ مختلفة بين أطراف الدعوى الماثلة على الترتيب والتوالي والتتابع - محاضر الاجتماعات المنعقدة بتواريخ مختلفة بين أطراف الدعوى الماثلة على الترتيب والتوالي والتتابع ? قرار نيابة الأموال العامة الموقرة التي بحثت سابقًا موضوع الدعوى الماثلة ورأت وقررت أن المستأنف ضدهم قد إرتكبوا جريمة خيانة الأمانة والاحتيال في حق الشركة المستأنفة ((المجني عليها)) ، إلا أن حق الشركة المستأنفة قد تم إهداره من الناحية الجزائية بسبب القرار الصادر من النيابة العامة الموقرة بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجزائية بالتقادم] ، ولاعتمادها فيما توصلت اليه من نتائج على الأوراق والمستندات المحاسبية فقط حيث ردت على اعتراض الطاعنة الثالث بأنه لم يتسن لها استيعاب وإدراك مدلول المقارنات لعبارات وفقرات وبنود وشروط وأحكام العقود ومذكرات التفاهم والإقرارات ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بتواريخ مختلفة بين أطراف الدعوى لكونها مسائل قانونيه تخرج عن اختصاصها المحاسبي، ولإغفالها ثبوت اقرار المطعون ضدها الاولى (سالزجيتر مانيسمان إنترناشيونال جي ام بي اتش) بموجب البند الثالث من الاتفاقية المبرمة بينهما لإنهاء الإطار الرئيس لتوريد أنابيب الخط ((وتعديلاته)) السابق إبرامه بتاريخ 14-7-2010م بوجوب تعويض الطاعنة عن كافة الإمدادات المسلمة والخدمات المقدمة والمواد المشتراة وكافة النفقات الأخرى المتعلقة بموجب الدفعات التي قامت بتسديدها، ولإهدارها مدلول محاضر الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني المثبتة لحقوقها وأموالها بذمة المطعون ضدها الاولى واستيلائها وباقي المطعون ضدهم عليها دون حق وهى رسالة البريد الإلكتروني المرسلة بتاريخ 12-12-2012م من المطعون ضدها الثانية وممثليها [[( am@dominionoil.com )]] ، إلى المطعون ضدها الاولى بعنوان إعادة الأموال و رسالة البريد الإلكتروني المرسلة بتاريخ 15-12-2012م من الطاعنة الى المطعون ضدها الثانية لتأكيد على استلام المبالغ الزائدة المستحقة لها والمترصدة بذمة المطعون ضدها الاولى . ومحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 26-2-2013م بين جميع ممثلي المطعون ضدهما الاولى والثانية بشأن الاتفاق على تحويل الأموال، ، ولعدم انتقالها الى مقر المطعون ضدها الثانية بدبى والاطلاع على للتأكد من صحة ما قدمته من مستندات وعدم إخفائها للأوراق والمستندات المثبتة لحقوق الطاعنة فى ظل تعتم المطعون ضدهم على ما بحوزتهم من مستندات وعدم مصداقية فيما يفصحون عنه منذ فجر الخصومة فى الدعوى بحجة سرية التعاقدات بينهم بما يجعل تقرير لجنة الخبرة المنتدبة غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة(324) من قانون المعاملات المدنية أن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده الى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافع بصرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها باعتبار أن المنافع أموال مضمونه ، ولما كان من منافع المبلغ النقدي المقبوض بغير وجه حق عائد استثماره ومن ثم فإنه يتعين على القابض إذا ما ثبت أن ما قبضه كان بغير حق أن يرد المبلغ الذي قبضه الى صاحبه مع الفائدة المستحقة عنه من تاريخ وفاء الأخير له بهذا المبلغ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى و تقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر وفقاً لأحكام المواد (113/117) من قانون المعاملات المدنية والمادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه فيها، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوي أن المدعية بعد أنهت إتفاقها مع المدعي عليها الأولي وذلك كون المدعية شركة إيرانية والمدعي عليها الأولي شركة ألمانية وذلك بسبب العقوبات المفروضة علي دولة إيران من الاتحاد الأوربي وقد اتفق الطرفين علي تسوية جميع المبالغ المالية بينهما بحيث أضحت ذمة المدعي عليها الأولي بريئة عن ذلك الاتفاق . ثم أبرمت المدعية مع المدعي عليها الثانية الاتفاق المشار إليه بالأوراق وبتقرير الخبرة الذي تطمئن له المحكمة وتأخذ به محمولا علي أسبابه ومضمونه أن تقوم المدعي عليها الثانية نيابة عن المدعية بالاتفاق مع المدعي عليها الأولي علي تصنيع وتوريد خط الأنابيب المشار إليه تحايلا علي العقوبات المشار إليها علي أن تقوم المدعية بسداد المبالغ المتفق عليها في العقد وحيث أن المدعية لم تقدم الدليل علي أنها دفعت أو حولت أي مبالغ للمدعي عليها الثانية لتنفيذ ذلك الاتفاق ولم يتوصل الخبير المنتدب لذلك وهو الأمر الذي يمثل مقطع النزاع في الدعوي ومن ثم فإن اعتراض المدعية علي تقرير الخبرة أو طلب ندب لجنة خبراء غير مجدي إذ كان يتعين عليها لإثبات دعواها تقديمها ما يفيد أنه سبق لها سداد تلك المبالغ المطالب بها سواء للمتعاقد معها المدعي عليها الثانية أو حتي المدعي عليها الأولي ولا يقدح في ذلك تقديمها ما يفيد أن المدعي عليها الأولي قد حولت مبالغ مالية لشركة تابعة للمدعي عليها الثانية لأنه من ناحية لم يثبت أنها متعلقة بالاتفاقية سبب الدعوى كما أنه غير مجدي في النزاع إذ أن الأمر الجوهري فيها هو إثبات أن المدعية سددت تلك الأموال سابقا كما أسلفنا ومن ثم فلم يثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعي عليهم بمبلغ المطالبة للمدعية مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضها.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله ( لما كانت هذه المحكمة تحقيقا لدفاع المستأنفة قد ندبت لجنة أخرى من الخبراء باشرت مهمتها وأودعت تقريرا وافيا انتهت فيه إلى الآتي: [1 - تبين انه يوجد علاقة تجارية بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى بموجب الاتفاقية المؤرخة14-7-2010م وتعديلاتها المؤرخة18-8-2010م شهر مارس 2011 م والتي تم الاتفاق بموجبها على ان تقوم المستأنف ضدها الأولى بتوريد خط أنابيب بترول للمستأنفة مقابل سعر امر شراء والذي تم تعديله ليصبح بمبلغ (646,578,218.76) يورو. - تبين انه تم توقيع اتفاقية انهاء العقد في 20-8-2012م بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى. 2 - تبين انه بتاريخ 10-4-2011م تم توقيع عقد شراء بين المستأنفة (بصفتها مستخدم) والمستأنف ضدها الثانية ويمثلها المستأنف ضده الثالث (بصفتها مشتري) وتم الاتفاق بينهما على قيام المستأنف ضدها الثانية بشراء خطوط انابيب من المقاول نيابة عن المستخدم (المستأنفة) مقابل رسوم خدمة قدرها (4%) بالمواصفات والكمية المحددة. 3 - تبين أنه يوجد علاقة تجارية بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضدها الثانية حيث انه بتاريخ 21-12-2011م تم توقيع مذكرة تفاهم بين المستأنف ضدها الاولى (بصفتها بائع) والمستأنف ضدها الثانية (ويمثلها المستأنف ضده الثالث) (بصفتها مشتري)، وتم الاتفاق بينهما على قيام المشتري (المستأنف ضدها الثانية) على شراء خطوط انابيب من المستأنف ضدها الأولى بالمواصفات والكمية المحددة. - تبين أنه بتاريخ 11-1-2012م أصدرت المستأنف ضدها الثانية (المشتري) للمستأنف ضدها الاولى (المورد) أمر شراء رقم (10854/504) بمبلغ (724,465,328) يورو. 4 - لم يتبين قيام المستأنف ضدها الثانية بتوريد أية بضائع للمستأنفة، ولم يتبين قيام المستأنفة بسداد أية مبالغ للمستأنف ضدها الثانية سواء قيمة بضائع أو مبالغ العمولة المتفق عليها بموجب عقد الشراء المؤرخ 10-4-2011م حيث لم يتم تقديم اية مستندات تؤيد ذلك. 5 - تبين ان المستأنف ضدها الأولى قامت بموجب أمر الشراء رقم (10854/504) المؤرخ 11-1-2012م بتوريد بضاعة باسم المستأنف ضدها الثانية خلال الفترة من 6-1-2012م الى 15-8-2012م بإجمالي مبلغ (547,905,017.84) درهم، وقد تبين أنه تم شحن تلك البضائع الى بندر الامام خوميني - جمهورية إيران. 6 - تبين انه تم سداد اجمالي مبلغ (235,615,408.38) يورو للمستأنف ضدها الأولى عن طريق الحوالات البنكية التي تمت من قبل شركة (NICO) الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وذلك مقابل البضائع التي تم توريدها من المستأنف ضدها الأولى لصالح المستأنفة بموجب الفواتير بمبلغ (234,100,054.41) يورو عن الفترة من 21-9-2010م حتى 12-12-2011م ، وأن المبلغ المتبقي (1,515,353.97) يورو يمثل قيمة انهاء الاتفاقية بينهما. 7 - فيما يتعلق ببيان أطراف العقد المؤرخ في10-4-2011م المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية وصفة كل واحد من الموقعين عليه وسببه وسنده في ذلك فقد تبين أنه بتاريخ 10-4-2011م تم توقيع عقد شراء بين المستأنفة (بصفتها مستخدم) والمستأنف ضدها الثانية ويمثلها المستأنف ضده الثالث (بصفتها مشتري)، وتم الاتفاق بينهما على قيام المشتري بشراء خطوط انابيب من المقاول نيابة عن المستخدم مقابل رسوم خدمة قدرها 4% _لم يتبين للجنة الخبرة من هو المقاول الوارد بيانه بعقد الشراء المؤرخ 10-4-2011م المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية حيث لم يتم تقديم اية مستندات من المستأنفة او المستأنف ضدها الثانية تحدد ذلك -لم يتبين قيام المستأنفة بسداد اية مبالغ للمستأنف ضدها الأولى او المستأنف ضدها الثانية فيما يتعلق بعقد الشراء المؤرخ 10-4-2011م المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية أو مذكرة التفاهم المؤرخة 21-12-2011م أو أمر الشراء رقم (504/10854) المؤرخ 11-1-2012م المبرمين بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضدها الثانية حيث لم يتم تقديم اية مستندات تؤيد ذلك . لم يتبين للجنة الخبرة أن المستأنفة هي عميل المستأنف ضدها الأولى أو أنها المستخدم النهائي حيث أن شركة نفط وغاز بارس هي العميل أو المستخدم النهائي وأن الموقع المستخدم النهائي هو تطوير حقل غاز جنوب بارس وفقا لما تضمنته شهادات المستخدم النهائي . تبين أنه بتاريخ 28-3-2013م قامت المستأنف ضدها الأولى بتحويل مبلغ (19,001,572.87) يورو لصالح المستأنف ضدها الثانية الى حساب شركة (دومينيون انرجي بتروسيرفيس) لدى بنك (يو بي اس) الذي تم ترشيحه من قبل المستأنف ضدها الثانية، بموجب امر الدفع المؤرخ بذات التاريخ -تبين انه بتاريخ 23-5-2013م قامت المستأنف ضدها الاولى بتحويل مبلغ (33,853,437.73) يورو لصالح المستأنف ضدها الثانية الى حساب شركة (دومينيون انرجي بتروسيرفيس) لدى بنك (باركليز بنك بي ال سي - سنغافورة) تبين أنه تم سداد مبلغ (19,001,572.87) يورو الذي يمثل قيمة المكافآت المجمعة للمستأنف ضدها الثانية وسداد مبلغ (33,853,437.73) يورو الذي يمثل جزء من الدفعات المقدمة السابق سدادها من المستأنف ضدها الثانية الى المستأنف ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة 21-12-2011م وأمر الشراء رقم (504/10854) وانه تم خصم أتعاب قدرها (1) مليون يورو من الدفعات المقدمة للتصرف فيه لتكاليف المعاينة وتفاوت الشحن . -لم يتبين للجنة الخبرة أن هذين المبلغين يمثلان جزء من المبالغ المسددة من المستأنفة لصالح المستأنف ضدها الأولى وفق ادعائها حيث لم يقدم وكيل المستأنفة أية مستندات تؤيد ذلك، كما لم يتم تقديم اية مستندات تؤيد ما ورد بصورة رسالة البريد الالكتروني المؤرخة 15-12-2012م المرسلة من المستأنفة للمستأنف ضدها الثانية من أنه يترصد مبلغ (70) مليون يورو لصالح المستأنفة بذمة المستأنف ضدها الأولى . 9-فيما يتعلق ببيان ما إذا كان طرفي الدعوى قد أوفى كل منهم بالتزاماته من عدمه وسند ذلك تبين للجنة الخبرة ان المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى قامتا بتنفيذ التزاماتهما وفقا للاتفاقية المبرمة بينهما المؤرخة 14-7-2010م وتعديلاتها -تبين للجنة الخبرة انه لم يتم تنفيذ عقد الشراء المؤرخ 10-4-2011م المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية حيث لم يتم تقديم اية مستندات تؤيد انه تم تنفيذه من قبل المستأنفة او المستأنف ضدها الثانية . -تبين للجنة الخبرة ان المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضدها الثانية قامتا بتنفيذ التزاماتهما وفقا لمذكرة التفاهم المؤرخ 21-12-2011م وأمر شراء رقم (10854/504) المؤرخ 11-1-2012م -10-فيما يتعلق ببيان عما إذا كانت المستأنف ضدهم قد أخلوا بالتزاماتهم تجاه المستأنفة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان ماهية ذلك الاخلال وسببه : - أ -فيما يتعلق بالاتفاقية المؤرخة 14-7-2010م تبين للجنة الخبرة ان المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى قامتا بتنفيذ التزاماتهما وفقا للاتفاقية المبرمة بينهما المؤرخة 14-7-2010م وتعديلاتها وفق ما ورد بيانه تفصيلا بالبند ثامنا أعلاه . ب-فيما يتعلق بعقد الشراء المؤرخ 10-4-2011م تبين للجنة الخبرة انه لم يتم تنفيذ عقد الشراء المؤرخ 10-4-2011م المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية حيث لم يتم تقديم اية مستندات تؤيد أنه تم تنفيذه من قبل المستأنفة او المستأنف ضدها الثانية وفق ما ورد بيانه تفصيلا بالبند ثامنا أعلاه . 11- لم يتبين للجنة الخبرة انه يترصد للمستأنفة اية مبالغ في ذمة المستأنف ضدهم وفق ادعائها حيث لم يقدم وكيل المستأنفة اية مستندات تؤيد استحقاق موكلته مبلغ (52,855,011) يورو {او ما يعادله بمبلغ (211,166,339) درهم}. والمحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة لسلامة الأسس التي بنيت عليها وقد قامت اللجنة بالرد على كافة اعتراضات المستأنفة بما لا ترى معه المحكمة موجبا لندب خبير آخر، وكانت نتيجة التقرير تؤكد أن دعوى المستأنفة قائمة على غير أساس صحيح من الواقع مما يكون قضاء الحكم المستأنف برفضها قد صادف صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأييده وبرفض الاستئناف.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة واستخلاص ثبوت الدعوى بثبوت أخذ أى من المطعون ضدهم لأموال الطاعنة موضوع الدعوى دون حق بما يوجب إلزامه برده من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم قبول الطعن رقم 332 لسنة 2023م تجارى للتقرير به بعد فوات ميعاده القانوني وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ثانيا: رفض الطعن رقم 308 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق